The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 131

المادة 131

1- اذا كان الاب هو الولي فله ادارة اموال اولاده والتصرف بها لمصلحة القاصر.

2- على انه اذا كان يخشى بسبب سلوكه من تبديد اموال اولاده,فيجوز للمحكمة ان تحد من سلطته في التصرف بتلك الاموال,وذلك بحكم يصدر بناء على طلب ذوي الشأن ويعلن في الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية ويسجل في سجل الوصايات .

المادة 131 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/131/