The whole text

قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز In force

المادة 172

المادة 172

مادة 172: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويلغى جميع القوانين الانظمة المخالفة له وغير المتفقة مع مضمونه. بيروت في 24 شباط سنة 1948 الامضاء:بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء:جبرائيل المر وزير العدلية الامضاء:احمد الحسيني

المادة 172 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز https://lebaneselegislation.com/law/258196/article/172/