المادة 1
مادة 1: يحوز الخاطب على اهلية الزواج باتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة باتمامها السابعة عشرة من العمر.
قانون Law 24/02/1948
مادة 1: يحوز الخاطب على اهلية الزواج باتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة باتمامها السابعة عشرة من العمر.
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
مادة 2:
لشيخ العقل او قاضي المذهب ان يأذن بالزواج للمراهق الذي اكمل السادسة عشرة من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة اذا ثبت لديه طبيا ان حالة يتحمل ذلك, على ان يكون اذن احد شيخي العقل او قاضي المذهب موقوفا على اذن ولي المراهق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "القاضي او قاضي المذهب ") by قانون تاريخ 02/07/1959, article 1, 08/07/1959
مادة وحيدة: آ- تستبدل عبارة "القاضي او قاضي المذهب " الواردة في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و8 و16 و17 و18 و19 من قانون الاحوال الشخصية الخاص بالطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 24 شباط 1948 بالعبارة التالية: "احد شيخي العقل او قاضي المذهب " ب - يعمل بهذا القانون فور نشره
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
مادة 3:
لشيخ العقل او قاضي المذهب ان يأذن بالزواج للمراهقة التي اكملت الخامسة عشرة من العمر ولم تكمل السابعة عشرة اذا ثبت لديه طبيا ان حالها يتحمل ذلك واذن وليها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "القاضي او قاضي المذهب ") by قانون تاريخ 02/07/1959, article 1, 08/07/1959
مادة وحيدة: آ- تستبدل عبارة "القاضي او قاضي المذهب " الواردة في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و8 و16 و17 و18 و19 من قانون الاحوال الشخصية الخاص بالطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 24 شباط 1948 بالعبارة التالية: "احد شيخي العقل او قاضي المذهب " ب - يعمل بهذا القانون فور نشره
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
مادة 4:
اذا اذن لشيخ العقل او قاضي المذهب بزواج المراهق والمراهقة بدون اذن الولي حق لكلمن المراهق والمراهقة ان يطلب فسخ الزواج في مدة ستة اشهرتبتدىء من تاريخ بلوغ السن المبينة في المادة الاولى
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "القاضي او قاضي المذهب ") by قانون تاريخ 02/07/1959, article 1, 08/07/1959
مادة وحيدة: آ- تستبدل عبارة "القاضي او قاضي المذهب " الواردة في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و8 و16 و17 و18 و19 من قانون الاحوال الشخصية الخاص بالطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 24 شباط 1948 بالعبارة التالية: "احد شيخي العقل او قاضي المذهب " ب - يعمل بهذا القانون فور نشره
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
لا يجوز لأحد اصلاً ان يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة.
ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية المانعة للزواج وغير القابلة للشفاء والتي تلحق ضرراً بالأولاد لاحقاً.
وعلى شيخ العقل او قاضي المذهب أن يستثبت قبل الاذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما ابراز شهادة صحية من طبيب منتسب الى احدى نقابتي الاطباء في لبنان، بعد اجراء الفحوصات الطبية المطلوبة من الجهات المختصة، ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة امام قاضي المذهب وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعة.
Possibly affected, check: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
لا يجوز لأحد اصلاً ان يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة.
ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية المانعة للزواج وغير القابلة للشفاء والتي تلحق ضرراً بالأولاد لاحقاً.
وعلى شيخ العقل او قاضي المذهب أن يستثبت قبل الاذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما ابراز شهادة صحية من طبيب منتسب الى احدى نقابتي الاطباء في لبنان، بعد اجراء الفحوصات الطبية المطلوبة من الجهات المختصة، ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة امام قاضي المذهب وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "القاضي او قاضي المذهب ") by قانون تاريخ 02/07/1959, article 1, 08/07/1959
مادة وحيدة: آ- تستبدل عبارة "القاضي او قاضي المذهب " الواردة في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و8 و16 و17 و18 و19 من قانون الاحوال الشخصية الخاص بالطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 24 شباط 1948 بالعبارة التالية: "احد شيخي العقل او قاضي المذهب " ب - يعمل بهذا القانون فور نشره
Replaced or reworded by قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 3, 19/10/2017
تعدل المادة 5 لتصبح على الشكل التالي:
لا يجوز لأحد اصلاً ان يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة.
ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية المانعة للزواج وغير القابلة للشفاء والتي تلحق ضرراً بالأولاد لاحقاً.
وعلى شيخ العقل او قاضي المذهب أن يستثبت قبل الاذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما ابراز شهادة صحية من طبيب منتسب الى احدى نقابتي الاطباء في لبنان، بعد اجراء الفحوصات الطبية المطلوبة من الجهات المختصة، ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة امام قاضي المذهب وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعة.
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
مادة 6:
اذا طلبت الكبيرة التي يتراوح سنها بين السابعة عشرة والحادية والعشرين ان تتزوج بشخص فشيخ العقل او قاضي المذهب يبلغ ذلك لوليها, واذا لم يعترض الولي في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه او اعتراض ورؤي اعتراضه في غير محله, اذن شيخ العقل او قاضي المذهب بزواجهما
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "القاضي او قاضي المذهب ") by قانون تاريخ 02/07/1959, article 1, 08/07/1959
مادة وحيدة: آ- تستبدل عبارة "القاضي او قاضي المذهب " الواردة في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و8 و16 و17 و18 و19 من قانون الاحوال الشخصية الخاص بالطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 24 شباط 1948 بالعبارة التالية: "احد شيخي العقل او قاضي المذهب " ب - يعمل بهذا القانون فور نشره
مادة 7: الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب ويشترط ان يكون مكلفا, فلا ولاية للصبي والمجنون والمعتوه على احد اصلا.
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
مادة 8:
اذا لم يكن لطالب الزواج ولي او كان وليه غير حائز الاهلية القانونية فيقوم بالولاية شيخ العقل او قاضي المذهب او من يستنيبه لهذه الغاية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "القاضي او قاضي المذهب ") by قانون تاريخ 02/07/1959, article 1, 08/07/1959
مادة وحيدة: آ- تستبدل عبارة "القاضي او قاضي المذهب " الواردة في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و8 و16 و17 و18 و19 من قانون الاحوال الشخصية الخاص بالطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 24 شباط 1948 بالعبارة التالية: "احد شيخي العقل او قاضي المذهب " ب - يعمل بهذا القانون فور نشره
مادة 9: عقد الزواج على مزوجة الغير او معتدته ممنوع وباطل
مادة 10: ممنوع تعدد الزوجات فلا يجوز للرجل ان يجمع بين زوجتين وان فعل فزواجه من الثانية باطل
مادة 11: لا يجوز لاحد ان يعيد مطلقته
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
زواج النساء ذوات الرحم المحرم برجل بينه وبينهن قرابة نسبية ممنوع وباطل. والنساء المذكورات أربعة اصناف:
1 - أم الرجل وجداته.
2 - البنات والحفيدات.
3 - الاخوات وبنات الاخوة والاخوات مطلقاً وحفيداتهن.
4 - العمات والخالات مطلقاً.
كما يمنع تزوج الرجل بمرضعته أو بأخت الرضاعة.
Possibly affected, check: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
زواج النساء ذوات الرحم المحرم برجل بينه وبينهن قرابة نسبية ممنوع وباطل. والنساء المذكورات أربعة اصناف:
1 - أم الرجل وجداته.
2 - البنات والحفيدات.
3 - الاخوات وبنات الاخوة والاخوات مطلقاً وحفيداتهن.
4 - العمات والخالات مطلقاً.
كما يمنع تزوج الرجل بمرضعته أو بأخت الرضاعة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 4, 19/10/2017
تعدل المادة 12 لتصبح على الشكل التالي:
زواج النساء ذوات الرحم المحرم برجل بينه وبينهن قرابة نسبية ممنوع وباطل. والنساء المذكورات أربعة اصناف:
1 - أم الرجل وجداته.
2 - البنات والحفيدات.
3 - الاخوات وبنات الاخوة والاخوات مطلقاً وحفيداتهن.
4 - العمات والخالات مطلقاً.
كما يمنع تزوج الرجل بمرضعته أو بأخت الرضاعة.
مادة 13: تزوج النساء الرجل الذي بينه وبينهن مصاهرة ممنوع وباطل. والنساء المذكورات اربعة اصناف : 1- زوجات الابناء والحفدة 2- امهات الزوجات وجداتهن مطلقا 3- زوجات الاباء والاجداد 4- بنات الزوجات وحفيداتهن
مادة 14: يتم عقد الزواج بالايجاب والقبول من الفريقين في مجلس العقد بحضور شهود ويجوز ان يكون الشهود من اصول وفروع الخاطب والمخطوبة على ان لا يقل عددهم عن الاربعة ويجب ان يتم العقد كتابة وان يوقعه الزوجان وشهودهما, واذا تعذر حضور احد الزوجين مجلس العقد يجوز ان يوقعه عنه وكيل مفوض بموجب وكالة خطية مصدق عليها من المختار او من يقوم مقامه على ان يذكر في التوكيل قيمة المهر او يترك تعيينه لرأي الوكيل وعلى ان يضم هذا التوكيل الى العقد.
