المادة 109
- (ق 1610)
البند الاول: اذا قدم دفع بعدم صلاحية القاضي فعلى القاضي نفسه ان ينظر في الامر.
البند الثاني: اذا قرر القاضي صلاحيته - في حالة الدفع بعدم الصلاحية النسبية - فقراره لا يقبل الاستئناف .
البند الثالث : اما اذا اعلن القاضي عدم صلاحيته فالفريق الذي يعتبر ذاته متضررا يمكنه ان يستأنف الى محكمة اعلى في خلال عشرة ايام.