المادة 121
مادة 121: اذا راجعت الزوجة الحاكم حسب المواد السابقة ينظر فان كانت العلة غير قابلة للزوال فالحاكم يفرق بينهما بالحال وان كانت قابلة للزوال فالحاكم يمهل الزوجة مدة سنة اعتبارا من زمن الحادثة او من وقت افاقته ان كان مريضا واذا مرض الزوج او الزوجة مدة قليلة او كثيرة بدرجة لا يمكن فيها المقاربة او تغيبت الزوجة فلا تحسب المدة المارة على هذه الصورة واما غياب الزوج وايام حيض الزوجة فتحسب واذا لم تزل العلة بطرف هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق واصرت الزوجة على طلبها يفرق الحاكم بينهما واذا ادعى الزوج المقاربة سواء كانت في بداية الحادثة او نهايتها فان كانت الزوجة ثيبا فالقول قول الزوج مع اليمين وان كانت بكرا فالقول قولها بلا يمين.