مادة 15: الايجاب والقبول في الزواج يكونان بالالفاظ الصريحة وكذلك في الخطبة واشارة الاخرس تقوم مقام العبارة.
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
مادة 16:
لا يكون عقد الزواج صحيحا الا اذا اجراه شيخ العقل او قاضي المذهب او من انابه عنه لاجرائه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "القاضي او قاضي المذهب ") by قانون تاريخ 02/07/1959, article 1, 08/07/1959
مادة وحيدة: آ- تستبدل عبارة "القاضي او قاضي المذهب " الواردة في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و8 و16 و17 و18 و19 من قانون الاحوال الشخصية الخاص بالطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 24 شباط 1948 بالعبارة التالية: "احد شيخي العقل او قاضي المذهب " ب - يعمل بهذا القانون فور نشره
مادة 17: (المعدلة بقانون 2 تموز سنة 1959) يعين احد شيخي العقل او قاضي المذهب مأذونا واكثر لاجراء عقد الزواج في كل ناحية او بلدة حسب الاقتضاء وليس للمأذون ان يجري العقد قبل ان يحصل على اذن خاص خطي من احد شيخي العقل او قاضي المذهب بذلك.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "القاضي او قاضي المذهب ") by قانون تاريخ 02/07/1959, article 1, 08/07/1959
مادة وحيدة: آ- تستبدل عبارة "القاضي او قاضي المذهب " الواردة في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و8 و16 و17 و18 و19 من قانون الاحوال الشخصية الخاص بالطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 24 شباط 1948 بالعبارة التالية: "احد شيخي العقل او قاضي المذهب " ب - يعمل بهذا القانون فور نشره
مادة 18: (المعدلة بقانون 2 تموز سنة 1959) بعد ان ينظم المأذون العقد يرسله الى احد شيخي العقل او قاضي المذهب لاجل المصادقة عليه وتسجيله ويسري مفعول هذا العقد اعتبارا من تاريخ حصوله.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "القاضي او قاضي المذهب ") by قانون تاريخ 02/07/1959, article 1, 08/07/1959
مادة وحيدة: آ- تستبدل عبارة "القاضي او قاضي المذهب " الواردة في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و8 و16 و17 و18 و19 من قانون الاحوال الشخصية الخاص بالطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 24 شباط 1948 بالعبارة التالية: "احد شيخي العقل او قاضي المذهب " ب - يعمل بهذا القانون فور نشره
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
مادة 19:
على شيخ العقل او قاضي المذهب ان يسجل هذه العقود في سجل مخصوص ممهورة صفحاته من قبله ومرقمة بالتسلسل. ويعاد العقد الى صاحبه خلال شهر على الاكثر من تاريخ ايداعه المحكمة المذهبية لتسجيله
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة "القاضي او قاضي المذهب ") by قانون تاريخ 02/07/1959, article 1, 08/07/1959
مادة وحيدة: آ- تستبدل عبارة "القاضي او قاضي المذهب " الواردة في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و8 و16 و17 و18 و19 من قانون الاحوال الشخصية الخاص بالطائفة الدرزية الصادر بتاريخ 24 شباط 1948 بالعبارة التالية: "احد شيخي العقل او قاضي المذهب " ب - يعمل بهذا القانون فور نشره
مادة 20:
يلزم مهر الزوجة ونفقتها الزوج منذ اجراء العقد الصحيح ويثبت بينهما حق التوارث
مادة 21: ليس للزوجة حق المطالبة بالمؤجل من المهر قبل حلول احد الاجلين الطلاق او الوفاة
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
على الزوجة بعد استيفاء المهر المعجل واجراء عقد الزواج الشرعي الاقامة في بيت زوجها اذا كان مسكناً شرعياً وكذلك عليها الذهاب معه اذا اراد الذهاب الى بلد آخر ولم يكن هنالك مانع جدي. والمسكن الشرعي هو المسكن الذي يمكن ان يسكن فيه امثال الزوجين.
اما اذا تمنعت الزوجة عن الالتحاق بالمسكن الزوجي الشرعي او الذهاب مع زوجها الى بلد آخر ولم يكن هناك مانع جدي، يسقط عنها المهر المؤجل.
Possibly affected, check: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
على الزوجة بعد استيفاء المهر المعجل واجراء عقد الزواج الشرعي الاقامة في بيت زوجها اذا كان مسكناً شرعياً وكذلك عليها الذهاب معه اذا اراد الذهاب الى بلد آخر ولم يكن هنالك مانع جدي. والمسكن الشرعي هو المسكن الذي يمكن ان يسكن فيه امثال الزوجين.
اما اذا تمنعت الزوجة عن الالتحاق بالمسكن الزوجي الشرعي او الذهاب مع زوجها الى بلد آخر ولم يكن هناك مانع جدي، يسقط عنها المهر المؤجل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 5, 19/10/2017
تعدل المادة 22 لتصبح على الشكل التالي:
على الزوجة بعد استيفاء المهر المعجل واجراء عقد الزواج الشرعي الاقامة في بيت زوجها اذا كان مسكناً شرعياً وكذلك عليها الذهاب معه اذا اراد الذهاب الى بلد آخر ولم يكن هنالك مانع جدي. والمسكن الشرعي هو المسكن الذي يمكن ان يسكن فيه امثال الزوجين.
اما اذا تمنعت الزوجة عن الالتحاق بالمسكن الزوجي الشرعي او الذهاب مع زوجها الى بلد آخر ولم يكن هناك مانع جدي، يسقط عنها المهر المؤجل.
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
على الزوج حسن معاشرة زوجته ومساواتها بنفسه وعلى الزوجة ايضاً اطاعة زوجها في الحقوق الزوجية الشرعية.
Possibly affected, check: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
على الزوج حسن معاشرة زوجته ومساواتها بنفسه وعلى الزوجة ايضاً اطاعة زوجها في الحقوق الزوجية الشرعية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 6, 19/10/2017
تعدل المادة 23 لتصبح على الشكل التالي:
على الزوج حسن معاشرة زوجته ومساواتها بنفسه وعلى الزوجة ايضاً اطاعة زوجها في الحقوق الزوجية الشرعية.
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
المهر هو المال الذي يجب بالزواج ويترتب على الزوج للزوجة بمجرد العقد الصحيح عليها، وهو قسمان معجل ومؤجل. المعجل يترتب على الزوج للزوجة بمجرد قيام العقد صحيحاً، اما المؤجل فيترتب عند حلول احد الاجلين الطلاق او الوفاة، ويخضع للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
يعيّن مقداره بعقد الزواج، واذا لم يعيّن مقدار المهر في العقد يحكم القاضي بمهر المثل.
عند استحقاق المهر المعين بالعملة الورقية او ما تبقى منه، تُقدر قيمة المستحق عند الاحتساب بعدد اونصات الذهب بتاريخ العقد وفقاً لقيود مصرف لبنان، ويؤدي المستحق بالذهب عيناً او ما يعادل قيمته بالعملة الورقية المتداولة الرائجة.
تسري احكام هذه المادة على المهور المعينة في عقد الزواج بالعملة الورقية المتداولة قبل صدور هذا القانون على ان يكون قد مضى على عقد الزواج خمس سنوات فأكثر.
Possibly affected, check: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
المهر هو المال الذي يجب بالزواج ويترتب على الزوج للزوجة بمجرد العقد الصحيح عليها، وهو قسمان معجل ومؤجل. المعجل يترتب على الزوج للزوجة بمجرد قيام العقد صحيحاً، اما المؤجل فيترتب عند حلول احد الاجلين الطلاق او الوفاة، ويخضع للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
يعيّن مقداره بعقد الزواج، واذا لم يعيّن مقدار المهر في العقد يحكم القاضي بمهر المثل.
عند استحقاق المهر المعين بالعملة الورقية او ما تبقى منه، تُقدر قيمة المستحق عند الاحتساب بعدد اونصات الذهب بتاريخ العقد وفقاً لقيود مصرف لبنان، ويؤدي المستحق بالذهب عيناً او ما يعادل قيمته بالعملة الورقية المتداولة الرائجة.
تسري احكام هذه المادة على المهور المعينة في عقد الزواج بالعملة الورقية المتداولة قبل صدور هذا القانون على ان يكون قد مضى على عقد الزواج خمس سنوات فأكثر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 7, 19/10/2017
تعدل المادة 24 لتصبح على الشكل التالي:
المهر هو المال الذي يجب بالزواج ويترتب على الزوج للزوجة بمجرد العقد الصحيح عليها، وهو قسمان معجل ومؤجل. المعجل يترتب على الزوج للزوجة بمجرد قيام العقد صحيحاً، اما المؤجل فيترتب عند حلول احد الاجلين الطلاق او الوفاة، ويخضع للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
يعيّن مقداره بعقد الزواج، واذا لم يعيّن مقدار المهر في العقد يحكم القاضي بمهر المثل.
عند استحقاق المهر المعين بالعملة الورقية او ما تبقى منه، تُقدر قيمة المستحق عند الاحتساب بعدد اونصات الذهب بتاريخ العقد وفقاً لقيود مصرف لبنان، ويؤدي المستحق بالذهب عيناً او ما يعادل قيمته بالعملة الورقية المتداولة الرائجة.
