All legislation

قانون Law 01/01/1990

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية

Type
قانون · Law
Date
01/01/1990
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
137
Cite as
قانون تاريخ 01/01/1990 (قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية)
Source
Lebanese University

- في الزواج الدستور - الكتاب الثالث - القسم الاول الباب السابع

المادة 1

- (ق 1012)

البند الاول: المسيح السيد رفع الى مقام سر نفس الزواج بين المعتمدين.

البند الثاني: لذا لا يمكن ان يقوم عقد الزواج صحيحا بين معتمدين دون ان يكون في الوقت نفسه سرا.

المادة 2

: - (ق 1013)

البند الاول: غاية الزواج الازلية هي ولادة البنين وتربيتهم - وغايته الثانوية هي التعاون بين الزوجين ودواء الشهوة.

البند الثاني : خاصتا الزواج الجوهريتان هما الوحدة وعدم قابلية الانحلال وهما تنالان في الزواج المسيحي وثاقة خصوصية بسبب كونه سرا.

المادة 3

- (ق 1014) الزواج اولى برعاية القانون - لذا في الريب يجب القول بصحة الزواج الى ان يثبت ضدها - مع مراعاة ما ترسمه المادة 121 (ق 1127).

المادة 4

- (ق 1015)

البند الاول:

زواج المعتمدين الصحيح يدعى مقررا ما دام غير تام بعد بالاكتمال - ويدعى مقررا او مكتملا اذا كان قد وقع بين الزوجين الفعل الزوجي الذي يرمي اليه عقد الزواج من طبيعته والذي به يضحى الزوجان جسدا واحدا.

البند الثاني:

اذا سكن الزوجان معا بعد ابرام الزواج يؤخذ بالقرينة - الى ان يثبت الضد, ان الزواج قد اكتمل.

البند الثالث :

الزواج المبرم صحيحا بين غير معتمدين يدعى شرعيا.

البند الرابع:

الزواج غير الصحيح يدعى موهوما اذا كان احد المتعاقدين على الاقل سليم النية في ابرامه. ويبقى هكذا الى ان يصل كلا الزوجين الى التأكد من بطلانه.

المادة 5

- (ق 1016)

زواج المعتمدين يرعاه لا الشرع الالهي فحسب بل الشرع القانوني ايضا مع مراعاة صلاحية السلطة المدنية في مفاعيل الزواج المدنية البحتة.

المادة 6

- (ق 1017)

البند الاول:

الوعد بالزواج - سواء اعطي من جهة واحدة او كان مبادلا بالخطبة - هو باطل في كلتا المحكمتين ما لم يعط بصك يوقعه الفريقان والخوري او الرئيس المكاني المألوف او شاهدان على الاقل.

البند الثاني:

اذا كان كل من الفريقين او احدهما يجهل الكتابة او لا يقدر عليها يجب - لصحة الوعد - ان يذكر ذلك في الصك نفسه وان يضاف شاهد آخر يوقع الصك مع الخوري او الرئيس المكاني المألوف او الشاهدين المذكورين في البند الاول.

البند الثالث :

على ان الوعد بالزواج - حتى لو كان صحيحا ولم يبرر عدم انجازه سبب مبرر - لا يخول الحق في طلب التعويضات ان وجب منها شيء.

المادة 7

- (ق 1018)

لا يهملن الخوري ان يعلم الشعب بفطنة امور سر الزواج وموانعه.

- الرأس الاول في ما يجب ان يسبق ابرام الزواج وخصوصا في المناديات الزوجية

المادة 8

- (ق 1019)

البند الاول:

قبل ان يبرم الزواج يجب ان يثبت ان ليس ثمة ما يحول دون ابرامه صحيحا وجائزا.

البند الثاني:

في خطر الموت يكفي ان يؤكد المتعاقدان بقسم انهما قد اعتمدا وانهما غير مقيدين بمانع البتة - على ان لا تكون ثمة قرائن مضادة وان يكون متعذرا الحصول على بينات اخرى.

المادة 9

- (ق 1020)

البند الاول:

على الخوري الذي له ان يتولى الزواج ان يسبق في وقت مناسب ويحقق جيدا ما اذا كان ثمة ما يحول دون عقد الزواج.

البند الثاني:

عليه ان يسأل العروس والعروسة حتى على حدة وبتحفظ ما اذا كانا مقيدين بمانع وما اذا كانا - خصوصا الامرأة - يعطيان الرضى بحريتهما وما اذا كانا يعرفان بكفاية التعليم المسيحي ما لم يظهر ان لا فائدة من هذا السؤال الاخير نظرا لصفة العروسين.

البند الثالث :

للرئيس المكاني المألوف ان يسن قواعد خصوصية لاجراء هذا التحقيق من قبل الخوري.

المادة 10

- (ق 1021)

البند الاول:

ليقتضي الخوري شهادة العماد لكلا الفريقين او الفريق الكاثوليكي فقط في حالة زواج يعقد مع التفسيح من مانع اختلاف الدين الا اذا كان العماد قد تم في مكان ولايته.

البند الثاني:

الكاثوليكيون الذين لم ينالوا بعد التثبيت عليهم اذا امكنهم الامر دون كبير مشقة - ان ينالوه قبل ان يقبلوا لعقد الزواج.

المادة 11

- (ق 1022) ينشر الخوري علنا اسمي المقدمين على الزواج.

المادة 12

- (ق 1023)

البند الاول:

المناديات بالزواج يجب ان يقوم بها الخوري الخاص .

البند الثاني:

اذا كان فريق قد اقام بعد سن المراهقة طيلة ستة اشهر في مكان آخر فليعرض الخوري الامر على الرئيس المألوف وهذ حسبما يتراءى لفطنته - اما ان يقتضي اجراء المناديات في ذلك المكان واما ان يأمر بجمع بينات اخرى او اي ادلة على مطلق الحال.

البند الثالث :

اذا حامت شبهة على ان الفريق مقيد هناك بمانع فعلى الخوري - حتى لو كانت مدة الاقامة اقصر- ان يستشير الرئيس المألوف وعلى هذا ان لا يأذن بالزواج الا بعد ازالة الشبهة وفقا للبند الثاني.

المادة 13

- (ق 1024)

يجب ان تجري المناديات في الكنيسة على ثلاثة ايام احاد وغيرها من اعياد مفروضة متتالية - اثناء اقامة القداسات او اثناء اقامة فروض الهية اخرى يقبل عليها عدد كبير من الشعب .

المادة 14

- (ق 1025)

يستطيع الرئيس المألوف في مكان ولايته ان يستعيض عن المناديات بان يلصق على ابواب كنيسة الخورنية او كنيسة اخرى اعلانا باسماء المتعاقدين لمدة ثمانية ايام على الاقل بشرط ان يتخلل هذه المدة عيدان من الاعياد المفروضة.

المادة 15

- (ق 1026)

لا تجرين مناديات بالزيجات التي تعقد مع التفسيح من مانع اختلاف الدين او مانع اختلاط المذهب - الا اذا استصوب رئيس المكان المألوف بفطنته ان يأذن بذلك - على ان لا يساوره الشك وان يكون التفسيح الرسولي قد منح وان لا يذكر دين او مذهب الفريق غير الكاثوليكي.

المادة 16

- (ق 1027) كل المؤمنين ملزمون بأن يكشفوا قبل ابرام الزواج - للخوري او للرئيس المكاني المألوف ما قد يعرفونه من موانع.

المادة 17

- (ق 1028)

البند الاول:

يستطيع الرئيس المكاني المألوف الخاص بالخطيبين ان يفسح بحكم فطنته - لسبب شرعي - من المناديات حتى من المناديات الواجب اجراؤها في ابرشية غيره.

البند الثاني:

اذا تعدد الرؤساءالمألوفون الخاصون فالحق في التفسيح يعود للرئيس الذي يبرم الزواج في ابرشيته اما اذا كان الزواج يعقد في غير الابرشيات الخاصة بالخطيبين فيستطيع اي كان من الرؤساء المألوفين الخاصين ان يفسح.

المادة 18

- (ق 1029)

اذا قام بالتحقيق او المناديات خوري غير الذي عليه ان يتولى الزواج - فعلى ذاك ان يطلع هذا حالا بوثيقة اصلية على نتيجة ما اجرى.

