Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/1960

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1960

Court
تمييز مدني
Number
19/1960
Date
28/01/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، حيدر
Source
Lebanese University

- اختصاص المحكمة المارونية للحكم بتسليم القاصرة المتزوجة امام مرجع اخر ومن غير مذهبها الى وليها الجبري.

-

بما ان المادة 4 من قانون 2 نيسان سنة 1951 تنص انه يدخل في

اختصاص المراجع المذهبية البنوة والسلطة الوالدية على الاولاد وحفظهم

وتربيتهم حتى اكتمال سن الرشد اي ثماني عشرة سنة كاملة

وبما انه يمقتضى المادة 6 من القانون المذكور يدخل ايضا في اختصاص

المراجع المذهبية حق الوصاية والولاية على القاصرين التابعين لهم

وبما انه من الثابت بالاوراق وبمستندات القضية ان عبد علي الزين خطف

في خلال سنة 1959 الابنة المارونية جميلة القاصرة المولودة سنة 1943 قبل

بلوغها السنة الثامنة عشرة من عمرها وعقد زواجه عليها امام محكمة بيروت

الشرعية

وبما ان الابنة القاصرة هي خاضعة للسلطة الوالدية ولمحكمتها المذهبية

بمقتضى المادة 4 من قانون 2 نيسان سنة 1951

وبما ان محكمة صيدا المارونية هي صالحة بمقتضى المادة 4 للحكم بتسليم

الابنة جميلة القاصرة الى والدها وليها الجبري وارجاعها الى بيته وحفظها

لديه حتى اكمالها سن الرشد اي ثماني عشرة سنة

وبما ان الاعتراض على صلاحية المحكمة المارونية هو في غير محله

وبما انه يشترط في الزواج رضاء ولي الابنة التي لم تبلغ سن الرشد اي

ثماني عشرة سنة واذن المحكمة المذهبية الصالحة عند الاقتضاء مادة 4 من

قانون 2 نيسان سنة 1951 )والمواد 6 و8 و12 من قانون حقوق العائلة

العثماني(

وبما انه بمقتضى المادة 17 من قانون 2 نيسان سنة 1951 لا يجوز لاي رجل

دين ان يجري عقد زواج يكون فيه احد المتعاقدين من غير طائفته بدون شهادة

اطلاق حال من سلطة الفريق الغريب عن طائفته او بدون شهادة من دوائر

الاحوال الشخصية المدنية التي يرجع اليها اعطاء الشهادة المذكورة في حال

امتناع السلطة المذهبية عن ذلك

وبما ان المادة 11 من القرار 60 ل.ر. الذي تخضع له الابنة القاصرة تنص

انه لا يستطيع احد ان يغير دينه اذا لم يكن راشدا

وبما انه طالما ان الابنة جميلة كانت قاصرة وخاضعة لولاية والدها

الماروني وطالما انه لا يجوز لها تبديل دينها لانها لم تكن راشدة فانها

تظل خاضعة لنظام طائفتها المارونية عملا باحكام المواد 10 و11 و12 من

القرار 60 ل.ر. الصادر في 13 اذار سنة 1936 المعدل بالقرار 146 والمواد

4 و6 و31 من قانون 2 نيسان سنة 1951

وبما ان قاضي المحكمة الشرعية لم يكن صالحا لاجراء زواج الابنة جميلة

القاصرة على المعترض عليه

وبما ان القرار الصادر عن المحكمة الشرعية السنية في بيروت بتاريخ اول

تموز سنة 1959 القاضي باجراء الزواج هو صادر عن محكمة غير صالحة بما

يتعلق بالابنة القاصرة جانيت

وبما ان القرار الثاني الصادر عن ذات المحكمة الشرعية في بيروت بتاريخ

31 تشرين الاول سنة 1959 المتضمن ان للزوج عبد علي الزين حق الولاية

الشرعية على زوجته جميلة بنت شاكر حبيب بو نادر وان عليها متابعته

ومساكنته في المسكن الذي يختاره لها وانه ليس لاحد مطلقا من اب واخ او

سواهما حق انتزاعها من زوجها هو ايضا صادر عن محكمة غير صالحة بما يتعلق

بالابنة القاصرة جميلة

وبما ان ولي الابنة الشرعي والدها هو صالح للاعتراض على صلاحية المحاكم

الشرعية للنظر بامر ابنته القاصرة.

- صلاحية محكمة التمييز في حل التنازع الايجابي على الاختصاص بين مرجعين روحيين وتحديد الحكم القابل للتنفيذ

-

بما انه اذا صدر حكمان

متناقضان من مرجعين روحيين مختلفين فانه يعود لمحكمة التمييز بمقتضى

المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950 ان تنظر في نقطة اية المحكمتين هي

الصالحة لاصدار الحكم واي الحكمين هو قابل للتنفيذ

وبما انه في حالة عقد زواج مختلف عليه امام احد المرجعين يقتضي على

محكمة التمييز ان تبحث فيما اذا كان هذا المرجع هو الصالح لعقد الزواج

بالنسبة الى المرجع الاخر

وبما ان الابنة جميلة هي قاصرة ومن الطائفة المارونية فهي خاضعة لولاية

والدها بمقتضى المادة 4 من قانون 2 نيسان سنة 1951 التي تنص انه يدخل

في اختصاص المراجع المذهبية البنوة والسلطة الوالدية على الاولاد

وحفظهم وتربيتهم حتى اكتمال سن الرشد اي ثمانية عشر كاملة

وبما انه لا يمكن تطبيق احكام الشريعة الاسلامية على هذه الابنة القاصرة

طالما انها مارونية المذهب وطالما انها خاضعة لسلطة مرجعها الروحي

وطالما انها لم تغير مذهبها بصورة قانونية

وبما انه اذا كانت السلطة التي عقد لديها الزواج هي مبدئيا السلطة

الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه فانه يشترط لتطبيق ذلك ان تكون هذه

السلطة هي الصالحة لاجراء عقد الزواج الصحيح

وبما انه ليس لمحكمة بيروت الشرعية السنية حق ايلاء الولاية على ابنة

تنتسب الى طائفة اخرى