تسري احكام هذه المادة على المهور المعينة في عقد الزواج بالعملة الورقية المتداولة قبل صدور هذا القانون على ان يكون قد مضى على عقد الزواج خمس سنوات فأكثر.
مادة 25: يجوز تعيين وتأجيل المهر كلا او بعضا
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
لكل من الخاطب او المخطوبة ان يرجع عن الخطبة من غير ان يلزمه شيء. اما فيما يتعلق بهدايا الخطبة فإذا كان الرجوع من جهة الخاطب فلا يجوز له ان يسترد شيئاً مما قدمه للمخطوبة سواء أكان باقياً وقت رجوعه أم لم يكن. واذا كان الرجوع من جهة المخطوبة وجب عليها ان ترد كل شيء قدمه الخاطب لها، فإن كان قائماً ردته بنفسه وان كان قد هلك وقت رجوعها ردت مثله او قيمته ما لم يكن بينهما شرط فيعمل به.
اما المصاغ من الذهب والجواهر الذي يقدمه الخاطب لخطيبته لكي يكتب في عقد الزواج كمهر معجل فيجب اعادته للخاطب.
Possibly affected, check: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
لكل من الخاطب او المخطوبة ان يرجع عن الخطبة من غير ان يلزمه شيء. اما فيما يتعلق بهدايا الخطبة فإذا كان الرجوع من جهة الخاطب فلا يجوز له ان يسترد شيئاً مما قدمه للمخطوبة سواء أكان باقياً وقت رجوعه أم لم يكن. واذا كان الرجوع من جهة المخطوبة وجب عليها ان ترد كل شيء قدمه الخاطب لها، فإن كان قائماً ردته بنفسه وان كان قد هلك وقت رجوعها ردت مثله او قيمته ما لم يكن بينهما شرط فيعمل به.
اما المصاغ من الذهب والجواهر الذي يقدمه الخاطب لخطيبته لكي يكتب في عقد الزواج كمهر معجل فيجب اعادته للخاطب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 8, 19/10/2017
تعدل المادة 26 لتصبح على الشكل التالي:
لكل من الخاطب او المخطوبة ان يرجع عن الخطبة من غير ان يلزمه شيء. اما فيما يتعلق بهدايا الخطبة فإذا كان الرجوع من جهة الخاطب فلا يجوز له ان يسترد شيئاً مما قدمه للمخطوبة سواء أكان باقياً وقت رجوعه أم لم يكن. واذا كان الرجوع من جهة المخطوبة وجب عليها ان ترد كل شيء قدمه الخاطب لها، فإن كان قائماً ردته بنفسه وان كان قد هلك وقت رجوعها ردت مثله او قيمته ما لم يكن بينهما شرط فيعمل به.
اما المصاغ من الذهب والجواهر الذي يقدمه الخاطب لخطيبته لكي يكتب في عقد الزواج كمهر معجل فيجب اعادته للخاطب.
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
اذا توفي احد الزوجين بعد اجراء العقد الصحيح يلزم المهر بقسميه كاملاً.
اما اذا وقع الطلاق بين الزوجين بعد اجراء العقد الصحيح فتطبق على المهر احكام المادتين 48 و49 من هذا القانون.
Possibly affected, check: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
اذا توفي احد الزوجين بعد اجراء العقد الصحيح يلزم المهر بقسميه كاملاً.
اما اذا وقع الطلاق بين الزوجين بعد اجراء العقد الصحيح فتطبق على المهر احكام المادتين 48 و49 من هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 9, 19/10/2017
تعدل المادة 27 لتصبح على الشكل التالي:
اذا توفي احد الزوجين بعد اجراء العقد الصحيح يلزم المهر بقسميه كاملاً.
اما اذا وقع الطلاق بين الزوجين بعد اجراء العقد الصحيح فتطبق على المهر احكام المادتين 48 و49 من هذا القانون.
مادة 28: النفقة هي ما ينفقه الانسان على عياله وزوجته ويشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب وخدمة الزوجة ذات الكرامة او العاجزة او المريضة وهي لازمة الاداء بتراضي الفريقين او بحكم القاضي
مادة 29: بعد تقدير النفقة يجوز زيادتها او انقاصها بحسب تغيير الاثمان او تبدل حال الزوجين يسرا او عسرا.
مادة 30: اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة حسب حال الفريقين اعتبارا من يوم الطلب وله ان يأمر باعطائها سلفة عن المدة التي يعينها
مادة 31: اذا عجر الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تكون دينا بذمة الزوج ويأذن للزوجة ان تستدين باسمه.
مادة 32: اذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى او تغيب بذهابه لمحل بعيد او فقد فالقاضي يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب بعد اقامة البينة على الزوجية والغيبة وعلى كونه مفقودا وبعد تحليف الزوجة بان الزوج لم يترك لها نفقة وبانها غير مطلقة ويأذن للزوجة لدى الحاجة بالاستدانة باسم الزوج
مادة 33: اذا اذن القاضي للزوجة المعسرة بالاستدانة عملا باحكام المواد السابقة واستدانت من قريب تلزمه نفقتها فلهذا القريب حق الرجوع على الزوج فقط. اما اذا استدانت من غريب فللدائن الخيار في ان يطالب الزوج او الزوجة.
مادة 34: اذا كان للزوج الغائب مال بيد الغير او بذمته واقر المؤتمن او المديون بالمال الذي بيده او بذمته او انكر ذلك واثبتت الزوجة امام المحكمة المدنية المختصة فبعد ان تقيم الزوجة البينة بالزوجية وتحلف اليمين على ان الزوج لم يترك لها نفقة وبانها غير مطلقة يقدر لها النفقة من ذلك المال او من ريعه او من ثمنه اعتبارا من يوم الطلب .
مادة 35: لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة المقدرة قضاء او رضاء بالطلاق او بوفاة احد الزوجين.
مادة 36: اذا تركت الزوجة بيت زوجها بدون سبب مشروع او كانت في بيتها ومنعت زوجها من الدخول اليه قبل طلب نقلها لبيت اخر تسقط نفقتها مدة دوام هذا النشوز
مادة 37: لا ينحل عقد الزواج بالطلاق الا بحكم قاضي المذهب
مادة 38: لا تحل للرجل مطلقته ابدا بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينهما.
مادة 39: اذا ظهر للزوجة السالمة من عيوب المقاربة قبل او بعد الزواج ان زوجها مصاب بعلة لا يمكنها معها مساكنته بلا ضرر الجذام والبرص والزهري وما شابهها, فلها ان تراجع القاضي وتطلب التفريق. فاذا كانت العلة غير قابل الشفاء فيحكم القاضي بالتفريق في الحال واذا كان من امل بزوال العلة فيؤجل القاضي التفريق سنتين على ان يقرر في الحال الفصل الموقت بين الزوجين, واذا لم تزل العلة خلال هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق واصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق. اما العاهات كالعمى والعرج فليست سببا للتفريق.
مادة 40: اذا كان الزوج مصابا بالعنة فللزوجة ان تطلب التفريق متى ثبت طبيا ان هذه العنة غير قابل الشفاء.
مادة 41: اذا جن الزوج بعد عقد الزواج وراجعت الزوجة القاضي طالبة التفريق فالقاضي يؤجل النظر بالطلب مدة سنة واذا لم يزل الجنون في خلال هذه المدة واصرت الزوجة حكم بالتفريق.
مادة 42: للزوجين ان يفسخا عقد الزواج بالتراضي ويتم هذا الفسخ باعلانه بحضور شاهدين امام القاضي الذي يصدر حكما به.
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
اذا حُكم على الزوج بجريمة الزنا فللزوجة ان تطلب التفريق واذا حكم على الزوجة بجريمة الزنا وطلقها زوجها لهذه العلة يسقط عنه مؤجل المهر.
ويحق للقاضي ان يحكم على الزوج او الزوجة المحكوم بجريمة الزنا بالعطل والضرر.
Possibly affected, check: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
اذا حُكم على الزوج بجريمة الزنا فللزوجة ان تطلب التفريق واذا حكم على الزوجة بجريمة الزنا وطلقها زوجها لهذه العلة يسقط عنه مؤجل المهر.
ويحق للقاضي ان يحكم على الزوج او الزوجة المحكوم بجريمة الزنا بالعطل والضرر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 10, 19/10/2017
تعدل المادة 43 لتصبح على الشكل التالي:
اذا حُكم على الزوج بجريمة الزنا فللزوجة ان تطلب التفريق واذا حكم على الزوجة بجريمة الزنا وطلقها زوجها لهذه العلة يسقط عنه مؤجل المهر.
ويحق للقاضي ان يحكم على الزوج او الزوجة المحكوم بجريمة الزنا بالعطل والضرر.
مادة 44: اذا حكم على الزوج بعقوبة الحبس لمدة عشر سنوات فاكثر وقضى منها في خمس سنوات متتالية كان للزوجة ان تطلب التفريق في ختام هذه المدة.
مادة 45: اذا اختفى الزوج او تغيب مدة ثلاث سنوات وتعذر تحصيل النفقة منه فالقاضي يحكم بالتفريق بطلب الزوجة. اما اذا تيسر تحصيل النفقة فلا يجاب طلبها الا اذا مر على الغيبة خمس سنوات بدون انقطاع واذا حكم على الزوج الحاضر بالنفقة وتعذر تحصيلها منه مدة سنتين فللزوجة ايضا ان تطلب التفريق.
