المادة 80
- (ق 1088)
البند الاول:
لكي يعقد الزواج صحيحا بواسطة وكيل - يجب ان تكون ثمة وكالة مخصوصة لاجراء العقد مع شخص معين - يوقعها الموكل والخوري او الرئيس المكاني المألوف حيث تنظم الوكالة او كاهن فوض اليه ذلك احدهما او شاهدان على الاقل - هذا مع وجوب التقيد بما توجب فوق ذلك مراسم الابرشية.
البند الثاني:
اذا كان الموكل يجهل الكتابة يجب ان يذكر ذلك في الوكالة نفسها وان يضاف شاهد آخر يوقع هو ايضا سند التوكيل والا فالوكالة باطلة.
البند الثالث :
اذا رجع الموكل عن وكالته او جن قبل ان يكون الوكيل قد اجرى العقد باسمه - فالزواج باطل ولو جهل ما جرى الوكيل او الفريق الاخر المتعاقد.
البند الرابع:
لكي يكون الزواج صحيحا على الوكيل ان يقوم بمهمته هو بذاته.