All legislation

قانون Law 01/01/1990

قانون اصول المحاكمات في محاكم الطائفة اللاتينية اللبنانيةفي المحاكمات الدستور العام - الكتاب الرابع

Type
قانون · Law
Date
01/01/1990
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
508
Cite as
قانون تاريخ 01/01/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(ق 1552)

البند الاول:

ان المحاكمة الكنسية تعني البحث والبت - وفقا للقانون - لدى محكمة كنسية - في نزاع على امر يحق للكنيسة ان تنظر فيه.

البند الثاني:

ان موضوع المحاكمة هو:

1- حقوق الاشخاص الطبيعيين او المعنويين يطالب بها او يدافع عنها. او وقائع قانونية يجب اثباتها تعود للاشخاص المذكورين - والمحاكمة عندئذ حقوقية.

2- الجرائم قصد ان يفرض عليها العقاب او يعلن مفروضا والمحاكمة عندئذ جزائية.

المادة 2

(ق 1553)

البند الاول:

للكنيسة دون سواها ومن حقها الخاص ان تنظر:

1- في الدعاوى التي تدور على ما هو روحي او ملازم للروحي.

2- في خرق الشرائع الكنسية وفي كل ما يمت بصلة الى الخطيئة لتحديد الذنب وفرض العقوبات الكنسية.

3- في كل الدعاوى - حقوقية كانت او جزائية - الراجعة الى اشخاص يتمتعون بالحصانة القضائية تجاه المحاكم المدنية وفقا للمواد 3 و6 و14 (ق 120 و614 و680 و119 و121 و123 و213 و2314 و2303

البند الثاني: ان الدعاوى التي هي على السواء من صلاحية الكنيسة والسلطان المدني المعروفة بدعاوى "اختصاص المحكمتين" يطبق فيها مبدأ السبق.

المادة 3

- (ق 120)

البند الاول:

ان الاكليريكيين - في كل الدعاوى حقوقية كانت او جزائية - لا يدعى عليهم الا لدى القاضي الكنسي - ما لم يكن قد رسم غير ذلك بنوع قانوني لبعض الامكنة.

البند الثاني:

لا يمكن الادعاء لدى قاض مدني بلا اذن من الكرسي الرسولي:

على الآباء الكرادلة وممثلي الكرسي الرسولي والاساقفة حتى من هم كذلك شرفا ورؤساء الاديار او الاحبار Nullius الذين لا يتعلقون بابرشية ورؤساء الرهبانيات الحبرية الاعلين وكبار موظفي الدائرة الرومانية في امور تتعلق بمنصبهم ولا الادعاء على باقي المتمتعين بالحصانة القضائية تجاه المحاكم المدنية بلا اذن رئيس المكان المألوف حيث تقام الدعوى, وعلى هذا الرئيس المألوف ان لا يرفض الاجازة دون ما سبب عادل جسيم خصوصا اذا كان المدعي علمانيا وبالاخص اذا كان قد حاول الرئيس عبثا تسوية الخلاف بين اصحاب الشأن.

البند الثالث :

اذا ادعى مع ذلك احد على المذكورين ولم يبرز اذنا ما يمكن لهؤلاء ان يمثلوا مضطرين تلاقيا لشرور عظمى - على ان يعلموا بذلك الرئيس الذي لم يعط الاذن.

المادة 4

4 - (ق 319)

البند الاول:

الاحبار الذين يديرون مكانا خاصا بهم - مفصولا عن كل ابرشية له اكليروسه ورعيته - يدعون رؤساء اديار او احبار Nullius لا يتعلقون بابرشية حسبما تكون كنيستهم متمتعة برتبة ديرية او فقط حبرية.

البند الثاني:

الدير او الحبرية غير المتعلقين بابرشية اللذان لا يعدان على الاقل ثلاث خورنيات لهما قانون خاص ولا يطبق عليهما ما ترسمه القوانين لرئاسة الدير او الحبرية Nullius اللتين لا تتعلقان بابرشية.

المادة 5

- (ق 198)

البند الاول:

الرئيس المألوف في القانون يفهم به عند- عدم وجود استثناء صريح فضلا عن الحبر الروماني - كل اسقف ذي ابرشية في ابرشيته ورئيس الدير او الحبر اللذان لا يتعلقان بابرشية Nullius والنواب القامون لكل من ذكر والمدير Administrator والنائب Vicorino والمقدم Praefectus الرسوليون وفي حالة عدم وجود من ذكر من يخلفهم موقتا في الادارة وفقا للقانون او لعوائد مرعية والرؤساء الاعلون في الرهبانيات الاكليريكية المعصومة بالنسبة الى مرؤوسيهم فقط.

البند الثاني:

ويراد باسم رئيس المكان او رؤساء الامكنة المألوفين كل من ذكر ما عدا الرؤساء الرهبانيين.

المادة 6

(614)

ان الرهبان - حتى العلمانيين منهم والمبتدئين - يتمتعون بامتيازات الاكليريكيين المنصوص عليها في المواد 3 و7 و10 (ق 119 - 123).

المادة 7

- (ق 280)

ان اعضاء جمعيات الرجال والنساء والعائشين عيشة مشتركة بلا نذورات حتى العلمانيين منهم يتمتعون بامتيازات الاكليريكيين المنصوص عليها في المواد 3 و8 و11 (ق 119 - 123) وبغيرها من الامتيازات الممنوحة للجمعية رأسا على انهم لا يتمتعون بامتيازات الرهبان الا بانعام خاص .

المادة 8

- (ق 119)

كل المؤمنين ملزمون باحترام الاكليريكيين على اختلاف درجاتهم ومناصبهم ويقترفون جريمة انتهاك القدسيات اذا الحقوا بهم اهانة حقيقية.

المادة 9

- (ق 121)

ان الاكليريكيين معفون من الخدمة العسكرية ومن التكاليف والاشغال المدنية العامة التي تتنافى مع الحالة الاكليريكية.

المادة 10

- (ق 122)

ان الاكليريكيين الذين يجبرون على ان يؤدوا ما عليهم لدائنيهم يجب ان يترك لهم ما هو ضروري لمعيشتهم اللائقة حسب فطنة وتقدير القاضي الكنسي على ان يبقوا ملزمين بأن يوفوا دائنيهم حقهم باسرع ما يمكن.

المادة 11

البند الاول:

لا يقدر الاكليريكي ان يتنازل عن الامتيازات الموردة اعلاه.

على انه يخسرها اذا اعيد الى الحالة العلمانية او عوقب بحرمانه الدائم تردى الثوب الاكليريكي وفقا للمادة 12 و13 (ق 1213 و2304) انما تعود اليه الامتيازات اذا سقط عنه هذا العقاب او عاد فقبل بين الاكليريكيين.

المادة 12

- (ق 213/1) كل الذين يعادون او يعودون - بطريقة قانونية من الحالة الاكليريكية الى الحالة العلمانية يخسرون بالفعل نفسه المناصب والموارد والحقوق والامتيازات الاكليريكية ويحظر عليهم ان يظهروا بالثوب الاكليريكي او يحملوا اشارة "جز الشعر"Tansura .

المادة 13

- (ق 2304)

البند الاول: ان الاكليريكي المعزول اذا لم يبد دلائل الارعواء خصوصا اذا بقي متابعا زرع الشكوك ولم يرعو - رغم انذاره - يمكن الرئيس المألوف ان يحرمه حرمانا دائما حق ارتداء الثوب الاكليريكي.

البند الثاني: ان هذا الحرمان ينجم عنه حرمانه الامتيازات الاكليريكية ووقف ما هو مرسوم في المادة الرابعة عشرة/2 (ق 2303/2).

المادة 14

(ق 2303)

البند الاول: ان العزل - مع بقاء الموجبات الناجمة عن الدرجة المقتبلة ومع بقاء الامتيازات الاكليريكية - ينجم عنه كف اليد عن المنصب وفقدان الكفاية لكل منصب او رتبة او مورد او معاش او عمل في الكنيسة. وينجم عنه ايضا حرمان المجرم ما قد يكون له من امور نالها بسيامته وان تكن سيامته قد بنيت عليها.

البند الثاني: انما في هذه الحالة الاخيرة - اذا كان الاكليريكي في فاقة حقيقية - فليعن الرئيس المألوف بشفقته وبالطريقة المثلى التي يقدر عليها ان يوفر له ما يلزم لكي لا يضطر الى الاستعطاء فيشين الحالة الاكليريكية.

المادة 15

- (ق 1554)

ان المدعى الذي ينقل الى المحكمة الزمنية دعاوى من "اختصاص المحكمتين" لتقضي فيها - بعد ان يكون قد رفعها الى القاضي الكنسي - تمكن مجازاته بعقوبات مناسبة وفقا للمادة 16

(ق 2222) ويحرم حق اقامة الدعوى لدى المحكمة الكنسية على الشخص نفسه بذات الموضوع وبما يرتبط به.

المادة 16

(ق 2222)

البند الاول: وان تكن شريعة ما لا تنص عيه عقاب من يخترقها - يستطيع مع ذلك الرئيس الشرعي - حتى بدون انذار سابق بالقصاص - ان يعاقب على مخالفتها بعقاب ما عادل - اذا احدثت هذه المخالفة شكا - او اوجبت ذلك جسامة المخالفة نفسها - انما في ما عدا هاتين الحالتين لا يمكن عقاب المذنب الا اذا خالف الشريعة بعد ان يكون قد انذر وهدد بقصاص يناله بمجرد المخالفة او يفرض عليه بحكم.

البند الثاني: كذلك اذا كان من المحتمل فقط ان يكون الاكليريكي قد سقط في ذنب او كان مر الزمن على الدعوى الجزائية في ذنب ثابتة نسبته اليه - يحق للرئيس الشرعي بل يجب عليه ان لا يرقي ذلك الاكليريكي غير الثابتة كفايته وان يحظر عليه - تحاشيا للشك - ممارسة الخدمة المقدسة او ان ينحيه ايضا عن منصبه - وفقا للقانون على ان كل هذه التدابير لا تعتبر متخذة بحقه من باب القصاص .

المادة 17

- (ق 1555)

البند الاول: ان محكمة مجمع التفتيش المقدس تسير على طريقتها وعلى نظامها وتحتفظ بعاداتها الخاصة وعلى المحاكم الدنيا نفسها ان تسير في الدعاوى العائدة الى هذه المحكمة على ما ترسمه هي لها من قواعد.

البند الثاني: يجب على باقي المحاكم ان تتبع المواد (القوانين) التابعة.

البند الثالث : في المحاكمة التي تدور على تسريح الرهبان يجب التقيد بما ترسمه المواد 18 - 24 (ق 446 و653 - 668).

المادة 18

- (ق 654)

ان الرجل الناذر النذور الاحتفالية او النذور البسيطة المؤبدة المبرزة في رهبانية اكليريكية معصومة يجب ان لا يطرد الا بعد محاكمته مع مراعاة ما هو مرسوم بالمادتين 19 و23 (ق 646 و668) وبالغاء كل امتياز مضاد لهذه المادة.

المادة 19

- (ق 646)

البند الاول: ليعتبر بذات الفعل مطرودين شرعا:

1- الراهب الذي حجد علنا الايمان الكاثوليكي.

2- الراهب يهرب مع امرأة او الراهبة تهرب مع رجل.

3- الرهبان الذي يحاولون الزواج او يتزوجون او يعيشون مرتبطين بما يسمونه الرباط المدني.

البند الثاني: يكفي في هذه الحالات ان الرئيس الاعلى مع مجمعه او مستشاريه يعلن الواقع وفقا للفرائض . انما ليعن بأن يحفظ في سجلات الرهبانية ما قد يكون جمعه من البينات - المثبتة للواقع.

المادة 20

- (ق 655)

البند الاول: ان الصالح لاصدار حكم الطرد هو رئيس الرهبانية ورئيس جمعية الاديار الاعلى مع مجلس مشورته اي مجمعه الذي يجب ان يكون مؤلفا من اربعة رهبان على الاقل واذا كان ناقصا احد منهم فعلى الرئيس ان يعين رهبانا بدل من نقص وذلك بموافقة الباقين الذين يؤلفون معه المحكمة المجلسية.

البند الثاني: ليعين الرئيس بموافقة الاخرين وكيل العدل وفقا للمادة 73/2 (ق 1589/2).

المادة 21

- (ق 656)

لا يمكن ان يصار الى تحقيق الدعوى الا:

1- بعد ان يكون ارتكب المذنب ذنوبا جسيمة ظاهرة او ضد قانون الرهبان الخاص .

2- بعد انذار المذنب .

3- بعد عدم حصول ارعواء من المذنب .

المادة 22

- (ق 657)

ان الذنوب المقترفة يجب ان تكون ثلاثة على الاقل ومن نوع واحد. او ان يدل مجملها - اذا كانت من انواع مختلفة - على ارادة رديئة متأصلة في الشر- او ان يكون ثمة ذنب واحد متابع فيضحي بعد الانذارات المكررة كأنه ثلاثة ضمنا.

المادة 23

- (ق 658)

البند الاول: يجب لاجراء الانذار اما ان يكون الذنب علنيا واما ان يكون ثابتا باعتراف المذنب خارج المحاكمة او ببينات اخرى كافية يوفرها تحقيق تمهيدي.

البند الثاني: مع مراعاة ما تجب مراعاته - يجب ان يتبع في اجراء هذا التحقيق ما ترسمه المادة 488 وما يليها (ق 1939 وما يليه).

المادة 24

- (ق 659)

يجب ان يجري الانذار رئيس المذنب المباشر اما بنفسه واما بواسطة غيره عن امره انما لا يعطي الرئيس امره باجراء الانذار الا بعد ان يتثبت من اقتراف الذنب وفقا للمادة 23/1 (ق 658/1) على ان الامر المعطى لاجراء الانذار الاول يعتبر معطى ايضا لاجراء الانذار الثاني.

المادة 25

- (ق 660)

يجب ان يعطى الانذار مرتين يعني انذار لكل ذنب من الذنبين الاولين المقترفين.

اما في الذنوب المتابعة اي المستمرة فيجب ان يمر بين الانذار الاول والثاني على الاقل فترة ثلاثة ايام كاملة.

المادة 26

- (ق 661)

البند الاول: ليرافق الرئيس الانذارات بنصائح وتنبيهات ملائمة وليفرض فوق ذلك على المذنب قصاصات وادوية اخرى تكفيرية يراها موافقة لتقويم المذنب واصلاح الشك.

البند الثاني: على الرئيس ايضا ان يبعد المذنب عن مواطن عودته الى السقوط حتى ينقله - اذا اقتضى الامر- الى دير آخر حيث يكون السهر اسهر واسباب العودة الى الذنب ابعد.

البند الثالث : ليقرن كل انذار يعطى الى التهديد بالطرد.

المادة 27

- (ق 662)

يعتبر ان الراهب لم يرعو اذا اقترف ذنبا جديدا بعد الانذار الثاني او بقي مقيما على ذنبه. ويجب بعد الانذار الاخير انتظار مضي ستة ايام على الاقل قبل اتخاذ تدابير اخرى.

المادة 28

- (ق 663)

اذا اخفقت الانذارات والنصائح وجب على رئيس المذنب المباشر ان ينظر محضرا دقيقا بما جرى يضم اليه كل الوثائق ويرفعه الى الرئيس الاعلى وعلى هذا ان يحول الاوراق الى وكيل العدل ليدقق فيها ويعطي مطالعته.

المادة 29

- (ق 664)

البند الاول: لوكيل العدل ايضا اذا استصوب ان يجري تحقيقات اضافية فاذا ادعى وكيل العدل على المذنب وجب عندئذ اجراء التحقيق القضائي في الدعوى وفقا لما هو مرسوم في قانون المحاكمات هذا (القسم الاول من الكتاب الرابع) وتطبيق القوانين على الوقائع.

البند الثاني: يجب ان ثبت في المحاكمة اقتراف الذنوب واجراء الانذارين وعدم ارعواء المذنب .

المادة 30

- (ق 665)

بعد التدقيق في اقوال وكيل العدل واقوال المذنب يجب على المحكمة ان تلفظ حكمها بطرد هذا الاخير اذا ثبت لها بنوع كاف ما هو وارد في المادة 29/2 (ق 664/2).

المادة 31

- (ق 666)

على رئيس المحكمة ان يعنى برفع الحكم وكل اوراق الدعوى باقرب ما يمكن الى المجمع المقدس ولا يمكن تنفيذ الحكم الا بعد ان يثبته المجمع المذكور.

المادة 32

- (ق 667)

يستطيع الرؤساء الاعلون - بموافقة مجلس شوراهم اي مجمعهم ان يفوضوا في المناطق النائية سلطان الطرد- حتى في الحالات الاعتيادية - الى رهبان افاضل ذوي فطنة على ان يكونوا ثلاثة على الاقل يتقيدون بما ترسمه المواد 28 - 31 (ق 663 - 666)

المادة 33

- (ق 668)

في الحالة الواردة في المادة الرابعة والثلاثون (ق 653) يستطيع الرئيس المباشر لرئيس المذنب - واذا كان في الترتيب من خطر ولم يكن هناك متسع من الوقت - لمراجعته - يستطيع ايضا الرئيس المحلي بموافقة مجلس شوراه ان يخرج حالا من الدير الى العالم الراهب المذنب بعد ان ينزع عنه الثوب الرهباني على ان يشرع حالا بالنظر في دعواه وفقا للمواد (القوانين) السابقة اذا لم يكن بعد قد شرع به.

المادة 34

- (ق 653)

في حالة شك ظاهر جسيم او ضرر بالغ جدا يهدد الجمعية يستطيع الرئيس المباشر لرئيس المذنب بموافقة مجلس شوراه - واذا كان في التريث من خطر وليس هناك متسع من الوقت لمراجعة هذا الرئيس - يستطيع ايضا الرئيس المحلي بموافقة مجلس شوراه وبعد مراجعة الرئيس المكاني المألوف - ان يخرج حالا الراهب المذنب من الدير الى العالم بعد ان ينزع عنه في الدير الثوب الرهباني على ان الرئيس المكاني المألوف او الرئيس الرهباني المباشر لرئيس المذنب ملزمان بعرض الامر بلا تأخر على الكرسي الرسولي.

المادة 35

- (ق 1556) الكرسي الاول لا يحاكمه احد.

المادة 36

- (ق 1557)

البند الاول: لذات الحبر الروماني الحق في ان ينظر:

1- في دعاوى من بيدهم السلطة العليا في الشعوب وفي دعاوى ابنائهم واولياء عهدهم الاقربين.

2- في دعاوى الآباء الكرادلة.

3- في دعاوى ممثلي الكرسي الرسولي وفي دعاوى الاساقفة الجزائية حتى دعاوى من هم اساقفة شرفا.

البند الثاني: يحفظ لمحاكم الكرسي الرسولي بحق النظر:

1- في الدعاوى الحقوقية المقامة على الاساقفة ذوي الابرشيات مع مراعاة ما ترسمه المادة 52/2 (ق 1572/2).

2- في الدعاوى التي تقام على الابرشيات وعلى غيرها من الاشخاص المعنويين الكنسيين الذي لا رئيس لهم دون الحبر الروماني كالراهبانيات المعصومة وجمعيات الاديار وغيرها.

البند الثالث : ان غير ذلك من الدعاوى التي قد يستر فعها الحبر الروماني اليه ليحكم فيها ينظر فيها القاضي الذي يعينه الحبر الروماني نفسه.

المادة 37

- (ق 1558)

ان لا صلاحية القضاة الآخرين مطلقة في الدعاوى المنصوص عليها في المادتين 35 و36 (ق 1556 - و1557)

المادة 38

- (ق 1559)

البند الاول: لا تمكن اقامة الدعوى بداية على احد الا لدى قاض كنسي ذي صلاحية لاحد الاسباب المحددة في المواد 39 و48 (ق 1560 - 1568).

البند الثاني: ان "لا صلاحية" القاضي الناجمة عن فقدان كل من تلك الاسباب يقال لها "لا صلاحية" نسبية.

البند الثالث : ان المدعى يتبع محكمة المدعى عليه واذا كان للمدعى عليه عدة محاكم فللمدعي اختيار المحكمة.

المادة 39

- (ق 1560)

ترى اجبارا:

1- دعاوى اعادة اليد لدى الرئيس المكاني المألوف حيث يوجد الشيء الذي تطلب اعادة اليد عليه.

2- دعوى المورد وان يكن غير ملزم بالاقامة لدى الرئيس المكاني المألوف حيث يوجد المورد.

3- الدعاوى التي موضوعها مسألة ادارة - لدى الرئيس المكاني المألوف حيث جرت الادارة.

4- دعاوى الارث والوصايا في سبيل البر- لدى الرئيس المكاني المألوف حيث مسكن الموصي الا اذا كانت الدعوى تدور على مجرد تنفيذ الوصية فيجب عندئذ النظر فيها حسب القواعد المألوفة للصلاحية.

المادة 40

- (ق 1561)

البند الاول: باعتبار المسكن او شبه المسكن تمكن اقامة الدعوى على اي كان لدى الرئيس المكاني المألوف .

البند الثاني: ان الرئيس المكاني المألوف حيث يوجد المسكن او شبه المسكن له الولاية حتى على مرؤوسه الغائب .

المادة 41

- (ق 92)

البند الاول: يكون للانسان مسكنه الشرعي بالاقامة في خورنية او شبه خورنية او في ابرشية نيابة Vicaratu رسولية او في مقدمية Praefectura رسولية على ان تكون الاقامة مقرونة الى نية البقاء هناك دائما اذا لم يحدث ما يستوجب النزوح او على ان يكون قد مضى على الاقامة عشر سنوات كاملة.

البند الثاني: يكون للانسان شبه مسكن شرعي بالاقامة في المحال المذكورة آنفا على ان تكون تلك الاقامة مقرونة الى نية البقاء في المكان طيلة الجزء الاكبر من السنة على الاقل اذا لم يحدث ما يستوجب النزوح او على ان يكون مضى على الاقامة الفعلية الجزء الاكبر من السنة.

البند الثالث : المسكن او شبه المسكن في خورنية او شبه خورنية يقال لهما مسكن او شبه مسكن الخورنية وفي الابرشية والنيابة والمقدمية لا في خورنية او شبه خورنية يقال لهما مسكن او شبه مسكن ابرشية.

المادة 42

- (ق 1562)

البند الاول: ان عابر الطريق في رومة وان يكن فيها لمدة وجيزة تمكن اقامة الدعوى عليه "يطلب منزله" اي ان يطلب احالته الى رئيسه المألوف الخاص .

البند الثاني: ان من مضت على اقامته في رومة سنة كاملة له الحق ان يرفض محكمة الرئيس المألوف وان يطلب المثول لدى محاكم هذه المدينة.

المادة 43

- (ق 1563)

ان الدوار محكمته هي محكمة المكان حيث يقيم فعلا ومحكمة الراهب هي محكمة - المكان حيث يوجد ديره.

المادة 44

- (ق 1564)

باعتبار مكان وجود الشيء تمكن اقامة الدعوى على الخصم في الدعاوى العينية لدى الرئيس المكاني المألوف حيث يوجد الشيء المتنازع.

المادة 45

- (ق 1565)

البند الاول: باعتبار العقد تمكن اقامة الدعوى على الخصم لدى الرئيس المكاني المألوف حيث ابرم العقد او حيث يجب تنفيذه.

البند الثاني: يجوز مع ذلك للمتعاقدين ان يختاروا عند ابرام العقد مكانا يبلغون فيه ويدعى عليهم لاجل اعلان الموجب او المطالبة به او القيام به - ولو كانوا غائبين.

المادة 46

- (ق 1566)

البند الاول: باعتبار الجرم - محكمة الجرم هي محكمة المكان الذي فيه يرتكب الجرم.

البند الثاني: اذا كان المجرم قد نزح عن مكان وقوع الجرم يبقى لقاضي ذلك المكان الحق في ان يدعوه الى المثول وان يحكم عليه.

المادة 47

- (ق 1567)

باعتبار الترابط اي التداخل يجب ان ينظر نفس القاضي الواحد في الدعاوى المترابطة ما لم ينص القانون على ما يحول دون ذلك.

المادة 48

- (ق 1568)

باعتبار السبق فعندما يكون قاضيان او اكثر ذوي صلاحية على السواء يرجع حق النظر في الدعوى الى الذي يسبق ويدعو حسب الاصول المدعى عليه للمحاكمة.

المادة 49

- (ق 1569)

البند الاول: بسبب اولية الحبر الروماني يحق مطلقا لكل مؤمن في العالم الكاثوليكي اجمع - في اية درجة من درجات المحاكمة وفي اية مرحلة من مراحل الخصومة - ان ينقل دعواه - حقوقية كانت او جزائية - الى الكرسي المقدس لكي ينظر فيها - كما يحق له ان يقدمها بداية للكرسي نفسه.

البند الثاني: على ان الالتجاء الى الكرسي الرسولي لا يوقف القاضي الذي شرع ينظر في الدعوى - عن ممارسة الولاية الا في حالة الاستئناف - فيبقى لهذا اذا ان يتابع النظر في الدعوى حتى الحكم النهائي ما لم يثبت ان الكرسي الرسولي قد استرفع الدعوى اليه.

المادة 50

- (ق 1570)

البند الاول: ان المحاكم المختلفة المذكورة في المواد 52 وما يليها (ق 1572 وما يليه) تنظر في كل الدعاوى الاما هو محفوظ للكرسي الرسولي او مسترفع اليه.

البند الثاني: مع ذلك في التحقيق مع المتخاصمين والشهود او في دعوتهم الى المحاكمة وفي الاطلاع على الوثائق ومعاينة المنازع وتبليغ القرارات وما شكل ذلك يحق لكل محكمة ان تستعين بمحكمة اخرى - وعلى هذه ان تتبع في كل من الاجراءات القواعد التي يرسمها القانون.

المادة 51

- (ق 1571)

من نظر في دعوى في احدى درجات المحاكمة لا يمكنه ان ينظر فيها في درجة اخرى.

المادة 52

- (ق 1572)

البند الاول: ان القاضي في كل ابرشية لجميع الدعاوى التي لا يستثنيها القانون صراحة هو الرئيس المكاني المألوف الذي يمكنه ان يتولى القضاء هو بذاته او بواسطة آخرين انما وفقا للمواد التالية والقوانين التالية:

البند الثاني: اما اذا كان مدار الخلاف على مقتنيات زمنية عائدة للاسقف او للمائدة الاسقفية او لدائرة الابرشية فيجب رفع المسألة اما الى محكمة الابرشية المجلسية تتألف من الرئيس والقاضيين الاقدمين من قضاة الابرشية - هذا اذا رضي الاسقف بذلك - واما الى قاض اعلى يأتي رأسا بعد محكمة الاسقف .

