المادة 132
1- اذا باع الاب شيئا من اموال الولد المنقولة او غير المنقولة او اشترى له شيئا او اجر شيئا من ماله بمثل القيمة او بيسير الغبن صح العقد وليس للولد نقضه بعد الادراك.
2- وان باع او اشترى او اجر شيئا بغبن فاحش اقامت المحكمة وصيا لطلب ابطال العقد ولا يتوقف الابطال على الاجازة بعد بلوغ الرشد.
3- اذا ادرك الولد الرشد قبل انقضاء مدة الايجار الصحيح فليس له نقضه الا اذا كان على النفس .