المادة 19

- (ق 1030)

البند الاول:

بعد اجراء التحقيقات والمناديات على الخوري ان لا يتولى الزواج قبل ان يكون قد استلم الوثائق الضرورية وقبل ان تكون - فوق ذلك- قد مرت ثلاثة ايام على آخر مناداة - ما لم يقتض غير ذلك في هذا الامر الاخير سبب صوابي.

البند الثاني:

اذا لم يعقد الزواج في خلال ستة اشهر وجب تكرار المناديات الا اذا ارتأى رئيس المكان المألوف غير ذلك.

المادة 20

- (ق 1031)

البند الاول:

اذا ثارت شبهة على وجود مانع ما:

1- على الخوري ان يستقصي الامر بعناية حلى - ومستجوبا بقسم شاهدين عدلين على معرفته فضيحة للفريقين - ومستجوبا ايضا الفريقين بالذات اذا لزم الامر.

2- فليشرع بالمناديات او فليتابعها - اذا ثارت الشبهة قبل بدئها او قبل اتمامها.

3- لا يتولين الزواج - دون استشارة الرئيس المألوف - اذا رأى بفطنته ان الشبهة لا تزال حائمة.

البند الثاني:

اذا اكتشف مانع اكيد:

1- اذا كان المانع خفيا فليشرع الخوري بالمناديات او فلينهها وليرفع الامر الى الرئيس المكاني المألوف او الى ديوان التوبة المقدس - كاتما اسماء اصحاب الشأن.

2- اذا كان المانع علنيا واكتشف قبل الشروع بالمناديات فليتوقف الخوري عن متابعة الاجراءات الى ان يزال المانع - حتى لو علم ان قد منح التفسيح في محكمة الضمير فقط. واذا اكتشف المانع بعد المناداة الاولى او الثانية فعلى الخوري ان يتم المناديات وليرفع الامر الى الرئيس المألوف .

البند الثالث :

اخيرا اذا لم يكتشف من مانع لا اكيد ولا مشكوك فيه فعلى الخوري بعد انهاء المناديات ان يقبل الفريقين لابرام الزواج.

المادة 21

- (ق 1032)

على الخوري - في غير حالة الضرورة - ان لا يتولى البتة زواج الدوارين المذكورين في المادة 22 (ق 91) لا بعد ان يرفع الامر الى الرئيس المكاني المألوف او الى كاهن مفوض من قبله وينال منهما الاذن بالتولي.

المادة 22

- (ق 91)

يقال للانسان قطينا في المكان حيث مسكنه ونزيلا حيث شبه مسكنه وغريبا في غير المكان الذي لا يزال له فيه مسكن او شبه مسكن ودوارا اذا لم يكن البتة مسكن او شبه مسكن.

المادة 23

- (ق 1033)

لا يهملن الخوري - حسب مختلف حالة الاشخاص - ان يفهم الخطيبين قداسة سر الزواج وواجبات الزوجين المتبادلة وواجبات الوالدين نحو النسل وليحرضهما بالحاح ان يعترفا جيدا بخطاياهما قبل ابرام الزواج وان يقتبلا بتقوى القربان الاقدس .

المادة 24

- (ق 1034)

ليحرضن الخوري بشدة الشبان الذي لم يبلغوا سن الرشد على ان لا يعقدوا لزواج دون علم والديهم او خلافا لرغبة هؤلاء الصوابية واذا لم يذعنوا للنصح فلا يتولين زواجهم الا بعد استشارة الرئيس المكاني المألوف .

- الرأس الثاني في الموانع عموما

المادة 25

- (ق 1035)

كل من لا يمنعهم القانون بمكنهم ان يعقدوا الزواج.

المادة 26

- (ق 1036)

البند الاول:

المانع المانع يحتوي على نهي شديد عن عقد الزواج - على ان الزواج لا يكون باطلا اذا عقد برغم المانع.

البند الثاني:

المانع المبطل ينهي نهيا شديدا عن عقد الزواج ويحول دون ان يعقد صحيحا.

البند الثالث :

المانع يجعل الزواج غير جائز او غير صحيح وان يكن موجودا في فريق واحد فقط.

المادة 27

- (ق 1037)

يعد المانع علنيا اذا كان ممكنا اثبات وجوده في المحكمة الخارجية والا فهو خفي.

المادة 28

- (ق 1038)

البند الاول:

للسلطة الكنسية العليا وحدها ان تفسر صحيحا متى يجعل الشرع الالهي الزواج ممنوعا او باطلا.

البند الثاني:

للسلطة العليا المذكورة دون سواها الحق في ان تضع موانع اخرى تحرم الزواج بين المعتمدين او تبطله وذلك بشكل شريعة عامة او خاصة.

المادة 29

- (ق 1039)

البند الاول:

جميع الرؤساء المكانيين المألوفين يمكنهم ان يحظروا الزواج على كل من يكونون مقيمين فعلا في مناطقهم - وعلى مرؤوسيهم خارج مناطقهم ايضا انما كل ذلك في حالة خصوصية ولوقت معين فقط ولسبب صوابي وما دام ذلك السبب .

البند الثاني:

الكرسي الرسولي وحده يستطيع ان يعلق على المنع قيدا مبطلا.

المادة 30

- (ق 1040)

ما من احد سوى الحبر الروماني يستطيع ان يلغي الموانع الكنسية او ان يرسم ما يخل بها مانعة كانت هذه الموانع ام مبطلة ولا ان يفسح منها ايضا الا اذا خوله هذا السلطان القانون العام او انعام خاص من الكرسي الرسولي.

المادة 31

- (ق 1041)

تنبذ كل عادة تدخل مانعا جديدا او تضاد الموانع الموجودة.

المادة 32

- (ق 1042)

البند الاول:

تقسم الموانع الى موانع الدرجة الصغرى وموانع الدرجة الكبرى.

البند الثاني:

موانع الدرجة الصغرى هي:

1- القرابة في الدرجة الثالثة من الخط الجنبي.

2- المصاهرة في الدرجة الثانية من الخط الجنبي.

3- الحشمة العلنية في الدرجة الثانية .

4- النسب الروحي.

5- جرم الزنى مع الوعد بالزواج او مع محاولته حتى باجراء مدني فقط.

البند الثالث :

موانع الدرجة الكبرى هي كل ما تبقى.

المادة 33

- (ق 1043)

في خطر الاشراف على الموت يمكن الرؤساء المكانيين المألوفين اراحة للضمائر وتوفيرا لشرعية الاولاد ان وجدوا ان يفسحوا لمرؤوسيهم الخاصين اينما كانوا ولكل من يقيم فعلا في مكان ولايتهم - من الصيغة المفروضة في ابرام الزواج ومن كل موانع التشريع الكنسي اجمالا وافرادا - علنية كانت ام خفية - حتى من المتعددة - ما خلا المانع الناجم عن اقتبال درجة الكاهن المقدسة ومانع المصاهرة في الخط القائم الناجم عن زواج مكتمل على ان يتحاشى الشك وتعطى الضمانات المعتادة في حالة التفسيح من مانع اختلاف الدين او مانع المذهب .

المادة 34

(ق 1044)

في الظروف نفسها المذكورة في المادة 33 (ق 1043) وفي الحالات فقط التي يتعذر فيها الوصول حتى الى الرئيس المألوف يتمتع بسلطان التفسيح عينه كل من الخوري والكاهن الذي له ان يتولى الزواج وفقا للمادة 91- (ق 1498 - 2) والمعرف - على ان هذا الاخير يقتصر سلطانه على المحكمة الباطنية - في اقتبال الاعتراف السري فقط.

المادة 35

- (ق 1045)

البند الاول:

يستطيع الرؤساء المكانيونالمألوفون - ضمن القيود الموضوعة في آخر المادة 33 (ق 1043) - ان يمنحوا التفسيح من جميع الموانع الواردة في المادة 33 نفسها (ق 1043) عندما يكتشف وجود المانع بعد ان يكون كل شيء اضحى مهيأ للعرس ولم يعد بالامكان - دون التعرض لخطر شرعي محتمل وقوعه - تأجيل الزواج الى ما بعد نيل التفسيح من الكرسي المقدس .

