المادة 74
- (ق 1083)
البند الاول:
الغلط في ذات الشخص يجعل الزواج باطلا. البند الثاني: الغلط في صفة الشخص - وان يكن مسببا للعقد لا يجعل الزواج باطلا الا:
1- اذا ادى الغلط في الصفة الى الغلط في الذات.
2- اذا عقد الزواج شخص حر مع شخص يعتقد انه حر بينما هو بالضد - عبد رق.