مادة 46: اذا حكم بفسخ امرأة لغيبة الزوج وتزوجت باخر ثم ظهر الزوج الاول فظهوره لا يوجب فسخ الزواج الاخير.
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
اذا وقع نزاع او شقاق بين الزوجين وراجع احدهما القاضي، يكلف القاضي حكماً من اهل الزوج وحكماً من اهل الزوجة وان لم يكن بين اهلهما من توفرت فيه اوصاف الحكم اختار القاضي حكماً من غير اهلهما.
ويمكن للقاضي تكليف اخصائي اجتماعي او نفسي من ذوي الخبرة والكفاءة في الحالات التي تستدعي ذلك ليقوم مقام الحكمين.
Possibly affected, check: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
اذا وقع نزاع او شقاق بين الزوجين وراجع احدهما القاضي، يكلف القاضي حكماً من اهل الزوج وحكماً من اهل الزوجة وان لم يكن بين اهلهما من توفرت فيه اوصاف الحكم اختار القاضي حكماً من غير اهلهما.
ويمكن للقاضي تكليف اخصائي اجتماعي او نفسي من ذوي الخبرة والكفاءة في الحالات التي تستدعي ذلك ليقوم مقام الحكمين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 11, 19/10/2017
تعدل المادة 47 لتصبح على الشكل التالي:
اذا وقع نزاع او شقاق بين الزوجين وراجع احدهما القاضي، يكلف القاضي حكماً من اهل الزوج وحكماً من اهل الزوجة وان لم يكن بين اهلهما من توفرت فيه اوصاف الحكم اختار القاضي حكماً من غير اهلهما.
ويمكن للقاضي تكليف اخصائي اجتماعي او نفسي من ذوي الخبرة والكفاءة في الحالات التي تستدعي ذلك ليقوم مقام الحكمين.
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
على الاخصائي او الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق بين الزوجين وان يجتهدا في اصلاح ذات البين، واذا لم يمكن التوفيق بينهما وكان القصور والاصرار من جهة الزوج يفرق القاضي بينهما ويحكم للزوجة بكامل المهر المؤجل او ببعضه، واذا كان من جهة الزوجة يحكم القاضي بإسقاط المهر المؤجل كلاً او بعضاً، وللقاضي ان يحكم في كلا الحالين على غير المحق من الزوجين بما يستحق للآخر من تعويض عن العطل والضرر.
Possibly affected, check: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
على الاخصائي او الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق بين الزوجين وان يجتهدا في اصلاح ذات البين، واذا لم يمكن التوفيق بينهما وكان القصور والاصرار من جهة الزوج يفرق القاضي بينهما ويحكم للزوجة بكامل المهر المؤجل او ببعضه، واذا كان من جهة الزوجة يحكم القاضي بإسقاط المهر المؤجل كلاً او بعضاً، وللقاضي ان يحكم في كلا الحالين على غير المحق من الزوجين بما يستحق للآخر من تعويض عن العطل والضرر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 12, 19/10/2017
تعدل المادة 48 لتصبح على الشكل التالي:
على الاخصائي او الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق بين الزوجين وان يجتهدا في اصلاح ذات البين، واذا لم يمكن التوفيق بينهما وكان القصور والاصرار من جهة الزوج يفرق القاضي بينهما ويحكم للزوجة بكامل المهر المؤجل او ببعضه، واذا كان من جهة الزوجة يحكم القاضي بإسقاط المهر المؤجل كلاً او بعضاً، وللقاضي ان يحكم في كلا الحالين على غير المحق من الزوجين بما يستحق للآخر من تعويض عن العطل والضرر.
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
اذا ظهر للقاضي ان الطلاق لا يبرره سبب شرعي يحكم للزوجة بالتعويض عن العطل والضرر علاوة على مؤجل المهر على ان يؤخذ بعين الاعتبار الضرر المعنوي والمادي.
Possibly affected, check: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
اذا ظهر للقاضي ان الطلاق لا يبرره سبب شرعي يحكم للزوجة بالتعويض عن العطل والضرر علاوة على مؤجل المهر على ان يؤخذ بعين الاعتبار الضرر المعنوي والمادي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 13, 19/10/2017
تعدل المادة 49 لتصبح على الشكل التالي:
اذا ظهر للقاضي ان الطلاق لا يبرره سبب شرعي يحكم للزوجة بالتعويض عن العطل والضرر علاوة على مؤجل المهر على ان يؤخذ بعين الاعتبار الضرر المعنوي والمادي.
مادة 50: مدة العدة اربعة اشهر تبدأ من تاريخ الطلاق او التفريق او وفاة الزوج وعدة الحامل تنتهي بالوضع او بسقوط الجنين.
مادة 51: لا تلزم العدة اذا وقع الطلاق او الفسخ قبل الاجتماع والمقاربة.
مادة 52: تبدأ العدة من تاريخ وقوع الطلاق او الفسخ او وفاة الزوج وان لم تطلع الزوجة على الوفاة.
مادة 53: تجب نفقة العدة للمرأة المطلقة على زوجها ولا تجب للمرأة التي توفي زوجها سواء كانت حاملا ام غير حامل.
مادة 54: الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة اذا اجتمعت فيها الاهلية المطلوبة.
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
يشترط في الحاضنة ان تكون بالغة عاقلة أمينة صحيحة الجسم قادرة على تربية الولد تربية صالحة وصيانته، وان تقوم بحفظ صورة الاب واهله لدى المحضون وان تمكن الاب من القيام بموجبات ولايته والا تكون متزوجة بغير محرم للمحضون ولا فرق في ذلك بين الام وغيرها من الحاضنات.
Possibly affected, check: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
يشترط في الحاضنة ان تكون بالغة عاقلة أمينة صحيحة الجسم قادرة على تربية الولد تربية صالحة وصيانته، وان تقوم بحفظ صورة الاب واهله لدى المحضون وان تمكن الاب من القيام بموجبات ولايته والا تكون متزوجة بغير محرم للمحضون ولا فرق في ذلك بين الام وغيرها من الحاضنات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 14, 19/10/2017
تعدل المادة 55 لتصبح على الشكل التالي:
يشترط في الحاضنة ان تكون بالغة عاقلة أمينة صحيحة الجسم قادرة على تربية الولد تربية صالحة وصيانته، وان تقوم بحفظ صورة الاب واهله لدى المحضون وان تمكن الاب من القيام بموجبات ولايته والا تكون متزوجة بغير محرم للمحضون ولا فرق في ذلك بين الام وغيرها من الحاضنات.
مادة 56: اذا تزوجت الحاضنة اما كانت ام غير ام بزوج عير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة وانتقل الى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات فان لم توجد مستحقة اهلا للحضانة فلولي الصغير اخذه ومتى زال المانع يعود حق الحضانة للحاضنة المستحقة.
مادة 57: حق الحضانة يستفاد من قبل الام فيعتبر الاقرب فالاقرب من جهتها ويقدم المدلي بالام على المدلي بالاب عن اتحاد المرتبة قربا. فاذا ماتت الام او تزوجت بقريب او لم تكن اهلا للحضانة ينتقل حقها الى امها فان لم تكن او كانت ليست اهلا للحضانة تنتقل الى ام الاب وان علت عند عدم اهلية القربى ثم لاخوات الصغير وتقدم الاخت الشقيقة ثم الاخت لام ثم الاخت لاب ثم لبنات الاخوات بتقديم بنت الاخت لابوين ثم لام,ثم لخالات - الصغير وتقدم الخالات لابوين ثم الخالة لام ثم لأب لبنت الأخت لاب ثم لبنات الاخ كذلك ثم لعمات الصغير بتقديم العمة لأبوين ثم لام ثم لاب ثم خالات الام ثم خالات الاب ثم عمات الامهات والاباء بهذا الترتيب .
مادة 58: اذا فقدت المحارم من النساء او وجدت ولم تكن اهلا للحضانة تنتقل للعصبات بترتيب الارث فيقدم الاب ثم الجد ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم بنو الاخ الشقيق ثم بنو الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب فاذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم اصلحهم ثم اكبرهم سنا.
مادة 59: اذا لم توجد عصبة مستحقة الحضانة او وجد ليس اهلا لها فلا تسلم اليه المحضونة بل تدفع لذي رحم محرم ويقدم الجد لام ثم الاخ لام ثم ابنه ثم العم لام ثم الخال لابوين ثم الخال لاب ثم الخال لام ولا حق لبنات العم والعمة والخال والخالة في حضانة الذكور ولهن الحق في حضانة الاناث ولا حق لبني العم والعمة والخال والخالة في حضانة الاناث وانما لهم حضانة الذكور فان لم يكن للانثى المحضونة الا ابن عم كان للقاضي ان يوليه حضانتها ان رآه صالحا والا سلمها لامرأة ثقة امينة.
مادة 60: اجرة الحضانة غير بدل النفقة وكلها تلزم الاب ان لم يكن للصغير مال فان كان له مال فلا يلزم اباه منها شيء الا ان يتبرع.