البند الثاني:

ليكن معطى هذا السلطان ايضا لتصحيح زواج معقود اذا كان في التريث الحظر نفسه ولم يكن ثمة متسع من الوقت لمراجعة الكرسي المقدس.

البند الثالث :

في الظروف ذاتها ليتمتع بالسلطان ذاته كل من ذكروا في المادة 34 (ق 1044) - انما للحالات الخفية فقط التي يتعذر فيها الوصول الى الرئيس المألوف - او لا يمكن ذلك دون التعرض لافشاء سر.

المادة 36

- (ق 1046) على الخوري او الكاهن المذكورين في المادة 34 ق 1044) ان يعلما حالا الرئيس المكاني المألوف بالتفسيح المعطى للمحكمة الخارجية وان يدوناه في سجل الزيجات .

المادة 37

- (ق 1047)

ان التفسيح من مانع خفي الممنوح من المحكمة الباطنية خارجا عن سر الاعتراف يجب ان يدون في سجل يحفظ بعناية في خزانة اوراق الدائرة السرية - الا اذا ورد غير ذلك في مرسوم ديوان التوبة المقدس وما من حاجة لتفسيح آخر يعطى في المحكمة الخارجية - حتى لو اضحى المانع الخفي في ما بعد علنيا انما هذا التفسيح الآخر يكون ضروريا اذا كان التفسيح الاول منح فقط في المحكمة الباطنية في سر الاعتراف .

المادة 38

- (ق 1048)

عندما يرفع طلب تفسيح الى الكرسي المقدس يجب على رؤساء الامكنة المألوفين ان لا يعودوا يستعملون ما قد يكون لهم من سلطان الا وفقا للمادة 2،100 (ق 2،204) من اصول المحاكمات .

المادة 39

- (ق 1049)

البند الاول:

من يتمتع بانعام عام للتفسيح من مانع محدود معين في الزيجات المعقودة او المنوي عقدها - يمكن ان يفسح منه حتى ولو تعدد- الا اذا نص الانعام نفسه صراحة على غير ذلك.

البند الثاني:

من له انعام عام للتفسيح من عدة موانع مختلفة النوع - مبطلة كانت ام محرمة يمكنه ان يفسح مما قد يجتمع منها في الحادث الواحد نفسه حتى لو كانت تلك الموانع علنية.

المادة 40

- (ق 1050)

اذا كان ثمة من له بقوة انعام ان يفسح من مانع او موانع علنية واتفق ان يجتمع معها مانع آخر لا يقدر ان يفسح منه - وجب الالتجاء بشأنها كلها الى الكرسي الرسولي - مع ذلك اذا اكتشف بعد طلب التفسيح الى الكرسي المقدس مانع او موانع له ان يفسح منها فيمكنه ان يستعمل سلطانه.

المادة 41

- (ق 1051)

عندما يفسح من مانع مبطل - بسلطان اصيل او بسلطان مفوض بانعام عام لا بمرسوم معطى لحالات خصوصية - يمنح ايضا بالفعل ذاته اعلان شرعية النسل اذا كان للمفسح لهما من نسل ولد او حبل به ما لم يكن النسل من زنى او من اشخاص مكرسين.

المادة 42

- (ق 1052)

صحيح التفسيح من مانع القرابة او المصاهرة الممنوح في احدى درجات ذلك المانع ولو وقع في طلب التفسيح او منحه خطأ في تعيين الدرجة على شرط ان تكون الدرجة الحقيقية ابعد من الدرجة الموردة وهو صحيح ايضا ولو اهمل ذكر مانع اخر من النوع نفسه درجته موازية لدرجة المانع المورد او ابعد منها.

المادة 43

- (ق 1053)

ان التفسيح من الزواج المقرر غير المكتمل الذي يمنحه الكرسي المقدس - او الاذن بعقد زواج جديد المعطى بناء على الاخذ بالقرينة ان الزوج قد توفي - يتضمنان دائما التفسيح - اذا لزم الامر- من المانع الناجم عن الزنى مع الوعد بالزواج او مع محاولته ولا يتضمنان البتة التفسيح المنصوص عليه في المادة 65-2 و3 (1075 - 2 و3).

المادة 44

- (ق 1054)

التفسيح من احد الموانع الصغرى لا يفسده البتة ما قد يرد في طلب التفسيح من كتمان امر او ايراده بنوع غير صحيح. حتى لو كان غير صحيح السبب الوحيد المورد لنيل التفسيح.

المادة 45

- (ق 1055)

التفسيحات من الموانع العلنية التي يعهد بها الى رئيس الطالبين المألوف يجب ان ينفذها الرئيس المألوف الذي اعطى الشهادات الخطية لطلب التفسيح او الذي ارسل الطلب الى الكرسي الرسولي حتى لو كان الخطيبان في الوقت المعين لتنفيذ التفسيح قد غادرا بنية عدم الرجوع المسكن او شبه المسكن الذي كان لهما في تلك الابرشية وانتقلا الى ابرشية اخرى - على ان يعلم بذلك الرئيس المألوف حيث ابرام الخطيبان عقد الزواج.

المادة 46

- (ق 1056)

لا يستطيع رؤساء الامكنة المألوفون ولا منصبوهم ان يقتضوا - بمناسبة منح التفسيح رسما البتة - ما عدا تقدمة زهيدة لتغطية مصاريف القلم في التفسيحات التي تعطى لغير الفقراء - ما لم يكن قد اذن لهم بذلك صريحا الكرسي المقدس - واذا اقتضوا شيئا يلزمون بالرد- وتنبذ كل عادة مضادة.

المادة 47

- (ق 1057)

على الذين يمنحون التفسيح بتفويض من الكرسي الرسولي ان يذكروا صريحا في منحه الانعام الحبري.

- الرأس الثالث في الموانع المانعة

المادة 48

- (ق 1058)

البند الاول:

يمنع من الزواج النذر البسيط الذي موضوعه البتولية او العفة الكاملة او عدم التزوج او اقتبال الدرجات المقدسة او انتحال الحالة الرهبانية.

البند الثاني:

ما من نذر بسيط يجعل الزواج باطلا الا اذا كان البطلان قد قرر لبعضهم برسم خاص من الكرسي الرسولي.

المادة 49

- (ق 1059)

حيث يحرم التشريع المدني الزيجات بسبب النسب الشرعي الناجم عن التبني يحرمها ايضا الشرع القانوني.

المادة 50

- (ق 1060) تنهي الكنيسة اشد النهي في كل مكان عن عقد الزواج بين شخصين معتمدين احدهما كاثوليكي والآخر منتم الى مذهب هرطوقي او مشاق - وان كان ثمة خطر غواية على الزوج الكاثوليكي وعلى النسل- فالزواج يحرمه الشرع الالهي نفسه.

المادة 51

- (ق 1061)

البند الاول:

لا تفسح الكنيسة من مانع المذهب الا:

1- اذا اضطرت الى ذلك اسباب صوابية خطيرة.

2- وضمن الزوج غير الكاثوليكي بان يبعد عن الزوج الكاثوليكي خطر الغواية وضمن كلا الزوجين ان لا يعمد ولا يربي احد من اولادهما الا كاثوليكيا.

3- وكان ثمة يقين ادبي من ان الزوجين مزمعان على ان يقوما بالضمانات المعطاة.

البند الثاني:

لتقتض عادة هذه الضمانات كتابة.

المادة 52

- (ق 1062)

يتحتم على الزوج الكاثوليكي ان يعنى بفطنة بهداية الزوج غير الكاثوليكي.

المادة 53

-(ق 1063)

البند الاول:

لا يقدر الزوجان - حتى في حالة نيل تفسيح الكنيسة من مانع المذهب - لا قبل عقد الزواج لدى الكنيسة ولا بعده ان يذهبا ايضا بذاتهما او بواسطة وكيل الى مأمور غير كاثوليكي بصفته مولى امورا دينية ليبديا او يجددا رضاهما.

البند الثاني:

اذا كان الخوري متيقنا من ان الزوجين عازمان عن مخالفة هذه الشريعة او انهما قد خالفاها فعلا فلا يتول عقد زواجهما الا لاسباب خطيرة جدا على ان يتحاشى الشك وان يستشار الرئيس المألوف .

