Civil Court of Appeal 05/01/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 1 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1/2017
- Date
- 05/01/2017
- President
- جورج حرب
- Members
- يحفوف، ابو نقول
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم المستأنف الذي قضى ببطلان العلاقة التأجيرية بين المدعي والوقف الكنسي، وإخلاء العقار مع ازالة الانشاءات القائمة عليه بشكل غير قانوني، وبتسليمه شاغرا من اي شاغل. يبدأ مرور الزمن على طلب ابطال عقود الايجار من تاريخ العلم بها وباسباب ابطالها، ولا يمكن اعتبار سكوت الوقف عن اشغال المستأنف للمأجور وقبضه البدلات التأجيرية لمدة طويلة، بمثابة تأييد ضمني للتأجير الحاصل من قبل الولي العام للوقف، وهذا غير حاصل. وردت المحكمة طلب التعويض عن ازالة الانشاءات كونها من ماله الخاص، بحيث انها غير مرخصة قانونا ومخالفة للانظمة المرعية، ولا يجوز التعويض عنها.
Cited