مادة 61: اذا كانت ام الطفل هي الحاضنة له وكانت مطلقة او متزوجة بمحرم للصغير او معتدة له فلها الاجرة وان لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى ابيه سكناهما وان احتاج المحضون الى خادم وكان ابوه موسرا يلزم به وغير الام من الحاضنات لها الاجرة.
مادة 62: اذا ابت ام الولد ذكرا كان ام انثى حضانته مجانا ولم يكن له مال وكان ابوه معسرا ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الام على حضانته وتكون اجرتها دينا على ابيه ولها ان تستدين باذن القاضي اذا كانت معسرة.
مادة 63: اذا وجدت متبرعة اهل للحضانة من محارم الطفل وكان الاب موسرا ولا مال للصغير فالام وان طلبت اجرة احق من المتبرعة اما اذا كان الاب معسرا وللصبي مال او لا مال له تخير الام بين امساكه مجانا ودفعه للمتبرعة فان لم تختر امساكه مجانا ينزع منها ويسلم للمتبرعة وللام رؤية الولد وتعهده واذا كان الاب موسرا وللصبي مال وكانت المتبرعة غريبة فلا يدفع اليها الصبي بل يسلم لامه باجرة المثل ولو من مال الصغير.
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
أ - تنتهي مدة حضانة الصبي عند اتمامه السنة الثانية عشرة من العمر وتنتهي مدة حضانة البنت عند اتمامها السنة 14 الرابعة عشرة.
على الاب اخذ الولد اذا كان قادراً على تربية المحضون تربية صالحة والمحافظة عليه ورعايته بنفسه او بغيره.
اذا لم يكن للولد اب او جد يترك المحضون عند الحاضنة اذا كانت امه اهلاً لحضانته وقابلة بها. والا يسلم للاقرب من العصبة اذا كان صبياً. اما الصبية فلا تسلم لغير محرم، فإن لم يكن عصبة يترك المحضون عند الحاضنة الا اذا رأى القاضي غيرها اولى له منها.
اذا انتهت مدة الحضانة وكان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فللقاضي أن يبقيه عند الام اذا طلبت ذلك وتبين له ان مصلحة المحضون تقضي ذلك، عندها تستحق للحاضنة نفقة المحضون واجر رعايتها ويعود للقاضي تقديره وفقاً لأحكام هذا القانون.
حق الحضانة لا يسقط بالتنازل عنه، انما بالموانع الشرعية والقانونية ويعود عند زوالها.
ب - اذا كان القاصي عند احد الابوين لا يجوز له ان يمنع الآخر من مشاهدته، واذا لم يتفق الابوان على تحديد مواعيد المشاهدة ومكانها فللقاضي تحديد زمان ومكان المشاهدة مع مراعاته تدرج مدتها حسب الظروف بما يحقق مصلحة القاصر، على ان لا تقل عن مرة واحدة في الاسبوع.
لا يجوز ان تكون المشاهدة في مراكز الشرطة ومخافر الدرك ولا في مكان لا تراعى فيه القيم الاخلاقية. تسري احكام هذه المادة على الدعاوى التي لا زالت قيد النظر في المحاكم المذهبية بدايةً واستئنافاً، وعلى الدعاوى المتعلقة بالحضانة والتي صدر فيها احكام وما زالت قيد التنفيذ لعدم بلوغ المحضون السن المحددة في الحكم.
Possibly affected, check: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
أ - تنتهي مدة حضانة الصبي عند اتمامه السنة الثانية عشرة من العمر وتنتهي مدة حضانة البنت عند اتمامها السنة 14 الرابعة عشرة.
على الاب اخذ الولد اذا كان قادراً على تربية المحضون تربية صالحة والمحافظة عليه ورعايته بنفسه او بغيره.
اذا لم يكن للولد اب او جد يترك المحضون عند الحاضنة اذا كانت امه اهلاً لحضانته وقابلة بها. والا يسلم للاقرب من العصبة اذا كان صبياً. اما الصبية فلا تسلم لغير محرم، فإن لم يكن عصبة يترك المحضون عند الحاضنة الا اذا رأى القاضي غيرها اولى له منها.
اذا انتهت مدة الحضانة وكان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فللقاضي أن يبقيه عند الام اذا طلبت ذلك وتبين له ان مصلحة المحضون تقضي ذلك، عندها تستحق للحاضنة نفقة المحضون واجر رعايتها ويعود للقاضي تقديره وفقاً لأحكام هذا القانون.
حق الحضانة لا يسقط بالتنازل عنه، انما بالموانع الشرعية والقانونية ويعود عند زوالها.
ب - اذا كان القاصي عند احد الابوين لا يجوز له ان يمنع الآخر من مشاهدته، واذا لم يتفق الابوان على تحديد مواعيد المشاهدة ومكانها فللقاضي تحديد زمان ومكان المشاهدة مع مراعاته تدرج مدتها حسب الظروف بما يحقق مصلحة القاصر، على ان لا تقل عن مرة واحدة في الاسبوع.
لا يجوز ان تكون المشاهدة في مراكز الشرطة ومخافر الدرك ولا في مكان لا تراعى فيه القيم الاخلاقية. تسري احكام هذه المادة على الدعاوى التي لا زالت قيد النظر في المحاكم المذهبية بدايةً واستئنافاً، وعلى الدعاوى المتعلقة بالحضانة والتي صدر فيها احكام وما زالت قيد التنفيذ لعدم بلوغ المحضون السن المحددة في الحكم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 15, 19/10/2017
تعدل المادة 64 لتصبح على الشكل التالي:
أ - تنتهي مدة حضانة الصبي عند اتمامه السنة الثانية عشرة من العمر وتنتهي مدة حضانة البنت عند اتمامها السنة 14 الرابعة عشرة.
على الاب اخذ الولد اذا كان قادراً على تربية المحضون تربية صالحة والمحافظة عليه ورعايته بنفسه او بغيره.
اذا لم يكن للولد اب او جد يترك المحضون عند الحاضنة اذا كانت امه اهلاً لحضانته وقابلة بها. والا يسلم للاقرب من العصبة اذا كان صبياً. اما الصبية فلا تسلم لغير محرم، فإن لم يكن عصبة يترك المحضون عند الحاضنة الا اذا رأى القاضي غيرها اولى له منها.
اذا انتهت مدة الحضانة وكان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فللقاضي أن يبقيه عند الام اذا طلبت ذلك وتبين له ان مصلحة المحضون تقضي ذلك، عندها تستحق للحاضنة نفقة المحضون واجر رعايتها ويعود للقاضي تقديره وفقاً لأحكام هذا القانون.
حق الحضانة لا يسقط بالتنازل عنه، انما بالموانع الشرعية والقانونية ويعود عند زوالها.
ب - اذا كان القاصي عند احد الابوين لا يجوز له ان يمنع الآخر من مشاهدته، واذا لم يتفق الابوان على تحديد مواعيد المشاهدة ومكانها فللقاضي تحديد زمان ومكان المشاهدة مع مراعاته تدرج مدتها حسب الظروف بما يحقق مصلحة القاصر، على ان لا تقل عن مرة واحدة في الاسبوع.
لا يجوز ان تكون المشاهدة في مراكز الشرطة ومخافر الدرك ولا في مكان لا تراعى فيه القيم الاخلاقية. تسري احكام هذه المادة على الدعاوى التي لا زالت قيد النظر في المحاكم المذهبية بدايةً واستئنافاً، وعلى الدعاوى المتعلقة بالحضانة والتي صدر فيها احكام وما زالت قيد التنفيذ لعدم بلوغ المحضون السن المحددة في الحكم.
مادة 65: يمنع الاب من اخراج الولد من بلد امه بلا رضاها ما دامت حضانتها فان اخذ المطلق ولده منها لتزوجها بغريب ولم يكن له حاضن غيرها جاز له ان يسافر به الى ان يعود حق امه او من يقوم مقامها في الحضانة.
مادة 66: ليس للام المطلقة ان تسافر بالولد الحاضنة له من بلد ابيه الى بلد بعيد بغير اذن ابيه وليس لغير الام من الحاضنات باي حال نقل الولد من محل حضانته الا باذن ابيه او باذن القاضي اذا لم يكن له اب .
مادة 67: تجب النفقة بانواعها الثلاثة على الاب لولده الصغير الفقير سواء اكان ذكرا ام انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الانثى
مادة 68: تجب على الاب نفقة ولده الكبير الفقير العاجز عن الكسب لعاهة تمنعه عن الكسب ونفقة الانثى الكبيرة الفقيرة ما لم تتزوج.
مادة 69: لا يشارك الاب احد في نفقة ولده ما لم يكن معسرا عاجزا عن الكسب فيلحق بالميت وتسقط عنه النفقة وتجب عندئذ على من تجب عليه نفقة الابن في حالة عدم وجود الاب .
مادة 70: يتوجب على الام قبل سائر الاقارب الانفاق على ولدها حال عسر ابيه وان كان الابوان معسرين ولهما اولاد يستحقون النفقة يؤمر بها الاقرب ان كان موسرا ويجبر عليها ويكون انفاق القريب دينا على الاب المعسر يرجع به اذا ايسر سواء اكان المنفق اما او جدا ام غيرهما.
