المادة 14
مادة 14: يتم عقد الزواج بالايجاب والقبول من الفريقين في مجلس العقد بحضور شهود ويجوز ان يكون الشهود من اصول وفروع الخاطب والمخطوبة على ان لا يقل عددهم عن الاربعة ويجب ان يتم العقد كتابة وان يوقعه الزوجان وشهودهما, واذا تعذر حضور احد الزوجين مجلس العقد يجوز ان يوقعه عنه وكيل مفوض بموجب وكالة خطية مصدق عليها من المختار او من يقوم مقامه على ان يذكر في التوكيل قيمة المهر او يترك تعيينه لرأي الوكيل وعلى ان يضم هذا التوكيل الى العقد.