The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 109

المادة 109

- (ق 1610)

البند الاول: اذا قدم دفع بعدم صلاحية القاضي فعلى القاضي نفسه ان ينظر في الامر.

البند الثاني: اذا قرر القاضي صلاحيته - في حالة الدفع بعدم الصلاحية النسبية - فقراره لا يقبل الاستئناف .

البند الثالث : اما اذا اعلن القاضي عدم صلاحيته فالفريق الذي يعتبر ذاته متضررا يمكنه ان يستأنف الى محكمة اعلى في خلال عشرة ايام.

المادة 109 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/109/