مادة 71: اذا كان ابو الصغير الفقير معدما وله اقارب موسرون من اصوله فان كان بعضهم وارثا له وبعضهم غير وارث وتساووا في القربى والجزئية يرجع الوارث وتلزمه نفقة الصغير فان لم يتساووا في القربى والجزئية يعتبر الاقرب جزئية ويلزم بالنفقة وان كان اصوله وارثين فنفقته عليه بقدر استحقاقهم بالارث .
مادة 72: اذا كان اقارب الطفل الفقير المعدم ابوه بعضهم اصولا وبعضهم حواشي فان كان احد الصنفين وارثا والاخر غير وارث يعتبر الاصل لا الحاشية ويلزم بالنفقة سواء اكان هو الوارث ام لا فان كان كل من الاصول والحواشي وارثا يعتبر الارث وتجب عليهم النفقة على قدر انصبائهم في الارث .
مادة 73: اذا كان الاب غائبا وله اولاد ممن تجب نفقتهم عليه وله مال عندهم او مال مودع عند احد او دين عليه وكان المال منقولا فللقاضي ان يحكم بالانفاق عليهم منه اما اذا كان مال الغائب عقارا فلا يباع منه شيء للنفقة بل يؤذن بالاستدانة عليه لنفقة الاولاد.
مادة 74: لا يجب على الاب نفقة زوجة ابنه الصغير الفقير الا اذا ضمنها وانما يؤمر بالانفاق عليها ويكون دينا له يرجع به على ابنه اذا ايسر.
مادة 75: تجب على الولد الموسر كبيرا كان ام صغيرا ذكرا ام انثى نفقة والديه واجداده وجداته الفقراء.
مادة 76: المرأة المعسرة المتزوجة بغير اب الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها انما اذا كان زوجها معسرا او غائبا وولدها من غيره موسرا يؤمر بالانفاق ويكون دينا له يرجع به على زوجها اذا ايسر او حضر.
مادة 77: لا تجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير الا اذا كان الابن كسوبا والاب عاجزا عن الكسب والام المحتاجة بمنزلة الاب العاجز عن الكسب وان كان للابن الفقير عيال يضم ابويه المحتاجين الى عياله وينفق على الكل ولا يجبر على اعطائهما شيئا على حدة.
مادة 78: اذا كان الابن غائبا وله مال مودع عند احد او دين عليه فللقاضي ان يفرض منه النفقة لابويه الفقيرين ولو انفق المودع الوديعة او المدين الدين على ابوي الغائب بلا اذنه او بغير امر القاضي يضمن للغائب ما انفقه ولا رجوع له على ابويه.
مادة 79: لا عبرة للارث في وجوب النفقة المترتبة على الابناء للوالدين بل تعتبر الجزئية والقرابة لتقديم الاقرب فالاقرب .
مادة 80: تجب النفقة لكل ذي رحم محرم فقير على من يرثه من اقاربه الموسرين ولو صغيرا بقدر ارثه منه.
مادة 81: للاب ولو مستور الحال الولاية على اولاده الصغار والكبار غير المكلفين ذكورا واناثا في النفس وفي المال ولو كان الصغار في حضانة الام واقاربهم.
مادة 82: اذا بلغ الولد معتوها او مجنونا تستمر ولاية ابيه عليه في النفس وفي المال واذا بلغ عاقلا ثم عته او جن عادت ولاية ابيه بحكم القاضي.
مادة 83: اذا كان الاب عدلا محمود السيرة او مستور الحال امينا على حفظ المال فله التصرف والتجارة بالمعروف من مال الصغير.
مادة 84: اذا باع الاب الحائز الاوصاف المذكورة في المادة السابقة شيئا من اموال ولده المنقولة او غير المنقولة او اشترى له شيئا او اجر شيئا من ماله بغبن فاحش اقام القاضي وصيا لطلب ابطال عقد البيع او الايجار ولا يتوقف الابطال على الاجارة بعد البلوغ. واذا درك الولد قبل انقضاء مدة الاجارة الصحيحة فليس له نقضها اما عقد الشراء فينفذ على الولي لا على ولده.
مادة 85: اذا كان الاب فاسد الرأي سيء التدبير او محكوما جزئيا بعقوبة تمنعه لمدة طويلة من القيام باعباء الولاية فلا يجوز له بيع مال الصغير وان كان فيه انفعية للصغير الا بأذن من القاضي.
مادة 86: اذا كان الاب مبذرا متلفا مال ولده غير امين على حفظه فللقاضي ان ينصب وصيا وينزع المال من يد ابيه ويسلمه الى الوصي ليحفظه.
مادة 87: لا يجوز للاب شراء مال ولده لنفسه ولا ببيع ماله لولده ولا رهن ماله من ولده او ارتهان مال ولده من نفسه ولا اقراض مال ولده او اقتراضه الا ان يأذن القاضي بذلك ويقيم وصيا لاجراء العقد ولا يجوز للاب في مطلق الاحوال هبة شيء من اموال الصغير ولو بعوض .
مادة 88: الوصي هو الشخص الذي اقامه غير مقامه ليتصرف في تركته بعد وفاته او اقامه القاضي اذا كانت هناك داعية اليه فالوصي نوعان وصي مختار يعينه الموصي حال حياته ووصي منصوب يعينه القاضي.
مادة 89: من اوصي اليه فقبل الوصاية في حياة الموصي لزمته وليس له الخروج عنها بعد موت الموصي الا لاسباب موجبة يقرها القاضي.
مادة 90: من اوصي اليه بغير علمه فله الخيار بعد موت الموصي ان شاء قبل الوصاية وان شاء ردها وعليه في حالة الرد ان يعلم القاضي بذلك.
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
تجوز الوصاية الى الزوجة والام وغيرهما من النساء والى احد الورثة او غيرهم. ويجوز جعل الام او غيرها مشرفة مع وجود الوصي. وتقدم الأم على ما عداها من الاوصياء.
Possibly affected, check: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
تجوز الوصاية الى الزوجة والام وغيرهما من النساء والى احد الورثة او غيرهم. ويجوز جعل الام او غيرها مشرفة مع وجود الوصي. وتقدم الأم على ما عداها من الاوصياء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 16, 19/10/2017
تعدل المادة 91 لتصبح على الشكل التالي:
تجوز الوصاية الى الزوجة والام وغيرهما من النساء والى احد الورثة او غيرهم. ويجوز جعل الام او غيرها مشرفة مع وجود الوصي. وتقدم الأم على ما عداها من الاوصياء.
مادة 92: يشترط في الوصي المختار ان يكون قد اتم الثامنة عشرة وفي الوصي المنصوب ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره, ويشترط في الوصي المختار كما يشترط في الوصي المنصوب ان يكون عاقلا امينا حسن التصرف حائزا جميع الحقوق المدنية.
مادة 93: اذا لم يكن الوصي المختار حائزا الاوصاف المذكورة في المادة السابقة فللقاضي ان يعزله ويستبدله.
مادة 94: ليس للقاضي عزل الوصي المختار اذا كان عدلا قادرا على القيام بالوصاية وان كان عاجزا يضم اليه غيره او يستبدله وان قدر بعد ذلك يعيده وصيا.
مادة 95: للقاضي عزل الوصي متى تثبت لديه خيانته.
مادة 96: يعتبر قاصرا من لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان ام انثى وينصب عليه وصي ان لم يكن له ولي او وصي مختار.
مادة 97: متى بلغ القاصر السن المذكورة في المادة السابقة ترتفع عنه الوصاية حكما وتسلم اليه امواله.
مادة 98: لا تبرأ ذمة الوصي بتسليمه الى القاصر امواله اذا بلغ كان مجنونا او معتوها او ذا غفلة او ذا سفه. ولا يصح التسليم في مثل هذه الاحوال الا للوصي الذي ينصبه القاضي.
مادة 99: واجبات الوصي المحافظة على اموال القاصر وتنميتها بقدر الامكان.
مادة 100: للوصي ان يتصرف في منقولات القاصر كافة وان لم يكن للقاصر حاجة بثمنها على ان يستأذن القاضي بذلك.
مادة 101: ليس للوصي بيع غير المنقولات من اموال القاصر الا بمسوغ من المسوغات الشرعية الاتية: 1- ان يكون في بيع العقار خير للقاصر بان يباع باكثر من بدل مثله 2- ان يكون على الميت دين لا يمكن ايفاؤه الا من ثمن العقار 3- ان يكون في التركة وصية مرسلة (مطلقة) ولا عروض فيها ولا نقود لنفاذها منها فيباع من العقار بقدر ما يلزم لتنفيذ الوصية. 4- ان يكون القاصر بحاجة للنفقة وليس له نقود او عروض . 5- ان تكون نفقاته وما يترتب عليه من اموال اميرية يزيد على غلاته. 6- ان يكون العقار آيلا الى الخراب ولم يكن للقاصر نقود تمكنه من الترميم
مادة 102: تشترط اجازة القاضي لنفاذ عقد البيع باحد المسوغات الشرعية المذكورة في المادة السابقة. ولا يجوز للقاضي ان يمنح الاجازة الا بعد اجراء تحقيق دقيق يثبت المسوغات الشرعية المشار اليها.
