المادة 53
-(ق 1063)
البند الاول:
لا يقدر الزوجان - حتى في حالة نيل تفسيح الكنيسة من مانع المذهب - لا قبل عقد الزواج لدى الكنيسة ولا بعده ان يذهبا ايضا بذاتهما او بواسطة وكيل الى مأمور غير كاثوليكي بصفته مولى امورا دينية ليبديا او يجددا رضاهما.
البند الثاني:
اذا كان الخوري متيقنا من ان الزوجين عازمان عن مخالفة هذه الشريعة او انهما قد خالفاها فعلا فلا يتول عقد زواجهما الا لاسباب خطيرة جدا على ان يتحاشى الشك وان يستشار الرئيس المألوف .
البند الثالث :
بيد انه ما من حرج ان يمثل الزوجان ايضا - عملا بما يوجبه القانون المدني - امام مأمور غير كاثوليكي قائم بمهمة منصب مدني لا غير وذلك لاتمام اجراء مدني فقط قصد تثبيت مفاعيل الزواج المدنية.