البند الثالث :

بيد انه ما من حرج ان يمثل الزوجان ايضا - عملا بما يوجبه القانون المدني - امام مأمور غير كاثوليكي قائم بمهمة منصب مدني لا غير وذلك لاتمام اجراء مدني فقط قصد تثبيت مفاعيل الزواج المدنية.

المادة 54

- (ق 1064)

ليحرص الرؤساء المألوفون وسائر رعاة النفوس :

1- على ان يصدفوا المؤمنين ما استطاعوا من الزيجات المختلطة.

2- على ان يبذلوا كل جهدهم - اذا لم يقدروا على منعها - حتى لا تعقد بنوع يضاد شرائع الله والكنيسة.

3- على ان يسهروا كل السهر- بعد عقد الزواج المختلط - سواء اتم العقد في مكان ولايتهم او ولاية غيرهم - على ان يقوم الزوجان بامانة بالعهود المقطوعة.

4- على ان يتقيد من يتولى الزواج بما ترسمه المادة95 (ق 1102).

المادة 55

- (ق 1065)

البند الاول:

ليصدف المؤمنون ايضا على ان يعقدوا الزواج مع من هم مشتهرون بنبذهم الايمان الكاثوليكي, حتى لو لم ينضموا الى مذهب غير كاثوليكي - ومع من هم مشتهرون بانخراطهم في سلك جمعيات ترذلها الكنيسة.

البند الثاني: لا يتولين الخوري عقد الزيجات المذكورة آنفا الا بعد استشارة الرئيس المألوف الذي يمكنه بعد الفحص عن كل ظروف الحال ان يأذن له بأن يكون حاضرا في عقد الزواج - على شرط ان يضطر الى ذلك سبب خطير وان يرى الرئيس المألوف بفطنته انه قد احتيط بكفاية لتربية الاولاد كلهم تربية كاثوليكية ولابعاد خطر الغواية عن الزوج الآخر.

المادة 56

- (ق 1066) اذا رفض خاطىء علني ان يتقدم قبل سر الزواج الى سر الاعتراف او رفض من هو مشتهر بأنه مقيد بتأديبات كنسية ان يتصالح مع الكنيسة فلا يتولين الخوري زواجهما الا لسبب خطير اضطراري يستشير بشأنه الرئيس المألوف ان امكن.

- الرأس الرابع في الموانع المبطلة

المادة 57

- (ق 1067)

البند الاول:

الرجل - قبل اتمام السنة السادسة عشرة من عمره - والامرأة كذلك قبل تمام الرابعة عشرة من عمرها لا يقدران على ان يعقد زواجا صحيحا.

البند الثاني:

وان يكن صحيحا الزواج المعقود بعد السن المذكورة - فليعن مع ذلك رعاة النفوس بأن يصدفوا عنه الشبان قبل السن التي يعقد فيها عادة الزواج حسب العوائد الجارية في بلدهم.

المادة 58

- (ق 1068)

البند الاول:

العجز السابق الدائم من جهة الرجل كان ام من جهة الامرأة علم به الفريق الاخر ام لم يعلم مطلقا كان ام نسبيا - يجعل الزواج باطلا بقوة الشريعة الطبيعية نفسها.

البند الثاني:

اذا ارتيب في مانع العجز ريب قانون او ريب واقع فلا يحظرن الزواج.

البند الثالث :

العقم لا يبطل الزواج ولا يمنع منه.

المادة 59

- (ق 1069)

البند الاول:

يحاول عقد الزواج باطلا من هو مقيد بوثاق زواج ولو غير مكتمل مع مراعاة امتياز الايمان.

البند الثاني:

وان يكن الزواج السابق باطلا او منحلا لاي سبب كان - ليس لذلك يجوز عقد زواج آخر قبل ان يتثبت بنوع اكيد شرعي من بطلان الزواج السابق او انحلاله.

المادة 60

- (ق 1070)

البند الاول:

باطل الزواج الذي يعقده شخص غير معتمد مع شخص معتمد في الكنيسة الكاثوليكية او مرتد اليها في الهرطقة او الشقاق.

البند الثاني:

اذا كان احد الزوجين ساعة الزواج يعتبر عموما انه معمد او كان عماده مرتابا فيه وجب القول بالمادة 3 (ق 1014) بصحة الزواج الى ان يثبت بنوع اكيد ان احد الزوجين معتمد والاخر غير معتمد.

المادة 61

- (ق 1071)

ما رسم في المواد 50 - 54 (ق 1060 - 1064) بخصوص الزيجات المختلطة للمذهب يجب ان يطبق ايضا على الزيجات التي يحول دونها اختلاف الدين.

المادة 62

- (ق 1072)

باطلا يحاول الزواج الاكليريكيون الموسومون بالدرجات المقدسة.

المادة 63

- (ق 1073)

كذلك باطلا يحاول الزواج الرهبان الذين ابرزوا النذور الاحتفالية او الذين ابرزوا نذورا بسيطة علق عليها الكرسي الرسولي بمرسوم خاص قوة ابطال الزواج.

المادة 64

- (1074)

البند الاول:

لا يمكن ان يقوم زواج بين رجل خاطف وامرأة خطفها بقصد التزوج منها - ما بقيت هذه في حوزة الخاطف .

البند الثاني:

اما اذا فرق بين المخطوفة والخاطف وصارت المخطوفة في مأمن لها فيه حريتها ورضيت ان تتزوج بالخاطف فيزول المانع.

البند الثالث :

بالنسبة الى بطلان الزواج يوازي الخطف حصر الامرأة عنوة اي عندما يحصل رجل عنوة امرأة في مكان اقامتها او في مكان اتت اليه بحريتها وذلك لغاية الزواج منها.

المادة 65

- (ق 1075)

لا يقدر على عقد الزواج صحيحا:

1- من - في قيام الزوجية الشرعية نفسها - وقع بينهما زنى مكتمل وتواعدا بالتزوج او حاولا الزواج فعلا ولو باجراء مدني.

2- من - في قيام الزوجية الشرعية نفسها - وقع بينهما زنى مكتمل وارتكب احدهما جناية قتل الزوج.

3- من تعاونا ماديا او ادبيا فسببا موت الزوج ولو لم يزنيا.

المادة 66

- (ق 1076)

البند الاول:

في خط القرابة القائم - الزواج باطل بين كل الاصول والفروع شرعيين كانوا ام طبيعيين. البند الثاني:

في الخط الجنبي - الزواج باطل حتى الدرجة الثالثة مشمولة على ان يتعدد مانع الزواج كلما تعدد الاصل الجامع.

البند الثالث :

لا يؤذن البتة بالزواج اذا حامت شبهة على كون الفريقين قريبين في احدى درجات الخط القائم او في الدرجة الاولى من الخط الجنبي.

المادة 67

- (ق 1077)

البند الاول:

المصاهرة في الخط القائم تجعل الزواج باطلا في اية درجة كانت - وفي الخط الجنبي حتى الدرجة الثانية مشمولة.

البند الثاني:

يتعدد مانع المصاهرة.

1- بتعدد مانع القرابة الذي ينشئه.

2- بالزواج على التتالي باقرباء للزوج المتوفي.

المادة 68

- (ق 1078)

ينشأ مانع الحشمة العلنية من زواج غير صحيح مكتمل ام لا ومن تسرر علني او مشتهر - وهو يجعل الزواج باطلا في الدرجتين الاولى والثانية من الخط القائم بين الرجل وقريبات الامرأة وبالعكس .

المادة 69

- (ق 1079)

النسب الروحي الذي يجعل الزواج باطلا هو ذاك فقط المنصوص عليه في المادة السبعون (768).

المادة 70

- (ق 768)

من المعمودية ينشأ نسب روحي بين المعمد فقط والمعمد والاشبين.

المادة 71

- (ق 1080)

من يجعلهم القانون المدني غير اكفياء للتزاوج بسبب النسب الشرعي الناشىء عن التبني - لا يقدرون بقوة الشرع القانوني ان يتزاوجوا صحيحا.

