المادة 178
لا عبرة للارث في وجوب النفقة المترتبة على الفروع للاصول بل تعتبر الجزئية والقرابة بتقديم الاقرب فالاقرب , مع مراعاة العسر واليسر.
قانون تاريخ 22/02/1949 In force
لا عبرة للارث في وجوب النفقة المترتبة على الفروع للاصول بل تعتبر الجزئية والقرابة بتقديم الاقرب فالاقرب , مع مراعاة العسر واليسر.
المادة 178 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/178/