The whole text

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز In force

المادة 108

المادة 108

مادة 108: اذا اقام الميت وصيين او اختارهما القاضي فلا يجوز لاحدهما ان ينفرد في التصرف الا في الاحوال الاتية:

1- تجهيز الميت

2- الخصومة عن الصغير

3- المطالبة بالديون لا قبضها.

4- قضاء ما عليه من ديون ثابتة بحكم او بسند رسمي.

5- تنفيذ وصية معينة لفقير معين.

6- شراء ما لا بد منه للصغير من حاجيات .

7 - قبول الهبة

8- رد العارية والودائع الثابتة.

9- رد ما اغتصبه الميت بعد الحكم بالغصب

10- بيع ما يخشى تلفه من المحصولات .

المادة 108 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/108/