The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 226

المادة 226

في وصايا الاكليريكيين العالميين والرهبان والراهبات فلترع ما امكن احكام القوانين المدنية. لكن كل وصية خطية وضعها اكليريكي من اية درجة او رتبة كان, او راهب او راهبة ثبتت صحة نسبتها اليه تأكد انه وضعها بحريته واختياره, تعتبر صحيحة من حيث الشكل.

المادة 226 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/226/