The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 69

المادة 69

1- يجوز بيع اموال البائنة الثابتة غير المثمنة باذن من المحكمة:

أ- لاخراج احد الزوجين من الحبس .

ب - لاعالة العائلة ومن تجب نفقته على الزوجين.

ج- لاجراء اصلاحات كبيرة هامة لا غنى عنها للمحافظة على اموال البائنة.

د- اذا كان المال الثابت المقصود بيعه مشتركا مع آخرين ولا تمكن قسمته.

2- في كل الاحوال الآنفة الذكر ما يزيد من ثمن المبيع عن الحاجات المشروعة يبقى مال بائنة وتكون احكامه احكام البائنة.

المادة 69 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/69/