المادة 53

- (ق 1573)

البند الاول: على كل اسقف ان ينتخب رئيسا للمحكمة غير النائب العام يكون له سلطان قضائي اصيل - الا اذا دعا صغر الابرشية او قلة الاشغال ان يعهد بذلك الى النائب العام نفسه.

البند الثاني: ان هذا الرئيس يؤلف واسقف المكان محكمة واحدة على انه لا يقدر ان ينظر في الدعاوى التي يحفظها الاسقف لذاته.

البند الثالث : يمكن تعيين معاونين للرئيس .

البند الرابع: كل من الرئيس ونواب الرئيس يجب ان يكونوا كهنة ذوي سمعة لا غبار عليها دكاترة في الحقوق القانونية او كيفما كان الامر متضلعين منها وان لا يقل عمر الواحد منهم عن ثلاثين سنة.

البند الخامس : ينحى كل من هؤلاء بمجرد اشارة من الاسقف وفي حالة شغور الكرسي لا يتوقفون عن العمل حتى انه لا يمكن للنائب المجمعي ان ينحيهم على انهم عندما يستلم الاسقف الجديد يحتاجون الى تثبيت منه.

البند السادس : ان من هو نائب عام ورئيس محكمة في الوقت نفسه يتوقف في حالة شغور الكرسي عن عمله كنائب عام ولا يتوقف عنه كرئيس.

البند السابع: اذا انتخب هذا الرئيس نائبا مجمعيا يعين هو الرئيس الجديد.

المادة 54

- (ق 1574)

البند الاول: يجب ان ينتخب في كل ابرشية كهنة ذوو سيرة حميدة ومتضلعون من الحقوق القانونية حتى لو كانوا من ابرشية اخرى على ان لا يتجاوز عددهم الاثني عشر لكي يشتركوا بتفويض من الاسقف في النظر في الخصومات وليطلق عليهم اسم قضاة مجمعين او "بدل المجمعيين" اذا اعينوا خارجا عن مجمع الابرشية.

البند الثاني: بخصوص انتخابهم واستبدالهم وتوقفهم او تنحيتهم عن العمل فليتبع ما هو مرسوم في المواد 55 - 58 (ق 385 - 388).

البند الثالث : عندما يرد في النصوص القانونية لفظ القضاة المجمعين يفهم به ايضا القضاة "بدل المجمعيين".

المادة 55

- (ق 385)

البند الاول: يجب ان يكون في كل ابرشية فحاص مجمعيون وخوارنة مستشارون يعينون وجوبا في السيند بناء على اقتراح الاسقف وموافقة السيند نفسه.

البند الثاني: ينتخب هؤلاء بالعدد الذي يراه الاسقف بفطنته ضروريا على ان لا يكونوا دون الاربعة ولا فوق الاثني عشر.

المادة 56

- (ق 386)

البند الاول: اذا توفي احد الفحاص والخوارنة المستشارين بين سيند وآخر او ترك العمل لسبب آخر - فليعين الاسقف بدلا منه غيره كنائب عمن ينتخبه السيند وذلك بعد اخذ رأي مجمع الكاتدرائية.

البند الثاني: يجب ان تتبع هذه القاعدة ايضا في تعيين الفحاص والخوارنة المستشارين كل مرة لا يلتئم السيند.

المادة 57

- (ق 387)

البند الاول: ان الفحاص والخوارنة المستشارين - معينين كانوا في السيند او خارجه ينكفون عن العمل بحكم المنصب بعد انقضاء عشر سنوات على استلامهم العمل او قبل ذلك عند التئام السيند الجديد- انما يمكنهم ان ينهوا المهمة التي قد يكونون شرعوا بها ويمكن - مع مراعاة ما يجب مراعاته ان يجدد تعيينهم.

البند الثاني: ان اللذين يعينون بدل من نقص من الفحاص والخوارنة المستشارين يبقون في المنصب الى الوقت الذي كان بقي اليه من عينوهم بدلا منهم.

المادة 58

- (ق 388)

لا يستطيع الاسقف ان ينحيهم الا لسبب خطير وبعد اخذ رأي مجمع الكاتدرائية.

المادة 59

- (ق 1575)

للقاضي المنفرد ان يتخذ في اية محاكمة كانت معاونين مستشارين على ان يختارهما من القضاة المجمعيين.

المادة 60

- (ق 1576)

البند الاول: تنبذ كل عادة ويلغى كل امتياز مضادين لاحكام هذا البند.

1- ان الدعاوى الحقوقية في بند السيامة المقدسة والزواج او ما للكنيسة الكاتدرائية من حقوق او مقتنيات زمنية - ومثلها الدعاوى الجزائية التي موضوعها حرمان مورد ثابت او القاء الحرم او اعلان السقوطية يجب ان تحفظ لمحكمة مجلسية ذات ثلاثة قضاة.

2- اما الدعاوى التي موضوعها الجرائم المستوجبة عقاب العزل وحرمان الثوب الاكليريكي بنوع دائم او عقاب الحط من الدرجة يجب ان تحفظ لمحكمة ذات خمس قضاة. البند الثاني: ان الرئيس المكاني المألوف يمكنه ان يعهد للمحكمة المجلسية ذات الثلاثة او خمسة القضاة ان تنظر ايضا في دعاوى اخرى يجب عليه ان يجري هذا خصوصا في الدعاوى التي تبين اكثر تعقدا واكبر اهمية بسبب موضوعها وظروف الزمان والمكان الاشخاص .

البند الثالث : ان القاضيين او القضاة الاربعة الذين يؤلفون مع الرئيس المحكمة المجلسية يجب على الرئيس المألوف ان يختارهم بالدور من القضاة المجمعيين الا اذا ارتأى بفطنته غير ذلك.

المادة 61

- (ق 1577)

البند الاول : يجب على المحكمة المجلسية ان تسير في المحاكمة مجلسيا وان تصدر احكامها باغلبية الآراء.

البند الثاني: يرأس هذه المحكمة رئيس محكمة الابرشية او نائب الرئيس وله ان يدير المحاكمة ويقرر ما هو ضروري لتأمين العدل في الدعوى التي هي قيد البحث .

المادة 62

- (ق 1578)

يستطيع الاسقف دائما ان يرأس هو نفسه المحكمة الا في الدعاوى المذكورة في المادة 52/2 (ق 1572/2) على انه يوافق جدا ان يترك للمحكمة الاصيلة يرأسها رئيس المحكمة في الابرشية او نائب عنه - امر النظر في الدعاوى خصوصا الجزائية والحقوقية ذات الشأن.

المادة 63

- (ق 1579)

البند الاول: اذا كان النزاع بين رهبان معصومين من نفس الرهبانية الاكليريكية فالقاضي البدائي هو رئيس المقاطعة ما لم يستدرك غير ذلك في الفرائض واذا كان الدير مستقلا فالقاضي البدائي هو رئيس ذلك الدير.

البند الثاني: اذا كان النزاع قائما بين مقاطعتين يفصله بداية رئيس الرهبانية الاعلى مع مراعاة ما ترسمه الفرائض من غير ذلك ويفصله هو نفسه او بواسطة اخر يفوض اليه الامر. واذا كان النزاع بين ديرين يفصله رئيس جمعية الاديار الاعلى.

البند الثالث : واخيرا اذا نشب النزاع بين اشخاص رهبانيين طبيعيين كانوا او معنويين مختلفي الرهبانية او ايضا بين رهبان رهبانية واحدة غير معصومة او علمانية او بين راهب واكليريكي علماني او بين راهب وعامي فالقاضي البدائي هو الرئيس المكاني المألوف .

المادة 64

- (ق 1580)

البند الاول: يمكن الرئيس المألوف ان يعين مستنطقا واحدا او مستنطقين كثيرين اي محققين للوقائع وذلك اما بنوع دائم او لدعوى واحدة بعينها.

البند الثاني: يمكن القاضي ان يختار مستنطقا للدعوى فقط التي ينظر هو فيها الا اذا كان الرئيس المألوف قد تدبر الامر.

المادة 65

- (ق 1581)

يجب بقدر الامكان اختيار المستنطقين لمحكمة الابرشية من القضاة المجمعيين - اما لمحكمة الرهبان فيجب اختيارهم وفقا للفرائض دائما من اعضاء الرهبانية نفسها.

المادة 66

- (ق 1582)

للمستنطقين ان يستدعوا الشهود ويأخذوا افاداتهم وان يحققوا وقائع اخرى قضائية حسب التفويض المعطى لهم لا ان يصدروا حكما نهائيا.

المادة 67

- (ق 1583)

لمن اختار المستنطق ان ينحيه عن المنصب في اي دور كان من ادوار الخصومة على ان يتم ذلك لسبب مبرر ودون ما الحاق ضرر بالمتداعين.

المادة 68

- (ق 1584)

يجب على رئيس المحكمة المجلسية ان يعين احد قضاتها محضرا اي مقررا وعلى هذا ان يعطي رأيه في الدعوى عن اجتماع القضاة وينظم الحكم ويستطيع الرئيس نفسه لسبب مبرر ان يستبدله بآخر.

المادة 69

- (ق 1585)

البند الاول: من الضروري ان يحضر في كل محاكمة مسجل يتولى ضبط الوقائع حتى ان اعمال المحكمة تعتبر باطلة اذا لم يكتبها المسجل بخط يده او على الاقل ان لم يوقعها.

البند الثاني: لذلك يجب على القاضي قبل ان يشرع برؤية الدعوى ان يتخذ كاتبا للضبط واحدا من المسجلين المعينين وفقا للقانون الا اذا كان الرئيس المألوف قد عين هو نفسه كاتبا لتلك الدعوى.

المادة 70

- (ق 1586)

ليعين في الابرشية وكيل للعدل ومحام للوثاق الاول للدعاوى الحقوقية التي يحكم الرئيس المألوف انه من المحتمل ان يمس فيها الخير العام وللدعاوى الجزائية والثاني للدعاوى التي موضوعها وثاق السيامة المقدسة او وثاق الزواج.

المادة 71

- (ق 1587)

البند الاول: في الدعاوى التي يتحتم فيها حضور وكيل العدل او محامي الوثاق - اذا لم يدع هذان تكون اجراءات المحكمة باطلة الا اذا حضرهما فعلا ولو لم يدعيا.

البند الثاني:اذا دعيا حسب الاصول ولم يحضرا بعض الاجراءات فهذه تكون صحيحة غير انه يجب حتما ان تعرض عليهما في ما بعد ليدققا فيها فيتمكنا من ابداء ملاحظاتهما شفاهيا او كتابة واقتراح كل ما قد يريانه ضروريا او مناسبا.

المادة 72

- (ق 1588)

البند الاول: يمكن الشخص الواحد ان يقوم بمهمة وكيل العدل ومحامي الوثاق ما لم تمنع من ذلك وفرة الاشغال والدعاوى.

البند الثاني: يمكن تعيين وكيل العدل ومحامي الوثاق لعموم الدعاوى او لكل دعوى بمفردها.

المادة 73

- (ق 1589)

البند الاول: للرئيس المألوف ان يعين وكيل العدل ومحامي الوثاق على ان يكونا كاهنين ذوي سمعة لا غبار عليها - دكتورين في علم الحقوق القانونية او كيفما كان الامر متضلعين منه مختبرين بفطنتهما وغيرتهما على احقاق الحق.

البند الثاني: اما في محكمة الرهبان فيجب فوق ذلك ان يكون وكيل العدل من الرهبانية نفسها.

المادة 74

- (ق 1590)

البند الاول: ان وكيل العدل ومحامي الوثاق المعينين لعموم الدعاوى لا توقفان عن العمل بشغور الكرسي الاسقفي ولا يمكن للنائب المجمعي ان ينحيهما انما يحتاجان عندما يستلم الحبر الجديد الى تثبيت منه.

البند الثاني: على ان الاسقف يستطيع ان ينحيهما لسبب صوابي يطرؤ.

المادة 75

- (ق 1591)

البند الاول: ليعين مباشرون لتبليغ الاوراق القضائية اذا لم تكن للمحكمة عادة اخرى مرعية وذلك اما لكل الدعاوى واما لدعوى خصوصية ليعين كذلك منفذون لتنفيذ احكام وقرارات القاضي عندما يكل اليهم هو ذلك.

البند الثاني: يمكن للشخص الواحد ان يقوم بكلتا المهمتين.

المادة 76

- (ق 1592)

يجب ان يكون هؤلاء علمانيين ما لم تقض الفطنة ان يستخدم اكليريكيون لمثل هذه المهمة في دعوى ما. اما بخصوص تعيينهم وكف يدهم وتنحيتهم فلتتبع القواعد المرسومة للمسجلين بالمادة السابعة والسبعون (ق 373)

المادة 77

- (ق 373)

البند الاول: يستطيع الاسقف ان يعين ايضا فضلا عن حافظ الاوراق اخرين غيره لتولي التسجيل- ان الاوراق التي ينظمها هؤلاء او يوقعونها هي مصدقة.

البند الثاني: يمكن تعيين هؤلاء لضبط كل نوع من الاجراءات او للاجراءات القضائية فقط او لاجراءات دعوى واحدة او امر واحد.

البند الثالث : اذا لم يتوفر لهذا الامر اكليريكيون فيمكن ان يتخذ المسجلون من العلمانيين انما المسجل في دعاوى الاكليريكيين الجزائية يجب ان يكون كاهنا.

البند الرابع: ان حافظ الاوراق وسائر المسجلين يجب ان يكونوا ذوي سيرة لا غبار عليها وفوق كل مظنة.

البند الخامس : يمكن ان ينحي كل هؤلاء او يكف يدهم من يعينهم او خليفته او رئيسه ولا يجوز ذلك للنائب المجمعي الا بموافقة المجمع.

المادة 78

- (ق 1593)

ان الاوراق التي قد ينظمها هؤلاء هي مصدقة.

المادة 79

- (ق 1594)

البند الاول: من محكمة الاسقف التابع لغيره Sufiraganeus يستأنف الى الميتروبوليت .

البند الثاني: ان الدعاوى التي ينظر فيها بداية لدى المتروبوليت تستأنف الى الرئيس المكاني الذي يكون قد عينه بنوع دائم الميتروبوليت نفسه بمصادقة الكرسي الرسولي.

البند الثالث : ان الدعاوى التي ينظر فيها بداية لدى رئيس الاساقفة الذي لا اساقفة تابعين له او لدى الرئيس المكاني المألوف الخاضع مباشرة للكرسي الرسولي تستأنف الى المتروبوليت المنصوص عنه في المادة الثمانون (ق 285)

البند الرابع: كل دعاوى الرهبان المعصومين المفصولة لدى رئيس المقاطعة تفصل استئنافا لدى الرئيس الاعلى والدعاوى المفصولة لدى رئيس الدير المحلي تفصل استئنافا لدى الرئيس الاعلى لجمعية الاديار. اما الدعاوى المنصوص عليها في المادة 63/3 (ق 1579/3) يتبع فيها ما هو مرسوم في البنود 1 و2 و3 من المادة الحاضرة (من هذا القانون).

المادة 80

- (ق 285)

الى الاساقفة غير التابعين لميتروبوليت البتة ورؤساء الاديار والاحبار الذين لا يتعلقون بابرشية Nullius ورؤساء الاساقفة الذين لا اساقفة تابعين لهم - عليهم ان يختاروا بنوع دائم بعد موافقة الكرسي الرسولي - اذا لم يكونوا بعد قد فعلوا ذلك احد المتروبوليتين الاقربين اليهم يحضرون مع الاخرين في مجمع مقاطعته - وليتقيدوا بما قد يرسم في ذلك المجمع وليعنوا بأن يضعوه موضع التنفيذ.

المادة 81

- (ق 1595)

ان تأليف محكمة الاستئناف يجب ان يكون مثله في محكمة البداية ويجب ان تتبع في المناقشة قي الدعوى نفس القواعد مطبقة على الاستئناف .

المادة 82

- (ق 1596)

اذا كان قد نظر في الدعوى بداية بنوع مجلسي ينظر فيها مجلسيا ايضا في درجة الاستئناف حيث يجب ان لا يفصلها عدد من القضاة دون عددهم في البداية.

المادة 83

- (ق 1597)

ان الحبر الروماني وفقا للمادة 49 (ق 1569) هو القاضي الاعلى لكل العالم الكاثوليكي وهو يصدر الاحكام اما بذاته واما بواسطة المحاكم التي يؤلفها واما بواسطة قضاة يفوض اليهم ذلك.

المادة 84

- (ق 1598)

البند الاول: ان المحكمة الاصيلة التي يعينها الكرسي الرسولي لقبول الاستغاثات هي الروتا الرومانية المقدسة وهي محكمة مجلسية مؤلفة من عدد معلوم من المستشارين يرئسهم الاقدم فيهم تعيينا وهو لهم اول بين متساوين.

البند الثاني: يجب ان يكون هؤلاء كهنة دكاترة على الاقل في علمي الحقوق القانونية والمدنية.

البند الثالث : ان اختيار المستشارين محفوظ للحبر الروماني. البند الرابع: ان الروتا المقدسة تقضي اما بواسطة ادوار معينة مؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين او تقضي بواسطة كل منها من ثلاثة مستشارين ينظرون في الدعوى معا الا اذا رسم الحبر الاعظم غير ذلك لدعوى ما.

المادة 85

- (ق 1599)

البند الاول: تقضي الروتا المقدسة:

1- بالدرجة الثانية في الدعاوى المفصولة بداية في محاكم اي كان من الرؤساء المألوفين المرفوعة الى الكرسي المقدس باستئناف قانوني.

2- بالدرجة الاخيرة في الدعاوى التي قد تكون نظرت فيها الروتا نفسها او اي محكمة اخرى بالدرجة الثانية او بما بعدها مما لم يكتسب درجة القضية المحكمة.

البند الثاني: تقضي هذه المحكمة ايضا بالدرجة الاولى في الدعاوى المنصوص عليها في المادة 36/2 (ق 1557/2) وفي غيرها مما يكون قد استرفعه الحبر الروماني الى محكمته اما عفوا واما عن طلب ذوي الشان - والاحالة الى الروتا المقدسة تقضي ايضا الروتا المقدسة في هذه الدعاوى بالدرجة الثانية والثالثة بواسطة ادوارها التي تجلس للقضاء بالعاقب ما لم يكن مستدركا غير ذلك في مرسوم الاحالة.

المادة 86

- (ق 1600)

ان الدعاوى ذات الشأن تخرج تماما عن حيز صلاحية هذه المحكمة.

المادة 87

- (ق 1601)

ان قرارات الرؤساء المألوفين لا يمكن استئنافها الى الروتا المقدسة اي مراجعتها بشأنها بل تنظر في هذه المراجعات المجامع المقدسة دون سواها.

المادة 88

- (ق 1602)

تتألف محكمة التوقيع الرسولي العليا من بعض كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة برئاسة واحدة منهم.

المادة 89

- (ق 1603)

البند الاول: ان التوقيع الرسولي ينظر بسلطان اصيل:

1- في افشاء السر من قبل مستشاري الروتا المقدسة وفي الاضرار التي قد يسببها هؤلاء باتباعهم عملا باطلا او منافيا للعدل.

2- في الدفع بالشبهة ضد احد مستشاري الروتا المقدسة.

3- في بطلان حكم صادر من الروتا المقدسة.

4- في التماس الغاء حكم الروتا قد يكون اكتسب درجة القضية المحكمة.

5- في الاستغاثات من احكام الروتا في دعاوى زواجية ترفض الروتا المقدسة بحثها مجددا.

6- وينظر وفقا للمادة 111/2 (ق 1612/2) في الخلاف على الصلاحية الذي قد ينشب بين محاكم دنيا.

البند الثاني: ينظر بسلطان مفوض في المطاليب المرفوعة الى قداسته بعرائض خطية للحصول منه على احالة دعوى الى الروتا المقدسة.

المادة 90

- (ق 1604)

البند الاول: اذا كان من مجال لمحاكمة استئنافية في الدعوى الجزائية المنصوص عليها في المادة 189 - 1 (ق 1603/1 - 1) فهي تجري لدى /1/ المحكمة العليا نفسها.

البند الثاني: في حالة الشبهة يبت التوقيع الرسولي فيما اذا كان من مجال لرد المستشار اولا وبعد هذا يعيد الدعوى الى الروتا المقدسة حتى تتابع السير فيها بموجب قواعدها المألوفة اما ببقاء المستشار الذي ادلي ضده بالدفع في دوره واما برده.

البند الثالث : في حالة دعوى البطلان او الالغاء او الاستغاثة في الحالات المنصوص عليها في المادة 89/1 -3 و4 و5 ( ق 1603/1 - 3 و4 و5) يحكم التوقيع فقط في ما اذا ما اذا كان من مجال للالغاء وفيما اذا كان حكم الروتا باطلا وفي - فاذا اقر البطلان او منح الالغاء او قبل الاستغاثة يعيد الدعوى الى الروتا المقدسة الا اذا كان قداسته قد تدبر الامر بنوع اخر.

البند الرابع: في التدقيق في العرائض الخطية يجمع التوقيع المعلومات اللازمة ويستمع الى اصحاب الشأن ويقرر ما اذا كان من الواجب اجابة الطلب ام لا.

المادة 91

- (ق 1605)

البند الاول: ان احكام محكمة التوقيع العليا لها قوتها وان لم تورد فيها الاسباب لا في الواقع ولا في القانون.

البند الثاني: يمكن مع ذلك المحكمة العليا اما عن طلب فريق او بحكم المنصب ان تأمر اذا اقتضى الامر بايراد الاسباب بموجب قواعدها الخاصة.

المادة 92

- (ق 1606)

على القضاة المفوضين ان يتبعوا القواعد المقررة في المواد الثالثة والتسعون - 105 و136 (ق 199 - 207 و401/1 و881/2 و61 و1637 و209).

المادة 93

- (ق 199)

البند الاول: ان من له سلطان ولاية اصيل يمكنه ان يفوضه الى اخر كليا او جزئيا ما لم يستدرك القانون صراحة غير ذلك.

البند الثاني: كذلك سلطان الولاية الذي يفوضه الكرسي الرسولي يمكن لم فوض اليه ان يفوضه بدوره الى آخر اما لاجراء عمل معين واما بنوع اعتيادي ايضا الا اذا كان قد نظر في التفويض الى مقدرة المفوض الشخصية او اذا كان قد حظر عليه التفويض .

البند الثالث : ان السلطان الذي يفوضه بنوع عام ذو ولاية اصيلة ممن هم دون الحبر الروماني يمكن من فوض اليه ان يفوضه الى سواه لحالات فردية.

البند الرابع: في الحالات الاخرى يمكن تفويض سلطان الولاية المفوض فقط اذا كان قد اجيز ذلك صريحا على ان القضاة المفوضين يمكنهم دون ما اجازة صريحة - ان يفوضوا الى سواهم اجراء امر ليس فيه ممارسة ولاية.

البند الخامس : مفوض المفوض (بفتح الواوين) لا يفوض ما لم يجز له ذلك صريحا.

المادة 94

- (ق 200)

البند الاول: ان سلطاني الولاية الاصيل والمفوض بنوع عام يجب التوسع في تأويلهما وكل ما سواهما يؤخذ بحصر المعنى مع ذلك من له سلطان مفوض يعتبر انه منح ايضا كل ما لا يمكنه بدونه ان يمارس ذلك السلطان.

البند الثاني: على من يدعي انه مفوض ان يقيم البينة على ذلك.

المادة 95

- (ق 201)

البند الاول: ان سلطان الولاية تمكن ممارسته مباشرة بحق من هم مرؤوسون لصاحب ذلك السلطان وحدهم.

البند الثاني: لا يمكن لاحد ان يمارس السلطان القضائي اصيلا كان او مفوضا لمصلحة نفسه او خارجا عن مكان ولايته مع مراعاة ما هو مرسوم في المواد 96 و97 و136 (ق 401/1 و881/2 و1637).

البند الثالث : ان سلطان الولاية الاختياري اي غير القضائي يمكن لصاحبه ان يمارسه حتى لمصلحة نفسه او خارج منطقة ولايته او بحق مرؤوسه الغائب عن منطقة ولايته ما لم يبن غير ذلك من طبيعة الامر او من القانون.

المادة 96

- (401/1)

ان القانون المعروف Canonicus paenitentiarius في الكنيسة الكاتدرائية او الكنيسة التي يخدمها مجلس كهنة Collegialis يمنحه القانون سلطانا اصيلا به يحل ايضا من الخطايا والتأديبات المحفوظة للاسقف حتى بحق الاغراب الموجودين في الابرشية وبحق ابناء الابرشية خارج منقطة الابرشية نفسها - على انه لا يستطيع ان يفوض هذا السلطان الى سواه.

المادة 97

- (ق 881/2)

ان الذين لهم سلطان اصيل ليحلوا من الخطايا يستطيعون ان يحلوا مرؤوسيهم في كل مكان.

المادة 98

- (ق 202)

االبند الاول: ان ما يجريه صاحب سلطان ولاية اعطيت له للمحكمة الخارجيةسواء كان هذا السلطان اصيلا او مفوضا له مفعوله ايضا في محكمة الضمير ولا يعكس .

البند الثاني: ان السلطان الممنوح ليمارس في محكمة الضمير تمكن ممارسته في هذه المحكمة ايضا عن غير طريقة توزيع الاسرار ما لم تكن هذه الطريقة مفروضة.

البند الثالث : اذا لم تعين المحكمة التي منح السلطان ليمارس فيها يعتبر السلطان ممنوحا ليمارس في المحكمتين ما لم يبن غير ذلك من طبيعة الامر نفسها.

المادة 99

- (ق 203)

لبند الاول: ان المفوض الذي يتجاوز حدود تفويضه من جهة الموضوع او من جهة الاشخاص عمله باطل.

البند الثاني: مع ذلك لا يعتبر متجاوزا الحدود المفوض الذي ينجز ما فوض ايه بكيفية مخالفة لرغبة المفوض الا اذا كان هذا اوجب الكيفية كشرط.

المادة 100

- (ق 204)

البند الاول: اذا تجاوز احد مرؤوسا صاحب سلطان والتجأ الى رئيسه فلا يتوقف بذلك سلطان ذلك المرؤوس الاختياري اصيلا كان هذا السلطان او مفوضا.

البند الثاني: يجب مع ذلك على المرؤوس صاحب السلطان ان لا يتعرض للامر المرفوع الى الرئيس الا لسبب جسيم ملزم وليطلع في هذه الحالة الرئيس على الامر.

