The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 17

المادة 17

1- القاصر الذكر بعد اتمام الرابعة عشرة من عمره, والانثى بعد اكمال الثانية عشرة منه يعدان مراهقين.

2- يقال للقاصر قبل اتمام السابعة من عمره صبي ويعتبر غير مميز ولا مسؤول.

اما بعد هذه السن فيقدر مميزا ويؤاخذ بأفعاله, لكنه يعذر عليها بقدر ما يقرب من سن الصبوة ويعفى من العقوبات النافذة لمجرد الفعل.

المادة 17 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/17/