The whole text

قانون تاريخ 02/04/1951 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يدخل في اختصاص المراجع المذهبية الوصاية على القاصر سنا وتعيين الوصي ومحاسبته وتبديله وعزله عند الاقتضاء. لا يحق للوصي ان يدير اموال القاصر متى تجاوزت قيمتها خمسة الاف ليرة بل ان ادارة الاموال المذكورة تكون منوطة بقيم تعينه المحكمة المدنية الصالحة بناء على طلب الرئيس الروحي او الوصي او النائب العام او كل ذي مصلحة. غير انه اذا تبين لهذه المحكمة ان نصيب القاصر من ريع التركة لا يزيد على احتياجات هذا القاصر بنسبة حاله فعندئذ يصرف النظر عن تعيين القيم ويكتفى بالوصي.

ان القيم يكون مبدئيا من ابناء طائفة الموصى عليه ويجوز ان يكون الوصي نفسه قيما, ويخضع للضمانات التي ينص عليها القانون بشأن الوصي ولكل ضمانة خاصة غيرها تراها المحاكم المدنية لازمة لصيانة حقوق القاصر.

على القيم ان يقدم للوصي المال الذي يطلبه لتأمين معيشة الموصى عليه وتربيته شرط ان يكون هذا الطلب مصدقا عليه من قبل الرئيس الروحي الا انه اذا تبين ان المال المطلوب لا يتناسب مع حصة القاصر من ريع التركة ورؤي ان مصلحة الموصى عليه تتعارض مع الطلب المذكور فالنظر في هذا الخلاف يعود الى المحكمة المدنية الصالحة. على القيم ان يقدم لرئيس المحكمة او للقاضي الذي ينتدبه تقريرا سنويا يرسل عنه صورة للرئيس الروحي بواسطة الوصي. ولرئيس المحكمة او لمن ينتدبه حق محاسبة القيم كلما رأى لزوما لذلك كما وان يحق للوصي ان يطلب محاسبة القيم بواسطة المحاكم المدنية وذلك بناء على موافقة الرئيس الروحي.

المادة 6 من قانون تاريخ 02/04/1951 https://lebaneselegislation.com/law/258197/article/6/