المادة 101

- (ق 205)

البند الاول: اذا فوضت الى كثيرين الولاية على امر واحد وارتيب في ما اذا كان التفويض اعطي كي يمارسه المفوضون بالتضامن ام مجلسيا يؤخذ بالقرينة ان التفويض اعطي ليمارس بالتضامن في الامور الاختيارية ومجلسيا في الامور القضائية.

البند الثاني: اذا فوض الى كثيرين ان يعملوا بالتضامن فالذي منهم يتولى الامر اولا يمنع الاخرين منه الا اذا عاقه فيما بعد عائق او رفض هو ان يتابع الاهتمام بالامر.

البند الثالث : اذا فوض الى كثيرين ان يعملوا مجلسيا يجب عليهم ان يشتركوا كلهم في انجاز الامر لتكون افعالهم صحيحة ما لم يكن مستدركا غير ذلك في التفويض .

المادة 102

- (ق 206)

اذا فوض امر الى كثيرين على التتابع يجب ان ينجزه من تفويضه اسبق ولم يلغ صراحة بمرسوم لاحق.

المادة 103

البند الاول:

ينتهي التفويض :

بانجاز المهمة بفوات الوقت المحدود باستغراق عدد الحالات الوارد في التفويض بزوال الغاية المقصودة من التفويض بسحب المفوض لتفويضه او بانسحاب المفوض على ان يبلغ ذلك المفوض مباشرة ويقبل هذا به. انما لا ينتهي التفويض - بزوال حق المفوض الا في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 104 ق (61)

البند الثاني:

على ان ما يعمل بقوة سلطان ممنوع ليمارس في محكمة الضمير اذا عمل سهوا بعد فوات الوقت او استغراق عدد الحالات يعتبر صحيحا.

البند الثالث :

اذا نقص واحد من كثيرين فوض اليهم ليعملوا مجلسا يسقط بذلك ايضا تفويض الآخرين ما لم يثبت غير ذلك من نص التفويض .

المادة 104

- ( ق 61)

بشغور الكرسي الرسولي او كرسي الابرشية لا يسقط شيء من مراسيم الكرسي الرسولي او من مراسيم الرئيس المألوف ما لم يتبين غير ذلك من القيود المرافقة او ما لم يكن مفاد المرسوم اعطاء السلطان لواحد كي يمنح نعمة لاشخاص معينين مذكورين في المرسوم على ان يكون قد بوشر بالتنفيذ.

المادة 105

- (ق 209)

في حالة الغلط العام او في حالة الريب الايجابي الراجح - ريبا كان في القانون او في الواقع - تعوض الكنيسة عن نقص الولاية على السواء في المحكمة الخارجية والباطنية.

المادة 106

- (ق 1607)

البند الاول: للقاضي مفوض الكرسي المقدس ان يستعين بخدام المحكمة المعينين في دائرة الابرشية حيث يلزمه ان يقضي - الا ان له ايضا ان يختار ويتخذ غيرهم من شاء الا اذا كان مستدركا غير ذلك في مرسوم التفويض .-

البند الثاني: اما القضاة مفوضو الرؤساء المكانيين المألوفين فعليهم ان يستعينوا بخدام دائرة الابرشية الا اذا كان الاسقف في بعض الحالات المخصوصة قد قرر لسبب خطير تعيين خدام خصوصيين وغير اعتياديين.

المادة 107

- (ق 1608)

لا يرفض القاضي ذو الصلاحية تدخله القضائي لمصلحة الفريق الذي يطلب اليه ذلك حسب الاصول مع مراعاة ما ترسمه المادة 124/1 (ق 1625/1).

المادة 108

- (ق 1609)

البند الاول: على القاضي قبل ان يجر احد الى محكمته ويجلس لمحاكمته - ان يرى ما اذا كان الامر من صلاحيته.

البند الثاني: وكذلك قبل ان يقبل احد للادعاء - عليه ان ينظر ما اذا كان المدعي كفيا للمثول في المحاكمة ام لا.

البند الثالث : انما ليس من الضروري ايراد هذين الامرين في وقائع الدعوى.

المادة 109

- (ق 1610)

البند الاول: اذا قدم دفع بعدم صلاحية القاضي فعلى القاضي نفسه ان ينظر في الامر.

البند الثاني: اذا قرر القاضي صلاحيته - في حالة الدفع بعدم الصلاحية النسبية - فقراره لا يقبل الاستئناف .

البند الثالث : اما اذا اعلن القاضي عدم صلاحيته فالفريق الذي يعتبر ذاته متضررا يمكنه ان يستأنف الى محكمة اعلى في خلال عشرة ايام.

المادة 110

- (ق 1611)

في اية مرحلة من مراحل الدعوى يرى القاضي ذاته غير صالح بنوع مطلق للنظر فيها - يجب عليه ان يعلن عدم صلاحيته.

المادة 111

- (ق 1612)

البند الاول: تبت المحكمة العليا المباشرة في ما قد ينشب بين قاضيين او اكثر من خلاف على من منهم ذو صلاحية في مسألة معلومة.

البند الثاني: اما اذا القضاة القائم بينهم النزاع على الصلاحية تابعين لمحاكم عليا مختلفة فالبت في النزاع يعود الى المحكمة العليا التي للقاضي المقدمة الدعوى اليه اولا- واذا لم يكن لهم من محكمة عليا يحل الخلاف ممثل الكرسي الرسولي المقدس ان وجد والا فالتوقيع الرسولي.

المادة 112

- (ق 1613)

البند الاول : على القاضي ان لا يقبل النظر في دعوى قد تكون له فيها مصلحة للقرابة او المصاهرة في اية درجة من الخط القائم وفي الدرجة الاولى والثانية في الخط الجنبي - او للوصاية والصداقة الحميمة والعداوة الشديدة - او لجر مغنم او دفع غرم - وان لا يقبل النظر في دعوى سبق فكان فيها محاميا او وكيلا.

البند الثاني : على وكيل العدل ومحامي الوثاق في الظروف نفسها ان يتنحيا من منصبهما.

المادة 113

- (ق 1614)

البند الاول: عندما يطلب فريق رد قاض ذي صلاحية للشبهة فاذا كان هذا الدفع موجها ضد قاض مفوض وحيد في الدعوى او ضد مجلس قضاة مفوضين او ضد معظمهم يجب ان ينظر فيه المفوض واذا كان ضد هذا او ذاك من قضاة مفوضين كثيرين حتى لو كان ضد رئيس مجلسهم يجب ان ينظر فيه باقي القضاة غير المشبوهين واذا كان مقدما ضد احد مستشاري الروتا المقدسة يجب ان ينظر فيه التوقيع الرسولي وفقا للمادة 89/1 - 2 (ق 1603/1 - 2) ينظر واذا كان ضد رئيس محكمة الابرشية يجب ان ينظر فيه الاسقف واذا كان ضد المستنطق يجب ان ينظر فيه قاضي الاساس .

البند الثاني: اذا كان الرئيس المألوف نفسه قاضيا وقدم دفع بالشبهة فيه وليتنح او فليرفع مسألة الشبهة الى قاض اعلى مباشرة ليبت هذا فيها.

البند الثالث : اذا قدم دفع بالشبهة في وكيل العدل او محامي الوثاق او غيرهما من خدام المحكمة - فلينظر في هذا الدفع الرئيسي في المحكمة المجلسية او القاضي نفسه اذا كان هذا قاضيا منفردا.

المادة 114

- (ق 1615)

البند الاول: اذا اعلن مشبوها القاضي المنفرد او احد قضاة المحكمة المجلسية او كلهم ايضا يجب تبديل الاشخاص لا تغيير درجة المحاكمة.

البند الثاني: للرئيس المألوف ان يستبدل القضاة المعلنين مشبوهين بقضاة غيرهم خالين من الشبهة.

البند الثالث : اما اذا كان الرئيس المألوف قد اعلن هو نفسه مشبوها فليجر الاستبدال القاضي الاعلى مباشرة.

المادة 115

- (ق 1616)

يجب البت في دعوى الشبهة بكل سرعة وذلك بعد الاستماع للفريقين ولوكيل العدل او محامي الوثاق اذا كان لهم ان يشهدا المحاكمة ولم تكن الشبهة واقعة عليهما.

المادة 116

- (ق 1617)

بخصوص الوقت الذي يجب فيه ان يدلى بدفعي اللاصلاحية والشبهة يلزم اتباع ما هو مرسوم في المادة 127 (ق 1628).

المادة 117

- (ق 1618)

يقدر القاضي ان يسير في الدعوى عن طلب فريق - في الدعاوى فقط التي تخص الافراد وحدهم. اما في الجرائم وفي ما يعود الى خير الكنيسة العام او الى خلاص النفوس فيمكنه ان يجري ذلك بحكم المنصب .

المادة 118

- (ق 1619)

البند الاول: عندما لا يأتي المدعي بالبينات التي قد يكون بامكانه ان يأتي بها لمصلحته او عندما لا يدلي المدعى عليه بما قد يلائمه من دفوع على القاضي ان لا يعوض عن تقصيرهما.

البند الثاني: اما اذا كان مدار الامر على الخير العام او على خلاص النفوس يستطيع القاضي بل يلزمه ان يعويض عن تقصيرهما.

المادة 119

- (ق 1620)

ليعين القضاة والمحاكم بأن تنجز الدعاوى كلها بأسرع ما يمكن دون مساس بالعدالة بنوع ان لا تتأخر الدعاوى في محكمة الدرجة الاولى الى ما بعد السنتين وفي محكمة الدرجة الثانية الى ما بعد السنة.

المادة 120

- (1621)

* البند الاول: على كل الذين يؤلفون المحكمة او يساعدون فيها ان يبرزوا اليمين على انهم يقومون بواجبهم جيدا وبأمانة - يستثنى منهم الاسقف عندما يمارس السلطان القضائي بذاته وتبرز اليمين بحضرة الرئيس المألوف او بحضرة الرئيس الذي اختارهم او بحضرة شخص اكليريكي ينتدبه احدهما - واليمين هذه تبرز عند بدء استلامهم المنصب اذا كانوا معينين بصورة مستمرة او قبل شروع الدعوى اذا كانوا معينين لدعوى واحدة مخصوصة. *البند الثاني: كذلك القاضي مفوض الكرسي الرسولي او القاضي الاصيل في رهبانية اكليريكية معصومة - عليهما ان يبرزا اليمين نفسها عندما تلتئم المحكمة اول مرة وذلك بحضور مسجل المحكمة نفسها الذي ينظم محضرا بالواقع.

المادة 121

- (ق 1622)

البند الاول: ان القضاة او خدام المحكمة او الفريقين والشهود والخبراء يجب عليهم دائما عندما يبرزون اليمين - ان يبرزوها بذكر اسم الجلالة وان يضع الكهنة منهم يدهم على صدرهم وباقي المؤمنين على كتاب الاناجيل.

البند الثاني: عندما يقبل القاضي بخصم او شاهد او خبير لابراز اليمين فلينبهه بنوع مضطرد الى قداسة ما هو فاعل والى الجرم الفظيع الذي يرتكبه من يشهد زورا في المحكمة بعد ان يكون قد ابرز اليمين.

البند الثالث : يجب ان تبرز اليمين بحضرة القاضي او بحضرة مفوضه وبحضور كل من الفريقين او من شاء منهما ان يشهد ابراز اليمين وهذه تبرز بالصيغة التي يقررها القاضي.

المادة 122

- (ق 1622)

البند الاول: القضاة والمعاونون في المحكمة ملزمون دائما بسر المهنة في الدعوى الجزائية - وفي الحقوقية ايضا عندما يمكن ان يحدث ضرر للفريقين من افشاء بعض ما يجري في المحاكمة.

البند الثاني: يلزم هؤلاء ايضا ان يكتموا دائما وتماما سر المذاكرة التي تجري في المحكمة المجلسية قبل اصدار الحكم وسر تباين الاصوات والآراء المعطاة.

البند الثالث : بل يستطيع القاضي ان يضطر بقسم الى كتمان السر الشهود الخبراء والفريقين ومحاميهم او وكلاءهم اذا كان نوع الدعوى وطبيعة البينات تقتضيان الكتمان - وذلك كل مرة يمكن ان تتضرر سمعة الاخرين من نشر وقائع او بينات - او يفسح مجال للخلافات او يتولد شك او محذور غيره يشاكله.

المادة 123

- (ق 1624)

يحظر على القاضي وعلى كل خدام المحكمة ان يقبلوا هدايا البتة بمناسبة قيامهم بالمحاكمة.

المادة 124

- (ق 1625)

البند الاول: ان القضاة الذين يرفضون احقاق الحق فيما هو بنوع اكيد واضح من صلاحيتهم - او الذين يتجاسرون ويقررون بخفة صلاحيتهم او الذين يأتون - عن اهمال مجرم او عن خداع - عملا باطلا ملحقا ضررا بالاخرين او عملا منافيا للعدل- او يسببون للمتخاصمين ضررا غيره - ملزمون بالتعويض عن الاضرار- وبناء على طلب فريق وبحكم المنصب ايضا - يستطيع الرئيس المكاني المألوف او الكرسي الرسولي اذا كان المذنب اسقفا - ان ينزل بهم عقوبات تتناسب مع جسامة جرمهم حتى حرمانهم المنصب .

البند الثاني: ان القضاة الذين يجسرون على ان يخرقوا شريعة كتمان السر او ان يبوحوا الى آخرين بوقائع سرية بأي نوع كان - يجب ان يعاقبوا بجزاء نقدي وبعقوبات اخرى حتى حرمانهم المنصب حسب جسامة ذنبهم مع التقيد بما قد تنص عليه انظمة خاصة من عقوبات اشد.

البند الثالث : يقع تحت طائلة العقوبات نفسها منصبو المحكمة والمعاونون اذا اخلوا بواجب - منصبهم كما هو مذكور آنفا ويقدر القاضي ذاته ان يعاقبهم كلهم.

المادة 125

- (ق 1626)

عندما يتوقع القاضي ان المدعي لي يعبأ على المرجح بالحكم الكنسي اذا اتى لغير مصلحته وان حقوق المدعى عليه لن تكون لهذا السبب مؤمنة بكفاية يمكنه عن طلب - المدعى عليه ذاته او بحكم المنصب - وان يضطر المدعي الى تقديم تأمين كاف يضمن قيامه بما قد يقضي به الحكم الكنسي.

المادة 126

- (ق 1627)

ان القضاة والمحاكم ملزمون بأن ينظروا في الدعاوى المرفوعة اليهم بترتيب ورودها الا اذا اقتضى الامر ان يفصل بعضها بسرعة قبل سواه وعلى القاضي اي المحكمة ان تتخذ في الامر قرارا مخصوصا.

المادة 127

- (ق 1628)

البند الاول: ان دفوع الاستمهال - خصوصا ما يدور منها على الاشخاص وعلى طريقة المحاكمة - يجب الادلاء بها وفصلها قبل "شروع المخاصمة" الا اذا ظهرت للمرة الاولى بعد "شروع المخاصمة" او اذا كان الخصم يؤكد بقسم انها لم تصل الى علمه الا عندئذ. البند الثاني: بيد ان الدفع بعدم صلاحية القاضي المطلقة يمكن الفريقين ان يدليا به في اي طور واية درجة من اطوار ودرجات الدعوى.

البند الثالث : كذلك يمكن الادلاء بدفع الجرم في اي طور واية درجة من اطوار ودرجات المحاكمة على ان يكون ذلك قبل الحكم النهائي - لا بل يجب دائما بحكم المنصب حظر المثول في المحكمة على المحرومين المجنبين او المحمولين اذا كان صادرا بحقهم حكم معلن للعقاب او منزل له.

المادة 128

- (ق 1629)

البند الاول: ان الدفوع الحاسمة التي يقال لها دفوع الخصومة المنتهية كالدفع بالقضية المحكمة او بالمصالحة الى آخره - يجب الادلاء بها والنظر فيها قبل "شروع المخاصمة" ومن يدلي بها متأخرا لا يجب رده لكن يحكم عليه بالنفقات الا اذا اثبت انه لم يؤخر الادلاء عن نية سيئة.

البند الثاني: ان الدفوع الحاسمة الاخرى يجب الادلاء بها بعد" شروع المخاصمة" ويجب البحث فيها في حينه - حسب القواعد الموضوعة للطوارىء.

المادة 129

- (ق 1630)

البند الاول: انه لمن الانسب تقديم المطاليب المقابلة حالا بعد "شروع المخاصمة" بين انه يبقى تقديمها مفيدا في اي وقت كان من اوقات المحاكمة على ان يكون ذلك قبل الحكم.

البند الثاني: يجب ان ينظر في هذه المطاليب وفي الطلب المقابل في آن واحد اي درجة واحدة الا اذا كان النظر فيها على حدة ضروريا او اعتبره القاضي انسب .

المادة 130

- (ق 1631)

ان مسألة التأمين الواجبة تأديته للنفقات القضائية - ومسألة منح المساعدة المجانية التي تكون قد طلبت حالا منذ بدء الدعوى او غيرهما من السائل مثلهما يجب بصورة مضطردة ان ينظر فيها قبل "شروع المخاصمة".

المادة 131

- (ق 1632)

كل مرة تنشأ عن النزاع الاصلي مسألة تلازمه بطبيعتها وترابطها الى حد انه على حلها يتعلق حل النزاع فهذه الدعوى المستأخرة يجب على القاضي ان ينظر فيها قبل كل ما سواها.

المادة 132

- (ق 1633)

البند الاول: اذا نشأت من الخلاف الاصلي مسائل طارئة فلينظر اولا في ما منها حله يمهد الحل لما سواه.

البند الثاني: اما اذا لم يكن بينها رباط منطقي البتة فيجب ان يبت اولا احد الفريقين.

البند الثالث : اذا طرأت مسألة اعادة اليد وجب فصلها قبل كل شيء.

المادة 133

- (ق 1634)

البند الاول: ان المهل التي يقال لها مهل "حسوم القانون" اي المهل التي يعينها القانون لاسقاط الحقوق لا يمكن تمديدها.

البند الثاني: يقدر القاضي عن طلب الفريقين او بعد الاستماع اليهما ان يمدد لسبب صوابي يعرض - المهل التي اعطاها هو او التي اتفق عليها المتداعيان على ان يكون ذلك قبل انقضائها.

البند الثالث : انما ليحذر القاضي من ان تطول الدعوى كثيرا بسبب التأجيل.

المادة 134

- (ق 1635)

اذا اتفق ان يكون اليوم المعين لاجراء عمل قضائي يوم عطلة ولم يذكر في قرار القاضي بصراحة ان المحكمة برغم ذلك ستنصرف الى النظر في الدعاوى - يعتبر الموعد مرجأ الى اول يوم عمل يلي.

المادة 135

- (ق 1636)

وان يكن للاسقف الحق في ان ينشىء المحكمة في اي مكان شاء من ابرشيته غير معصوم فليخصص مع ذلك قرب كرسيه غرفة تكون مكانا مألوفا للمحاكمات . ولتعلق هناك في مكان بارز صورة المصلوب وليكن موجودا فيها كتاب الاناجيل.

المادة 136

- (ق 1637)

ان القاضي المطرود قسرا من مكان ولايته او الممنوع عن ممارسة الولاية فيه يمكنه ان يمارسها وان يصدر الحكم خارج هذا المكان - بعد ان يطلع على الامر الرئيس المكاني المألوف .

المادة 137

- (ق 1638)

البند الاول: في كل ابرشية يجب على الرئيس المألوف ان يعنى ويحدد بقرار ينشره - الايام والساعات التي يمكن فيها الحضور بصورة مضطردة الى المحكمة واقتضاؤها ان توزع العدل - على ان تراعى في ذلك الظروف المناسبة.

البند الثاني: يجوز مع ذلك للمؤمنين ان يطلبوا في اي وقت كان الى القاضي تدخله القضائي لصيانة حقهم او لصيانة الخير العام - كلما دعا الى ذلك سبب صوابي او كان في التريث من خطر.

المادة 138

- (ق 1639)

البند الاول: لتكن ايام الاعياد المفروضة والايام الثلاثة الاخيرة من السنة المقدسة ايام عطلة يمنع فيها تبليغ الدعوات وعقد الجلسات واخذ افادة المتداعين والشهود وقبول البينات واصدار القرارات والاحكام وتبليغها وتنفيذها ما لم تطلب غير ذلك الضرورة والمحبة المسيحية والخير العام.

المادة 139

- (ق 1640)

البند الاول: بينما ترى الدعاوى لدى المحكمة يجب ان يبعد عن غرفة المحاكمة من لا علاقة لهم ولا يبقى حاضرا الا من يحكم القاضي ان حضورهم ضروري للسير في الدعوى.

البند الثاني: يستطيع القاضي ان يهيب الى الواجب بمن يخل بنوع ثقيل بواجب الاحترام والامتثال للمحكمة متذرعا الى ذلك بالتأديبات الكنسية او غيرها من العقوبات المناسبة ويستطيع ايضا ان يجري ذلك فورا وسريعا اذا وجهت الاهانة الى المحكمة بحضرتها جالسة للقضاء - كما انه يستطيع فوق ذلك ان يحرم المحامين والوكلاء حق التوكل في دعاوى اخرى لدى المحاكم الكنسية.

المادة 140

- (ق 1641)

اذا تدخل في احد اجراءات المحاكمة شخص يجهل لغة المكان وكان القضاة والفريقان لا يفهمون اللغة التي يتكلم بها ذلك الشخص فليتخذ بتعيين القاضي مترجم محلف لا يتقدم احد الفريقين بدفع مشروع ضده.

المادة 141

- (ق 1642)

البند الاول: يجب ان توضع خطا الاجراءات القضائية ما كان منها عائدا الى اساس القضية اي "اعمال الدعوى" كالاحكام والبينات من اي نوع كانت - وما كان متعلقا في شكل السير في الدعوى اي "اعمال المحاكمة" مثل الدعوات والتبليغات وغيرها.

البند الثاني: يجب ان تسطر المحاضر بقدر المستطاع باللغة اللاتينية ما لم يقنع سبب صوابي بغير ذلك. اما الاسئلة التي تلقى على الشهود واجوبة هؤلاء وغيرها مثلها فيجب وضعها بلغة البلاد.

المادة 142

- (ق 1643)

البند الاول: يجب اعطاء رقم متسلسل لكل ورقة من اوراق الدعوى ويجب على الكاتب ان يوقع هو كل ورقة ويختمها بخاتم المحكمة.

البند الثاني: يجب ان يوقع الكاتب القاضي او رئيس المحكمة كل المحاضر نهائية كانت او معلقة اي مرجاة الى جلسة اخرى.

البند الثالث : عندما يكون مطلوبا في الاوراق القضائية توقيع الخصمين او الشهود فاذا لم يقدر او لم يرد خصم او شاهد ان يوقع فليذكر ذلك في نفس المحضر. وعى القاضي والكاتب في الوقت نفسه ان يؤكدا ان الورقة تليت كلمة كلمة على الخصم او الشاهد وان هذين لم يقدرا او لم يريدا ان يوقعا.

المادة 143

- (ق 1644)

البند الاول: في حالة الاستئناف يجب ان تشد كراسا نسخ الاوراق المكتوبة وفقا للمادتين 141 و142 (ق 1642 و1643) وترسل الى المحكمة العليا مع لائحة مفردات بكل المحاضر والوثائق ومع شهادة من الكاتب اي رئيس القلم تؤكد امانة النسخ وان الاوراق كاملة اما اذا لم يمكن دون انزعاج استنساخ الاوراق فلترسل الاوراق الاصلية نفسها مع اخذ الاحتياطات اللازمة.

البند الثاني: اذا وجب ارسال الاوراق الى حيث تجهل لغة البلاد فلتترجم الى اللغة اللاتينية مع اخذ الاحتياطات للتأكد من صحة الترجمة.

البند الثالث : اذا لم تكن الاوراق منظمة ومكتوبة كما يجب يستطيع الرئيس الاعلى ان يرفضها وفي هذه الحالة يلزم المسؤولون عن هذا الخلل بأن يعيدوا تنظيم الاوراق ويرسلوها على نفقتهم.

المادة 144

- (ق 1645)

البند الاول: بعد انتهاء المحاكمة يجب ان تعاد الوثائق الى الفريقين الا اذا ارتأى القاضي وجوب الاحتفاظ ببعضها في الدعاوى الجزائية مما يقتضيه الخير العام.

البند الثاني: المستندات كلها التي تبقى في المحكمة يجب وضعها في خزانة اوراق الدائرة السرية او العلنية حسبما يقتضي نوع الاوراق.

البند الثالث : يحظر على المسجلين والكتبة ورئيس القلم ان يسلموا دون امر من القاضي نسخة عن الاوراق القضائية والوثائق التي صارت تخص الدعوى.

البند الرابع: ان الرسائل غير الموقعة التي لا فائدة منها لاساس الدعوى حتى الكتابات الموقعة ايضا التي هي محض افتراء يجب ان تتلف .

المادة 145

- (ق 1646)

لكل انسان حق الادعاء ما لم تمنعه من ذلك القوانين المقدسة اما المدعى عليه وفقا للقانون فملزم بالجواب .

المادة 146

- (ق 1647)

ان كلا المدعي والمدعى عليه وان يكن قد اقام وكيلا او محاميا يبقى دائما ملزما بان يحضر الى المحاكمة شخصيا عندما يرسم ذلك القانون او القاضي.

المادة 147

- (ق 1648)

البند الاول: ان الادعاء والجواب بالنيابة عن القاصرين وعادمي الادراك يجب ان يقوم بهما والدهم او اوصياؤهم او اولياؤهم.

البند الثاني: اذا رأى القاضي ان حقوق من ذكر تصطدم بحقوق والديهم او اوصيائهم او وليائهم او كانوا بعيدين عن والديهم او اوصيائهم او اوليائهم الى حد انه يستحيل او يصعب ان يستعان بهؤلاء لينوبوا عنهم - فليمثلوا عندئذ في المحاكمة بواسطة ولي يعينه لهم القاضي.

البند الثالث : على ان القاصرين المدركين يمكنهم في الدعاوى الروحية والمرتبطة بها ان يدعوا ويجاوبوا دون ما رضى الاب او الوصي بل يقومون بذلك بانفسهم اذا كانوا قد اتموا السنة الرابعة عشرة من عمرهم والا فبواسطة وصي يعينه لهم الاسقف او بواسطة وكيل ايضا يقيمونه بسلطة الرئيس المألوف .

