المادة 77
- (ق 1086)
البند الاول:
يؤخذ بالقرينة دائما ان الرضى الباطني مطابق للالفاظ او الاشارات المستعملة في ابرام الزواج.
البند الثاني:
اذا نفى مع ذلك احد الفريقين او كلاهما - بفعل من الارادة وضعي - الرضى بالزواج نفسه او بكل حق على الفعل الزواجي او بخاصة جوهرية للزواج فالعقد باطل.