The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 132

المادة 132

1- اذا باع الاب شيئا من اموال الولد المنقولة او غير المنقولة او اشترى له شيئا او اجر شيئا من ماله بمثل القيمة او بيسير الغبن صح العقد وليس للولد نقضه بعد الادراك.

2- وان باع او اشترى او اجر شيئا بغبن فاحش اقامت المحكمة وصيا لطلب ابطال العقد ولا يتوقف الابطال على الاجازة بعد بلوغ الرشد.

3- اذا ادرك الولد الرشد قبل انقضاء مدة الايجار الصحيح فليس له نقضه الا اذا كان على النفس .

المادة 132 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/132/