The whole text

قرار رقم 16 تاريخ 28/06/1974 In force

المادة 5

المادة 5

لا يسري التعاقد, مع اي كان, الا من تاريخ توقيع العقد وتصديقه وفقا للاصول, وبعد ابلاغ المتعاقد نسخة عنه.

وكل عمل يحصل خلافا للاصول المذكورة اعلاه, لا يرتب اي حق للغير تجاه المركز, كما انه يعرض من تثبت مسؤوليته في هذا الشأن الاجراءات مسلكية وقانونية.

علما بأن مفعول العقد يصبح نافذا من تاريخ مباشرة عمل المتعاقد. يجب ان تحصل مباشرة العمل خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من التاريخ المحدد لبدء العمل, والا اعتبر العقد لاغيا.

المادة 5 من قرار رقم 16 تاريخ 28/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/258169/article/5/