المادة 17
1- القاصر الذكر بعد اتمام الرابعة عشرة من عمره, والانثى بعد اكمال الثانية عشرة منه يعدان مراهقين.
2- يقال للقاصر قبل اتمام السابعة من عمره صبي ويعتبر غير مميز ولا مسؤول.
اما بعد هذه السن فيقدر مميزا ويؤاخذ بأفعاله, لكنه يعذر عليها بقدر ما يقرب من سن الصبوة ويعفى من العقوبات النافذة لمجرد الفعل.