المادة 66
- (ق 1076)
البند الاول:
في خط القرابة القائم - الزواج باطل بين كل الاصول والفروع شرعيين كانوا ام طبيعيين. البند الثاني:
في الخط الجنبي - الزواج باطل حتى الدرجة الثالثة مشمولة على ان يتعدد مانع الزواج كلما تعدد الاصل الجامع.
البند الثالث :
لا يؤذن البتة بالزواج اذا حامت شبهة على كون الفريقين قريبين في احدى درجات الخط القائم او في الدرجة الاولى من الخط الجنبي.