المادة 148

- (ق 1649)

باسم الاشخاص المذكورين في المادة المئة والتاسعة والاربعون (ق 100/3) يمثل لدى القضاء المدير او المدبر مع التقيد بما هو مرسوم في المادة 153 (ق 1653) - انما في حالة اصطدام حقوقهم بحقوق المدير او المدبر يمثل عنهم وكيل يعينه الرئيس - المألوف .

المادة 149

- (ق 100/3)

الاشخاص المعنويون جمهورا كانوا او لا حكمهم القاصرين.

المادة 150

- (ق 1650)

ان المحجور عليهم في اموالهم وسخيفي العقل يمكنهم ان يمثلوا لدى القضاء بذواتهم ليجاوبوا فقط عن جرائمهم او تلبية لامر القاضي. وفي ما سوى ذلك يجب ان يدعوا او يجاوبوا بواسطة اوليائهم.

المادة 151

- (ق 1651)

البند الاول: ان الولي الذي تقيمه السلطة المدنية لشخص ما لا تصح اجازة القاضي له ان يمثل لديه في القضاء الا اذا وافق على ذلك ايضا الرئيس المألوف لذلك الشخص الذي اقيم له الولي.

البند الثاني: يستطيع ايضا الرئيس المألوف ان يقيم وليا غير هذا الولي للمثول لدى المحكمة الكنسية - اذا ارتأى بفطنته وجوب ذلك بعد ان يكون قد تمعن في الامر مليا من كل وجه.

المادة 152

- (ق 1652)

ان الرهبان لا كفاية لهم ان يمثلوا في القضاء بدون اذن رؤسائهم الا في الحالات التالية:

1- اذا كان موضوع الامر مطالبة الرهبان للرهبانية بحقوق تجب لهم بسب النذر الرهباني. 2- اذا كان الرهبان مقيمين خارج الدير بنوع قانوني واضطروا الى صيانة حقوقهم.

3- اذا ارادوا ان يقيموا الدعوى على رئيسهم.

المادة 153

- (ق 1653)

البند الاول:

يستطيع الرؤساء المألوفون ان يمثلوا في المحاكمة باسم

الكنيسة الكاتدرائية او المائدة الاسقفية - بيد انه ليجوز

لهم ذلك عليهم ان يأخذوا موافقة او رأي مجمع الكاتدرائية

ومجلس ادارتهم عندما يكون هنالك خطر خسارة مبلغ من المال

يطلب لصرفه موافقتهم او رأيهم وفقا للمادة 154 (ق 1532/2 و3)

البند الثاني:

كل اصحاب الموارد يستطيعون ان يدعوا او يجب باسم الموردبيد انه ليجوز

لهم ذلك يجب ان يتبعوا ما ترسمه المادة 155 (ق 1526).

البند الثالث :

ان مقدمي ورؤساء المجامع Capitoloruna والاخويات وكل الجمعيات ايا كانت لا يستطيعون ان يمثلوا في المحاكمة كل باسم جمعيته الا بموافقة الجمعية ووفقا لقوانينها.

البند الرابع:

للمؤسسة التقوية او الجمعية الحق في التعويض عن الاضرار في وجه المذكورين في البنود 1 - 3 اذا ادعوا امام القضاء دون ما هو مرسوم من استشارة او موافقة.

البند الخامس :

في حالة عدم وجود من يتولى مهمة المدير او في حالة اهمال المدير يستطيع الرئيس المكاني المألوف نفسه ان يمثل في المحاكمة بذاته او بواسطة غيره من الاشخاص المعنويين الموجودين تحت ولايته.

البند السادس :

لا يستطيع الرؤساء الرهبانيون ان يمثلوا في المحاكمة باسم جمعيتهم الا وفقا للفرائض .

المادة 154

- (1532/2 و3)

البند الاول: ان من له ان ينقل شرعيا ملكية مقتنى لا تزيد قيمته على الف لير اي الف فرنك هو الرئيس المكاني المألوف بعد ان يأخذ رأي مجلس الادارة - الا اذا كان المقتنى تافها ووافق على نقل ملكيته من يهمهم الامر.

البند الثاني: ان من له ان ينقل شرعيا ملكية مقتنى تتراوح قيمته بين الف لير و30 الف لير اي فرنك هو الرئيس المكاني المألوف على شرط ان يوافق على ذلك مجمع الكاتدرائية ومجلس الادارة ومن لهم من مصلحة في الامر.

المادة 155

- (ق 1526)

لا يقدم وكلاء كنيسة على فتح دعوى باسم الكنيسة او على الرد على دعوى تقام عليها الا بعد ان يحصلوا على اجازة خطية من الرئيس المكاني المألوف او على الاقل من نائب الناحية اذا كان ثمة اضطرار- وعلى النائب ان يعلهم حالا الرئيس المألوف بالاجازة المعطاة.

المادة 156

- (ق 1654)

البند الاول: تؤذن للمحرومين المجنبين Vitandi او المحمولين Toterati الذي هم محرومون بحكم معلن للعقاب او منزل له ان يدعوا هم انفسهم ليطعنوا بعدالة وشرعية الحرم نفسه - وبواسطة وكيل لابعاد اي ضرر آخر روحي عنهم وفي ما سوى ذلك يمنعون من الادعاء.

البند الثاني: ان باقي المحرومين يمكنهم بنوع عام ان يمثلوا في المحاكمة.

المادة 157

- (ق 1655)

البند الاول: في المحاكمة الجزائية دائما ان يكون للمتهم محام يختاره هو او يعينه القاضي. البند الثاني: في المحاكمة الحقوقية ايضا اذا كان مدارها على مصلحة قاصرين او الخير العام - يجب على القاضي ان يقيم بحكم المنصب من يدافع عن الفريق الذي لا محامي له او ان يضيف - اذا اقتضى الامر- محاميا للفريق الذي له محام.

البند الثالث : في ما عدا هذه الحالات يستطيع الفريق بحريته ان يتخذ محاميا او وكيلا بل يستطيع ايضا ان يدعي ويجاوب هو بنفسه في المحاكمة ما لم يعتبر القاضي ضرورية معاونة الوكيل او المحامي.

البند الرابع: اما الاسقف فيلزمه ان يقيم شخصا يمثله بصفة وكيل اذا حدث ان يكون داخلا في دعوى.

المادة 158

- (ق 1656)

البند الاول: يمكن لكل انسان ان يختار وكيلا واحدا ولا يقدر الوكيل ان يستنب غيره الا اذا كان ذلك مجازا له بصراحة.

البند الثاني: على انه اذا دعا سبب مبرر ووكيل شخص واحد وكلاء كثيرين فليعين هؤلاء بنوع ان يكون بينهم مجال للسبق.

البند الثالث : اما المحامون فتمكن اقامة كثيرين منهم في وقت واحد. البند الرابع: يمكن الشخص الواحد ان يقوم بكلتا المهمتين مهمة الوكيل ومهمة المحامي لشخص واحد حتى في الدعوى الواحدة.

المادة 159

- (ق 1657)

البند الاول: يجب ان يكون الوكيل والمحامي كاثوليكيين وراشدين ذوي سمعة حسنة فلا يقبل بغير الكاثوليكي الا بصورة استثنائية وفي حالة الضرورة.

البند الثاني: يجب ان يكون المحامي فوق ذلك دكتورا على الاقل في علم الحقوق القانونية او كيفما كان الامر خبيرا فيه بالواقع.

البند الثالث : يمكن قبول الراهب في الدعاوى فقط التي تدور على مصلحة رهبانيته ما لم يستدرك غير ذلك في الفرائض - على ان يكون ذلك باذن الرئيس .

المادة 160

- (ق 1658)

البند الاول: يمكن الفريق ان يختار ويوكل من يشاء على ان يكون هذا اهلا بموجب المادة السابقة (القانون السابق) وليس من حاجة ان يسبق الرئيس المألوف ويوافق عليه.

البند الثاني: اما المحامي فيحتاج كي يقبل للمدافعة الى موافقة الرئيس المألوف - عمومية لكل الدعاوى او خصوصية لدعوى واحدة.

البند الثالث : اذا اظهر فريق انه يريد الاستعانة بمحام في المحاكمة لدى مفوض الكرسي المقدس للمفوض نفسه ان يوافق على تعيين المحامي وان يقبل به.

البند الرابع: في الدعاوى التي ينظر فيها في محكمة رهبانية وفقا للمادة 63/1 و2 (ق 1579/1 و2) يجب انتقاء الوكيل والمحامي من نفس الرهبانية ويجب قبل ان يباشر هذان عملهما ان يوافق على تعيينهما القاضي الذي ينظر في الدعوى اما في الدعاوى التي ترى لدى محكمة الرئيس المكاني المألوف وفقا للبند الثالث من المادة نفسها فيمكن ايضا القبول بشخص غريب عن الرهبانية.

المادة 161

- (ق 1659)

البند الاول: على القاضي ان لا يقبل بالوكيل الا بعد ان يبرز هذا للمحكمة وكالة مخصوصة للدعاوى خطية ولو على هامش مذكرة الدعوة حاملة توقيع الموكل - مذكورا فيها المكان واليوم والشهر والسنة.

البند الثاني: اما اذا كان الموكل يجهل الكتابة فيجب ان يتضح ذلك من نفس السند ويجب ان يوقع السند بالنيابة عن الموكل الخوري او مسجل الدائرة او شاهدان.

المادة 162

- (ق 1660)

ان سند التوكيل يجب ان يحفظ في ملف الدعوى.

المادة 163

- (ق 1661)

لكي يتمكن المحامي من ان يتولى الدفاع في دعوى يجب ان يكلفه بذلك الفريق او القاضي يمثل صك التوكيل وهذا التكليف يجب ان يكون ثابتا من الوقائع.

المادة 164

- (ق 1662)

لا يستطيع الوكيل بلا وكالة خصوصية ان يرجع عن طلب او عن دعوى او عن اجراءات قضائية ولا ان يصالح او يعاقد او يعين محكمين ولا ان يطلب اليمين او يردها بنوع عام لا يستطيع ان يجري امورا يطلب لها القانون وكالة خصوصية.

المادة 165

- (ق المئة والسادسة والستون3)

بناء على سبب صوابي يستطيع القاضي ان يرفض كلا من الوكيل والمحامي على السواء بقرار يتخذه بحكم المنصب او عن طلب فريق.

المادة 166

- (ق 1664)

البند الاول: من يقيم المحامين والوكلاء يقدر على تنحيتهم مع بقاء الموجب بدفع الاجرة الواجبة لهم - ولكي تكون التنحية واقعة يجب ان يبلغوها ويجب ان يعلم القاضي والخصم بذلك اذا وقعت التنحية بعد "شروع المخاصمة".

البند الثاني: يبقى للوكيل بعد صدور الحكم النهائي حق واجب الاستئناف اذا لم ينكر الموكل عليه ذلك.

المادة 167

- (ق 1665)

البند الاول: يحظر على كل من الوكيل والمحامي ان يشتريا الدعوى او يتفقا على اجرة باهظة او على حصة من الشيء المتنازع.

البند الثاني: فاذا اقدما على ذلك يكون الاتفاق باطلا ويمكن القاضي او الرئيس المألوف ان يغرمهما جزاء نقديا وان يوقف المحامي فوق ذلك عن مزاولة مهنته - واذا كان معاودا يمكن ايضا شطب اسمه من سجل المحامين وحرمانه اللقب .

المادة 168

- (ق 1666)

ان المحامين والوكلاء الذين يخونون واجبهم متأثرين بالهدايا او الوعود او غير ذلك مهما كان فليقالوا من مهمتهم وليعاقبوا فضلا عن التعويض عن الاضرار بغرامة مالية او بغيرها من العقوبات المناسبة.

المادة 169

- (ق 1667)

كل حق مهما كان يصان بالطلب الا حيث يحظر ذلك صريحا ويصان ايضا بالدفع الذي يحق الادلاء به دائما لانه من طبيعته حق لا يفقد ابدا.

المادة 170

- (ق 1668)

البند الاول: من يتقدم بدعوى الى القضاء ليحرز شيئا اي ليصل الى حق له مستندا الى سبب تدعمه سلطة القانون يقال لدعواه هذه دعوى الملكية.

البند الثاني: اما اذا كان يطلب التصرف بشيء او يطلب ممارسة حق فدعواه تدعى تصرفية.

المادة 171

-(ق 1669)

البند الاول: يقدر المدعى ان يطالب المدعى عليه في آن واحد بمطاليب كثيرة ترجع الى امر واحد او الى امور مختلفة لا تنافي بينها. على ان لا تخرج هذه المطاليب عن صلاحية المحكمة المقدمة لها.

البند الثاني: لا يمنع المدعى عليه من الادلاء بدفوع كثيرة ولو كانت متضادة.

المادة 172

- (ق 1670)

البند الاول: يقدر المدعي ان يجمل باستدعاء واحد مطاليب تصرفية وملكية الا اذا ادلى الخصم بدفع اعادة اليد.

البند الثاني: كذلك من يدعى عليه بطلب في الملكية يقدر ان يقابل المدعي بطلب في التصرف والعكس بالعكس الا اذا كان الطلب في اعادة اليد.

المادة 173

- (ق 1671)

البند الاول: يجوز كذلك للمدعي قبل اختتام التحقيق ان يرجع عما شرع به من المحاكمة في الملكية الى المحاكمة في التصرف بطلب وضع اليد او بطلب اعادتها.

البند الثاني: يقدر القاضي لسبب صوابي ان يجيز هذا العدول حتى بعد اختتام تحقيق الدعوى على ان يكون ذلك قبل الحكم النهائي.

البند الثالث : للقاضي ان يبت بعد التدقيق في ما يدلي به الفريقان - اما في كلا الطلبين بحكم واحد. واما في الطلب الواحد اولا ثم في الآخر حسبما قد يبين انسب لسرعة صون الحق بأكمل وجه.

المادة 174

- (ق 1672)

البند الاول: من اثبت حقه في شيء كائن في حيازة آخر واثبت انه مهدد بضرر اذا لم يوضع ذلك الشيء تحت الحراسة له ان ينال من القاضي حجز ذلك الشيء.

البند الثاني: يمكن مثل هذا الشخص في حالات متشابهة ان ينال منع شخص آخر من ممارسة حق.

البند الثالث : يستطيع القاضي ان يقرر بحكم المنصب حجز شيء او المنع ممارسة حق خصوصا عن طلب وكيل العدل او محامي الوثاق - كلما ظهر ان الخير العام يطلب ذلك.

المادة 175

- (ق 1673)

البند الاول: يرخص بحجز شيء تأمينا لدين ايضا بشرط ان يكون حق الدائن ثابتا بنوع جلي وان تتبع القاعدة المنصوص عليها في المادة 432/1 (ق 1923/1).

البند الثاني: يتناول الحجز ايضا ما قد يكون للمديون عند آخرين على سبيل الوديعة او بأي صفة اخرى.

المادة 176

- (ق 1674)

لا يمكن البتة تقرير حجز شيء او التوقيف عن ممارسة حق اذا كان ممكنا ملافاة ما قد يخشى من ضرر بطريقة اخرى مع تقديم كفالة تضمن ذلك.

المادة 177

- (ق 1675)

البند الاول: ليعين القاضي لحراسة الشيء المحجوز شخصا كفيا يقال له حارسا قضائيا يقترح تعيينه الفريقان واذا اختلف هذان على انتقاء الحارس فليختره القاضي بحكم المنصب .

البند الثاني: على الحارس ان يبذل في حفظ الشيء المحجوز والعناية به والمحافظة عليه اجتهادا لا يقل عما يبذل من ذلك لامواله الخاصة وعليه ان يعيده مع كل ما يتعلق به الى من يقرر القاضي ان يعاد اليه.

البند الثالث : ليقرر القاضي اجرة مناسبة للحارس اذا طلب ذلك.

المادة 178

- (ق 1676)

البند الاول: من يخشى ان يلحق بماله ضرر من انشاء عمل جديد يمكنه ان يرفع الامر الى القاضي حتى يوقف العمل الى ان يبت القاضي في حقوق كل من الفريقين.

البند الثاني: من يبلغ قرار المنع يلزمه ان يتوقف حالا عن العمل - بيد انه يستطيع ان يلتمس من القاضي متابعة عمله بشرط ان يكفل مليا بأن يعيد كل امر الى ما كان عليه في حالة خروجه من المحاكمة خاسرا.

البند الثالث : لتحدد مهلة شهرين لمن يتشكى من انشاء عمل جديد كي يثبت حقه ويقدر القاضي لسبب - صوابي ملزم ان يمدد او يقصر هذه المهلة بعد الاستماع الى الفريق الآخر.

المادة 179

- (ق 1677)

ان نفس ما هو مرسوم بالمادة 178 (ق 1676) بخصوص انشاء عمل جديد يطبق عندما يكون الشغل في عمل قديم يبدل معظمه.

المادة 180

- (ق 1678)

من خشي ضررا بليغا يهدد شيئا له من بناء لآخر متداع الى الخراب او من شجرة او من شيء غير ذلك له ان يتقدم بطلب "تحاشي الضرر المتوقع" لينال ازالة الخطر او كفالة لتلافي الضرر او للتعويض منه اذا اتفق ان يقع.

المادة 181

- (1679)

اذا كان الفعل او العقد باطلين بحكم القانون نفسه يحق لمن يعنيه الامر ان يتقدم بدعوى لكي يحصل على اعلان البطلان.

المادة 182

- (ق 1680)

البند الاول: لا يكون الفعل باطلا الا عندما تنقصه العناصر التي يتكون منها جوهره او عندما لا تتوفر في وضعه الاجراءات الرسمية اي الشروط التي تطلبها القوانين المقدسة تحت طائلة البطلان.

البند الثاني: ان بطلان فعل واحد لا يعني بطلان ما يسبقه او يلحق به من افعال لا تتعلق به.

المادة 183

- (ق 1681)

ان من وضع عملا مشوبا بالبطلان يلزم بالتعويض عن الاضرار والنفقات للفريق المتضرر.

المادة 184

- (ق 1682)

ان القاضي لا يستطيع ان يعلن بحكم المنصب بطلان واقع والا اذا كانت ثمة مصلحة عامة او مصلحة فقراء او مصلحة قاصرين او غيرهم ممن يعتبرون بحكم القاصرين.

المادة 185

- (ق 1683)

اذا اثبت الحبر الروماني واقعا ما او صكا فلا يستطيع قاض ادنى ان ينظر في امر هذا الاثبات الا بعد تفويض من الكرسي الرسولي.

المادة 186

- (ق 1684)

البند الاول: ان من وضع فعلا تحت عامل خوف شديد منزل به عن غير حق او تحت عامل الخداع او عقد تحت مثل هذا التأثير عقدا غير باطل بحكم القانون - يمكنه اذا اثبت وقوع الخوف او الخداع ان ينال الغاء الفعل او فسخ العقد بدعوى يقال لها دعوى الالغاء.

البند الثاني: يقدر ايضا ان يتذرع بهذه الدعوى في خلال سنتين من يلحقه من الغلط في العقد غبن فاحش يتجاوز النصف .

المادة 187

- (ق 1685 )

تمكن اقامة هذه الدعوى:

1- على من اوقع الخوف او استعمل الخداع ولو لم يقدم على هذين الامرين لمنفعة نفسه بل لمنفعة غيره.

2- على كل ذي يد يتصرف بنية سيئة وسليمة ايضا بما هو منتزع بالخوف او الخداع على ان يحتفظ بحق الرجوع على اي كان حتى يوصل الى نفس موقع الخوف او مستعمل الخداع.

المادة 188

- (ق 1686)

اذا طلب من اوقع الخوف او استعمل الخداع بتنفيذ الواقع او العقد يحق للفريق المعتدى عليه او المخدوع ان يدلي بالدفع بالخوف او بالخداع.

المادة 189

- (ق 1687)

البند الاول: ان القاصرين ومن بحكمهم وورثتهم وخلفاءهم - الذين يلحقهم غبن فاحش من جراء امر اي واقع صحيح قابل للابطال - لهم - لتلافي هذا الغبن الفاحش اللاحق بهم - فضلا عن الوسائل الاخرى المألوفة - وسيلة غير مألوفة وهي الالغاء.

البند الثاني: يخول هذا الحق ايضا الراشدون الذين ليس لهم ان يقيموا دعوى الابطال ولا لديهم وسيلة اخرى مألوفة - على شرط ان يثبتوا انهم يستندون الى سبب صوابي وانهم غير مسؤولين عن الغبن.

المادة 190

- (ق 1688)

البند الاول: ان طلب الالغاء يجب ان يقدم الى القاضي الاصيل الذي له الصلاحية على المدعى عليه في طلب الالغاء وذلك في خلال اربع سنوات تبدأ من بلوغ الرشد في القاصرين ومن تاريخ وقوع الغبن وزوال المانع في الراشدين او في الاشخاص المعنويين.

البند الثاني: يمكن القاضي - بعد الاستماع الى وكيل العدل او بناء على طلبه - ان يمنح بحكم المنصب الالغاء للقاصرين ومن بحكم القاصرين.

المادة 191

- (ق 1689)

يعيد الالغاء كل شيء الى ما كان عليه قبلا اي يرجعه الى الحالة التي كان فيها قبل الغبن - هذا مع مراعاة الحقوق التي قد يكون اكتسبها الآخرون بنية سليمة قبل الالغاء.

المادة 192

- (ق 1690)

البند الاول: يدعى مقابلة الطلب الذي يدلي به المدعى عليه في وجه المدعى لدى القاضي الواحد في المحاكمة الواحدة لرد طلب المدعي او لتخفيضه.

البند الثاني: لا تقبل مقابلة لمقابلة.

المادة 193

- (ق 1691)

يمكن التذرع بالطلب المقابل في كل الدعاوى الحقوقية الا في دعاوى اعادة اليد. اما في الجزائية فلا يقبل الطلب المقابل الا وفقا للمادة المئة والرابعة والتسعون (ق 2218/3).

المادة 194

-(ق 2218/3)

ان الاهانة المتبادلة تعتبر متقاصة الا اذا وجب عقاب احد الفريقين لسبب ان الاهانة التي وجهها الى خصمه اشد - مع تخفيض العقاب اذا اقتضى الامر.

المادة 195

- (ق 1692)

يجب تقديم الطلب المقابل الى القاضي الذي قدم اليه الطلب الاصلي وان يكن مفوضا اليه فقط النظر في دعوى واحدة او كان من جهة اخرى غير ذي صلاحية على ان لا تكون "لاصلاحيته" مطلقة.

المادة 196

- (ق 1693)

من له سبب شرعي كي يحصل على التصرف بشيء او كي يصل الى ممارسة حق يستطيع ان يطلب تمكينه من التصرف بذلك الشيء او من ممارسة ذلك الحق.

المادة 197

- (ق 1694)

ليس التصرف بل الحيازة البسيطة ايضا تفسح مجالا بموجب القوانين التالية لطلب التصرف او الدفع به.

المادة 198

- (ق 1695)

البند الاول: من تصرف بشيء او مارس حقا طيلة سنة كاملة له ان يقيم دعوى التعرض اذا برز له من ينازعه متابعة تصرفه بالشيء او ممارسة للحق.

البند الثاني: لا تقبل هذه الدعوى الا اذا اقيمت على المعترض في خلال سنة من بدء التعرض لكي يكف عن تعرضه.

المادة 199

- (ق 1696)

البند الاول: يمكن ايضا لواضع اليد قسرا او اختلاسا او موقتا ان يلجأ الى دعوى التعرض في وجه اي مزعج كان الا في وجه الشخص الذي انتزع هو منه شيئه قسرا او اختلاسا او تسلمه موقتا.

البند الثاني: لوكيل العدل في الدعاوى التي تدور على الخير العام ان يتقدم بطلب شائبة التصرف ضد واضع اليد قسرا او اختلاسا او موقتا.

المادة 200

- (ق 1697)

البند الاول: اذا نشأ نزاع بين اثنين على من منهما هو متصرف - فضل منهما في التصرف من كانت اعماله التصرفية في خلال السنة اكثر وابرز.

البند الثاني: في حالة الريب يحكم القاضي بالتصرف لكليهما مشتركين على الشيوع.

البند الثالث : اذا كان غير ممكن اعطاء التصرف موقتا بالاشتراك الشائع للخصمين - اما لطبيعة الشيء او الحق المتنازعين واما لخطر وقوع مشاحنات ومشاجرات - فعلى القاضي ان يأمر بوضع الشيء عند حارس قضائي او بالتوقف عن ممارسة الحق حتى نتيجة المحاكمة في دعوى الملكية.

المادة 201

- (ق 1698)

البند الاول: من نزعت يده عن شيء او صد عن ممارسة حق بأي نوع كان من انواع القسر والاختلاس له ان يلجأ الى دعوى اعادة اليد او الغصب وان يدلي بالدفع بذلك في وجه الغاصب او الحائز ايا كانا.

البند الثاني: لا يقبل هذا الطلب بعد مرور سنة على اطلاع من غصب شيئه منه اما الدفع يلزمه الا ان يثبت وقوع الغصب . فحق مستمر.

المادة 202

- (ق 1699)

البند الاول: ان المغصوب الذي يدلي بالدفع ضد الغاصب ويثبت وقوع الغصب - غير ملزم بأن يجاوب على دعوى الغاصب الا بعد ان تعاد له اليد.

البند الثاني: لكي تعاد اليد الى المغصوب لا يلزمه الا ان يثبت وقوع الغصب .

البند الثالث : بيد انه اذا كان في اعادة الشيء او اعادة ممارسة الحق من خطر (كخطر المعاملة الجافية من قبل زوج يطلب الى زوجه الرجوع الى الحياة الزوجية المشتركة) فليقرر القاضي - حسب اختلاف الاشخاص وظروف الدعاوى - عن طلب فريق او عن طلب وكيل العدل. اما ايقاف الاعادة واما تسليم الشيء او الشخص الى حارس قضائي ريثما يبت في الدعوى في المحاكمة في الملكية.

المادة 203

- (ق 1700)

ان المحاكمات التصرفية يجب انهاؤها بأن يدعى الخصم فقط الى المحاكمة في دعوى التعرض او دعوى اعادة اليد - وبأن يدعى كل من لهم مصلحة في دعاوى وضع اليد.

المادة 204

- (ق 1701)

في الحقوقيات تسقط بمرور الزمن الدعاوى العينية والشخصية على السواء وفقا للمادتين المئتان والخامسة - 209 (ق 1508 - 1512) اما دعاوى الاحوال الشخصية فلا تسقط ابدا.