- الرأس الخامس في الرضى الزواجي

المادة 72

- (ق 1081)

البند الاول:

ينشىء الزواج بين الاشخاص الاكفياء شرعا رضى الفريقين يعبران عنه وفقا للقانون - وما من سلطة بشرية يمكنها ان تعوض عن نقص الرضى.

البند الثاني:

الرضى الزواجي هو فعل ارادة به كل من الفريقين يعطي على جسده ويقبل على جسد الفريق الاخر حقا دائما في ما يعود الى الافعال الرامية من طبيعتها الى ولادة البنين - محصورا بين الزوجين دون سواهما.

المادة 73

- (ق 1082)

البند الاول:

لكي يقوم رضى زواجي يجب على الاقل ان لا يجهل المتعاقدان ان الزواج هو شركة دائمة بين الرجل والمرأة لولادة البنين. البند الثاني: يؤخذ بالقرينة عدم وجود هذا الجهل بعد سن المراهقة.

المادة 74

- (ق 1083)

البند الاول:

الغلط في ذات الشخص يجعل الزواج باطلا. البند الثاني: الغلط في صفة الشخص - وان يكن مسببا للعقد لا يجعل الزواج باطلا الا:

1- اذا ادى الغلط في الصفة الى الغلط في الذات.

2- اذا عقد الزواج شخص حر مع شخص يعتقد انه حر بينما هو بالضد - عبد رق.

المادة 75

- (ق 1084)

مجرد الضلال في وحدة الزواج او عدم قابليته للانحلال او في مقامه كسر - لا يفسد الرضى الزواجي حتى لو كان هذا الرضى مسببا للعقد.

المادة 76

- (ق 1085)

العلم او الظن بكون الزواج باطلا لا ينفيان ضرورة الرضى الزواجي.

المادة 77

- (ق 1086)

البند الاول:

يؤخذ بالقرينة دائما ان الرضى الباطني مطابق للالفاظ او الاشارات المستعملة في ابرام الزواج.

البند الثاني:

اذا نفى مع ذلك احد الفريقين او كلاهما - بفعل من الارادة وضعي - الرضى بالزواج نفسه او بكل حق على الفعل الزواجي او بخاصة جوهرية للزواج فالعقد باطل.

المادة 78

- (ق 1087)

البند الاول:

باطل ايضا الزواج المعقود تحت عامل الاكراه او الخوف الشديد يوقعهما ظلما عامل خارجي - يضطر معهما الموقعان عليه ان يختار الزواج ليتخلص منهما.

البند الثاني:

ما من خوف آخر يجعل الزواج باطلا ولو كان سببا للعقد.

المادة 79

- (ق 1088)

البند الاول:

لكي يكون عقد الزواج صحيحا من الضروري ان يكون المتعاقدان حاضرين شخصيا او بواسطة وكيل.

البند الثاني:

ليعبر الخطيبان بالالفاظ عن رضاهما بالزواج - ولا يجوز لهما اذا كانا قدرين على الكلام ان يستعملا اشارات تقوم مقام التعبير بالالفاظ.

المادة 80

- (ق 1088)

البند الاول:

لكي يعقد الزواج صحيحا بواسطة وكيل - يجب ان تكون ثمة وكالة مخصوصة لاجراء العقد مع شخص معين - يوقعها الموكل والخوري او الرئيس المكاني المألوف حيث تنظم الوكالة او كاهن فوض اليه ذلك احدهما او شاهدان على الاقل - هذا مع وجوب التقيد بما توجب فوق ذلك مراسم الابرشية.

البند الثاني:

اذا كان الموكل يجهل الكتابة يجب ان يذكر ذلك في الوكالة نفسها وان يضاف شاهد آخر يوقع هو ايضا سند التوكيل والا فالوكالة باطلة.

البند الثالث :

اذا رجع الموكل عن وكالته او جن قبل ان يكون الوكيل قد اجرى العقد باسمه - فالزواج باطل ولو جهل ما جرى الوكيل او الفريق الاخر المتعاقد.

البند الرابع:

لكي يكون الزواج صحيحا على الوكيل ان يقوم بمهمته هو بذاته.

المادة 81

- (ق 1090)

يمكن عقد الزواج ايضا بواسطة ترجمان.

المادة 82

- (ق 1091)

على الخوري ان لا يتولى زواجا يعقد بواسطة وكيل او ترجمان الا اذا وجد سبب مبرر وكان لا مجال البتة الى الريب في صحة الوكالة او امانة الترجمان وبعد استئذان الرئيس المألوف اذا كان ثمة متسع من الوقت .

المادة 83

- (ق 1092)

اذا وضع شرط ولم يرجع عنه:

1- فاذا كان الشرط معلقا على الزمن المستقبل وكان موضوعه يتحقق ضرورة - او كان امرا مستحيلا - او قبيحا ولم يكن كل ذلك منافيا لجوهر الزواج فليعتبر الشرط غير موضوع.

2- اذا كان معلقا على الزمن المستقبل وكان موضوعه منافيا لجوهر الزواج فانه يجعل الزواج باطلا.

3- اذا كان معلقا على الزمن المستقبل وكان موضوعه جائزا فانه يعلق صحة الزواج.

4- اذا كان معلقا على زمن ماض او حاضر فالزواج يكون صحيحا او لا حسبما يكون موضوع الشرط واقعا اولا.

المادة 84

- (ق 1093)

يؤخذ بالقرينة ان الرضى المعطى لا يزال مستمرا الى ان يثبت امر الرجوع عنه حتى لو كان الزواج معقودا باطلا بسبب احد الموانع.

- الرأس السادس في صيغة ابرام الزواج

المادة 85

- (ق 1904)

صحيحة فقط الزيجات التي تعقد بحضرة الخوري او الرئيس المكاني المألوف او كاهن يفوض اليه الامر احدهما وشاهدين على الاقل وفقا للقواعد المذكورة في المواد (القوانين) التالية - مع مراعاة ما تستثنيه المادتان 91 و92 (ق 1098 و1099).

المادة 86

- (ق 1095)

البند الاول:

يتولى الخوري والرئيس المكاني المألوف الزواج صحيحا.

1- من اليوم فقط الذي فيه يتسلمان قانونيا المورد وفقا للمادتين 3،87 و88 (ق 3،334 و1،1444) - او من يوم استلامهما منصبهما الا ان يكون قد حكم عليهما بالحرم او المنع او اعلنا انهما قد وقعا في ذلك او كف اليد.

2- ضمن حدود ولايتهما فقط - وضمن هذه الحدود يتوليان صحيحا ليس عقد زيجات مرؤوسيهما فحسب بل زيجات غير مرؤوسيهما ايضا.

3- على شرط ان يسألا المتعاقدين عن رضاهما ويقتبلا تصريحهما لا يضطرهما الى ذلك لا اكراه ولا خوف شديد.

البند الثاني:

ان الخوري والرئيس المكاني المألوف اللذين يقدران على تولي العقد صحيحا يقدران ايضا ان يأذنا لكاهن اخر ان يتولى عقد الزواج صحيحا ضمن حدود منطقتهما.

المادة 87

- (ق 3،334)

الاساقفة ذوو الابرشيات يتسلمون قانونيا الابرشية حالما يظهرون ضمن الابرشية - بذاتهم او بواسطة وكيل- الرسالة الرسولية - لمجمع الكنيسة الكاتدرائية بحضور امين سر المجمع او رئيس قلم الدائرة الذي عليه ان ينظم محضرا بالواقع.

المادة 88

- (ق 1،1444)

ليجر تسليم المورد حسب الطريقة المرسومة بالتشريع الخصوصي او حسب عادة شرعية جارية ما لم يعف الرئيس المألوف كتابة وصريحا - لسبب صوابي من هذه الطريقة اي من هذا الترتيب - وفي هذه الحالة يقوم الاعفاء مقام التسليم.

المادة 89

(ق 1096)

البند الاول:

ان الاذن بتولي الزواج الممنوح وفقا للمادة 2،86 (ق 2،1095) يجب ان يعطى بنوع صريح لكاهن معين لزواج معين ولا مجال البتة الى اعطاء تفويضات عامة الا للنواب المعاونين في الخورنية التي يخدمونها والا فالاذن باطل.

