All legislation

نظام Regulation 17/01/1977

النظام الداخلي للجنة الدراسة والتقارير

Type
نظام · Regulation
Date
17/01/1977
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
نظام تاريخ 17/01/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اولا-التمهيد: بناء على قرار مجلس الاخصائيين المتخذ في جلسته رقم 2/77 تاريخ 17/01/1977 حول اعادة تشكيل لجنة الدراسات والتقارير والموافقة على مشروع النظام الداخلي لاعمالها.

تعمل لجنة الدراسات في نطاق صلاحياتها المحددة في الاساس وفي ضوء الاصول الواردة في هذا النظام الداخلي.

المادة 2

مادة 2:

ثانيا-الهيكلية:

تتألف لجنة الدراسات والتقارير من:

-رئيس مكتب البحوث التربوية رئيسا

-منسق وحدة المشاريع عضوا

-منسق دائرة المنشورات والوسائل التربوية عضوا مقررا

-اخصائي اللغة المكتوبة فيها الدراسة عضوا

-رئيس المكتب او الهيئة المختص الذي يعنيه موضوع الدراسة عضوا

المادة 3

مادة 3:

ثالثا-المهام:

يمكن تحديد المهام وتفصيلها على الوجه الاتي:

-الاطلاع على جميع تصاميم مشاريع الدراسات المعدة في المركز وفقا لمخطط مشروع البحث وابداء الرأي فيها عندما ترى ذلك ضروريا.

-تقييم جميع هذه الدراسات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وعلى الاخص تقرير مدى ملاءمتها للنشر واقتراح التعديلات اللازمة عليها عندما ترى ذلك ضروريا.

-تحديد حجم توزيع هذه المؤلفات والكميات التي يجب طباعتها او استنساخها والجهات والمراجع التي يمكنها الافادة منها وذلك في ضوء الاهداف الاساسية المحددة لها وبالاستناد للامكانات المالية المتوافرة.

-القيام بمهام لجنة الاستلام المنصوص عنها في المادتين 102 و111 من النظام المالي للمركز بالنسبة للدراسات والابحاث المنفذة بموجب اتفاقات رضائية او تكاليف خاصة.

-اصدار قرار باستلام هذه المؤلفات على مختلف انواعها ووضع المحاضر اللازمة لهذا الغرض .

المادة 4

مادة 4:

رابعا-طريقة العمل:

تتبع اللجنة طريقة العمل على الوجه الاتي:

1-تحال على اللجنة جميع المعاملات العائدة للدراسات والابحاث التربوية عن طريق العضو المقرر للجنة مرفقة بالمستندات اللازمة وعلى الاخص بنموذج مخطط بحث والعقد العائدين لكل مشروع.

2-تجتمع اللجنة وتناقش المشاريع المطروحة والمؤلفات المعروضة ويمكن ان تستعين بمن تراهم من الفنيين او المتخصصين في مواضيع معينة من العاملين في المركز او خارجه وذلك بعد اخذ موافقة المرجع المختص وبالاستناد الى الاصول المعمول بها.

3-تنفيذ اللجنة المهام المنوطة بها بالسرعة اللازمة مع الاخذ بعين الاعتبار اهمية الدراسات والابحاث وسائر المعاملات المحالة عليها وفي ضوء المهل المحددة من قبل رئاسة المركز او رؤساء المكاتب المعنيين بالامر.

4- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بناء على طلب رئيسها وتدرس المعاملات المحالة عليها وتضع محاضر باقتراحاتها وملاحظاتها. يمكن ان تعقد اللجنة اجتماعاتها ضمن الدوام الرسمي او خارجه وفقا لمتطلبات العمل. ولا يترتب لاعضائها المتفرغين اية تعويضات مالية لقاء العمل خارج الدوام الرسمي.

5- يكون الاجتماع قانونيا اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة ورئيس المكتب او الهيئة المختصة.

6-تتخذ اللجنة قراراتها باكثرية الحضور واذا تعادلت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

7-في حال عدم موافقة رئيس المكتب المختص على القرار تعرض المعاملة على لجنة خاصة تضم رئيس المركز ورئيس اللجنة ورئيس المكتب المختص فيكون قرارها نهائيا حول الموضوع.

المادة 5

مادة 5:

خامسا-اجراءات العمل:

تتبع اللجنة اجراءات العمل الاتية:

1-يستلم العضو المقرر مختلف المطبوعات على خمس نسخ على الاقل وتوزع على الاعضاء لدراستها ويحق لرئيس اللجنة الاستثناء لجهة عدد النسخ المطلوبة.

2-يعد العضو المقرر جدول اعمال الاجتماعات ويأخذ موافقة رئيس اللجنة عليه ويوزع الجدول على الاعضاء قبل 24 ساعة على الاقل من موعد الاجتماع.

3-تبت اللجنة بالدراسات ومختلف المطبوعات المقدمة اليها خلال فترة اقصاها اسبوعان من تاريخ توزيعها على الاعضاء ويحق لرئيس اللجنة تمديد هذه المهلة بقرار معلل.

4-يقوم مقرر اللجنة باتخاذ جميع الاجراءات التي تنتج عن قرارات اللجنة وخاصة:

أ-اعداد المعاملات التي لها جوانب مالية وتأمين ارسالها الى دائرة المحاسبة.

ب-ارسال المخطوطات التي تقرها اللجنة الى دائرة المنشورات مرفقة بالتعليمات المتعلقة بكيفية النشر وعدد النسخ المنوي طبعها والتاريخ المتوقع لانهاء العمل.

ج-تبليغ صاحب المخطوطة قرار اللجنة وخاصة التعليمات المتعلقة بالتعديل المطلوب.

د-تقديم الاقتراحات التي ترغب اللجنة بعرضها على رئيس المركز.

5-تنظيم اللجنة خزانةة منشورات المركز تضم نسخا عن كل من المطبوعات التي عالجتها. توقيع الدكوانة في 17/01/1977 رئيس مكتب البحوث التربوية رئيس لجنة الدراسات والتقارير د.جوزف انطون مع الموافقة رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بالنيابة د.جورج ج.المر