The whole text

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية In force

المادة 80

المادة 80

- (ق 1088)

البند الاول:

لكي يعقد الزواج صحيحا بواسطة وكيل - يجب ان تكون ثمة وكالة مخصوصة لاجراء العقد مع شخص معين - يوقعها الموكل والخوري او الرئيس المكاني المألوف حيث تنظم الوكالة او كاهن فوض اليه ذلك احدهما او شاهدان على الاقل - هذا مع وجوب التقيد بما توجب فوق ذلك مراسم الابرشية.

البند الثاني:

اذا كان الموكل يجهل الكتابة يجب ان يذكر ذلك في الوكالة نفسها وان يضاف شاهد آخر يوقع هو ايضا سند التوكيل والا فالوكالة باطلة.

البند الثالث :

اذا رجع الموكل عن وكالته او جن قبل ان يكون الوكيل قد اجرى العقد باسمه - فالزواج باطل ولو جهل ما جرى الوكيل او الفريق الاخر المتعاقد.

البند الرابع:

لكي يكون الزواج صحيحا على الوكيل ان يقوم بمهمته هو بذاته.

المادة 80 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/80/