المادة 70
مادة 70: يتوجب على الام قبل سائر الاقارب الانفاق على ولدها حال عسر ابيه وان كان الابوان معسرين ولهما اولاد يستحقون النفقة يؤمر بها الاقرب ان كان موسرا ويجبر عليها ويكون انفاق القريب دينا على الاب المعسر يرجع به اذا ايسر سواء اكان المنفق اما او جدا ام غيرهما.