المادة 5
مادة 5:
خامسا-اجراءات العمل:
تتبع اللجنة اجراءات العمل الاتية:
1-يستلم العضو المقرر مختلف المطبوعات على خمس نسخ على الاقل وتوزع على الاعضاء لدراستها ويحق لرئيس اللجنة الاستثناء لجهة عدد النسخ المطلوبة.
2-يعد العضو المقرر جدول اعمال الاجتماعات ويأخذ موافقة رئيس اللجنة عليه ويوزع الجدول على الاعضاء قبل 24 ساعة على الاقل من موعد الاجتماع.
3-تبت اللجنة بالدراسات ومختلف المطبوعات المقدمة اليها خلال فترة اقصاها اسبوعان من تاريخ توزيعها على الاعضاء ويحق لرئيس اللجنة تمديد هذه المهلة بقرار معلل.
4-يقوم مقرر اللجنة باتخاذ جميع الاجراءات التي تنتج عن قرارات اللجنة وخاصة:
أ-اعداد المعاملات التي لها جوانب مالية وتأمين ارسالها الى دائرة المحاسبة.
ب-ارسال المخطوطات التي تقرها اللجنة الى دائرة المنشورات مرفقة بالتعليمات المتعلقة بكيفية النشر وعدد النسخ المنوي طبعها والتاريخ المتوقع لانهاء العمل.
ج-تبليغ صاحب المخطوطة قرار اللجنة وخاصة التعليمات المتعلقة بالتعديل المطلوب.
د-تقديم الاقتراحات التي ترغب اللجنة بعرضها على رئيس المركز.
5-تنظيم اللجنة خزانةة منشورات المركز تضم نسخا عن كل من المطبوعات التي عالجتها. توقيع الدكوانة في 17/01/1977 رئيس مكتب البحوث التربوية رئيس لجنة الدراسات والتقارير د.جوزف انطون مع الموافقة رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بالنيابة د.جورج ج.المر