المادة 161
مادة 161: اذا كان الموصي في بلاد اجنبية يمكنه المصادقة على وصيته لدى المرجع الرسمي المختص في تلك البلاد. ولا تنفذ الوصية في لبنان الا اذا اعطيت الصيغة التنفيذية من قاضي المذهب وفقا للاصول المرعية لتنفيذ الاحكام الاجنبية في الاراضي اللبنانية.