المادة 205

- (ق 1508)

ان التملك وسقوط الموجب لمرور الزمن على وضع اليد وفقا للتشريع المعمول به في دولة ما توافق الكنيسة ان يسري على مقتنياتها الكائنة في تلك الدولة مع مراعاة المواد التالية (القوانين التالية).

المادة 206

- (ق 1509)

لا تخضع لمرور الزمن على وضع اليد:

1- الاشياء التي هي من الحق الالهي الطبيعي او الوضعي.

2- الاشياء التي لا يمكن الحصول عليها الا بانعام رسولي.

3- الحقوق الروحية التي لا يقدر العلمانيون ان ينالوها - اذا كان مرور الزمن على وضع اليد لمصلحة هؤلاء.

4- حدود المقاطعات الكنسية الثابتة الاكيدة ومثلها حدود الابرشيات والخورنيات والنيابات الرسولية والمقدميات الرسولية ورئاسات الاديار او الحبريات التي لا تتعلق بابرشية.

5- حسنات والزامات القداسات .

6- المورد الكنسي غير المتعلق بمركز.

7- حق الزيارة والتابعية بان لا يزور المرؤوسين رئيس او لا يكونوا تابعين لرئيس .

8- دفع المعلوم الكنسي للاسقف .

المادة 207

- (ق 1510)

البند الاول: ان الاشياء المكرسة التي يقتنيها الافراد يمكن ان تنتقل ملكيتها الى افراد آخرين انما لا يمكن استعمالها لامور عادية اما اذا نزع عنها التكريس او التبريك فيمكن اقتناؤها لتستعمل استعمالا عاديا على ان لا يكون خسيسا.

البند الثاني: ان الاشياء المكرسة التي لا يمتلكها الافراد لا يمكن لشخص فرد ان يمتلكها بمرور الزمن على وضع اليد انما يقدر على ذلك شخص كنسي معنوي في وجه شخص كنسي معنوي آخر.

المادة 208

- (ق 1511)

البند الاول: ان المقتنيات الثابتة والمنقولة الثمينة والحقوق والمطالب الشخصية او العينية التي تخص الكرسي الرسولي تمتلك بوضع اليد عليها طيلة مئة سنة من الزمن.

البند الثاني: ان المقتنيات نفسها اذا كانت تخص شخصا آخر كنسيا معنويا تمتلك بوضع اليد عليها طيلة سنة من الزمن.

المادة 209

- (ق 1512)

لا قيمة لمرور الزمن على وضع اليد ان لم يكن وضع اليد مبنيا على نية سليمة ليس فقط في بدء الحيازة بل طيلة زمن اليحازة المطلوب لمرور الزمن على وضع اليد.

المادة 210

- (ق 1702)

كل دعوى جزائية تسقط بموت المدعى عليه وبالعفو من قبل السلطة الشرعية وبمرور الزمن المحدد لتقديم الدعوى الجزائية.

المادة 211

- (ق 1703)

مع التقيد بالمادة 17/1 (ق 1555/1) في الجرائم المحفوظة لمجمع التفتيش المقدس - المدة الصالحة لتقديم الدعوى الجزائية هي ثلاث سنوات الا في:

1- دعوى الذم فانها تسقط بمرور سنة.

2- دعوى الجرائم الموصوفة ضد الوصيتين السادسة والسابعة من وصايا الله فانها تسقط بمرور خمس سنوات .

3- دعوى السيمونيا او القتل - ففيها يستمر حق اقامة الدعوى الجزائية عشر سنوات .

المادة 212

- (ق 1704)

اذا سقطت الدعوى الجزائية بمرور الزمن:

1- لا تسقط بالفعل نفسه دعوى الحق الشخصي التي قد تنشأ عن الجرم للتعويض عن الاضرار.

2- يبقى باستطاعة الرئيس المألوف ان يلجأ الى التدابير المقررة في المادة 16/2 (ق 2222/2).

المادة 213

- (ق 1705)

البند الاول: يبدأ مرور الزمن في الحقوقيات من اول يوم امكن فيه بموجب القانون تقديم الدعوى, وفي الجزائيات - من يوم ارتكاب الجرم.

البند الثاني: اذا كان الجرم متماديا اي متابعا فلا يحسب مرور الزمن الا من تاريخ انقطاعه.

البند الثالث : لا يبدأ مرور الزمن في الجرم المعتاد او الجرم المتابع الا بعد آخر فعل. والمدعى عليه بفعل جرمي لم يمر عليه الزمن مؤاخذ عن الافعال الجرمية السابقة التي ترتبط بذلك الفعل حتى لو كانت باعتبارها على حدة ساقطة لمرور الزمن.

المادة 214

(ق 1706)

من اراد ان يدعي على احد يلزمه ان يرفع عريضة الى القاضي ذي الصلاحية يبين فيها موضوع النزاع ويطلب تدخله القضائي كي يوصله الى حقوقه المبسوطة.

المادة 215

- (ق 1707)

البند الاول: من يجهل الكتابة او يتعذر عليه لسبب مشروع - ان يقدم عريضة - يستطيع ان يبسط طلبه الى المحكمة شفاهيا.

البند الثاني: كذلك يترك لحكم القاضي ان يقبل الطلب المقدم له شفاهيا في الدعاوى التي يسهل تحقيقها والبسيطة التي لسبب ذلك يجب انجازها بسرعة.

البند الثالث : ليأمر القاضي المسجل في كلتا الحالتين بأن يبسط الواقع كتابة وليتله على المدعي - وعلى هذا ان يوافق عليه.

المادة 216

- (ق 1708)

يجب ان يذكر في العريضة اساس الدعوى .

1- اسم القاضي الذي تقام الدعوى لديه وموضع الطلب واسم من يطلب منه.

2- ان يبين - على الاقل بصورة عمومية - ما يستند اليه المدعي من قانون لاثبات ما يدلي به ويؤكده.

3- يجب ان يوقع العريضة المدعي او وكيله مع ذكر اليوم والشهر والسنة ومحل سكن المدعي او الوكيل او المحل الذي يصرحان انهما اختاراه ليتبلغا الاوراق.

المادة 217

- (ق 1709)

البند الاول: بعد ان يكون رأي القاضي او المحكمة ان الامر من صلاحيتهما وان للمدعي الصفات القانونية ليمثل من القضاء يلزمهما باسرع ما يمكن ان يقبلا العريضة او يرداها - وان يوردا في هذه الحالة الاخيرة اسباب الرد.

البند الثاني: اذا ردت العريضة بقرار القاضي - لشوائب تمكن ازالتها - يستطيع المدعي ان يقدم مرة اخرى للقاضي نفسه - عريضة جديدة منظمة حسب الاصول - ويلزم القاضي - اذا رد العريضة المصححة ان يذكر اسباب الرد الجديد.

البند الثالث : يحق مطلقا لصاحب الشأن ان يستأنف قرار الرد لمحكمة اعلى في خلال مهلة عشرة الايام القانونية - وعلى محكمة الاستئناف ان تبت بسرعة كلية في امر الرد بعد ان تستمع الى صاحب الشأن ووكيل العدل او محامي الوثاق.

المادة 218

- (ق 1710)

اذا انقضى شهر على تقديم العريضة ولم يصدر القاضي قرارا به يقبلها او يردها وفقا للمادة 217 (ق 1709) يستطيع الفريق الذي يعنيه الامر- ان يراجع القاضي حتى يقوم بواجبه - واذا بقي القاضي برغم ذلك متمنعا - فلصاحب الشأن - بعد مرور خمسة ايام على المراجعة - ان يستغيث بالرئيس المكاني المألوف اذا لم يكن هو نفسه القاضي او بمحكمة اعلى كي يضطر القاضي الى البت في الدعوى او كي يعين غيره بدلا منه.

المادة 219

- (ق 1711)

البند الاول: اذا قبلت العريضة او الطلب الشفاهي - يصار الى الجلب الى القضاء اي الى دعوة الفريق الثاني للمحاكمة.

البند الثاني: اما اذا مثل المتخاصمان من تلقاء نفسهما بين يدي القاضي - للبحث في الدعوى - فلا تبقى من حاجة الى الدعوة - لكن على الكاتب ان يذكر في الضبط - ان الفريقين حضرا للمحاكمة من تلقاء نفسهما.

المادة 220

- (ق 1712)

البند الاول: يصدر الدعوة القاضي وتدرج خطا على العريضة اساس الدعوى او تضم اليها. البند الثاني: تبلغ الدعوة للمدعى عليه وكلا من المدعى عليهم اذا كانوا غير واحد.

البند الثالث : يجب فوق ذلك - ان تبلغ الدعوة المدعي حتى يمثل هو ايضا بين يدي القاضي في اليوم والساعة المعينين.

المادة 221

- (ق 1713)

اذا اقيمت الدعوى على من لا يتمتع بحرية ادارة ما هو موضوع النزاع - يجب تبليغ الدعوة من يلزمه ان يقاضي باسمه وفقا للمواد 147 - 156 (1648 - 1654 و100/3 و1532/2 و3 و1526).

المادة 222

- (ق 1714)

كل دعوة تعتبر مسقطة وما من حاجة الى تكرارها - الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 354 (ق 1845).

المادة 223

- (ق 1715)

البند الاول: لتبلغ الدعوة بمذكرة تحتوي على امر القاضي الذي به يستحضر المدعى عليه - بأن يذكر فيها اسم القاضي الذي يستحضر المدعى عليه وان يعرف هذا جيدا باسمه ولقبه وان تعين الدعوى التي يدعى لاجلها على الاقل بعبارات عمومية وان يذكر المدعي كما انه يجب ان يذكر بدقة المكان والوقت اي السنة والشهر واليوم والساعة المحددة للحضور.

البند الثاني: بعد ان تختم الدعوة بخاتم المحكمة يجب ان يوقعها القاضي او محقق محكمته والمسجل.

المادة 224

- (ق 1716)

تكتب الدعوة على مذكرة مزدوجة - تسلم واحدة منها الى المدعى عليه وتضم الاخرى الى الملف .

المادة 225

- (ق 1716)

البند الاول: يجب ان تسلم مذكرة الدعوة الى المدعى عليه بالذات اينما وجد- بواسطة مباشر الدائرة ان امكن.

البند الثاني: يقدر المباشر- لهذه الغاية - ان يختار الحدود ايضا الى ابرشية اخرى اذا رأى القاضي ذلك موافقا وامره به.

البند الثالث : اذا لم يجد المباشر الشخص المدعى عليه في مكان اقامته - يمكنه ان يترك مذكرة الدعوة الى واحد من ذويه او خدمه - اذا رضي هذان ان يستلماها ووعدا بأن يسلماها الى المدعى عليه باقرب وقت - والا فيرجعها المباشر الى القاضي ليصير تبليغها وفقا للمادتين 227 228 ق 1719 و1720

المادة 226

- (ق 1718)

ليعتبر مبلغا حسب الاصول المدعى عليه الذي يرفض استلام مذكرة الدعوة.

المادة 227

- (ق 1719)

اذا كان من الصعب - للمسافة او لسبب آخر ان تسلم مذكرة الدعوة الى المدعى عليه بواسطة المباشر- يمكن عن امر القاضي - ان ترسل بواسطة موزعي البريد العموميين - على ان ترسل مضمونه مع اشعار بوصولها - او ان ترسل بطريقة اخرى مأمونة للغاية - حسب شرائع البلاد واحوالها.

المادة 228

- (ق 1720)

البند الاول: عندما يبقى مجهولا مقام المدعى عليه - رغم ما يجري من تفتيش جدي يصار الى الدعوة بالاعلام.

البند الثاني: ويتم هذا بأن يلصق المباشر على ابواب الدائرة - مذكرة الدعوة - بشكل اعلام - لمدة يحددها القاضي بفطنته - وبأن ينشرها على صفحات احدى الجرائد العمومية - واذا لم يكن ممكنا اجراء كلا الامرين فليكتف بواحد منهما.

المادة 229

- (ق 1712)

البند الاول: عندما يترك المباشر مذكرة الدعوة للمدعى عليه - يجب ان يوقعها ويذكر عليها اليوم والساعة اللذين فيهما تسلم الى المدعى عليه.

البند الثاني: ليجر المباشر الامر نفسه - اذا ترك المذكرة لاحد ذوي المدعى عليه او خدمه وليزد في هذه الحالة ذكر اسم الشخص الذي يسلم ايه المذكرة.

البند الثالث : عندما تجري الدعوة بواسطة الاعلام - ليذكر المباشر- وفي ذيل الاعلام اليوم والساعة اللذين فيهما الصق الاعلام على ابواب الدائرة والمدة التي بقي فيها معلقا. البند الرابع: اذا رفض المدعى عليه استلام المذكرة - ليعدها المباشر هي نفسها الى القاضي بعد ان يوقعها ويذكر فيها يوم وساعة الرفض .

المادة 230

- (ق 1722)

البند الاول: على المباشر ان يرفع للقاضي مذكرة خطية عما اجراه - يوقعها هو- تحفظ في الملف .

البند الثاني: اذا ارسلت الدعوة بواسطة مكتب البريد- يجب ان يضم الى الملف وصول مكتب البريد نفسه.

المادة 231

- (ق 1723)

اذا لم تحتوي مذكرة الدعوة على ما هو مرسوم في المادة 223 - ق 1715- او لم تبلغ حسب الاصول - لا يكون من قيمة لا للدعوة ولا لوقائع المحاكمة.

المادة 232

- (ق 1724)

ان القواعد المقررة في ما تقدم لدعوة المدعى عليه - يجب ان توقف وتطبق ايضا على سائر تبليغات المحاكمة حسب اختلاف نوعها مثل تبليغ القرارات والاحكام وغيرها مما شاكلها.

المادة 233

- (ق 1725)

بعد ان تكون اجريت الدعوة حسب الاصول او حضر الفريقان من تلقاء نفسهما:

1- يعتبر ان المحكمة وضعت يدها على الدعوى.

2- تصبح الدعوى مختصة بمن اقيمت لديه من قاض او محكمة.

3- في حالة كون القاضي مفوضا - تثبت ولايته حتى انها لا تعود تسقط بزوال حق المفوض (بكسر الواو).

4- يتوقف مرور الزمن ما لم يكن مستدركا غير ذلك وفقا للمادة 205 - ق 1508 5- تبدأ الخصومة ان تكون قائمة - ولذا يصار الى تطبيق المبدأ القائل ان "لا يحدث شيء والخصومة قائمة".

المادة 234

- ق 1726

يتحدد موضوع المحاكمة اي مادتها بمجرد "شروع المخاصمة" اي عندما ينكر المدعى عليه بنوع صوري - على المدعي طلبه - انكارا يوطن معه النفس على مخاصمته لدى القاضي.

المادة 235

- ق 1727

لا يلزم "لشروع المخاصمة" اجراء ما رسمي بل يكفي ان يدرج في الضبط - بحضور الفريقين لدى القاضي او لدى مفوضه - طلب المدعي وانكار المدعى عليه هذا الطلب بنوع ان يعرف موضوع النزاع اي طرفاه.

المادة 236

- ق 1728

بيد انه في الدعاوى المتشابكة - التي قد يكون فيها طلب المدعى غير واضح ولا بسيطا او انكار المدعى عليه معقدا - فليدع القاضي الفريقين - بحكم المنصب - او عن طلب المدعي او المدعى عليه - لكي يحددا جيدا نقاط النزاع اي لكي يتفقا على ما يسمونه "مشكلات الدعوى."

المادة 237

- ق 1729

البند الاول: اذا لم يحضر الفريق المدعو للمحاكمة في اليوم المعين للاتفاق على "المشكلات " ولم يرسل معذرة تبرر تغيبه - فليعلن متمردا وليضع القاضي بحكم المنصب "لائحة المشكلات " - اذا طلب ذلك الفريق الذي يكون قد حضر - ويبلغ ذلك حالا الفريق المتمرد حتى يتمكن من الادلاء بما يشاء من دفوع ضد لائحة "المشكلات " اي نقاط الخلاف , ويبرر تمرده في المهلة التي يراه القاضي مناسبة.

البند الثاني: اذا حضر الفريقان واتفقا على لائحة " المشكلات " اي نقاط الخلاف ولم ير القاضي من جهته ما يوجب تدخله فليذكر الامر في القرار الذي به القاضي يقر اللائحة. البند الثالث : اما اذا اختلف الفريقان او ان القاضي لم يثبت له ما اورده فليفصل الخلاف هو نفسه بقرار يتخذه.

البند الرابع: لا يمكن تغيير لائحة "المشكلات " اي نقاط الخلاف - بعد ان تكون قد تقررت - الا بقرار جديد يصدر لسبب خطير وبناء على طلب فريق او طلب وكيل العدل او محامي الوثاق - يعد الاستماع لكل من الفريقين او لاحدهما وبعد التدقيق في ما يدلى به من اسباب .

المادة 238

- ق 1730

لا يعمدن القاضي الى قبول الشهود واستقصاء البينات الاخرى قبل "شروع المخاصمة" الا في حالة التمرد او اذا لزم اخذ شهادة الشهود خوفا من ان يستحيل اخذها فيما بعد او يضحي صعبا لرجوح موت الشاهد او لسفره او لسبب آخر صوابي.

المادة 239

- ق 1731

بعد "شروع المخاصمة" .

1- لا يعود يجوز للمدعي ان يغير عريضته - الا اذا رضي المدعى عليه - ورأى القاضي - لاسباب صوابية - وجوب قبول التغييرعلى ان يحفظ دائما للمدعي عليه حقه بالتعويض عما قد يلحقه من ضرر ونفقات - على انه لا يعتبر ان العريضة قد تغيرت - اذا او جزت طريقة الاثبات او تغيرت او اذا نقص من الطلب او من توابعه او اوضحت ظروف للواقع مذكورة قبلا في العريضة او اكملت او صححت - بنوع ان موضوع النزاع يبقى هو هو- كذلك اذا طلب بدل الشيء ثمنه او اذا طلبت الفائدة او ما شابه ذلك.

2- ليحدد القاضي للفريقين مهلة كافية لتقديم البينات وتكميلها - ويمكنه - عن طلب الفريقين اذا شاء - ان يمدد المهلة على شرط ان لا تطول الخصومة اكثر من اللازم.

3- ينكف واضع اليد على شيء للغير عن ان يكون ذا نية سليمة - لذلك عندما يحكم عليه بارجاع الشيء يلزمه - ليس فقط ارجاع الشيء نفسه بل ارجاع توابع الشيء ايضا - منذ وقت "شروع المخاصمة" - ويلزمه فوق ذلك التعويض عما قد يكون حدث من الاضرار.

المادة 240

- ق 1732

تبدأ ملاحقة الخصومة "بشروع المخاصمة" وتنتهي بكل ما تنتهي به المحاكمة لا بل انها ليس فقط تتوقف قبل نهاية المحاكمة - بل يمكن ايضا ان تنتهي اما بالسقوط واما بالرجوع عنها.

المادة 241

- ق 1733

اذا توفي خصم او غير حالته الشخصية او ترك المنصب الذي يخاصم بصفته مولاه:

1 - اذا لم يكن قد اختتم بعد تحقيق الدعوى تتوقف الخصومة الى ان يجددها وريث المتوفي او خليفة من ترك المنصب :

2- اذا كان قد اختتم تحقيق الدعوى لا تتوقف الخصومة بل يجب على القاضي ان يتابع السير في المحاكمة - بعد ان يدعو الوكيل - اذا كان ثمة وكيل - والا فوريث المتوفى او خليفة من ترك المنصب .

المادة 242

- ق 1734

اذا كان النزاع يدور من اكليريكيين له الحق في المورد وحدث ان يتوفى احدهما - او يتنازل عن المورد- والخصومة قائمة - فلا تتوقف الخصومة بل يتابعها - في وجه الاكليريكي الباقي وكيل العدل الذي قد يكون في الدعوى ليدافع عن حرية المورد او الكنيسة - الا اذا كان منح ذلك المورد راجعا الى مطلق ارادة الرئيس المألوف وفضل هذا ان يحكم بالدعوى للاكليريكي الباقي.

المادة 243

- ق 1735

اذا اعتزل الوكيل او الولي العمل تتوقف الخصومة الى ان يعين الفريق او من يعنيهم الامر - وكيلا او وليا آخر او ان يصرحوا بانهم يريدون عندئذ ان يداعوا بأنفسهم.

المادة 244

- ق 1736

تسقط الخصومة اذا لم يجر- عن غير مانع يمنع عمل من اعمال اصول المحاكمة - طيلة سنتين في محكمة البداية وطيلة سنة في درجة الاستئناف والحكم المطعون فيه بالاستئناف يبلغ في الحالة الثانية درجة القضية المحكمة.

المادة 245

- ق 1737

ان السقوط يتم بحكم القانون نفسه - وفي وجه كل انسان - حتى القاصرين ومن بحكمهم ويجب ان يدفع به ايضا بحكم المنصب مع حفظ حق الرجوع في التعويض على الاوصياء والمدبرين والوكلاء الذين لا يبررون موقفهم.

المادة 246

- ق 1738

ان ما ينتهي بالسقوط هو المعاملات الشكلية لا وقائع الدعوى بل ان هذ الوقائع الاخيرة يمكن الاستناد عليها في دعوى تقام مجددا على شرط ان تكون هذه الدعوى المجددة بين ذات الاشخاص وعلى ذات الموضوع - اما الاغراب فلا قوة لهذه الوقائع في وجههم الا قوة وثائق.

المادة 247

- ق 1739 في حالة السقوط يتحمل كل من المتخاصمين ما قد يكون كابده من مصاريف المحاكمة الساقطة.

المادة 248

- ق 1740

البند الاول: يقدر المدعي ان يرجع عن الخصومة في اي طور واية درجة من المحاكمة كذلك لكل من المدعي والمدعى عليه ان يرجع كليا او جزائيا عن معاملات شكلية.

البند الثاني: لكي يكون الرجوع صحيحا يجب ان يتم خطيا وان يوقعه الفريق او وكيله اذا كان بيده وكالة مخصوصة لهذا العمل - وان يبلغ الفريق الثاني وان يقبل به هذه او على الاقل ان لا يمانع فيه وان يجيزه القاضي.

المادة 249

- ق 1741

ان الرجوع الذي يجيزه القاضي - له بالنسبة الى الاجراءات التي رجع عنها - نفس مفاعيل سقوط الخصومة - وهذا الرجوع يوجب على الراجع بأن يؤدي مصاريف الاجراءات التي رجع عنها.

المادة 250

- ق 1742

البند الاول: على القاضي ان يستجوب الفريقين ليستطلع حقيقة واقع - من مصلحة الخير العام ان يستوضح.

البند الثاني: يمكن القاضي في احوال اخرى ان يستجوب احد الفريقين ليس فقط عن طلب الفريقين الاخر بل بحكم المنصب ايضا لايضاح بينة ادلي بها.

البند الثالث : يستطيع القاضي ان يستجوب الفريقين قبل اختتام تحقيق الدعوى في اية مرحلة كانت من مراحل المحاكمة - اما بعد اختتام التحقيق فليتبع ما هو مرسوم بالمادة 370 (ق 1861).

المادة 251

- ق 1743

البند الاول: يلزم الفريقان ان يجيبا القاضي الذي يستجوبهما حسب الاصول: وان يعترفا بالحقيقة الا اذا كان الاستجواب عن جرم ارتكباه .

البند الثاني: اذا استجوب فريق حسب الاصول ورفض ان يجيب - فللقاضي ان يقدر ما قيمة هذا الرفض ويحكم فيما اذا كان صوابيا ام يجب اعتباره بمثابة اقرار.

البند الثالث : اذا رفض الجواب دون ما مبرر فريق ملزم بالجواب او تبين بعد الجواب انه قد كذب فليعاقب بمنعه من المعاملات الشرعية الكنسية لوقت يحدده القاضي حسب الظروف واذا كان هذا قد حلف - قبل الجواب على ان يقول الحق - فليعاقب بالمنع الشخصي - اذا كان عاميا - وبالربط اذا كان اكليريكيا.

المادة 252

لا يستطيع القاضي في الدعاوى الجزائية ان يطلب الى المتهم اليمين على ان يقول الحقيقة - اما في الحقوقية فيجب عليه ان يقتضي ذلك من الفريقين كلما كان الخير العام موضوع البحث وفي ما سوى ذلك يترك الامر لفطنته.

المادة 253

- ق 1745

البند الاول: يستطيع كل من المدعي والمدعى عليه - بالمقابلة - ووكيل العدل ايضا ومحامي الوثاق ان يقدموا للقاضي النقاط اي الاسئلة التي يجب ان تلقى على فريق والمعروفة بالاستجوابات .

البند الثاني: ليتبع في كتابة الاستجوابات وقبولها والقائها على الفريق القواعد الواردة في المواد 282 - 290 (ق 1773 - 1781).

المادة 254

- ق 1746

يلزم الفريقين ان يمثلا شخصيا بين يدي القاضي لابراز اليمين والجواب على الاسئلة باستثناء من هم مذكورون في المادة 279/2 - 1 و2 ق 1770/2 - 1 و2

المادة 255

- ق 1747

لا يحتاج الى بينة:

1- الوقائع المشهورة وفقا للمادة المئتان والسادسة والخمسون/2 و3 ق 2197/ 2 و3

2- ما يوجب القانون نفسه ان يؤخذ بالقرينة.

3- الوقائع التي يوردها احد المتخاصمين ويسلم بها الاخر الا اذا اقتضى القانون او القاضي - برغم ذلك - اقامة البينة.

المادة 256

- ق 2197

ان الجرم هو:

1- علني - اذا كان قد انتشر خبره او كان مرتكبا في ظروف يمكن معها بل يجب ان يحكم بصواب بأنه من السهل ان ينتشر.

2- مشهور قانونا - وذلك بعد حكم صادر عن قاض ذي صلاحية بالغ درجة القضية المحكمة او بعد اعتراف المجرم في المحاكمة وفقا للمادة 259 ق 1750

3- مشهور بالواقع - اذا كان معروفا امره علنا ومرتكبا بظروف لا يمكن معها اخفاؤه بأية محاولة ولا يمكن عذر فاعله البتة تجاه القانون.

4- خفي - عندما لا يكون علنيا - وهو خفي ماديا اذا كان الجرم نفسه خفيا - وخفي صوريا اذا كانت خفية نسبته الى مرتكبه.

المادة 257

- ق 1748

البند الاول: البينة على المدعي.

البند الثاني: اذا لم يقم المدعي البينة برىء المدعى عليه.

