المادة 28
- (ق 1038)
البند الاول:
للسلطة الكنسية العليا وحدها ان تفسر صحيحا متى يجعل الشرع الالهي الزواج ممنوعا او باطلا.
البند الثاني:
للسلطة العليا المذكورة دون سواها الحق في ان تضع موانع اخرى تحرم الزواج بين المعتمدين او تبطله وذلك بشكل شريعة عامة او خاصة.