البند الثاني:

لا يعط الخوري او الرئيس المكاني المألوف الاذن الا بعد ان يكون قد اجرى كل ما يرسمه القانون لاثبات مطلق الحال.

المادة 90

- (ق 1097)

البند الاول:

اما من جهة جواز تولي العقد فالخوري او الرئيس المكاني المألوف يتوليان الزواج جوازا: 1- اذا ثبت لهما شرعا كون المتعاقدين مطلقي الحال وفقا للقانون.

2- اذا ثبت لهما فوق ذلك ان احد المتعاقدين له في مكان عقد الزواج مسكن او شبه مسكن او انه يقيم فيه من مدة شهر- او انه يقيم فيه فعلا اذا كان دوارا.

3- اذا نالا- في احالة عدم الشروط الواردة في 2 - اذنا من الخوري او الرئيس المألوف في المكان حيث لاحد المتعاقدين مسكن او شبه مسكن او حيث يقيم من مدة شهر- الا اذا كان الامر امر دوارين اي عابري طريق فعلا لا محل لهم ثابت في مكان او اذا طرأت ضرورة خطيرة تعذر عن طلب الاذن.

البند الثاني:

لتكن في كل حال القاعدة بأن يبرم الزواج بحضرة خوري العروسة ما لم يعذر من ذلك سبب صوابي - اما الزيجات بين كاثوليكيين مختلفي الطقس فيجب ان يبرم بموجب طقس الرجل وبحضرة خوريه ما لم يكن مستدركا غير ذلك تشريع خصوصي.

البند الثالث :

ان الخوري الذي يتولى زواجا دون الاذن المطلوب قانونا لا يحتفظ لنفسه بمداخيل البطرشيل بل يجب عليه ان يسلمها لخوري الزوجين الخاص .

المادة 91

- (ق 1098)

اذا استحال- دون مشقة كبرى - مجيء الخوري او الرئيس المألوف او الكاهن المفوض الذين يتولون الزواج وفقا للمادتين 86 و89 (ق 1095 و1096) واستحال في الوقت نفسه الوصول الى احدهم دون مشقة كبرى.

1- يكون صحيحا وجائزا الزواج المعقود في خطر الموت بحضرة الشاهدين وحدهما- والمعقود ايضا في حالة غير خطر الموت - بشرط ان يقدر بصواب ان الحالة المشار اليها ستدوم طيلة شهر.

2- وفي كلتا الحالتين اذا توفر كاهن اخر كاثوليكي يمكنه الحضور يجب ان يستدعى ويتولى الزواج مع الشاهدين - انما يبقى دائما صحيحا الزواج المعقود بحضرة الشاهدين وحدهما.

المادة 92

- (ق 1099)

البند الاول:

ملزمون بالتقيد بالصيغة المقررة في ما تقدم:

1- المعتمدون في الكنيسة الكاثوليكية والراجعون اليها من الهرطقة او الشقاق - حتى ولو كان هؤلاء واولئك قد ارتدوا عنها فيما بعد- وذلك كلما عقد المذكورون الزواج فيما بينهم. 2- المذكورون آنفا انفسهم عندما يعقدون الزواج مع غير الكاثوليكيين - معمدين كانوا او غير معمدين - حتى بعد نيل التفسيح من مانع المذهب او مانع اختلاف الدين.

3- الشرقيون عندما يعقدون الزواج مع لاتينيين ملزمين بهذه الصيغة.

البند الثاني: (معدل في 1/8/1948) اما غير الكاثوليكيين - معمدين كانوا او غير معمدين - فهم غير ملزمين بالتقيد بصيغة عقد الزواج الكاثوليكية مع مراعاة البند الاول- 1

المادة 93

- (ق 1100)

في ما خلا حالة الضرورة يجب التقيد في ابرام الزواج بالترتيبات المرسومة في كتب الطقوس التي تقرها الكنيسة او المرعية بموجب عوائد حميدة.

المادة 94

- (ق 1101)

البند الاول:

ليعن الخوري بأن يقتبل العروسان البركة الاحتفالية التي يمكن ان يعطوها حتى بعد ان يكونا قد عاشا طويلا في الزواج على ان يكون ذلك في القداس فقط وان يراعى الترتيب الطقسي الخاص بهذه الحالة وان يكون ذلك خارج الزمن المحرم.

البند الثاني: الكاهن الذي يمكنه ان يتولى الزواج صحيحا هو وحده يستطيع ان يعطي البركة الاحتفالية اما بذاته واما بواسطة غيره.

المادة 95

- (ق 1102)

البند الاول:

في الزيجات التي تعقد بين فريق كاثوليكي وفريق غير كاثوليكي يجب ان تلقى الاسئلة عن الرضى حسبما ترسمه المادة 186 - 3 (ق 1095 - 1 - 3).

البند الثاني:

انما ممنوعة كل الطقوس - بيد انه - اذا قدر من هذا المنع وقوع شروط عظمى فيمكن الرئيس المألوف ان يسمح باقامة بعض الحفلات الكنسية المعتادة ما عدا القداس

المادة 96

- (ق 1103)

البند الاول:

على الخوري او من يقوم مقامه ان يدون في سجل الزيجات باسرع ما يمكن بعد ابرام الزواج - اسماء الزوجين والشهود ومكان ويوم ابرام الزواج وغير ذلك على النمط الذي ترسمه الكتب الطقسية والرئيس المألوف الخاص وهو ملزم بهذا حتى عندما يتولى الزواج كاهن آخر عن تفويض منه او من الرئيس المألوف .

البند الثاني:

على الخوري فضلا عن ذلك - وفقا للمادة 97 (ق 2،470) ان يعلق على سجل المعوديات ايضا ان الزوج في تاريخ كذا عقد الزواج في خورنيته واذا كان الزواج معمدا في مكان آخر فعلى خوري الزواج ان يرسل هو بذاته او بواسطة الدائرة الاسقفية الى خوري المعمودية علما بالعقد الذي تم لكي يدون الزواج في سجل المعموديات .

البند الثالث :

عندما يعقد الزواج وفقا للمادة 91 (ق 1098) فالكاهن اذا تولاه والا فالشاهدان ملزمون بالتضامن مع المتعاقدين بأن يعنوا كي يدون بأسرع ما يمكن قران الزوجين الذي تم في السجلات المذكورة.

المادة 97

- (ق 2،470)

يجب ان يعلق على سجل المعموديات ما اذا كان المعتمد اقتبل التثبيت او عقد الزواج - مع مراعاة ما ترسمه المادة 101 (ق 1107) او اقتبل درجة الشماسية الرسائلية المقدسة او ابرز النذر الاحتفالي ويجب ان تذكر كل هذه التعليقات في الوثائق التي تشير الى اقتبال المعمودية.

- الرأس السابع في "زواج الضمير"

المادة 98

- (ق 1104)

لا يمكن غير الرئيس المألوف بذاته - باستثناء النائب العام ما لم يكن بيده تفويض خاص - ان يسمح بعقد زواج "الضمير" اي بأن يبرم الزواج بال مناديات وسرا- ولا يمكن السماح بذلك الا لسبب خطير جدا واضطراري جدا ووفقا للمواد (القوانين) التالية.

المادة 99

- (ق 1105)

الاذن بابرام زواج "الضمير" يلازمه تعهد وموجب ثقيل بكتمان السر من قبل الكاهن المتولي ومن قبل الشهود والرئيس المألوف وخلفائه ومن قبل الزوج الواحد ايضا بدون رضى الزوج الاخر بالشهر.

المادة 100

- (ق 1106)

ان الموجب الناجم عن هذا الوعد لا يمتد في الرئيس المألوف الى الحالة التي فيها يهدد كتمان السر ان يحدث شكا ما او يلحق اهانة جسيمة بقداسة الزواج - او الى الحالة التي فيها يهمل الوالدان تعميد الاولاد الناسلين من مثل هذا الزواج او يحاولان تعميدهم بنسب غير صحيح - دون ان يعطيا الرئيس المألوف في خلال ثلاثين يوما- علما بالنسل المولود وبأنه عمد مع تعيين نسبه الصحيح او الى الحالة التي فيها يهمل الوالدان تربية اولادهما المسيحية.