مادة 103: على الوصي مختارا كان ام منصوبا ان ينظم قبل مباشرة اعمال الوصاية بمعرفة من ينتدبه القاضي لتحرير التركة بيانا باموال القاصر من منقول وغير منقول وان يعرضه مرفقا بالمستندات لمصادقة القاضي عليه.
مادة 104: على الوصي المختار او المنصوب ان يقدم في ختام كل سنة حسابا الى القاضي بدخل القاصر وخرجه واذا امتنع بعد انذاره عد مقصرا وعزل.
مادة 105: لا يجوز للوصي ان يبيع ماله للقاصر او ان يشتري لنفسه او ان يبيع لاحد اصوله او فروعه مال القاصر.
مادة 106: لا يجوز للوصي قضاء دينه من مال القاصر ولا اقراضه واقتراضه ولا رهن ماله عند القاصر ولا ارتهان ماله.
مادة 107: ليس للوصي ان يوكل غيره بما يجوز له عمله بنفسه في مال القاصر الا باذن من القاضي فيما خلا التوكيل بالخصومة والمرافعة وللوصي عزل الوكيل.
مادة 108: اذا اقام الميت وصيين او اختارهما القاضي فلا يجوز لاحدهما ان ينفرد في التصرف الا في الاحوال الاتية:
1- تجهيز الميت
2- الخصومة عن الصغير
3- المطالبة بالديون لا قبضها.
4- قضاء ما عليه من ديون ثابتة بحكم او بسند رسمي.
5- تنفيذ وصية معينة لفقير معين.
6- شراء ما لا بد منه للصغير من حاجيات .
7 - قبول الهبة
8- رد العارية والودائع الثابتة.
9- رد ما اغتصبه الميت بعد الحكم بالغصب
10- بيع ما يخشى تلفه من المحصولات .
مادة 109: اذا اقام الموصي وصيين فقبل احدهما الوصاية ورفض الاخر فللقاضي ان يضم اليه غيره.
مادة 110: ليس لوصي الام ان يتصرف في شيء مما ورثه الصغير من تركة غير تركة امه.
مادة 111: ليس للوصي ان يبرىء غريم الميت من الدين ولا ان يحط منه شيئا الا باذن القاضي.
مادة 112: للوصي ان يصالح عن دين الميت ودين اليتيم اذا لم يكن لهما بينة وكان الغريم منكرا ويشترط في ذلك موافقة القاضي.
مادة 113: للوصي ان يصالح عن الحق المدعى به على الميت او اليتيم اذا كان هذا الحق ثابتا بصك رسمي او بحكم قضائي.
مادة 114: لا يصح اقرار الوصي بدين او عين او وصية على الميت .
مادة 115: اذا قضى الوصي دينا على الميت بلا بينة مستفادة من صك رسمي وبلا قضاء القاضي او بلا تصديق الورثة الكبار فيما يتعلق بحصتهم فعليه الضمان.
مادة 116: متى كبر الصغير فله محاسبة الوصي والوصي مجبر على التفصيل وعليه البينة اذا لم تكن النفقة قد اذن بها القاضي او حاسب بها الوصي.
مادة 117: اذا مات الوصي مجهلا مال الموصى عليه فالضمان في تركته ويستوفى عينا اذا وجد فيها او دينا ممتازا اذا كان مستهلكا وذلك قبل توزيع التركة.
مادة 118: على الوصي ان يسلم للموصي عليه ماله تحت اشراف القاضي او من ينيبه عنه
مادة 119: يحجر القاضي على المجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة ويقيم عليه وصيا بعد ان يتحقق من ذلك بالشهادة والتقارير الطبية او باحدهما حسب مقتضى الحال.
مادة 120: اذا حجر القاضي على من ذكر يعلن للناس سبب الحجر.
مادة 121: يشترط حضور الشخص المطلوب الحجر عليه امام القاضي واذا تعذر ذلك فعلى القاضي ان ينتقل لاستماعه عند الاقتضاء
مادة 122: لا تعتبر تصرفات المجنون قبل الحجر وبعده وانما تصح تصرفاته قبل الحجر في حالة افاقته.
مادة 123: لا تعتبر تصرفات المعتوه وذي الغفلة قبل الحجر وبعده الا اذا كان لهما فيها نفع محض :
مادة 124: تصرفات السفيه قبل الحجر جائزة ونافذة اما تصرفاته بعد الحجر واعلانه فغير معتبرة فيما عدا الزواج والطلاق والانفاق على من تجب عليه نفقتهم والوصية في سبيل الخير ان لم يكن له وارث
مادة 125: لا تسلم الى المجنون او المعتوه او السفيه او ذي الغفلة امواله بعد زوال الحجر الا بحكم من القاضي يفيد زوال هذا السبب .
مادة 126: المفقود هو الغائب الذي لا يدري مكانه ولا تعلم حياته ولا وفاته
مادة 127: اذا ترك المفقود وكيلا قبل غيابه لحفظ امواله وادارة مصالحه فلا ينعزل وكيله بفقده الا اذا ظهرت خيانته او تقصيره ولا تنزع الورثة المال من يده وليس للوكيل تعمير عقارات المفقود اذا احتاجت الى تعمير الا باذن القاضي.
مادة 128: اذا لم يكن المفقود ترك وكيلا ينصب عنه القاضي فيما لحفظ امواله واخذ غلاته وربع عقاراته وقبض ديونه التي اقر بها غرماؤه
مادة 129: يشترط في تعيين القيم ما يشترط في تعيين الوصي.
مادة 130: للقيم ان يبيع باذن القاضي ما يتسارع اليه الفساد من اموال المفقود المنقولة ومن امواله غير المنقولة ما يكون آيلا الى الخراب اذا لم يكن للغائب نقود تمكن من الترميم. ويحفظ القيم الثمن بمعرفة القاضي ليعطيه للمفقود اذا ظهر حيا او لمن يستحقه من ورثته بعد الحكم بموته
مادة 131: للقيم ان ينفق من مال المفقود على من تجب عليه نفقته وعلى ما يقتضيه حفظ اموال المفقود
مادة 132: للقاضي ان يأذن للقيم بالخصومة عن المفقود
مادة 133: على القيم ان يقدم في نهاية كل سنة حسابا الى القاضي بدخل المفقود وخرجه واذا امتنع بعد انذاره يعد مقصرا ويعزل
مادة 134: يحكم القاضي بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ فقده اما في الاحوال التي لا يغلب فيها الهلاك فيترك امر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضي وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق المؤدية الى معرفة ما اذا كان المفقود حيا او ميتا ولا يجوز ان تقل هذه المدة عن عشر سنوات
مادة 135: بعد الحكم بموت المفقود بالصورة المبينة في المادة السابقة تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم على انه لا يحق لهم التفرغ عن شيء من الارث قبل مضي سنتين على اكتساب الحكم بالوفاة الدرجة القطعية.
مادة 136: اذا عاد المفقود او تبين انه لا يزال حيا بعد الحكم بموته فالباقي من ماله في ايدي ورثته يسترده عينا وما ذهب منه يطالب بثمنه بتاريخ التصرف به.
مادة 137: اقل مدة الحمل مائة وثمانين يوما واكثرها ثلاثماية يوم
مادة 138: اذا ولدت الزوجة حال قيام الزواج الصحيح ولدا لتمام مائة وثمانين يوما فصاعدا من حين عقده ثبت نسبه من الزوج وان جاءت به لاقل من مائة وثمانين يوما منذ تزوجها فلا يثبت نسبه منه الا اذا اقر به صراحة او دلالة
مادة 139: اذا نفى الزوج الولد المولود لتمام مائة وثمانين يوما من عقد الزواج فلا ينتفي الا اذا نفاه في غضون شهر من تاريخ الولادة اذا كان حاضرا ومن تاريخ علمه بالولادة اذا كان غائبا.
مادة 140: لا ينتفي نسب الولد في الاحوال الاتية: 1- اذا نفاه الزوج بعد مضي الوقت المبين في المادة السابقة 2- اذا نفاه بعد الاقرار به صراحة او دلالة 3- اذا نزل الولد ميتا ثم نفاه 4- اذا نفاه بعد الحكم بثبوت نسبه شرعا
مادة 141: اذا ولدت المطلقة او المتوفي عنها زوجها ولدا لاقل من ثلاثماية يوم من وقت الطلاق او الوفاة يثبت نسب ولدها. اما اذا جاءت به لاكثر من ثلاثماية يوم فلا يثبت نسبه
مادة 142: اذا ادعت الزوجة الولادة وجحدها الزوج او انكر تعيين الولد تثبت الولادة كما يثبت تعيين الولد بشهادة القابلة ومن حضر على الولادة من النسوة.
