المادة 131
1- اذا كان الاب هو الولي فله ادارة اموال اولاده والتصرف بها لمصلحة القاصر.
2- على انه اذا كان يخشى بسبب سلوكه من تبديد اموال اولاده,فيجوز للمحكمة ان تحد من سلطته في التصرف بتلك الاموال,وذلك بحكم يصدر بناء على طلب ذوي الشأن ويعلن في الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية ويسجل في سجل الوصايات .