المادة 258

- ق 1749

على القاضي ان لا يقبل باستقصاء بينات يظهر انها تطلب قصد تطويل المحاكمة - مثل طلب اخذ افادة شاهد بعيد المقام او مجهول المسكن - او طلب الاطلاع على وثيقة لا يمكن الحصول عليها بسهولة - الا اذا ظهر ان هذه البينات ضرورية - اما لعدم توفر سواها واما لكون ما هو متوفر غير كاف .

المادة 259

- ق 1750

ان ما يورده فريق بحضرة القاضي شفاهيا او خطا - على واقع ايرادا ضد مصلحته ولمصلحة خصمه عفوا او عن سؤال القاضي يقال له اعتراف قضائي.

المادة 260

- ق 1751

اذا كان مدار الامر على مصلحة خاصة ولا علاقة في الدعوى للخير العام - فالاعتراف القضائي من فريق يكفي الفريق الاخر مؤونة البينة - على شرط ان يصدر الاعتراف عن حرية وروية.

المادة 261

- ق 1752

اذا اعترف فريق بشيء في المحاكمة لا يمكنه ان يرجع عن اعترافه الا اذا فعل ذلك على الفور او اثبت ان الاعتراف نفسه تنقصه الشروط المذكورة في المادة 259 - ق 1750 او انه يجب حمله على الخطأ في الواقع.

المادة 262

- ق 1753

ان الاعتراف خارج المحكمة - خطا او شفاهيا - للخصم نفسه او لآخرين يقال له اعتراف غير قضائي واذا ادلى به في المحاكمة - فللقاضي ان يدقق في ظروف الحال كلها ويقدر ما قيمة هذا الاعتراف .

المادة 263

- ق 1754

تقبل البينة بالشهود في اية دعوى كانت على ان يتم ذلك تحت اشراف القاضي - على النحو المحدد في المواد التالية (القوانين التالية).

المادة 264

- ق 1755

البند الاول: يلزم الشهود ان يجيبوا القاضي الذي يستجوبهم حسب الاصول وان يقولوا له الحقيقة.

البند الثاني: مع مراعاة ما هو مرسوم بالمادة 266/3 - 2 (ق 1757/3 - 2) يعفى من هذا الالزام:

1- الخوارنة وغيرهم من الكهنة في ما يباح به اليهم - خارج الاعتراف - باعتبار خدمتهم المقدسة - والسلطات المدنية والاطباء والقوابل والمحامون والكتاب العدل وغيرهم ممن هم مقيدون بسر المهنة - حتى باعتبار ما قد يكونون اعطوا من نصائح في امور تتعلق بسر مهنتهم هذا.

2- من يخشى ان يلحق به - بسبب شهادته او باقاربه او مصاهريه من اية درجة كانوا في الخط القائم ومن الدرجة الاولى في الخط الجنبي - عار او اذى بليغ او غير ذلك من ضرر جسيم.

3- ليعاقب وفقا للمادة 251/1 (ق 1743/3) الشهود الذين يكذبون عن معرفة - على القاضي الذي يستجوبهم حسب الاصول او يخفون عنه الحقيقة ولتنزل العقوبات نفسها بكل الذين يجسرونبالهدايا او الوعود او اي نوع آخر- على ان يحملوا شاهدا او خبيرا على تأدية شهادة زور او اخفاء حقيقة.

المادة 265

- ق 1756

كل انسان يمكنه ان يكون شاهدا الا من يمنعهم القانون مطلقا او نسبيا.

المادة 266

- ق 1757

البند الاول: لعدم الكفاية يمنع من الشهادة الصغار غير المراهقين وغير الراشدين.

البند الثاني: للشبهة:

1- كل من المحرومين والحانثين وفاقدي الاعتبار- بعد حكم معلن او منزل للعقاب .

2- الساقطون في اخلاقهم الى حد انه لا يجوز تصديقهم.

3- من بينهم وبين المشهود عليه عداوة شديدة علانية.

البند الثالث : لعدم الاهلية:

1- من هم فريق في الدعوى او من يمثلونهم - مثل الوصي في دعوى القاصر او الرئيس او المدير في دعوى جمعيته او المؤسسة الخيرية اللتين يمثلان عنهما في المحاكمة والقاضي ومساعدوه والمحامي وغيرهم ممن يساعدون او ساعدوا الفريقين في الدعوى نفسها.

2- الكهنة في كل ما يعرفونه في سر الاعتراف وان يكن قد حلهم المعترف من واجب كتم هذا السر- بل انه لا يمكن ان تقبلحتى كدليل على الحقيقة - الامور التي تكون قد سمعت بمناسبة سر الاعتراف ايا كان سامعها وبأي نوع سمعت .

3- الزوج في دعوى زوجته والقريب والمصاهر في دعوى قريبة ومصاهره - في اية درجة من الخط القائم وفي الدرجة الاولى من الخط الجنبي - الا في دعاوى الاحوال الشخصية المدنية والدينية التي لا يمكن التوصل الى معرفتها من مصدر آخر بينما قد يقتضي الخير العام ان تعرف .

المادة 267

- ق 1758

يمكن اخذ شهادة غير الاكفياء والمشبوهين عن قرار القاضي به يعلن ان الامر يوافق - على ان شهادتهم لا قيمة لها الا كدليل وكدعامة للبينة - ولتؤخذ شهادتهم بصورة مضطردة دون ان يحلفوا اليمين.

المادة 268

- ق 1759

البند الاول: يقدم الشهود الفريقان.

البند الثاني: يمكن ايضا ان يقدمهم وكيل العدل ومحامي الوثاق اذا كان ذلك مفيدا للدعوى. البند الثالث : لا بل ان القاضي نفسه يستطيع بحكم المنصب ان يستدعي شهودا في ما للقاصرين او غيرهم ممن هم بحكم القاصرين وبصورة اجمالية كلما اقتضى ذلك الخير العام. البند الرابع: ان الفريق الذي يقدم شاهدا يمكن ان يرجع عن طلب اخذ شهادتهبيد انه يستطيع الخصم برغم هذا الرجوع ان يطلب اخذ افادة ذلك الشاهد.

المادة 269

- ق 1760

البند الاول: اذا تقدم احد من تلقاء نفسه ليؤدي الشهادة كان للقاضي ان يقبلها او يرفضها كما يرى الامر مناسبا.

البند الثاني: على انه يلزمه ان يرفض الشاهد الذي يتقدم من تلقاء ذاته اذا بان له انه يتقدم فقط ليؤخر المحاكمة او يعرقل سير العدالة او يفشي على الحقيقة بأي نوع كان.

المادة 270

- ق 1761

البند الاول: عندما تطلب اقامة البينة بواسطة الشهود يجب ان تبين للمحكمة اسماؤهم ومحال سكناهم ويجب فوق ذلك ان تقدم لها لائحة بالاسئلة اي النقاط التي يجب ان يتسجوبوا عنها. البند الثاني: اذا لم ينفذ ما ذكر حتى ولا في خلال المهلة المسقطة التي يعينها القاضي يعتبر ان الطلب قد ترك.

المادة 271

- ق 1762

للقاضي وعليه ان يمنع الافراط في عدد الشهود.

المادة 272

- ق 1763

يلزم الفريقين ان يتبادلا اسماء الشهود قبل ان يشرع باستجوابهم واذا رأى القاضي بفطنته ان ذلك لا يمكن ان يتم دون ما صعوبة كبرى فقبل اعلان الشهادات على الاقل.

المادة 273

- ق 1764

البند الاول: يجب ان يرفض بحكم المنصب الشهود اذا تبين للقاضي انهم ممنوعون عن تأدية الشهادة مع مراعاة ما هو مرسوم بالمادة 267 (ق 1758).

البند اثاني: بل يجب رفض الشهود عن طلب الخصم ايضا عندما يدلي بسبب صوابي موجب للرفض وهذا الرفض يقال له "الطعن بشخص الشاهد".

البند الثالث : لا يقدر فريق ان يطعن في شخص شاهد قدمه هو الا اذا جد سبب للطعن - وان يكن بامكانه ان يطعن في اقواله.

البند الرابع: يجب ان يقدم الطعن في الشاهد في خلال ثلاثة ايام من تبادل اسماء الشهود مع الخصم ولا يقبلن الطعن المتأخر الا اذا برهن الخصم او اكد بقسم على الاقل ان المطعن في الشاهد لم يكن قد عرفه قبلا.

البند الخامس : يجب على القاضي في كل الاحوال ان يرجىء المناقشة في الطعن الى اخر المحاكمة الا اذا قامت ضد الشاهد قرينة القانون او كان المطعن مشهورا او كان بالامكان اثباته حالا وبسهولة او ربما كان يضحي اثباته مستحيلا فيما بعد.

المادة 274

- ق 1765

تصير دعوة الشاهد بواسطة القاضي بقرار يتخذه - ويجب ان يبلغها الشهود وفقا للمادتين 223 - 231 (ق 1715 - 1723).

المادة 275

- ق 1766

البند الاول: على الشاهد المدعو للمحاكمة حسب الاصول ان يمتثل او يوقف القاضي على سبب تخلفه.

البند الثاني: يستطيع القاضي ان ينزل عقوبات مناسبة بالشاهد المتمرد اي الذي يتخلف عن الحضور دون سبب شرعي او الذي يحضر ويرفض ان يعطي افادته او ان يبرز اليمين او ان يوقع شهادته - ويستطيع القاضي فوق ذلك ان يفرض عليه غرامة مالية متناسبة مهما قد يكون لحق الفريقين من الضرر بسبب تمرده.

المادة 276

- ق 1767

البند الاول: يلزم الشاهد قبل ان يؤدي الشهادة ان يبرز اليمين على انه قائل كل الحق والحق وحده مع مراعاة ما هو مرسوم بالمادة 267 ق 1758 .

البند الثاني: يقدر الفريقان ووكلاؤهما ان يشهدوا ابراز اليمين من قبل الشهود مع مراعاة ما هو مرسوم بالمادة 272 - ق 1763

البند الثالث : يمكن اعفاء الشهود من اليمين بموافقة كلا الفريقين في ما هو مجرد حق هذين الخاص .

البند الرابع: لكن على القاضي - حتى عندما لا تقتضي اليمين من الشاهد- ان ينبهه الى واجبه الثقيل بأن يقول دائما الحق.

المادة 277

- ق 1768

يستطيع القاضي بعد الفروغ من استجواب الشهود ان يضطرهم الى اليمين على انهم كانوا صادقين في ما قالوا بخصوص كل نقاط المسألة او بخصوص بعضها- وان يكونوا قد ابرزوا اليمين على ان يقولوا الحق - ويجري ذلك كلما رأى القاضي بفطنته ان الامر تطلبه اهمية المسألة وظروف الشهادة المؤداة.

المادة 278

- ق 1769

يمكن ان يضطر الشهود بيمين الى كتم السر بخصوص الاسئلة المطروحة والاجوبة المعطاة ريثما يضحي علنيا ما اجري وما ادلي به في المحاكمة لا بل يمكن ان يضطرهم ايضا الى كتم السر دائما وفقا للمادة 122/3 (ق 1623/3).

المادة 279

- ق 1770

البند الاول: يجب ان يحقق مع الشهود في مركز المحكمة نفسه.

البند الثاني: يستثنى من هذه القاعدة العمومية:

1- كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة والاساقفة ومن من ذوي الاعتبار يعفيهم قانون بلادهم من الحضور لدى القاضي لتأدية الشهادة فهؤلاء كلهم لهم ان يختاروا هم انفسهم مكانا يؤدون فيه شهادتهم وعليهم ان يعطوا علما به للقاضي.

2- من لا يقدر على المجيء الى مركز المحكمة لمرض او مانع آخر جسدي او روحي او لحالة حياته مثل الراهبات - فهؤلاء تؤخذ افادتهم حيث يقيمون.

3- من يقيمون خارج الابرشية ولا يقدرون دون مشقة كبرى ان يعودوا الى الابرشية ويأتوا الى مركز المحكمة - فهؤلاء تأخذ افادتهم محكمة مكان اقامتهم وفقا للمادة 50/2 (ق 1570/2) بموجب اسئلة وتعليمات يرسلها قاضي الدعوى.

4 - المقيمون فعلا في الابرشية لكن في مجال نائبه عن مركز المحكمة بنوع انهم لا يستطيعون ان يأتوا الى القاضي ولا يستطيع هو ان يذهب اليهم دون مكابدة مصارفات باهظة فعلى القاضي في هذه الحالة ان يكلف اقرب كاهن اليهم جدير موافق ليقوم بالتحقيق معهم بمساعدة من يقوم بمهمة كاتب وان يرسل اليه كذلك الاسئلة الواجب القاؤها ويعطيه التعليمات اللازمة.

المادة 280

- ق 1771

لا يستطيع الفريقان ان يحضرا التحقيق مع الشهود الا اذا ارتأى القاضي ان يسمح لهما بذلك.

المادة 281

- ق 1772

البند الاول: يجب ان يحقق مع الشهود كل بمفرده على حدة.

البند الثاني: يترك مع ذلك لفطنة القاضي ان يجمع بعد تأدية الشهادات - بين الشهود و بينهم وبين الخصم اي يقابلهم ببعضهم.

البند الثالث : غير ان هذا يمكن ان يصير اذا توفر كل ما يلي مما اعني:

1- اذا تباينت اقوال الشهود فيما بينهم او مع اقوال فريق على نقطة مهمة لها علاقة بجوهر الدعوى.

2- اذا لم يتوفر اخر اقرب ايصالا الى اكتشاف الحقيقة.

3- اذا لم يخش في المقابلة خطر وقوع شك او مشاجرات .

المادة 282

- ق 1773

البند الاول: يجري التحقيق القاضي او وكيله او المحقق يعاونه وجوبا مسجل.

البند الثاني: يجب ان لا يطرح الاسئلة على الشهود في التحقيق الا القاضي او من يقوم مقامه فاذا حضر التحقيق الفريقان او وكيل العدل او محامي الوثاق وكان لديهم ما يلقونه على الشاهد من اسئلة جديدة فلا يلقوها على الشاهد بل يجب عليهم ان يعرضوها على القاضي او القائم مقامه كي يلقيها هو بنفسه.

المادة 283

- ق 1774

يجب ان يسأل الشاهد بادىء ذي بدء ليس فقط عن ملازمات شخصه العمومية اي عن اسمه ولقبه واسرته وسنه ومذهبه وحالته ومسكنه - بل ايضا عما قد تربطه من علاقة مع الفريقين وبعد ان تلقى عليه الاسئلة الراجعة الى الدعوى نفسها ويجب ان يستقرى انى وبأية طريقة عرف الشاهد ما يورده.

المادة 284

- ق 1775

لتكن الاسئلة موجزة غير مشتملة في آن واحد على امور كثيرة وخالية من المغالطة والمخاتلة غير ملقنة للجواب بعيدة عن اهانة اي كان وان تكون راجعة الى الدعوى التي يبحث فيها.

المادة 285

- ق 1776

البند الاول: يجب ان لا يسبق فيطلع الشهود على الاسئلة.

البند الثاني: على ان القاضي يقدر- اذا ارتأى ان لا خطر في ذلك - ان يسبق فيطلع الشاهد على بعض ما سيسأله عنه - اذا كان موضوع الشهادة بعيدة بالذاكرة بنوع انه لا يمكن ايراده بتأكيد الا بعد التذكر والاستعادة الى الذهن.

المادة 286

- ق 1777

ليؤد الشهود شهادتهم شفاهيا ولا يقرأوا شيئا مخطوطا الا اذا كان موضوع الشهادة حسابا ومحاسبات - فيمكنهم عندئذ ان يستعينوا بما استصحبوه من مذكرات .

المادة 287

- ق 1778

يجب على كاتب الضبط ان يضع فورا كتابة جواب الشاهد- ليس فقط في خلاصته بل ان يورد نفس الكلمات التي وردت في الشهادة المؤداة الا اذا اكتفى القاضي نظرا لعدم اهمية الدعوى بأن يورد فقط خلاصة الشهادة.

المادة 288

- ق 1779

على الكاتب ان يذكر في الضبط امر ابراز اليمين او الاعفاء منها او التمنع عن ابرازها وامر حضور الفريقين وغيرهما وامر الاسئلة التي زادها القاضي بحكم المنصب - وبوجه عام ان يذكر كل ما هو جدير بالذكر مما يكون قد حدث عند استجواب الشهود.

المادة 289

- ق 1780

البند الاول: قبل ان يبرح الشاهد مكان تأدية الشهود يلزم المكاتب ان يتلو عليه ما كتبه مما شهد به هو شفاهيا ويجب ان يمكن الشاهد من ان يزيد ويحذف ويصحح ويبدل.

البند الثاني: يجب اخيرا ان يوقع المحضر الشاهد والقاضي والمسجل.

المادة 290

- ق 1781

اذا رأى القاضي ضروريا او مفيدا يمكنه عن طلب فريق او بحكم المنصب ان يستدعي مجددا الشهود الذين اخذت شهادتهم للتحقيق معهم على ان يكون ذلك قبل نشر الوقائع اي الشهادات وان لا يكون ثمة خطر تواطؤ او رشوة.

المادة 291

- ق 1782

البند الاول: عندما لا يكون حضر التحقيق الفريقان او وكلاؤهما يمكن القاضي بعد الفروغ من التحقيق مع كل الشهود ان يقرر اعلان الشهادات .

البند الثاني: على انه باستطاعة القاضي اذا اعتبر الامر موافقا ان يؤجل اعلان الشهادات الى ما بعد الفروع من تقديم سائر انواع البينات .

المادة 292

- ق 1783

بعد نشر الشهادات.

1- ينتهي حق الطعن في شخص الشاهد الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 273/4 (ق 1764/4).

2- بيد انه يبقى حق الطعن في الشهود سواء من جهة كيفية التحقيق معهم - كان يعترض بأنها لم تطبق في التحقيق معهم الاصول القانونية - او من جهة الشهادات نفسها كان يطعن بأن فيها كذبا او تقلبا او تناقضا او ابهاما وعدم توفر المعرفة في الشاهد وما شاكل.

المادة 293

- ق 1784

على القاضي ان يقرر رد الطعن اذا لحظ انه يرتكز على اساس واه او انه يقصد منه المماطلة في المحاكمة.

المادة 294

- ق 1785

اذا قبل النظر في الطعن فليجدد القاضي للفريق الطاعن مهلة قصيرة كي يثبت الطعن وليسر في الامر كما في الدعاوى الطارئة الاخرى.

المادة 295

- ق 1786

بعد اعلان الشهادات لا يسألن مجددا من سمع من الشهود عما سئل عنه - ولا يقبل شهود جدد الا بتحفظ ولسبب خطير- في الدعاوى التي لا تبلغ درجة القضية المحكمة - ولسبب خطير جدا - وفي سائر الدعاوى ويجب في كل الاحوال ان يقصى كل خطر غش او تمويه رشوة وان يستمع الى الفريق الثاني وان يؤخذ رأي وكيل العدل او محامي الوثاق اذا كان هذان مشتركين في المحاكمة - وكل هذه الامور يجب ان يحددها القاضي بقراره.

المادة 296

- ق 1787

البند الاول: للشاهد الحق في ان يطلب بدل النفقات التي قد يكون كابدها في انتقاله واقامته في مكان المحاكمة وله الحق ايضا في التعويض عن تركه مهامه وعمله.

البند الثاني: للقاضي ان يحدد مقدار التعويض والمصاريف التي يجب دفعها للشاهد بعد ان يستمع الى الفريق والشاهد والى خبراء ايضا اذا اقتضى الامر.

المادة 297

- ق 1788

ان من يريد ان يقدم الشهود اذا لم يقدم في خلال المهلة المسقطة التي يعينها القاضي مبلغا من المال كافيا على ما هو مذكور في المادة 418/2 (ق 1909/2) فليعتبر انه عدل عن طلب التحقيق مع الشهود.

المادة 298

- ق 1789

في التدقيق في الشهادات على القاضي ان يعتبر:

1- حالة الشاهد الشخصية واستقامته وما اذا كان صاحب مكانه.

2- ما اذا كان الشاهد يدلي بشهادته عن معرفة شخصية خصوصا عن مشاهدة وسماع شخصيين او عن ظن منه او عن شائعة او نقل عن آخرين.

3- ما اذا كان الشاهد ثابتا على شهادته وصامدا في الاقامة على قوله ام متقلبا او مرتابا او مترددا.

4- واخيرا ما اذا كان يدلي بالشهادة نفسها شهود اخرون ام ان الشاهد هو الشاهد الوحيد على الامر.

المادة 299

- ق 1790

اذا تباينت اقوال الشهود فليفحص القاضي في ما اذا كانت الشهادات التي ادوها متناقضة ام مختلفة فقط ام يدعم بعضها الاخر.

المادة 300

- ق 1791

البند الاول: ان شهادة الشاهد الوحيد ليس لها قوة ثبوتية تامة الا اذا كان الشاهد موصوفا ويشهد بأمور قام بها بحكم منصبه.

البند الثاني: يعتبر الاثبات كافيا عندما يقسم اليمين في المحاكمة شخصان او ثلاثة ممن هم فوق كل شبهة ويشهدون متوافقين تماما عن فوق معرفة شخصية على امر او حادث الا اذا ارتأى القاضي في بعض الدعاوى - وجوب اثبات اوفى - اما لعظم اهمية الموضوع واما لوجود ادلة تحمل على شيء من الريب في حقيقة ما اكد.

المادة 301

- ق 1792

تجب الاستعانة بالخبراء كلما اوجب القانون او قرر القاضي ان يلجأ الى خبرتهم والى حكمهم للتثبت من واقع او لمعرفة حقيقة طبيعة شيء.

المادة 302

- ق 1793

البند الاول: للقاضي ان يختار او يعين الخبراء.

البند الثاني: ان هذا التعيين في دعاوى الافراد البحتة يستطيع القاضي ان يجريه عن التماس كلا الفريقين او احدهما فقط على ان يوافق الاخر اما في الدعاوى الراجعة الى الخير العام فعليه ان يستمع قبلا الى وكيل العدل او محامي الوثاق.

البند الثالث : يترك لفطنة القاضي ان يعين خبيرا واحدا او عدة خبراء حسب طبيعة الدعوى والتباس الامر ما لم يحدد القانون عدد الخبراء.

المادة 303

- ق 1794 على الخبراء ان يلزموا في اجراء مهمتهم سنن الحق والعدل وان لا يقولوا كذبا ولا يخفوا حقيقة - واذا اخلوا بذلك فليعاقبوا وفقا للمادة 251 , 3 ق 1743 , 3

المادة 304

- ق 1795

البند الاول: لينتخب للقيام بمهمة خبراء من تثبت كفايتهم عند تعادل سائر المؤهلات سلطة حاكم ذي صلاحية.

البند الثاني: ان من يمنعون من تأدية الشهادة وفقا للمادة 266 ق 1757 لا يمكن ان يؤخذوا كخبراء.

المادة 305

- ق 1796

البند الاول: ان الاسباب التي توجب رد الشهود توجب هي نفسها رد الخبراء.

البند الثاني: ليقرر القاضي قبول الرد او عدمه وليستعض في حالة قبول الرد بخبير آخر من الخبير المردود.

المادة 306

- ق 1797

البند الاول: يعتبر ان الخبراء قد قبلوا المهمة المعهود اليهم بها بمجرد ما ان يبرزوا اليمين على ان يقوموا بها بامانة.

البند الثاني: يمكن للفريقين ان يشهدا ليس فقط ابراز اليمين بل ايضا تنفيذ المهمة المعهود بها الى الخبير- الا اذا اقتضى غير ذلك طبيعة المهمة او الحشمة او رسم القانون او قرار القاضي.

المادة 307

- ق 1798

اذا ابرز الخبراء اليمين ولم يقوموا في خلال الوقت المعين بما كلفوا به او تهربوا من ذلك دون ما سبب مبرر يغرمون الاضرار.

المادة 308

- ق 1799

البند الاول: ليدقق القاضي بما يقدمه المتخاصمان ويحدد بقرار منه اجمالا وافرادا النقاط التي يجب ان تعرض لبحث الخبير.

البند الثاني: يمكن القاضي اذا بان له ضروريا او موافقا - ان يحدد هو نفسه المهلة التي يلزم الخبير في خلالها ان يتم مهمته ويعطي رأيهويمكنه ايضا - بعد الاستماع للفريقين - ان يمدد تلك المهلة.

المادة 309

- ق 1800

البند الاول: عندما يشك في كتابة من خط من هي - فليسلم القاضي الى الخبراءمع المخطوطة التي هي موضوع البحث - مخطوطات اخرى يقدمها الفريقان لتقابل مع تلك وتطبق عليها.

البند الثاني: اذا اختلف الفريقان على ما تجب المقابلة معه من مخطوطات فليختر القاضي للمقابلة ما اعترف به الفريق نفسه بمناسبة اخرى انه من خطه - او ما كتبه من تنسب اليه المخطوطة المختلف عليها وهو شاغل منصبا في ادارة عامة مما يحفظ في خزانات الاوراق او في مستودعات السجلات - او تواقيعه التي يثبت من شهادة كاتب عدل او مأمور في ادارة عامة انها وضعت بحضرتهما.

البند الثالث : اما اذا رأى الخبراء ان ما قدمه الفريقان والقاضي من مخطوطات للمقابلة هو غير كاف لتقصي الحقيقة وكان من تنسب اليه الكتابة لا يزال حيا فليدعه القاضي عن طلب صاحب الشأن او بحكم المنصب ليكتب بيده بحضرة القاضي او بحضرة وكيله ما قد يمليه عليه الخبراء او القاضي نفسه او وكيله.

البند الرابع: ان رفض الكتابة دون سبب مبرر يعتبر اعترافا من المرافض بأن الكتابة هي من وضعه.

المادة 310

- ق 1801

البند الاول: يقدر الخبراء ان يدلوا برأيهم اما كتابة واما شفاهيا بحضرة القاضي والرأي المدلى به شفاهيا يجب ان يسجله الكاتب حالا وان يوقعه الخبراء.

البند الثاني: يستطيع القاضي ان يدعو الخبير الى المحكمة ليستوضحه عما يكون ضروريا - خصوصا اذا كان الخبير قد ادى برأيه كتابة.

البند الثالث : يجب على الخبراء ان يبينوا جليا الطريقة التي اتبعوها في القيام بالمهمة التي عهد اليهم بها والاعتبارات التي حملتهم على اتباعها وان يوردوا خصوصا البراهين التي يستند اليها حكمهم.

المادة 311

- ق 1802

لينظم الخبراء كل واحد منهم تقريره على حدة الا اذا امر القاضي ولم يمنع القانون بان يوضع تقرير واحد يوقعه الخبراء كلهم وليعن في هذه الحالة بأن يشار الى تباين الاراء ان وجد.

