المادة 68
1- يجوز للمرأة باذن من زوجها ان تهب بائنتها لاولادها منه لتزويجهم.
2- وتستطيع ايضا باذن الزوج او باجازة من المحكمة, ان رفض , ان تهب هذه الاموال وللغاية عينها لاولادها من زواج سابق على ان يبقى حق الانتفاع بها للزوج اذا لم يكن هو الآذن.
3- متى اربت المرأة على الخمسين من عمرها ولم يكن للزوجين ذرية حية يمكنها, باذن زوجها وباجازة المحكمة, ان تهب اموالها لبيوت البر والاحسان.
واذا تمنع الزوج عن اعطاء اذنه فيجوز للمحكمة ان تسمح للمرأة بالاستغناء عنه لكن تحتم في هذه الحال ان يبقى للزوج حق الانتفاع بالاموال الموهوبة.