المادة 59
مادة 59: اذا لم توجد عصبة مستحقة الحضانة او وجد ليس اهلا لها فلا تسلم اليه المحضونة بل تدفع لذي رحم محرم ويقدم الجد لام ثم الاخ لام ثم ابنه ثم العم لام ثم الخال لابوين ثم الخال لاب ثم الخال لام ولا حق لبنات العم والعمة والخال والخالة في حضانة الذكور ولهن الحق في حضانة الاناث ولا حق لبني العم والعمة والخال والخالة في حضانة الاناث وانما لهم حضانة الذكور فان لم يكن للانثى المحضونة الا ابن عم كان للقاضي ان يوليه حضانتها ان رآه صالحا والا سلمها لامرأة ثقة امينة.