Rulings

Civil Court of Appeal 05/01/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 1 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
1/2017
Date
05/01/2017
President
جورج حرب
Members
يحفوف، ابو نقول
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الحكم المستأنف الذي قضى ببطلان العلاقة التأجيرية بين المدعي والوقف الكنسي، وإخلاء العقار مع ازالة الانشاءات القائمة عليه بشكل غير قانوني، وبتسليمه شاغرا من اي شاغل. يبدأ مرور الزمن على طلب ابطال عقود الايجار من تاريخ العلم بها وباسباب ابطالها، ولا يمكن اعتبار سكوت الوقف عن اشغال المستأنف للمأجور وقبضه البدلات التأجيرية لمدة طويلة، بمثابة تأييد ضمني للتأجير الحاصل من قبل الولي العام للوقف، وهذا غير حاصل. وردت المحكمة طلب التعويض عن ازالة الانشاءات كونها من ماله الخاص، بحيث انها غير مرخصة قانونا ومخالفة للانظمة المرعية، ولا يجوز التعويض عنها.

Cited

Texts it relies on