The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 278

المادة 278

ليس للمتولي الخاص ان يبيع او يرهن او يستبدل شيئا من املاك الوقف الثابتة او المنقولة الثمينة ولا ان يدين مال الوقف او يستدين على اسمه مبلغا بدون مسوغ شرعي واجازة الولي العام وفقا لاحكام القوانين: 65 ,68 ,279 ,283 , من الادارة الرسولية "في الرهبان واموال الكنيسة الزمنية".

المادة 278 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/278/