المادة 255
1- يطلق اسم الوقف , بمعناه الواسع, على جميع المؤسسات الخيرية والاموال الزمنية الجارية على ملك الكنيسة وملك الاشخاص المعنويين التابعين لها, سواء اكانت هذه الاموال مادية, من ثابت ومنقول ام غير مادية من منافع وحقوق مالية وما شابه.
2- اما بمعناه الحصري فالوقف هو حبس العين عن تمليكها لاحد من العباد والتصدق بالمنفعة ابتداء وانتهاء او انتهاء فقط, وهو ثلاثة انواع:
أ- وقف ديني وهو الوقف الذي خصصت منفعته منذ نشأته لعبادة الله ومساعدة خدام مذابحه او للقيام بأي عمل ديني آخر.
ب - وقف خيري, وهو الذي وقف على جهات الخير منذ انشائه كالوقف على المستشفيات والملاجىء والمدارس وعلى الفقراء بالخصوص او بالعموم.
ج- وقف ذري وهو الوقف الذي وقف على الواقف نفسه وذريته او على من اراد نفعهم من الناس ثم جعل مآله بعد انقراض المستحقين الى جهات الخير والدين.