المادة 148
مادة 148: تلزم العدة عند الموسويين عند وقوع الطلاق او الفسخ او وفاة الزوج مطلقا في العهد الصحيح او الفاسد ومدة العدة واحد وتسعين يوما الا اذا كانت المرأة حاملا او ذات ولد فتمتد عدتها الى ان يكمل الولد سنتين من العمر واذا توفي الولد فعدتها واحد وتسعون يوما من تاريخ الوفاة.