The whole text

نظام تاريخ 17/01/1977 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5:

خامسا-اجراءات العمل:

تتبع اللجنة اجراءات العمل الاتية:

1-يستلم العضو المقرر مختلف المطبوعات على خمس نسخ على الاقل وتوزع على الاعضاء لدراستها ويحق لرئيس اللجنة الاستثناء لجهة عدد النسخ المطلوبة.

2-يعد العضو المقرر جدول اعمال الاجتماعات ويأخذ موافقة رئيس اللجنة عليه ويوزع الجدول على الاعضاء قبل 24 ساعة على الاقل من موعد الاجتماع.

3-تبت اللجنة بالدراسات ومختلف المطبوعات المقدمة اليها خلال فترة اقصاها اسبوعان من تاريخ توزيعها على الاعضاء ويحق لرئيس اللجنة تمديد هذه المهلة بقرار معلل.

4-يقوم مقرر اللجنة باتخاذ جميع الاجراءات التي تنتج عن قرارات اللجنة وخاصة:

أ-اعداد المعاملات التي لها جوانب مالية وتأمين ارسالها الى دائرة المحاسبة.

ب-ارسال المخطوطات التي تقرها اللجنة الى دائرة المنشورات مرفقة بالتعليمات المتعلقة بكيفية النشر وعدد النسخ المنوي طبعها والتاريخ المتوقع لانهاء العمل.

ج-تبليغ صاحب المخطوطة قرار اللجنة وخاصة التعليمات المتعلقة بالتعديل المطلوب.

د-تقديم الاقتراحات التي ترغب اللجنة بعرضها على رئيس المركز.

5-تنظيم اللجنة خزانةة منشورات المركز تضم نسخا عن كل من المطبوعات التي عالجتها. توقيع الدكوانة في 17/01/1977 رئيس مكتب البحوث التربوية رئيس لجنة الدراسات والتقارير د.جوزف انطون مع الموافقة رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بالنيابة د.جورج ج.المر

المادة 5 من نظام تاريخ 17/01/1977 https://lebaneselegislation.com/law/258178/article/5/