المادة 200
ليس للوصي ان يبريء غريم الميت من الدين ولا ان يحط منه شيئا الا باذن المحكمة. لكن له, بموافقة المحكمة ان يصالح عن دين الميت ودين اليتيم اذا لم يكن لهما بينة وكان الغريم منكرا, وعن الحق المدعى به عليهما اذا كان هذا الحق ثابتا بصك رسمي او بحكم قضائي.