المادة 101

- (ق 1107)

يجب ان لا يدون زواج الضمير في سجلات الزيجات والمعموديات الاعتيادية بل في سجل خاص يجب حفظه في خزانة اوراق الدائرة السرية.

- الرأس الثامن في زمان ومكان ابرام الزواج

المادة 102

- (ق 1108)

البند الاول:

يمكن عقد الزواج في اي وقت من اوقات السنة.

البند الثاني:

يحرم اعطاء بركة الزيجات الاحتفالية فقط من الاحد الاول من الوقت السابق للميلاد حتى يوم ميلاد الرب مشمولا ومن اربعاء الرماد حتى احد الفصح مشمولا.

البند الثالث :

يمكن مع ذلك رؤساء الامكنة المألوفين ان يسمحوا بها لسبب صوابي حتى في الازمنة المذكورة مع مراعاة الشرائع الطقسية ومع تنبيه العروسين الى ان يمتنعا عن الافراط في المظاهر الخارجية.

المادة 103

- (ق 1109)

البند الاول:

يجب ان يبرم الزواج بين الكاثوليكيين في كنيسة الخورنية ولا يمكن ابرامه في كنيسة اخرى او معبد عموميا كان او شبه عمومي الا باذن الرئيس المكاني المألوف او باذن الخوري.

البند الثاني:

يستطيع رؤساء الامكنة المألوفون في حالة غير اعتيادية فقط ودائما لسبب صوابي معقول ان يسمحوا بابرام الزواج في البيوت الخصوصية - اما في كنائس او معابد مدرسة الكليريكية او راهبات فلا يسمحن الرؤساء المألوفون بذلك الا عن ضرورة ماسة وبعد اخذ الاحتياطات المناسبة.

البند الثالث :

اما الزيجات بين فريق كاثوليكي وفريق غير كاثوليكي فلتبرم في غير الكنيسة بيد انه اذا حكم الرئيس بفطنته ان هذا لا يمكن التقيد به دون ان تنجم شرور عظمى فيترك لرأيه وفطنته ان يفسح من هذا المنع على ان يراعى ما ترسمه المادة 3،95 (ق 1102)

- الرأس التاسع في مفاعيل الزواج

المادة 104

- (ق 1110)

من الزواج الصحيح ينشأ بين الزوجين وثاق من طبيعته دائم مانع والزواج المسيحي يمنح الزوجين فوق ذلك النعمة اذا لم يكن منهما عائق.

المادة 105

- (ق 1111)

منذ اول بدء الزواج يصير لكل من الزوجين على التساوي حق وعليه واجب فيما يتعلق بالافعال الخاصة بالحياة الزواجية.

المادة 106

- (ق 1112)

الزوجة تضحى مشتركة مع زوجها في حالته بالنسبة الى المفاعيل القانونية ما لم يستدرك غير ذلك بتشريع خاص .

المادة 107

- (ق 1113)

يلزم الوالدان بموجب ثقيل جدا ان يعنيا على قدر طاقتهما بتربية اولادهما الدينية والادبية والجسدية والمدنية وان يتدبرا ايضا صالحهم الزمني.

المادة 108

- (ق 1114)

شرعيون هم الاولاد الذين يحبل بهم او يولدون من زواج صحيح او موهوم الا اذا كان استعمال الزواج المعقود قبلا قد اضحى وقت الحبل محظورا على الوالدين بسبب نذر رهباني احتفالي او بسبب اقتبال الدرجة المقدسة.

المادة 109

- (ق 1115)

البند الاول:

الاب هو من يشير اليه زواج مشروع - ما لم يثبت ضد ذلك ببراهين واضحة.

البند الثاني:

ان الاولاد الذين يولدون بعد 6 اشهر على الاقل من ابرام الزواج او في خلال عشرة اشهر من يوم انحلال الحياة الزوجية يؤخذ بالقرينة انهم شرعيون.

المادة 110

(ق 1116)

يضحى الولد شرعيا بزواج لاحق بين والديه سواء اكان ذلك الزواج حقيقيا او موهوما, معقودا اكان عندئذ او مصححا- حتى لو كان غير مكتمل على شرط ان يكون الوالدان قد كانا كفيين لان يعقد الزواج بينهما في وقت الحبل او الحمل او الولادة.

المادة 111

(ق 1117)

ان الاولاد اللذين يضحون شرعيين بزواج لاحق يصبحون مساوين في كل امر للشرعيين بخصوص - المفاعيل القانونية- ما لم يكن مستدركا غير ذلك.

- الرأس العاشر في انفصال الزوجين الفصل الاول في انحلال الوثاق

المادة 112

- (ق 1118)

الزواج الصحيح المكتمل لا يمكن ان ينحل بفعل اي سلطة بشرية ولا لاية علة الا لعلة الموت .

المادة 113

- (ق 1119)

الزواج غير المكتمل - المعقود بين معتمدين او بين فريق معتمد وفريق غير معتمد ينحل على السواء بحكم القانون نفسه وذلك بالنذر الرهباني الاحتفالي وبتفسيح يمنحه الكرسي الرسولي لسبب صوابي عن التماس كلا الفريقين او التماس احدهما حتى بدون رضى الفريق الآخر.

المادة 114

- (ق 1120)

البند الاول:

الزواج الشرعي بين غير المعتمدين ينحل ولو مكتملا بالانعام البولسي مراعاة لجانب الايمان.

البند الثاني:

لا محل لهذا الانعام في زواج عقد مع التفسيح من مانع اختلاف الدين بين فريق معتمد وفريق غير معتمد

المادة 115

- (ق 1121)

البند الاول:

قبل ان يمكن الزوج المهتدي المعتمد ان يعقد صحيحا زواجا جديدا يلزمه مع مراعاة ما ترسمه المادة 119 (ق 1125) ان يستجوب الفريق غير المعتمد.

1- عما اذا كان هو ايضا يريد ان يهتدي ويعتمد.

2- عما اذا كان يريد على الاقل ان يساكنه بسلام دون اهانة الخالق. البند الثاني: يجب دائما ان تصير هذه الاستجوابات الا اذا صرح الكرسي الرسولي بغير ذلك.

المادة 116

- (ق 1122)

البند الاول:

يجب ان تصير الاستجوابات عادة عن طريق الرئيس المألوف للزوج المهتدي بشكل اجمالي على الاقل وغير قضائي - ويجب على هذا الرئيس المألوف ايضا ان يمنح الزوج غير المؤمن مهلة للتفكير اذا طلبها - مع انذاره بانه يعتبر رافضا اذا انقضت المهلة دون ما جواب.

البند الثاني:

الاستجوابات التي يعملها بصورة خاصة الفريق المهتدي هي صحيحة ايضا لا بل جائزة اذا لم يكن ممكنا اتباع الطريقة المقررة آنفا انما في هذه الحالة يجب ان يثبت في المحكمة الخارجية بشاهدين على الاقل او بنوع آخر شرعي من انواع الاثبات ان الاستجوابات قد عملت .

المادة 117

- (ق 1123)

اذا اهملت الاستجوابات بتصريح من الكرسي الرسولي او اذا اجاب الفريق غير المؤمن بالرفض صريحا او ضمنا - يحق للفريق المعتمد ان يتزوج من جديد بشخص كاثوليكي - الا اذا كان الفريق المعتمد هو نفسه قد اعطى بعد اعتماده للفريق غير المعتمد سببا مبررا للابتعاد.

المادة 118

- (ق 1124)

لا يسقط حق الفريق المؤمن في ان يبرم زواجا جديدا مع شخص كاثوليكي وان يكن بعد اقتبال العماد قد استأنف الحياة الزواجية مع الفريق غير المؤمن ولذلك يمكنه ان يستعمل هذا الحق اذا عدل الزوج غير المؤمن فيما بعد عن رأيه وابتعد لغير سبب مبرر او لم يعد يساكن الزوج المؤمن بسلام وبدون اسخاط الخالق.