المادة 312

- ق 1803

البند الاول: اذا تباينت اراء الخبراء جاز للقاضي اما ان يطلب الى خبير امهر رأيه في ما قرره هؤلاء واما ان يستعين ثانية بخبراء جدد.

البند الثاني: للقاضي نفس هذا الحق كلما وقع الخبراء تحت شبهة بعد اختيارهم او تبين انهم غير اكفياء وغير موافقين للمهمة.

المادة 313

- ق 1804

البند الاول: ليدقق القاضي بامعان ليس فقط بما وصل اليه الخبراء من نتائج وان تكن متوافقة - بل ايضا في سائر ملازمات الدعوى.

البند الثاني: عندما يسرد القاضي الاسباب في حكمه يجب ان يبين ما هي البراهين التي حملته على الاخذ بآراء الخبراء او رفضها.

المادة 314

- ق 1805

على القاضي ان يعين بانصاف مصاريف وبدل اتعاب الخبراء معتبرا العادة الجارية في مختلف الامكنة مع حفظ حقهم بالمراجعة وفقا للمادة 422 , 1 ق 1913 , 1

المادة 315

- ق 1806

اذا رأى القاضي ضروريا الانتقال الى مكان النزاع ومعاينة ذات الشيء المتنازع - فليتخذ قرار بذلك يحدد فيه بايجاز- بعد الاستماع الى الفريقين - ما يجب ان يجري في الانتقال.

المادة 316

- ق 1807

يمكن القاضي ان يجري الكشف اما بذاته واما بواسطة محقق او قاض مفوض .

المادة 317

- ق 1808

البند الاول: يمكن القاضي باجرائه كشفا على شيء او مكان ان يستعين بالخبراء اذا بان ان عملهم ضروري او مفيد.

البند الثاني: اذا استعين بالخبراء فليتبع بقدر الامكان ما هو مرسوم بالمواد 302 - 314 ق 1793 - 1805

المادة 318

- ق 1809

اذا ظهر للقاضي ان هنالك خطرا يخشى معه حدوث مشاجرات او مشاغبات فله هو ان يمنع الفريقين ومحاميهما من ان يشهدوا الكشف القضائي.

المادة 319

- ق 1810

اذا ظهر موافق - لاثبات اوفى او لجلاء الشبهات التي لاجلها وجب تقرير الكشف - يستطيع القاضي - في اثناء انتقال المحكمة القضائي - ان يحقق مع الشهود الذين دعاهم هو بحكم المنصب او الذين قدمهم الفريقان قبل الكشف حسب الاصول.

المادة 320

- ق 1811

البند الاول: ليعن المسجل باجتهاد بأن يتضح من المحضر في اي يوم وساعة اجرى الكشف ومن شهده من الاشخاص وما ادلى به او اجري او قرره القاضي في اثنائه.

البند الثاني: ليوقع كل من القاضي والمسجل الاوراق الراجعة الى الكشف المجرى.

المادة 321

- ق 1812

في اي نوع كان من المحاكمات يقبل الاثبات بالوثائق عامة كانت او خاصة.

المادة 322

- ق 1813

البند الاول: ان اخص الوثائق العامة الكنسية هن التالية:

1- كتابات الحبر الاعظم والدائرة الرومانية والرؤساء المألوفين بصورتها الاصلية التي تصدر عنهم في ممارستهم مهام منصبهم - كذلك الافادات الاصلية التي يعطيها عن هذه الكتابات المذكورون او المسجلون عندهم.

2- الصكوك التي ينظمها المسجلون الكنسيون.

3- المحاضر القضائية الكنسية.

4- القيود المدرجة في سجلات الدائرة او الخورنية او الرهبانية - عن سر المعمودية والتثبيت والسيامة - وعن ابراز النذر الرهباني - وعن الزواج والوفاة - والافادات الخطية التي ينظمها الخوارنة والرؤساء المألوفون او المسجلون الكنسيون - مستخرجينها من هذه القيود - او الصور المطابقة للاصل المأخوذة عنها.

البند الثاني: ان الوثائق العامة المدنية هي ما يعتبر كذلك قانونا حسب شرائع كل بلد.

البند الثالث : ان الرسائل والعقود والوصايا والمخطوطات أية كانت التي ينظمها الافراد تعتبر في عداد الوثائق الخاصة.

المادة 323

- ق 1814

ان الوثائق العامة - كنسية او مدنية - تعتبر صحيحة - الى ان يثبت العكس ببراهين واضحة.

المادة 324

- ق 1815

ان الاعتراف بصحة كتابة او الطعن فيها يمكن تقديمها في المحاكمة اما بشكل طارىء واما بشكل دعوى اصلية.

المادة 325

- ق 1816

او الوثائق العامة مصدقة في ما تؤكده مباشرة وبنوع رئيسي.

المادة 326

- ق 1817 ان الوثيقة الخاصة سواء اعترف بها الخصم او قرر القاضي انها منه لها من الاثبات في وجه واضعها او موقعها ومن يخلفهما ما للاقرار الصادر خارج المحاكمة لكن مبدئيا لا قوة لها لاثبات في وجه الاغراب .

المادة 327

- ق 1818

اذا اثبت ان في الوثائق شطبا او تصحيحا او تحشية او اية شائبة اخرى - فللقاضي ان يقدر ما اذا كان لمثل هذه الوثائق من قيمة وما هي.

المادة 328

- ق 1819

لا قيمة اثباتية في المحاكمة للوثائق - الا اذا كانت اصلية او مبرزة بنسخ مطابقة للاصل وان تكون مودعة قلم المحكمة - باستثناء الوثائق التي هي في متناول كل الناس اي الشرائع المصدرة حسب الاصول.

المادة 329

- ق 1820

يجب ان تبرز الوثائق بشكل اصلي وتودع قلم المحكمة حتى يتمكن القاضي والخصم من التدقيق فيها.

المادة 330

- ق 1821

البند الاول: اذا اثيرت شبهة على صورة في ما اذا كانت منسوخة بامانة ام لا - يستطيع القاضي ان يقرر- عن طلب الخصم او ايضا بحكم المنصب ان تبرز الوثيقة نفسها المأخوذة عنها الصورة.

البند الثاني: اذا كان هذا غير ممكن او كان صعبا جدا يستطيع القاضي ان يفوض الى محقق - او ان يرجو من الرئيس المكاني المألوف ليجري فحص الوثيقة ومقابلتها مبينا النقاط الواجبة مقابلتها والطريقة التي بها يجب ان تتم المقابلة ويمكن لكلا الفريقين ان يشهدا هذه المقابلة.

المادة 331

- ق 1822

ان الوثائق المشتركة او التي فحواها امر مشترك: مثل الوصيات والمستندات العائدة الى التركات والى تقسيم الاموال والى العقود وغيرها مما شاكلها من الامور التي عليها مدار خصومة المتخاصمين - يستطيع اي شخص من هؤلاء ان يطلب كي يبرزها الفريق الذي يقال انها بحيازته.

المادة 332

- ق 1823

البند الاول: مع هذا ما من احد يلزم بأن يبرز وثائق - وان تكن مشتركة - عندما لا يمكن الاطلاع عليها دون التعرض لخطر ضرر وذلك وفقا للمادة 264/2 - 2 - (ق 1755/2 - 2) او بدون خطر افشاء سر واجب كتمه.

البند الثاني: اذا كان مع ذلك ما يهم تقديمه جزءا من وثيقة وكان ممكنا نسخ هذا الجزء على الاقل وابراز صورة عنه دون ما ذكر من محذور يستطيع القاضي ان يقرر ابراز هذا الجزء.

المادة 333

- ق 1824

البند الاول: اذا رفض فريق ان يبرز وثيقة يقال انها بحيازته وكان واجبا قانونا تقديمها فليقرر القاضي بقرار اعدادي عن طلب الفريق الاخر وبعد الاستماع الى وكيل العدل او محامي الوثاق اذا اقتضى الامر- ما اذا كان يجب ابراز تلك الوثيقة وبأية طريقة يجب ابرازها.

البند الثاني: اذا رفض الفريق الامتثال فللقاضي ان يقدر ما قيمة هذا الرفض .

البند الثالث : اما اذا انكر الفريق ان تكون الوثيقة بحيازته فيستطيع القاضي ان يجري التحقيق معه وان يضطره الى ابراز اليمين على هذا الامر.

المادة 334

- ق 1825

البند الاول: ان الاخذ بالقرينة هو ان تعتبر راجحا امرا غير اكيد. وهو اما من القانون اي ان القانون نفسه يوجبه - واما من الانسان اي ما يذهب اليه القاضي.

البند الثاني: ان الاخذ بالقرينة الذي يوجبه القانون هو اما من مجرد القانون او من القانون وقانونا.

المادة 335

- ق 1826

ضد الاخذ بالقرينة الذي يوجبه مجرد القانون تقام البينة مباشرة وغير مباشرة اما ضد الاخذ بالقرينة الذي هو من القانون وقانونا لا تقبل الا البينة غير المباشرة اي ضد الواقع الذي هو اساس الاخذ بالقرينة.

المادة 336

- ق 1827

من الى جانبه الاخذ بالقرينة من القانون يعفى من واجب اقامة البينة فالواجب هذا يفرض على خصمه - واذا لم يقم هذا البينة يجب ان يكون الحكم بجانب الفريق الذي لمصلحته الاخذ بالقرينة.

المادة 337

- ق 1828

لا يأخذن القاضي بالقرائن حيث لا يوجب ذلك القانون الا بالاستناد الى واقع اكيد مرتبط مباشرة مع ما هو موضوع النزاع.

المادة 338

- ق 1829

اذا لم يتوفر سوى اثبات تقريبا كامل ولم يبق من سبيل الى وسائل اخرى يستند اليها وامر القاضي او سمح باليمين لتكميل الاثباتات - فهذه اليمين يقال لها تكميلية.

المادة 339

- ق 1830

البند الاول: يلجأ الى هذه اليمين بنوع اخص عندما يتعذر التوصل بطريقة اخرى الى معرفة ظروف حالة الشخص المدنية او الدينية.

البند الثاني: بيد انه على القاضي ان يمتنع عن فرض هذه اليمين سواء في الدعاوى الجزائية او الحقوقية اذا كان ما يراد اثباته حقا او شيئا ذا قيمة كبيرة او واقعا عظيم الاهمية او اذا لم يكن الحق والشيء والواقع مما يخص شخص من قد تطلب اليه اليمين. البند الثالث : اما هذه اليمين فيمكن طلبها اما بحكم المنصب واما عن طلب الفريق الاخر او طلب وكيل العدل او محامي الوثاق اذا كانا متدخلين في المحاكمة.

البند الرابع: لتطلب هذه اليمين بصورة مضطردة الى من بيناته اوفى.

البند الخامس : انما للقاضي ان يحدد بقرار هل ومتى تتفق الظروف على وجوب طلب اليمين التكميلية.

المادة 340

- ق 1831

البند الاول: ان الفريق الذي تطلب اليه اليمين التكميلية - في ما ليس هو من امور حالته المدنية او الدينية يمكنه لسبب صوابي ان يرفضها او ان يردها على خصمه.

البند الثاني: يبقى للقاضي ان يقدر ما قيمة هذا الرفض وما اذا كان صوابيا او بالاحرى يجب اعتباره بمثابة اقرار.

البند الثالث : يمكن فريقا ان يطعن في اليمين التكميلية التي قد يبرزها الفريق الاخر.

المادة 341

- ق 1832

عندما يتضح قانونا وجوب التعويض عن ضرر ولا يمكن تقدير كمية ذلك الضرر بنوع اكيد يستطيع القاضي ان يطلب الى من لحقه الضرر اليمين المدعوة تقديرية.

المادة 342

- ق 1833

في طلب يمين التقدير:

1- ليطلب القاضي الى الفريق المتضرر ان يعين بقدسية اليمين اشياءه المختلسة او التي خدع فخسرها وان يوضح ثمنها حسب تقديره الراجح.

2- اذا ظهر للقاضي ان ما يطلب هو باهظ فليحطه الى ما هو اقرب للانصاف - واضعا نصب عينيه كل الدلائل والاعتبارات التي يقرها الاستعمال وليستعن اذا اقتضى الامر بالخبراء مما يزيد في توفير الحق والعدل.

المادة 343

- 1834

البند الاول: ليس فقط يستطيع الفريقان ان يتفقا قبل بدء الخصومة على فض النزاع حبيا بيمين يبرزها احدهما - بل يقدر فريق اثناء الخصومة وفي اي دور واية حالة لها ان يطلب اليمين الى الفريق الاخر على شرط ان تعتبر المسألة - اصلية كانت او طارئة - منتهية باليمين.

البند الثاني: ان هذه اليمين تدعى حاسمة.

المادة 344

- ق 1835

لا يمكن طلب اليمين الحاسمة الا:

1- عندما يكون النزاع على ما يجوز فيه التنازل والمصالحة وما ليس بكبير اهمية اي ثمن لشخص المتخاصمين.

2- من قبل من يقدر ان يتنازل او يصالح.

3- الى من يقدر ان يتنازل او يصالح ولا تكون لديه في الوقت نفسه بينة قاطعة لمصلحته 4 - على مجرد معرفة واقع - او على واقع خاص بمن تطلب اليه اليمين.

المادة 345

- ق 1836

البند الاول: يمكن الفريق الذي يطلب هذه اليمين ان يرجع عنها قبل ان تبرز ويمكن الفريق الآخر ان يقبلها ويبرزها او لا يبرزها او يردها على الخصم.

البند الثاني: بابراز اليمين تنتهي المسألة حسب الصيغة المقسم بها كما لو حدث تنازل او مصالحة قضائيان.

البند الثالث : عندما ترفض اليمين دون ان ترد على الخصم - للقاضي ان يقدر قيمة هذا الرفض وما اذا كان يستند الى اسباب صوابية ام بالاحرى يجب اعتباره بمثابة اقرار.

البند الرابع: اذا ردت اليمين على الخصم يلزم هذا ان يبرزها والا فيسقط من الدعوى. البند الخامس : حتى يمكن رد اليمين على الخصم من الضروري ان تتحقق نفس الشروط المفروضة لطلبها وان يوافق القاضي على ذلك.

المادة 346

- ق 1837

تتكون الدعوى الطارئة كل مرة - بعد بدء المحاكمة بالدعوة لها على الاقل - يعرض احد الفريقين او وكيل العدل او محامي الوثاق - اذا كانا مشتركين في المحاكمة - مسألة غير واردة صريحا في عريضة الشكوى لكنها ترتبط بالدعوى الى حد انه يجب حلها غالبا قبل حل المسألة الاصلية.

المادة 347

- ق 1838

تعرض الدعوى الطارئة شفاهيا او بعريضة مع تبيان ما يربطها بالدعوى الاصلية - شرط ان تتبع بقدر الامكان القواعد المقررة بالمواد 214 - 233 (ق 1706 - 1725).

المادة 348

- ق 1839

عندما يتلقى القاضي العريضة او الطلب الشفاهي فليستمع الى الفريقين واذا اقتضى الامر الى وكيل العدل ومحامي الوثاق وليدقق في المسألة الطارئة المعروضة ولير ما اذا كانت تافهة ومثارة فقط لتأخير المحاكمة الاصلية ولير كذلك ما اذا كانت طبيعة الدعوى الطارئة وارتباطها بالدعوى الاصلية يقتضيان ان تفصل قبلها فاذا كان الامر هكذا فليقبل العريضة او الطلب والا فليردهما بقرار منه.

المادة 349

- ق 1840

البند الاول: ليتمعن القاضي في نوع المسألة الطارئة وفي اهميتها ولير ما اذا كان يجب فصلها بطريقة المحاكمة او بمجرد قرار.

البند الثاني: اذا وجب فصل الدعوى الطارئة قضائيا فلتتبع بقدر الامكان الاصول المتبعة في المحاكمات الاعتيادية ولكن فليعن القاضي بأن تكون آجال المهل اقصر ما يمكن.

البند الثالث : في حالة عدم اتخاذ شكل محاكمة ليبسط القاضي باختصار في القرار الذي به يرد او يفصل المسألة الطارئة - الاسباب التي يستند اليها في القانون الواقع.

المادة 350

- ق 1841

يمكن القاضي - قبل ان يفصل الدعوى الاصلية ان يصحح لسبب صوابي يعرض - الحكم الاعدادي او يرجع عنه من تلقاء نفسه بعد الاستماع الى الفريقين او عن طلب الفريق الواحد بعد الاستماع الى الفريقين للاخر ودائما بعد اخذ رأي وكيل العدل او محامي الوثاق اذا كانا متدخلين.

المادة 351

- ق 1842

ان المدعى عليه المدعو للمحاكمة الذي دون ما سبب صوابي لا يمثل لا بذاته ولا بواسطة وكيل يمكن اعلانه متمردا.

المادة 352

- ق 1843

البند الاول: لا يستطيع القاضي مع ذلك ان يعلن المدعى عليه متمردا الا اذا ثبت قبلا:

1- ان الدعوة للمحاكمة المعمولة حسب الاصول قد بلغت علم المدعى عليه في الوقت المناسب او وجب على الاقل ان تكون قد بلغت .

2- ان المدعى عليه قد اهمل ان يقدم معذرة عن تغيبه او انه قدم معذرة غير صوابية.

البند الثاني: يمكن التثبت من هذه الامور- اما بارسال دعوة جديدة الى المدعى عليه حتى يبرر تمرده اذا امكن واما بطريقة اخرى.

المادة 353

- ق 1844

البند الاول: يقدر القاضي عن طلب الجهة المدعية ان يعلن تمرد المدعى عليه وان يسير بعد ذلك في الدعوى متتبعا الاصول حتى الحكم النهائي وحتى تنفيذه .

البند الثاني: اذا سير في المحاكمة حتى الحكم النهائي دون ان تكون "شرعت المخاصمة" وجب ان يقتصر الحكم على النقاط الواردة في العريضة فقط - اما اذا كانت قد "شرعت المخاصمة" فيجب ان يشمل موضوع المحاكمة نفسه.

المادة 354

- ق 1845

البند الاول: انما يستطيع القاضي ان يتهدد المدعى عليه بالقصاصات الكنسية لكي يتغلب على تمرده.

البند الثاني: واذا اراد القاضي ان يتخذ هذا التدبير يجب عليه ان يكرر دعوة المدعى عليه مع تهديده بالقصاصات ولا يجوز حتى عندئذ اعلان التمرد وانزال القصاص بعد اعلان التمرد- الا اذا ثبت ان هذه الدعوة الثانية ايضا لم تأت بنتيجة.

المادة 355

- ق 1846

اذا رجع المدعى عليه عن تمرده ومثل في المحاكمة قبل البت في الدعوى فليقبل ما قد يقدمه من مطاليب وبينات لكن ليحذر القاضي من ان تطول المحاكمة كثيرا بلا ضرورة عن سوء نية.

المادة 356

- ق 1847

يستطيع مع ذلك المتمرد- بعد صدور الحكم ان يلتمس من نفس القاضي الذي اصدره انعام الغائه في ما يتعلق بعدم امكان استئنافه - على ان لا يتأخر هذا الالتماس الى اكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ الحكم - في غير الدعاوى التي لا تبلغ درجة القضية المحكمة.

المادة 357

- ق 1848

يعمل بموجب القواعد المذكورة آنفا - حتى عندما يكون المدعى عليه قد لبى الدعوة الاولى ثم امسى فيما بعد متمردا في سياق المحاكمة.

المادة 358

- ق 1849

اذا لم يحضر المدعي في اليوم والساعة اللذين يمثل فيهما المدعى عليه المرة الاولى بين يدي القاضي - حسبما ترسم مذكرة الدعوة ولم يقدم معذرة البتة عن تغيبه او قدمها غير كافية فليكرر القاضي دعوته عن طلب المدعى عليه واذا لم يلب المدعي الدعوة الجديدة او اذا اهمل فيما بعد ان يبدأ في المحاكمة او اهمل متابعتها بعد بدئها فليعلنه القاضي متمردا عن طلب المدعي عليه او عن طلب وكيل العدل او محامي الوثاقعلى ان تتبع القواعد نفسها الموضوعة آنفا بخصوص تمرد المدعى عليه.

المادة 359

- ق 1850

البند الاول: عندما يعلن القاضي تمرد المدعي يسقط حق هذا في ملاحقة دعواه.

البند الثاني: بيد انه يجوز لكل من وكيل العدل او محامي الوثاق ان يتبنى الدعوى ويتابعها كلما بان ان الخير العام يطلب ذلك.

البند الثالث : وعندئذ يحق للمدعى عليه ان يطلب الانسحاب من المحاكمة حرا او ان يعتبر باطلا كل ما اجري الى ذلك التاريخ او ان يبرأ نهائيا من طلب المدعي او ان يسار في المحاكمة الى النهاية بغياب المدعي.

المادة 360

- ق 1851

البند الاول: ان من اعلن متمردا ولم يرجع عن تمرده مدعيا كان او مدعى عليه على السواء يحكم عليه بنفقات الدعوى التي سببها تمرده وبتأدية بدل العطل والضرر للفريق الاخر اذا اقتضى الامر.

البند الثاني: اذا كان كل من المدعي والمدعى عليه متمردا يلزمان بنفقات الدعوى متضامنين.

المادة 361

- ق 1852

البند الاول: يمكن ان يقبل كل من يهمه الامر لان يتدخل في الدعوى في اي وقت كان من اوقات الخصومة.

البند الثاني: بيد انه لكي يقبل يلزمه ان يقدم للقاضي قبل اختتام تحقيق الدعوى عريضة يبين له فيها باختصار حقه في التدخل.

البند الثالث : ان من يتدخل في دعوى يجب قبوله في الحالة التي توجد فيها الدعوى وان تحدد له مهلة قصيرة مسقطة ليقدم بيناته اذا كانت الدعوى قد بلغت طور تقديم البينات .

المادة 362

- ق 1853

اذا بان ضروريا تدخل شخص ثالث يلزم القاضي عن طلب فريق او بحكم المنصب ان يأمر بالتدخل في الدعوى.

المادة 363

ان التجاوز هو كل ما يحدثه اثناء الخصومة فريق ضد الفريق الاخر او القاضي نفسه ضد احد الفريقين او ضدهما كليهما بعدم رضى صاحب الشأن وبنوع مضر به سواء اكان هذا الاحداث في موضوع الخصومة (على ان يستثنى ما هو مرسوم في المادتين 174 و175 - ق 1672 و1673) ام كان في الامر المهل التي يمنحها القانون او القاضي للفريقين لانجاز بعض اعمال قانونية.

المادة 364

- ق 1855

البند الاول: التجاوز باطل بنفس حكم القانون.

البند الثاني: لهذا السبب يحق للفريق المتضرر من التجاوز ان يقدم طلب اعلان البطلان. البند الثالث : يجب تقديم هذا الطلب الى قاضي الدعوى الاصلية نفسه اما اذا اعتبر الفريق المتضرر من التجاوز ان القاضي مشبوه فيمكنه ان يدلي بدفع الشبهة ويسار في فصل هذا الدفع وفقا للمادة 114 ق 1615 .

المادة 365

- ق 1856

البند الاول: يتوقف بصورة مضطردة سير الدعوى الاصلية عندما تكون عالقة مسألة التجاوز بيد انه يمكن البت في مسألة التجاوز في آن واحد مع الدعوى لاصلية وحلهما معا اذا بان للقاضي ان ذلك اوفق.

البند الثاني: يجب البحث في مسائل التجاوز بنوع سريع جدا وحلها بقرار من القاضي بعد الاستماع للفريقين ولوكيل العدل او محامي الوثاق اذا كانا حاضرين في المحاكمة.

المادة 366

- ق 1857

البند الاول: عندما يثبت وقوع التجاوز يلزم القاضي ان يقرر الرجوع عنه اي ازالته.

البند الثاني: اذا وقع التجاوز بالقسر او الخداع يلزم من احدثه ان يعوض المعتدى عيه من الاضرار.

المادة 367

- ق 1858

يجب ان تعلن قبل المناقشة في الدعوى وقبل الحكم كل البينات الموجودة في الملف والتي ما زالت حتى ذلك الحين سرية.

المادة 368

- ق 1859

يعتبر ان وقائع المحاكمة قد نشرت عندما يؤذن للفريقين ومحاميهم بأن يطلعوا عليها وبأن يطلبوا نسخة عنها.

المادة 369

- ق 1860

البند الاول: بعد الفروغ من كل ما يرجع الى تقديم البينات يجب ان يصار الى اختتام تحقيق الدعوى.

البند الثاني: يكون هذا الاختتام اما عندما يعلن الفريقان بسؤال القاضي ان لم يبق لهما ما يدليان به واما بفوات المهلة التي يكون عينها القاضي ملحة لتقديم البينات واما ان يعلن القاضي ان الدعوى قد حققت بكفاية.

البند الثالث : ليتخذ القاضي قرارا باختتام الدعوى اية كانت الطريقة التي يكون تم بها الاختتام.

المادة 370

- ق 1861

البند الاول: ليحظر تقديم بينات جديدة بعد اختتام تحقيق الدعوى الا في الدعاوى التي لا تبلغ قط درجة القضية المحكمة او اذا كانت الوثائق مما يهتدى اليه عندئذ لاول مرة او كان الشهود ممن تعذر الاتيان بهم في الوقت المناسب لسبب مشروع.

البند الثاني: اذا ارتأى القاضي وجوب قبول بينات جديدة فليتخذ قرارا بذلك بعد الاستماع الى الفريق الاخر وليمنح هذا مهلة كافية ليطلع على البينات ويتمكن من الدفاع عن نفسه والا فالمحاكمة باطلة.

المادة 371

- ق 1862

البند الاول: بعد ان يختتم تحقيق الدعوى ليحدد القاضي بفطنته للفريقين مدة من الوقت كافية ليقدما دفاعهما اي ما يدعيان اما بذاتهما واما بواسطة محام.

البند الثاني: يمكن القاضي عن طلب فريق وبعد الاستماع الى الاخر ان يمدد هذه المهلة كما انه يمكنه ان يختصرهما برضى الفريقين.

المادة 372

- ق 1863

البند الاول: يجب ان يعمل الدفاع خطا وان تعمل منه بصورة مضطردة نسخ على عدد القضاة ليعطى كل قاض نسخة.

البند الثاني: لا بل يجب ان تعطى نسخة لوكيل العدل ومحامي الوثاق اذا كانا مشتركين في المحاكمة ويلزم لوكيل الفريقين فوق ذلك ان يتبادلا النسخ.

