المادة 226
في وصايا الاكليريكيين العالميين والرهبان والراهبات فلترع ما امكن احكام القوانين المدنية. لكن كل وصية خطية وضعها اكليريكي من اية درجة او رتبة كان, او راهب او راهبة ثبتت صحة نسبتها اليه تأكد انه وضعها بحريته واختياره, تعتبر صحيحة من حيث الشكل.