المادة 119

- (ق 1125)

ان التدابير العائدة الى الزواج الموجهة الى امكنة مخصوصة الواردة في مناشير كل من بولس الثالث Allitudo 1 حزيران سنة 1537 والقديس بيوس الخامس Romani pontitious 2 آب سنة 1571 وغريغوريوس الثالث عشر populio 25 كانون الثاني سنة 1585 يعمل بها في الظروف نفسها في مناطق اخرى ايضا.

المادة 120

- (ق 1126)

ان وثاق الزواج السابق المعقود في حالة عدم الايمان لا ينحل الا عندما يعقد الفريق المؤمن فعلا الزواج الجديد صحيحا.

المادة 121

- (ق 1127) في حالة الريب يكون انعام الايمان اولى برعاية القانون.

الفصل الثاني: في الافتراق في الفراش والمائدة والسكنى

المادة 122

- (ق 1128)

على الزوجين ان يلزما عيشة زواجية مشتركة ما لم يعذرهما سبب مبرر.

المادة 123

- (ق 1129)

البند الاول:

يحق للزوج بسبب زنى زوجه ان ينقض العيشة المشتركة حتى نقضا دائما - مع بقاء الوثاق - ما لم يكن قد رضي هو بالجرم او كان مسببا له او صفح عنه صريحا او ضمنا او ارتكب جرما من نوعه.

البند الثاني:

يكون الصفح حاصلا ضمنا عندما يتأكد الزوج البريء من وقوع جرم الزنى - ويبقى مع ذلك من تلقاء نفسه معاشرا زوجه بعطف زواجي - ويؤخذ بالقرينة ان الزوج قد صفح ضمنا اذا لم يطرد الزوج الجاني في خلال ستة اشهر او يهجر او يتقدم ضده بشكوى قانونية.

المادة 124

- (ق 1130)

ان الزوج البريء الذي يهجر بنوع مشروع الزوج الزاني - سواء اكان ذلك بحكم من قاض او من تلقاء نفسه - لا يعود ملزما بأن يرجع فيقبله في العيشة المشتركة انما له الحرية ان يقبله او يسترجعه ما لم يكن الزاني قد اعتنق بموافقة البريء نفسه حالة تتنافى والحالة الزواجية.

المادة 125

- (ق 1131)

البند الاول:

اذا انضوى احد الزوجين الى شيعة غير كاثوليكية او ربى الاولاد تربية غير كاثوليكية او كان ذا سيرة اثيمة معينة او كان يعرض زوجه لخطر جسيم في النفس او في الجسد او يجعل العيشة المشتركة صعبة جدا بتصرفاته الفظة - فالامور هذه وغيرها من نوعها هي كلها اسباب شرعية لا يهجر الزوج البريء الزوج المذنب بسلطة الرئيس المكاني المألوف وبسلطة نفسه ايضا اذا كانت الاسباب ثابتة واكيدة وكان في التريث خطر.

البند الثاني:

- في كل هذه الحالات - عندما يزول سبب الافتراق - تجب العودة الى العيشة المشتركة - انما اذا كان الرئيس المألوف هو الذي امر بالتفريق لاجل محدود او غير محدود فلا يلزم الزوج البريء بالعودة الى العيشة المشتركة الا بقرار من الرئيس المألوف او بانقضاء الاجل المحدود.

المادة 126

- (ق 1132)

في حالة الافتراق يجب ان يعهد بتربية الاولاد الى الزوج البريء او الى الزوج الكاثوليكي اذا كان الزوج الآخر غير كاثوليكي - الا اذا قرر الرئيس المألوف في كلتا الحالتين غير ذلك لصالح الاولاد على ان تؤمن دائما تربيتهم الكاثوليكية.

- الرأس الحادي عشر في تصحيح الزواج الفصل الاول في التصحيح البسيط

المادة 127

- (ق 1133)

البند الاول:

لتصحيح زواج باطل لسبب مانع مبطل يجب ان يزول المانع او يفسح منه وان يجدد الرضى على الاقل الزوج العالم بالمانع.

البند الثاني:

ان تجديد الرضى هذا يوجبه الشرع الكنسي حتى عندما يكون كلا الفريقين قد اعطيا رضاهما في البدء ولم يكونا قد رجعا عنه في ما بعد.

المادة 128

- (ق 1134)

ان تجديد الرضى يجب ان يتم بفعل صادر عن الارادة مجددا به ترضى بالزواج الذي ثبت انه كان في بدئه باطلا.

المادة 129

- (ق 1135)

البند الاول:

اذا كان المانع علنيا يجب ان يجدد كل من الفريقين رضاه بالصورة التي يرسمها القانون. البند الثاني:

اذا كان خفيا يعلم به كل من الفريقين يكفي ان يجدد الرضى بنوع خصوصي وسري كل من الفريقين.

البند الثالث :

اذا كان خفيا ويجهله احد الفريقين يكفي ان الفريق العارف بالمانع يجدد هو وحده رضاه بنوع خصوصي سري على شرط ان يكون الفريق الثاني لا يزال مقيما على الرضى الذي اعطاه.

المادة 130

- (ق 1136)

البند الاول:

الزواج الباطل لعدم الرضى يصحح بأن يرضى بالزواج الفريق الذي كان غير راض على شرط ان لا يزال قائما رضى الفريق الثاني.

البند الثاني:

اذا كان عدم الرضى باطنيا صرفا يكفي ان الفريق الذي لم يكن راضيا يرضى في باطنه. البند الثالث :

اذا كان عدم الرضى خارجيا ايضا فمن الضروري التصريح بالرضى خارجيا ايضا اما بالصيغة التي يفرضها القانون اذا كان عدم الرضى علنيا واما بنوع آخر خصوصي وسري اذا كان خفيا.

المادة 131

- (ق 1137)

الزواج الباطل لنقص في الصيغة يصحح بأن يعقد مجددا بالصيغة القانونية.

- الفصل الثاني في الابراء في الاصل

المادة 132

- (ق 1138)

البند الاول:

ابراء الزواج في الاصل هو تصحيحه بنوع يرافقه بالاضافة الى التفسيح من المانع او زواله - تفسيح من الشريعة الموجبة لتجديد الرضى وتخيل يفرضه القانون ان التصحيح عاد الى الزمن السابق فاحدث اثره منذئذ في مفاعيل الزواج القانونية.

البند الثاني:

يضحى الزواج صحيحا ساعة الانعام بالتصحيح بينما التأثير على مفاعيل الزواج يمتد الى اول العهد بالزواج الا اذا استدرك غير ذلك بنوع صريح.

البند الثالث :

التفسيح من الشريعة الموجبة لتجديد الرضى يمكن منحه ايضا دون علم احد الفريقين فقط او دون علمهما كليهما ايضا.

المادة 133

- (ق 1139)

البند الاول:

كل زواج معقود برضى من كلا الفريقين - كاف من الوجهة الطبيعية انما غير نافذ من الوجهة القانونية لسبب احد موانع الشرع الكنسي المبطلة او لنقص في الصيغة القانونية يمكن ابراؤه في الاصل بشرط ان لا يزال الرضى مستمرا.

البند الثاني:

اما الزواج المعقود مع وجود مانع من قبل الشريعة الطبيعية او الالهية فالكنسية لا تبرئه في الاصل حتى ولا من وقت زوال المانع اذا كان المانع قد زال فيما بعد.

المادة 134

- (ق 1140)

البند الاول:

اذا كان الرضى مفقودا في كلا الفريقين او في احدهما لا يمكن ابراء الزواج في الاصل- سواء اكان الرضى مفقودا منذ البدء ام كان موجودا ثم رجع عنه.

البند الثاني:

اما اذا كان الرضى مفقودا في البدء ثم وجد فيما بعد فيمكن منح الابراء من وقت وقوع الرضى.

المادة 135

- (ق 1141)

الكرسي الرسولي وحده يستطيع منح الابراء في الاصل.

- الرأس الثاني عشر في الزواج الثاني

المادة 136

- (ق 1142)

وان يكن الترمل مع العفة اولى بالكرامة فالزيجة الثانية والزيجات التي تليها هي صحيحة وجائزة - مع مراعاة ما ترسمه المادة 2،59 (ق 2،1069).

المادة 137

- (ق 1143)

الامرأة التي تعطي مرة البركة الاحتفالية - لا يمكن ان تعطاها مرة اخرى في زيجات تالية.