المادة 15
- (ق 1026)
لا تجرين مناديات بالزيجات التي تعقد مع التفسيح من مانع اختلاف الدين او مانع اختلاط المذهب - الا اذا استصوب رئيس المكان المألوف بفطنته ان يأذن بذلك - على ان لا يساوره الشك وان يكون التفسيح الرسولي قد منح وان لا يذكر دين او مذهب الفريق غير الكاثوليكي.