المادة 137
مادة 137: يجوز طلب اجراء المراسيم الدينية المتعلقة بفسخ النكاح بمراجعة الرؤساء الروحيين بظرف ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور الحكم وبهذه الصورة لا ينفذ الحكم الصادر اثناء المدة المذكورة ويلزم على المحكوم عليه ان يطلب انفاذ الحكم بظرف عشرين يوما على النهاية بعد انقضاء المهلة المذكورة والا فيصبح الحكم كان لم يكن.