The whole text

قرار رقم 16 تاريخ 28/06/1974 In force

المادة 6

المادة 6

تطبق على جميع المتعاقدين في المركز, او الوحدات التابعة له بصورة عامة وبشأن الواجبات والاعمال المحظرة, الاحكام القانونية ذاتها المطبقة على الموظفين الدائمين, لا سيما ما يتعلق منها بالامور التالية:

- ضرورة الحرص على المصلحة العامة والتقيد بالانظمة والقوانين النافذة.

- ضرورة تنفيذ المهام والتعليمات المهنية بكل دقة, وفي المهل والاوقات المحددة لها.

- عدم الاشتغال بالامور السياسية والانضمام الى احزاب ومنظمات مختلفة.

- عدم الاضراب عن العمل او تحريض الغير عليه.

- عدم ممارسة اية مهنة تجارية او صناعية او حرفة مأجورة اخرى, في ما عدا التدريس, وفق الاصول المحددة بهذا الشأن (وذلك بالنسبة للمتعاقدين بدوام كامل).

- عدم البوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته, حتى بعد انتهاء مدة خدمته, الا اذا رخص له القيام بذلك.

المادة 6 من قرار رقم 16 تاريخ 28/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/258169/article/6/