المادة 227
1- لكل اكليركي عالمي من اية درجة او رتبة, ولكل راهب وراهبة ان يوصي بجميع ما يملك من منقول او ثابت لمن يشاء وارثا كان او غير وارث , مع مراعاة احكام المواد 238 فقرة 3 و240 فقرة 2 و241 و243 رقم أ و ج.
2- لكن اذا كان القانون المدني يحتفظ بقدر معين من اموال الموصي لورثة جبريين فيجب التقيد به.
3- في كل حال اذا تصرف الموصي بوصيته خلافا لاحكام الفقرة السابقة فلا تعد وصيته باطلة, بل يخصص من تركته لورثته الجبريين, قبل تنفيذ الوصية, ما يحفظه لهم القانون المدني وما بقي تنفذ منه الوصية.