المادة 34
(ق 1044)
في الظروف نفسها المذكورة في المادة 33 (ق 1043) وفي الحالات فقط التي يتعذر فيها الوصول حتى الى الرئيس المألوف يتمتع بسلطان التفسيح عينه كل من الخوري والكاهن الذي له ان يتولى الزواج وفقا للمادة 91- (ق 1498 - 2) والمعرف - على ان هذا الاخير يقتصر سلطانه على المحكمة الباطنية - في اقتبال الاعتراف السري فقط.