مادة 143: يثبت نسب الولد اذا ولد لاقل من ثلاثماية يوم من وقت الفرقة اذا كان الزوج او الورثة قد اقروا بالحبل او كان الحبل ظاهرا غير خاف
مادة 144: لا يثبت عند الانكار النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من جهة العقد ولا النسب لولد زوجة اتت به بعد ثلاثماية يوم من غيبة الزوج عنها
مادة 145: الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق المتبرع
مادة 146: يشترط لصحة الوصية كون الموصي بالغا عاقلا مختارا اهلا للتبرع والموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصي
مادة 147: لا تنفذ الوصية اذا كانت تركة الموصي مستغرقة بالدين الا اذا ابرأه الغرماء او اجازوا الوصية
مادة 148: تصح الوصية بكل التركة او ببعضها لوارث او لغير وارث
مادة 149: يحرم الموصى له مما اوصى له به اذا اقدم على قتل الموصي عمدا او قصدا
مادة 150: تجوز الوصية في جميع سبل الخير
مادة 151: اختلاف الدين والملة لا يمنع صحة الوصية
مادة 152: يملك الموصى له الموصى به بوفاة الموصي مصرا على وصيته ما لم يرد الموصى له الوصية فاذا ردها يوزع نصيبه من الوصية بحسب الفريضة الشرعية
مادة 153: للموصي ان يرجع عن الوصية كلها او بعضها وان يدخل عليها او يبدل فيها ما يشاء
مادة 154: اذا هلك الموصى به في يد احد ورثة الموصي بدون تعدية فلا ضمان عليه اما اذااستهلكه فيكون ضامنا له
مادة 155: اذا توفي احد الموصى لهم قبل الموصي ولم يعدل الموصي وصيته قبل وفاته فان كان للموصى له المتوفي وارث يعود نصيبه لورثته حسب الفريضة وان لم يكن له وارث فيعود نصيبه الى الاحياء من ورثة الموصي
مادة 156: اذا توفي الموصي والموصى له في وقت واحد ولم يثبت ايهما توفي قبل الاخر فتصبح الوصية من حق ورثة الموصي له اما اذا لم يكن للموصى له وارث فتوزع الوصية بين ورثة الموصي بحسب الفريضة الشرعية
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
إذا اوصى الموصي قبل الزواج ثم تزوج وزرق ولداً أو أوصى بعد الزواج ولم يكن له ولد ثم رزق ولداً تبطل وصيته هذه وتوزع تركته حسب الفريضة الشرعية مع مراعاة أحكام المادة 169 من هذا القانون. أما إذا لم يرزق ولداً فتنفذ الوصية بعد أن يعطى الزوج او الزوجة الفرض الشرعي من التركة.
Possibly affected, check: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
إذا اوصى الموصي قبل الزواج ثم تزوج وزرق ولداً أو أوصى بعد الزواج ولم يكن له ولد ثم رزق ولداً تبطل وصيته هذه وتوزع تركته حسب الفريضة الشرعية مع مراعاة أحكام المادة 169 من هذا القانون. أما إذا لم يرزق ولداً فتنفذ الوصية بعد أن يعطى الزوج او الزوجة الفرض الشرعي من التركة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 17, 19/10/2017
تعدل المادة 157 لتصبح على الشكل التالي:
إذا اوصى الموصي قبل الزواج ثم تزوج وزرق ولداً أو أوصى بعد الزواج ولم يكن له ولد ثم رزق ولداً تبطل وصيته هذه وتوزع تركته حسب الفريضة الشرعية مع مراعاة أحكام المادة 169 من هذا القانون. أما إذا لم يرزق ولداً فتنفذ الوصية بعد أن يعطى الزوج او الزوجة الفرض الشرعي من التركة.
مادة 158: للموصي الخيار حيال حياته بتصديق وتسجيل وصيته لدى قاضي المذهب او احد شيخي العقل. والوصية المسجلة قابلة التنفيذ بلا حكم من القاضي. اما الوصية غير المسجلة فلا تنفذ الا بعد صدور حكم القاضي بصحتها.
مادة 159: على الموصى لهم او احدهم ان يراجع القاضي بطلب الحكم بصحة الوصية في مدة سنتين من تاريخ وفاة الموصي وان لم يفعل سقط حقه بالمطالبة بالوصية. ولا تسري احكام المادة المذكورة بحق القاصر والغائب والمعتوه. تحفظ الوصية الاصلية لدى القاضي ويعطى صاحب العلاقة نسخة مصدقة عنها.
مادة 160: يجوز للقاضي ان ينيب عنه احد رجال الدين لتنظيم او تصديق الوصية وعلى المستناب ان يرفعها الى القاضي للتسجيل اذا طلب الموصي ذلك
مادة 161: اذا كان الموصي في بلاد اجنبية يمكنه المصادقة على وصيته لدى المرجع الرسمي المختص في تلك البلاد. ولا تنفذ الوصية في لبنان الا اذا اعطيت الصيغة التنفيذية من قاضي المذهب وفقا للاصول المرعية لتنفيذ الاحكام الاجنبية في الاراضي اللبنانية.
مادة 162: تسجل الوصية في سجل القاضي ويوقع الموصي امضاءه في السجل بحضور القاضي وشهود الوصية او شاهدين منهم على الاقل ويوقع الشهود امضاءاتهم في السجل مع الموصي ثم يصدق القاضي المعاملة المجراة امامه وتذيل النسخة المحفوظة بيد الموصي بعبارة التصديق الواردة في السجل
مادة 163: اذا كان الموصي اميا فتؤخذ مصادقته على وصيته لدى القاضي بوضع بصمة ابهامه في السجل بعد ان يتلو عليه القاضي مضمون الوصية بحضور شهودها او بحضور شاهدين منهم على الاقل.
مادة 164: يجوز ابقاء الوصية مستورة وفي هذه الحالة يضع الموصي وصيته ضمن غلاف يختمه في الشمع الاحمر بحضرة القاضي وبخاتم المحكمة ويوقعه مع القاضي واربعة شهود ثم ينظم القاضي محضرا بذلك ويدرج في سجل الوصايا وتعطى صورة مصدقة عنه لصاحب العلاقة ويحفظ الغلاف المختوم المحتوي على الوصية لدى القاضي
مادة 165: بعد وفاة الموصي يفتح الغلاف بحضور ذوي العلاقة وتتلى الوصية بحضورهم وتسجل في سجل الوصايا وتحفظ لدى القاضي ويعطى لذوي العلاقة صورة مصدقة عنها.
مادة 166: اذا شاء الموصي استرجاع وصيته المستورة لرجوعه عنها او لتعديلها فينظم القاضي محضرا بهذا الشأن يوقعه القاضي والموصي وشهود العقد.
مادة 167: اذا طلب احد من ذوي العلاقة اصدار حكم بالوفاة وحصر الارث فعلى القاضي ان يحكم بتوزيع التركة وفقا للوصية المنظمة والمصدقة وفقا لهذا القانون وعند عدم الوصية توزع التركة بحسب الفريضة الشرعية.
مادة 168: في حال الوفاة عن غير وصية او في حال بطلان الوصية توزع التركة بحسب الفريضة الشرعية.
(عدلت بموجب قانون 58 / 2017 )
يرجع في مسائل الارث الى احكام الفرائض الشرعية باستثناء الاحكام المتعلقة منها بالآتي:
- في حال لم يكن للمتوفي اولاداً ذكوراً بل إناثاً فتعتبر في هذه الحالة البنت او اكثر عصبة بنفسها وتقطع الميراث وترث كامل تركة مورثها بعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم. واذا تعددن توزع الانصبة بينهن بالتساوي.
- بحجب الحرمان من فروع المتوفى، فإن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه وتأخذ نصيبه كما لو كان حياً.
Possibly affected, check: قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
يرجع في مسائل الارث الى احكام الفرائض الشرعية باستثناء الاحكام المتعلقة منها بالآتي:
- في حال لم يكن للمتوفي اولاداً ذكوراً بل إناثاً فتعتبر في هذه الحالة البنت او اكثر عصبة بنفسها وتقطع الميراث وترث كامل تركة مورثها بعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم. واذا تعددن توزع الانصبة بينهن بالتساوي.
- بحجب الحرمان من فروع المتوفى، فإن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه وتأخذ نصيبه كما لو كان حياً.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 58 تاريخ 17/10/2017, article 18, 19/10/2017
تعدل المادة 169 لتصبح على الشكل التالي:
يرجع في مسائل الارث الى احكام الفرائض الشرعية باستثناء الاحكام المتعلقة منها بالآتي:
- في حال لم يكن للمتوفي اولاداً ذكوراً بل إناثاً فتعتبر في هذه الحالة البنت او اكثر عصبة بنفسها وتقطع الميراث وترث كامل تركة مورثها بعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم. واذا تعددن توزع الانصبة بينهن بالتساوي.
- بحجب الحرمان من فروع المتوفى، فإن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه وتأخذ نصيبه كما لو كان حياً.
مادة 170: يرجع في حكم الوقف ولزومه واستبداله واستغلاله والولاية عليه وتعيين مستحقيه وتوزيع ريعه الى صكوك الوقف او التعامل الجاري منذ القدم والى الاحكام الشرعية والقوانين النافذة.
مادة 171: في جميع المسائل الداخلية في اختصاص قاضي المذهب والتي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون يطبق القاضي المشار اليه احكام الشرع الاسلامي المذهب الحنفي وجميع النصوص القانونية التي لا تتعارض مع الشرع الاسلامي.
مادة 172: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويلغى جميع القوانين الانظمة المخالفة له وغير المتفقة مع مضمونه. بيروت في 24 شباط سنة 1948 الامضاء:بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء:جبرائيل المر وزير العدلية الامضاء:احمد الحسيني
Case law