المادة 69
1- يجوز بيع اموال البائنة الثابتة غير المثمنة باذن من المحكمة:
أ- لاخراج احد الزوجين من الحبس .
ب - لاعالة العائلة ومن تجب نفقته على الزوجين.
ج- لاجراء اصلاحات كبيرة هامة لا غنى عنها للمحافظة على اموال البائنة.
د- اذا كان المال الثابت المقصود بيعه مشتركا مع آخرين ولا تمكن قسمته.
2- في كل الاحوال الآنفة الذكر ما يزيد من ثمن المبيع عن الحاجات المشروعة يبقى مال بائنة وتكون احكامه احكام البائنة.