المادة 22
مادة 22: اذا ادلي امام المحاكم العادية بدفع يتعلق بالاحوال الشخصية التي يعود النظر فيها للمراجع المذهبية بموجب هذا القانون ورأت تلك المحاكم ضرورة الفصل اولا في ذلك الدفع فتتوقف عن رؤية الدعوى وتعين لمن يتوجب عليه الاثبات مهلة لاستصدار حكم من المرجع الصالح بشأن ذلك الدفع واذا لم تجد المحاكم العادية ضرورة الفصل في الدفع المشار اليه فتصرف النظر عنه وتتابع رؤية الدعوى.