The whole text

قانون حقوق العائلة (المناكحات ) In force

المادة 132

المادة 132

مادة 132: عند تحقق احد الاسباب الاتية فلاحد الطرفين ان يراجع الحاكم ويطلب التفريق 1- ارتكاب احد الزوجين فعل الزنا لكن تسقط دعوى التفريق بمرور سنة اعتبارا من تاريخ الاطلاع على فعل الزنا وبمرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ وقوعه. 2- عدم زوال الجنون الطارىء على احد الزوجين بظرف ثلاث سنوات اذا اصبح دوام حياة الزوجين متعذرا. 3- الحكم على احد الزوجين بالجزاء اكثر من خمس سنوات بسبب الجرائم العادية. 4- اذا وجد احد الزوجين في محل بعيد مدة سفر مدة خمس سنوات ولم يؤخذ خبر عن حياته او مماته. 5- ترك احد الزوجين الاخر مدة اكثر من خمس سنوات . 6- اذا كان احد الزوجين مبتليا قبل النكاح بالزهري والصرعة واطلع الاخر على ذلك بعد الزواج. 7- مجاسرة احد الزوجين على افعال تلقي حياة الاخر بالتهلكة وبهذه الصورة يسقط حق الدعوى بمرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ الواقعة

المادة 132 من قانون حقوق العائلة (المناكحات ) https://lebaneselegislation.com/law/258195/article/132/