The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 256

المادة 256

1- الوقف بمعناه الواسع اي المؤسسات الخيرية والاموال الزمنية الكنسية تخضع عند الطوائف الكاثوليكية الشرقية في حق تملكها وادارتها والعقود المتعلقة بها للقوانين 63 -69 و232 - 301 من الارادة الرسولية "في الرهبان واموال الكنيسة الزمنية" الصادرة في 9 شباط سنة 1952.

2- اما في الطائفة اللاتينية فهو خاضع لدستور الحق القانوني الغربي من القانون 531 - 537 و1405 و1551 .

المادة 256 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/256/