المادة 110
(ق 1116)
يضحى الولد شرعيا بزواج لاحق بين والديه سواء اكان ذلك الزواج حقيقيا او موهوما, معقودا اكان عندئذ او مصححا- حتى لو كان غير مكتمل على شرط ان يكون الوالدان قد كانا كفيين لان يعقد الزواج بينهما في وقت الحبل او الحمل او الولادة.
قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية In force
(ق 1116)
يضحى الولد شرعيا بزواج لاحق بين والديه سواء اكان ذلك الزواج حقيقيا او موهوما, معقودا اكان عندئذ او مصححا- حتى لو كان غير مكتمل على شرط ان يكون الوالدان قد كانا كفيين لان يعقد الزواج بينهما في وقت الحبل او الحمل او الولادة.
المادة 110 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/110/