المادة 256
1- الوقف بمعناه الواسع اي المؤسسات الخيرية والاموال الزمنية الكنسية تخضع عند الطوائف الكاثوليكية الشرقية في حق تملكها وادارتها والعقود المتعلقة بها للقوانين 63 -69 و232 - 301 من الارادة الرسولية "في الرهبان واموال الكنيسة الزمنية" الصادرة في 9 شباط سنة 1952.
2- اما في الطائفة اللاتينية فهو خاضع لدستور الحق القانوني الغربي من القانون 531 - 537 و1405 و1551 .