المادة 108
مادة 108: اذا اقام الميت وصيين او اختارهما القاضي فلا يجوز لاحدهما ان ينفرد في التصرف الا في الاحوال الاتية:
1- تجهيز الميت
2- الخصومة عن الصغير
3- المطالبة بالديون لا قبضها.
4- قضاء ما عليه من ديون ثابتة بحكم او بسند رسمي.
5- تنفيذ وصية معينة لفقير معين.
6- شراء ما لا بد منه للصغير من حاجيات .
7 - قبول الهبة
8- رد العارية والودائع الثابتة.
9- رد ما اغتصبه الميت بعد الحكم بالغصب
10- بيع ما يخشى تلفه من المحصولات .