المادة 4
مادة 4:
رابعا-طريقة العمل:
تتبع اللجنة طريقة العمل على الوجه الاتي:
1-تحال على اللجنة جميع المعاملات العائدة للدراسات والابحاث التربوية عن طريق العضو المقرر للجنة مرفقة بالمستندات اللازمة وعلى الاخص بنموذج مخطط بحث والعقد العائدين لكل مشروع.
2-تجتمع اللجنة وتناقش المشاريع المطروحة والمؤلفات المعروضة ويمكن ان تستعين بمن تراهم من الفنيين او المتخصصين في مواضيع معينة من العاملين في المركز او خارجه وذلك بعد اخذ موافقة المرجع المختص وبالاستناد الى الاصول المعمول بها.
3-تنفيذ اللجنة المهام المنوطة بها بالسرعة اللازمة مع الاخذ بعين الاعتبار اهمية الدراسات والابحاث وسائر المعاملات المحالة عليها وفي ضوء المهل المحددة من قبل رئاسة المركز او رؤساء المكاتب المعنيين بالامر.
4- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بناء على طلب رئيسها وتدرس المعاملات المحالة عليها وتضع محاضر باقتراحاتها وملاحظاتها. يمكن ان تعقد اللجنة اجتماعاتها ضمن الدوام الرسمي او خارجه وفقا لمتطلبات العمل. ولا يترتب لاعضائها المتفرغين اية تعويضات مالية لقاء العمل خارج الدوام الرسمي.
5- يكون الاجتماع قانونيا اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة ورئيس المكتب او الهيئة المختصة.
6-تتخذ اللجنة قراراتها باكثرية الحضور واذا تعادلت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
7-في حال عدم موافقة رئيس المكتب المختص على القرار تعرض المعاملة على لجنة خاصة تضم رئيس المركز ورئيس اللجنة ورئيس المكتب المختص فيكون قرارها نهائيا حول الموضوع.