The whole text

قانون حقوق العائلة (المناكحات ) In force

المادة 122

المادة 122

مادة 122: اذا اطلعت الزوجة بعد النكاح ان الزوج مبتل بعلة لا يمكن الاقامة بها معه سوية بلا ضرر كالجذام والبرص وعلة الزهري او حدثت به اخيرا هكذا علة فلها ان تراجع الحاكم وتطلب التفريق والحاكم يرى ان كان يوجد امل بزوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة واذا لم تزل بظرف هذه المدة ولم يرضى الزوج بالطلاق واصرت الزوجة ايضا على طلبها يحكم الحاكم بالتفريق ووجود احد العيوب في الزوج كالعمى والعرج لا توجب التفريق.

المادة 122 من قانون حقوق العائلة (المناكحات ) https://lebaneselegislation.com/law/258195/article/122/