البند الثالث : يستطيع رئيس المحكمة ان يأمر بطبع الدفاع مع اخص الوثاق وجمعها في كراس يحتوي على مجمل المحاضر والوثائق كلما رأى ذلك ضروريا بفطنته ولحظ ان ليس في الامر عب ء باهظ على الفريقين.

البند الرابع: ليأمر القاضي في هذه الحالة بأن لا يطبع شيء البتة الا ان يبرز اولا المخطوط للمحكمة وان ينال السماح بنشره وليحترس القاضي فضلا عن ذلك جيدا - بأن يبقى مكتوما ما قد يكون في الدعوى من سر.

المادة 373

- ق 1864

للقاضي وفي المحكمة المجلسية للرئيس ان يلطف بفطنته من تطويل الدفاعات الزائدة ما لم يكن في المحكمة قانون خاص يحتاط به لهذا الامر.

المادة 374

- ق 1865

البند الاول: بعد ان يتبادل الفريقان الدفاعات الخطية ليؤذن منهما ان يقدم ردوده خلال وقت قصير يحدده القاضي مع مراعاة القواعد والشروط الواردة في المادتين 372 و373 - ق 1863 و1864

البند الثاني: ليعط هذا الحق للفريقين مرة واحدة فقط الا اذا رأى القاضي لسبب خطير وجوب منحه مجددا وعندئذ فالسماح الممنوح لفريق يجب ان يعتبر ممنوحا للفريق الاخر ايضا.

المادة 375

- ق 1866

البند الاول: ان الافادات الشفهية التي يحاول المحامون بها ان يفهموا القاضي ظروفا تتعلق بالدعوى من جهة القانون او الواقع ممنوعة.

البند الثاني: يسمح مع ذلك ايضاحا لامر ما بمناقشة معتدلة تجري بحضرة القاضي جالسا للقضاء اذا طلب ذلك احد الفريقين او كلاهما ورآه القاضي مفيدا وسمح به.

البند الثالث : للحصول على السماح بالمناقشة يلزم الفريقين ان يقدما كتابة وبايجاز لائحة النقاط التي يريد ان يناقش فيها فريق الاخر وللقاضي ان يبلغ كل فريق لائحة الاخر وان يعين يوم وساعة المناقشة وان يشرف عليها.

البند الرابع: ليكن حاضرا المناقشة واحد من كتبة المحكمة ليتمكن من ان يورد كتابة حالا وفقا للقانون ما قد يأمر به القاضي او يطلب تسجيله فريق بموافقة القاضي مما نوقش به من اقرار ومطاليب .

المادة 376

- ق 1867

اذا اهمل الفريقان ان يهيئا دفاعهما في الوقت المعين او تركا الامر لعلم ووجدان القاضي يمكن هذا ان يلفظ الحكم حالا اذا وضحت له الدعوى تماما استنادا الى الاوراق والى ما اقيمت عليه البينة.

المادة 377

- ق 1868

البند الاول: ان القول المشروع الذي به يبت القاضي في دعوى قدمها متخاصمان وبحث فيها قضائيا هو الحكم ويقال له اعدادي اذا فصل دعوى طارئة ونهائي اذا فصل الدعوى الاصلية. البند الثاني: ان باقي احكام القاضي تدعى قرارات .

المادة 378

- ق 1869

البند الاول: لكي يلفظ القاضي اي حكم كان يطلب ان يكون في نفسه يقين ادبي من الامر الذي عليه ان يبت فيه بالحكم.

البند الثاني: يجب ان يصل القاضي الى هذا اليقين من اوراق الدعوى ومما اقيمت عليه البينة.

البند الثالث : على ان القاضي يلزمه ان يقدر البينات حسب وجدانه ما لم يرسم القانون بنوع صريح شيئا بخصوص قوة احدى البينات .

البند الرابع: ان القاضي الذي لا يتمكن من التوصل الى هذا اليقين فليحكم بعدم ثبوت حق المدعي وليبرىء المدعى عليه الا اذا كانت الدعوى في ما هو اولى برعاية القانون فيجب ان يكون الحكم بجانبه مع مراعاة ما هو مرسوم بالمادة 200/2 ق 1697/2

المادة 379

- ق 1870

يجب على القاضي ان يصدر الحكم بعد الفروغ من المناقشة في الدعوى - واذا كانت الدعوى معقدة اكثر من سواها واصعب لتراكم اللوائح والوثائق فيمكن ان يمر بين المناقشة والحكم مدة من الزمن كافية.

المادة 380

- ق 1871

البند الاول: ليعين الرئيس في المحكمة المجلسية اليوم والساعة اللذين يجب فيهما على القضاة ان يجتمعوا للمذاكرة وليكن الاجتماع في نفس مركز المحكمة ما لم يحمل على غير ذلك سبب خاص .

البند الثاني: في اليوم المعين للاجتماع ليقدم كتابه كل واحد من القضاة مطالعته في اساس الدعوى والاسباب التي استند اليها في الوقائع وفي القانون حتى وصل الى ما وصل اليه من نتيجة - ولتضم تلك المطالعات الى الملف لتحفظ فيه تحت السر.

البند الثالث : بعد بسط المطالعات التي يقدمها كل قاض بالدور حسب اقدمية القضاة على ان يبدأ دائما بمقرر الدعوى فليأخذ القضاة بمناقشة رصينة يديرها رئيس المحكمة ليضعوا بالاتفاق خصوصا ما يجب تقريره في الفقرة الحكمية.

البند الرابع: يجوز لكل واحد من القضاة ان يرجع في المناقشة عما يكون قد ذهب اليه قبلا يقدروا في المناقشة عما يكون قد ذهب اليه قبلا.

البند الخامس : اما اذا لم يشأ القضاة او لم يقدروا ان يتوصلوا الى الحكم في مناقشة اولى فيمكن تأجيل البت في الدعوى الى اجتماع آخر على ان لا يتجاوز موعده الاسبوع.

المادة 381

- ق 1872

اذا كان القاضي منفردا فله وحده ان ينظم الحكم اما في المحكمة المجلسية فليتبع ما هو مرسوم في المادة 68 - ق 1584

المادة 382

- ق 1873

البند الاول: ان الحكم يجب :

1- ان يفصل النزاع المبحوث فيه لدى المحكمة اما بتبرئة المدعى عليه او بالحكم عليه وذلك فيما يطلب منه من مطاليب ويوجه اليه من شكاوى معطيا لكل من المشكلات المثارة اي لنقاط النزاع حلا مناسبا.

2- ان يحدد (على الاقل بقدر ما يجوز وبقدر ما يحتمل الموضوع) ما يجب ان تؤديه الجهة المحكوم عليها او تقدمه او تعمله او تحتمله او تمتنع عنه. كذلك بأية طريقة وفي اي مكان ووقت يجب ان تقوم بالموجب .

3- ان يحتوي في الواقع وفي القانون على الاسباب المعروفة بالحيثيات التي تستند اليها الفقرة الحكمية.

4- ان يقرر ما يلزم في امر نفقات المحاكمة البند الثاني على منظم الحكم في المحكمة المجلسية ان يستخلص الاسباب مما يقدمه كل واحد من القضاة في المناقشة الا اذا كانت اغلبية القضاة قد حددت هي نفسها ما يجب ايراده من حيثيات .

المادة 383

- ق 1874

البند الاول: يجب ان يصدر الحكم دائما بذكر اسم الجلالة.

البند الثاني: يجب ان يذكر بعد ذلك بالترتيب من القاضي في الدعوى او من المحكمة ومن المدعي والمدعى عليه والوكيل - مع تعيين اسمائهم ومساكنهم جيدا - ومن وكيل العدل ومحامي الوثاق اذا كانا قد اشتركا في المحاكمة.

البند الثالث : يوجب ان تورد بعد ذلك باختصار وقائع الدعوى ومطاليب الفريقين.

البند الرابع: لتتبع ذلك الفقرة الحكمية - تتقدمها الاسباب التي تستند اليها.

البند الخامس : وليختتم بذكر اليوم والمكان اللذين فيهما نظم - مع توقيع القاضي او كل القضاة اذا كانوا كثيرين وتوقيع المسجل.

المادة 384

- ق 1875

ان القواعد الموضوعة آنفا تطبق خصوصا في اصدار الحكم النهائي بيد انها تطبق ايضا في الحكم الاعدادي بقدر ما يحتمل اختلاف نوعي الحكم.

المادة 385

- ق 1876

بعد ان ينظم الحكم بهذا الشكل يجب اعلانه بأسرع ما يمكن.

المادة 386

- ق 1877

ان اعلان الحكم يمكن ان يتم بثلاثة انواع - اما بدعوة الفريقين لسماع تلاوته يقوم بها بنوع رسمي القاضي جالسا للقضاء واما ان يبلغ الفريقان ان الحكم موجود في قلم المحكمة وانه في الوقت نفسه باستطاعتهما ان يطلعا عليه ويطلبا نسخة عنه واما اخيرا ان ترسل للفريقين نسخة عن الحكم بواسطة موزعي البريد العموميين وفقا للمادة 227 - ق 1719 حيث توجد عادة مرعية في ذلك.

المادة 387

- ق 1878

البند الاول: ان القاضي نفسه يقدر ان يصحح ما قد يقع في الحكم من خطأ مادي اما في نسخ الفقرة الحكمية واما في ايراد الوقائع او مطاليب الفريقين او في اجراء امور حسابية.

البند الثاني: ليقم القاضي بهذا التصحيح بعد ان يصدر قرارا عن طلب فريق على ان لا يمانع الفريق الثاني.

البند الثالث : اذا مانع الفريق الثاني فليبت في المسألة الطارئة وفقا للمادة 349/3 - في 1840/3 وليورد القرار في ذيل الحكم المصحح.

المادة 388

- ق 1879

ان الفريق الذي يعتقد ان الحكم مجحف بحقه ومثله وكيل العدل ومحامي الوثاق في ما قد يكونان اشتركا فيه من دعاوى - يحق لهم ان يستأنفوه اي يرفعوه من القاضي الادنى الذي اصدره الى قاض اعلى مع مراعاة ما هو مرسوم في المادة الثلاثمئة والتاسعة والثمانون ق 1880

المادة 389

- ق 1880

لا مجال لاستئناف :

1- حكم الحبر الاعظم نفسه او حكم محكمة التوقيع الرسولي.

2- حكم قاض فوض اليه الكرسي المقدس ان ينظر في دعوى مع القيد "بلا استئناف ."

3- حكم مشوب بالبطلان.

4- حكم بلغ درجة القضية المحكمة.

5- حكم نهائي مستند الى يمين حاسمة للخصومة.

6- قرار قاض او حكم اعدادي ليست لهما قوة الحكم النهائي الا اذا استؤنفا مع الحكم النهائي.

7- حكم في دعوى يشترط القانون ان تفصل بسرعة كلية.

8- حكم بحق متمرد لم يبرر نفسه من تمرده.

9- حكم صادر بحق من تعهد خطأ بنوع صريح انه يتنازل عن الاستئناف .

المادة 390

- ق 1881

يجب ان يقدم الاستئناف الى القاضي الذي يصدر الحكم وذلك في خلال عشرة ايام من تاريخ العلم باعلان الحكم.

المادة 391

- ق 1882

البند الاول: يمكن الاستئناف شفاهيا لدى القاضي الجالس للقضاء اذا بلغ الحكم بتلاوته علنيا ويجب على كاتب الضبط ان يضع الاستئناف حالا كتابة.

البند الثاني: والا فيجب تقديم الاستئناف كتابة مع مراعاة الحالة الواردة في المادة 215 ق 1707

المادة 392

- ق 1883

يجب ان يلاحق الاستئناف لدى القاضي الموجه اليه - في خلال شهر من تقديمه الا اذا حدد القاضي المستأنف منه للفريق المستأنف وقتا اطول لملاحقة الاستئناف .

المادة 393

- ق 1884

البند الاول: لملاحقة الاستئناف يطلب ويكفي ان يلتمس الفريق المستأنف تدخل القاضي الاعلى ليعدل الحكم المطعون فيه - مرفقا طلبه هذا بنسخة عن الحكم المستأنف ونسخة العريضة الاستئنافية التي قدمها للقاضي الادنى.

البند الثاني: اذا لم يقدر الفريق المستأنف ان يحصل في الوقت الازم من المحكمة المستأنف منها على نسخة من الحكم المطعون فيه فلا تمر المهل في هذه الفترة - ويجب اطلاع قاضي الاستئناف على المانع وليضطر قاضي الاستئناف القاضي المستأنف منه ان يقوم بواجبه في اقرب ما يمكن.

المادة 394

- ق 1885

البند الاول: اذا اتفق في خلال المهلة الصالحة للاستئناف لكن قبل تقديم الاستئناف - وقوع الحالة المذكورة في المادة 241 - ق 1733 وجب تبليغ الحكم من يهمهم الامر وتعتبر ممنوحة المهل التي يقررها القانون محسوبة من يوم التبليغ.

البند الثاني: اذا وقعت هذه الحالة بعد ان يكون قد قدم الاستئناف - وجب تبليغهم الاستئناف المقدم - وتبدأ من جديد بحقهم المهل الصالحة لملاحقة الاستئناف بدءا من يوم التبليغ.

المادة 395

- ق 1886

اذا مرت المهل الحسوم الاستئنافية بلا جدوى على السواء لدى القاضي المستأنف منه ولدى القاضي المستأنف اليه - يعتبر الاستئناف متروكا.

المادة 396

- ق 1887

البند الاول: ان الاستئناف الذي يقدمه المدعي يستفيد منه المدعى عليه وبالعكس .

البند الثاني: اذا استأنف فريق نقطة من نقاط الحكم يمكن للخصم وان تكن قد مرت المهل الحسوم الاستئنافية ان يستأنف بنوع طارىء النقاط الاخرى ويمكنه ان يفعل ذلك محتفظا بالرجوع عن استئنافه اذا رجع الفريق الاول هو ايضا عن استئنافه.

البند الثالث : اذا كان الحكم يتضمن جملة نقاط بطعن المستأنف في بعضها فقط فلتعتبر باقي النقاط مستثناة واذا لم يحدد المستأنف ولا نقطة يعتبر الاستئناف واقعا على النقاط كلها.

المادة 397

- ق 1888

اذا طعن في الحكم واحد من مدعى عليهم كثيرين او مدعين يعتبر الطعن صادرا من الجميع عندما يكون الشيء المطلوب مما لا يجزأ او كان الموجب ملزما بالتضامن على ان المصارفات القضائية يجب ان يتحملها المستأنف وحده اذا ثبت قاضي الاستئناف الحكم البدائي.

المادة 398

- ق 1889

البند الاول: ان الاستئناف الموقف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف ولذا يبقى على قوته المبدأ "لا يحدث شيء والخصومة قائمة" اما الاستئناف الناقل فقط فلا يوقف تنفيذ الحكم وان لم تزل معه الخصومة قائمة في اساس الدعوى.

البند الثاني: كل استئناف هو موقف الا اذا استدرك القانون صريحا غير ذلك مع التقيد بما هو مرسوم بالمادة 426/2 - ق 1917/2

المادة 399

- ق 1890

عندما يقدم الاستئناف يلزم المحكمة المستأنف منها ان ترسل الى القاضي المستأنف اليه نسخة طبق الاصل عن اوراق الدعوى او اوراق الدعوى الاصلية نفسها وفقا للمادة 143 - ق 1644

المادة 400

- ق 1891

البند الاول: لا يمكن في درجة الاستئناف قبول مطلب جديد حتى ولا على سبيل الاستفادة من الضم - لذا يجب ان يقتصر "شروع المخاصمة" على نقطة واحدة وهي اما تثبيت الحكم البدائي فقط ان ونقضه كليا او جزئيا.

البند الثاني: بيد انه اذا ابرزت وثائق جديدة وبينات جديدة يمكن تحقيق الدعوى مع اتباع القواعد الموضوعة في المادتين 295 و370 - ق 1786 و1861

المادة 401

- ق 1892

يكون الحكم مشوبا ببطلان لا يصلح:

1- عندما يصدره قاض تنقصه الصلاحية المطلقة - او عدد غير مشروع من القضاة في محكمة مجلسية خلافا لما ترسمه المادة 60/1 ق 1576/1 .

2- عندما يصدر الحكم في دعوى بين فريقين احدهما على الاقل لا شخص قضائي له.

3- عندما يكون قد مثل في المحاكمة واحد باسم آخر دون توكيل قانوني.

المادة 402

- ق 1893

ان البطلان المذكور في المادة (401 ق 1892) يمكن الادلاء به دائما بشكل دفع اما بشكل طلب فيمكن تقديمه الى القاضي الذي اصدر الحكم وذلك في خلال ثلاثين سنة من يوم اعلان الحكم.

المادة 403

- ق 1894

يكون الحكم مشوبا ببطلان يصلح:

1- عندما تكون اهملت الدعوة القانونية للمحاكمة.

2- عندما يكون الحكم خاليا من الحيثيات اي اسباب الفصل مع مراعاة ما ترسمه المادة 91 ق 1605

3- عندما تنقصه التواقيع المطلوبة قانونا.

4- عندما لا يذكر فيه سنة وشهر ويوم ومكان صدوره.

المادة 404

- ق 1895

ان دعوى البطلان في الحالات المذكورة في المادة 403 (ق 1894) يمكن تقديمها مع الاستئناف في خلال عشرة الايام ويمكن تقديمها على حدة كدعوى مستقلة الى القاضي الذي اصدر الحكم وذلك في خلال ثلاثة اشهر من يوم اعلان الحكم.

المادة 405

- ق 1896

اذا خشي فريق ان يكون مشوشا فكر القاضي الذي اصدر الحكم المطعون فيه بالبطلان واعتبره لهذا عن حق مشبوها يمكن ان يقتضي استبداله بقاض آخر وفقا للمادة 114 (ق 1915) على ان يكون في نفس درجة المحاكمة.

المادة 406

- ق 1897

البند الاول: يمكن ان يقدم دعوى البطلان ليس فقط من الفريقين يعتبر ذاته متضررا بل ايضا وكيل العدل او محامي الوثاق اذا كانا قد اشتركا في الدعوى.

البند الثاني: بل يقدر القاضي نفسه ان يرجع بحكم المنصب عن حكم باطل اصدره او ان يعدله في خلال المهل المحددة لتقديم دعوى البطلان.

المادة 407

- ق 1898

اذا مس ما يرسمه حكم نهائي بحقوق الغير فلهؤلاء وسيلة غير مألوفة يقال لها اعتراض الشخص الثالث بها يستطيع من يخشى على حقوقه ان يمسها الحكم - ان يطعن في الحكم نفسه وان يعترض عليه قبل تنفيذه.

المادة 408

- ق 1899

البند الاول: يمكن ان يصير الاعتراض حسبما يريد المعترض اما بأن يطلب الى القاضي نفسه الذي اصدر الحكم ان يعيد النظر فيه واما بالاستئناف الى قاض اعلى.

البند الثاني: يلزم المعترض في كلتا الحالتين ان يثبت ان حقه قد مس فعلا او من المرجح انه سيمس .

البند الثالث : بيد انه يجب ان يكون المس بحق الغير ناجما عن الحكم نفسه بمعنى ان الحكم نفسه يكون اما سببا لهذا المس او ان تنفيذه يلحق بالمعترض ضررا جسيما.

البند الرابع: اذا لم يثبت لا هذا ولا ذاك فليقرر القاضي تنفيذ الحكم برغم اعتراض الشخص الثالث .

المادة 409

- ق 1900

اذا قبل الطلب واراد المعترض ان يسير في الدعوى في درجة الاستئناف يلزمه ان يتقيد بالمواد (القوانين) الموضوعة للاستئناف . اما اذا اراد ان يسير فيها لدى القاضي نفسه الذي اصدر الحكم يجب اتباع القواعد المرسومة للدعاوى الطارئة.

المادة 410

- ق 1901

اذا ربح المعترض الدعوى وجب على القاضي ان يغير الحكم الصادر قبلا وفقا لطلب المعترض .

المادة 411

- ق 1902 تكون القضية محكمة:

1- بحكمين متفقين.

2- بحكم لم يستأنف في الوقت المناسب او اذا كان استؤنف لقاضي البداية فقد ترك امام قاضي الاستئناف .

3- بحكم نهائي وحيد غير قابل الاستئناف وفقا للمادة 389 - ق 1880

المادة 412

- ق 1903

لا تبلغ ابدا درجة القضية المحكمة دعاوى الاحوال الشخصية بيد انه من حكمين في هذه الدعاوى متفقين يتبع وجوب عدم قبول دعوى جديدة الا اذا قدمت براهين او وثائق جديدة وخطيرة.

المادة 413

- ق 1904

البند الاول: ان القضية المحكمة تعتبر بقرينة القانون وقانونا حقيقة وعادلة ولا يمكن الطعن فيها مباشرة.

البند الثاني: هي شريعة بين الفريقين وتخول حقا في دفع يمنع من تقديم نفس الدعوى مجددا.

المادة 414

- ق 1905

البند الاول: ان الحكم الذي لا سبيل للطعن فيه بالوسائل العادية من استئناف وابطال يمكن الطعن فيه بوسيلة غير اعتيادية وهي الالغاء ضمن حدود المادتين 189 و190 ق 1687 و1688 على شرط ان يكون ثابتا بنوع ظاهر عدم عدالة القضية المحكمة.

البند الثاني: ولا يعتبر عدم العدالة ثابتا بنوع ظاهر.

1- الا اذا كان الحكم مستندا الى وثائق يتبين فيما بعد انها مزورة.

2- اذا اكتشف فيما بعد وثائق تثبت بنوع قاطع وجود وقائع جدية تقتضي حكما مناقضا.

3- اذا كان الحكم قد صدر نتيجة مخاتلة فريق مضرا بالفريق الاخر.

4- اذا كان قد اهمل بنوع واضح ما يرسمه القانون.

المادة 415

- ق 1906

ان القاضي الصالح لالغاء حكم سابق هو القاضي الذي اصدره الا اذا كان يطلب الالغاء لسبب ان القاضي في اصداره الحكم السابق قد اهمل ما يرسمه القانون ففي هذه الحالة يصدر حكم الالغاء قاضي الاستئناف .

المادة 416

- ق 1907

البند الاول: ان طلب الالغاء يوقف تنفيذ الحكم اذا لم يكن قد بوشر في تنفيذه.

البند الرابع: اذا اشتبه مع ذلك من دلائل راجحة ان طلب الالغاء انما يقصد به تأخير التنفيذ يمكن للقاضي ان يقرر اجراء تنفيذ الحكم - على ان تقدم لطالب الالغاء كفالة كافية تؤمن له التعويض عن الضرر في حالة صدور الالغاء.

المادة 417

- ق 1908

في الدعاوى الحقوقية يمكن اجبار الفريقين على دفع مبلغ برسم النفقات القضائية ما لم يكونا معفيين من هذا الالزام وفقا للمادتين 423 و425 (ق 1914 - 1916).

المادة 418

- ق 1909

البند الاول: لمجمع المقاطعة او للاساقفة في اجتماعاتهم ان يضعوا تعرفة ونظام الرسوم فيكون محددا سلفا ما يلزم الفريقين بدل النفقات القضائية وما يلزمان بتأديته بدل اتعاب المحامين والوكلاء ومقدار اجرة الترجمة واجرة النسخ وبدل مقابلة النسخ وتصديقها ومثل ذلك بدل نسخ وثائق من خزانة الاوراق.

البند الثاني: يستطيع القاضي بفطنته ان يقتضي من الفريق الطالب او من المدعي - عندما يقرر القاضي ما يقرر بحكم المنصب - ان تودع سلفا قلم المحكمة المبالغ اللازمة للنفقات القضائية او للتعويض على الشهود او بدل اتعاب الخبراء او على الاقل ان تقدم كفالة تؤمن دفع المبالغ في حينه.

المادة 419

- ق 1910

البند الاول: يلزم المحكوم عليه ان يدفع للمحكوم له بصورة مضطردة النفقات القضائية سواء في الدعوى الاصلية والطارئة.

البند الثاني: ان كلا من المدعي والمدعى عليه اذا تجاسر وخاصم عن غير اساس حق يجب ان يحكم عليه ايضا بالتعويض عن الاضرار.

المادة 420

- ق 1911

عندما يخسر المدعي او المدعى عليه جزئيا فقط او تكون الخصومة قائمة بين اقرباء او مصاهرين او يكون موضوع الخصومة مسألة صعبة جدا او يوجد اي سبب اخر كان صوابي وخطير يستطيع القاضي بفطنته ان يعلن متقاصة كلها او جزئيا النفقات بين المتخاصمين على ان يصرح بذلك في نفس نص الحكم.

المادة 421

- ق 1912

اذا وجب الحكم بالنفقات على كثيرين فليحكم القاضي عليهم بالتضامن اذا كان الموجب لا يجزأ والا فعلى كل بما يلحقه.

المادة 422

- ق 1913

البند الاول: ان الحكم بالنفقات لا يستأنف على حدة بيد ان الفريق الذي يعتبر نفسه متضررا يستطيع ان يعترض في خلال عشرة ايام الى القاضي ذاته الذي يمكنه ان ينظر مجددا في هذه النقطة فيعدل التغريم ويخفضه.

البند الثاني: ان استئناف الحكم في الاساس يستلزم استئنافه في النفقات .

المادة 423

- ق 1914

ان الفقراء العاجزين كليا عن تحمل النفقات القضائية لهم الحق في المساعدة المجانية. اما العاجزون جزئيا فلهم الحق في تخفيض النفقات .

المادة 424

- ق 1915

البند الاول: من شاء ان ينال الاعفاء من النفقات او تخفيضها يلزمه ان يطلب ذلك الى القاضي بعريضة استرحام يرفقها بوثائق توضح حالته وما يقتنيه ويلزمه ان يثبت فوق ذلك ان دعواه ليست بتافهة وانه غير مغامر في تقديمها.

البند الثاني: لا يقبلن القاضي الطلب ولا يرفضنه الا بعد ان يحصل - اذا اقتضى الامر على افادات حتى سرية بها يقدر ان يقف على حالة الطالب المادية وبعد ان يستمع الى وكيل العدل بل يقدر ان يرجع عن الاعفاء الممنوح اذا تبين في سياق المحاكمة ان ما ادعي به من فقر لم يكن واقعيا.

المادة 425

- ق 1916

البند الاول: ليختر القاضي في كل دعوى للدفاع مجانا عن الفقراء واحدا من المحامين مرخصا له في محكمته ولا يمكن هذا المحامي ان يعفي ذاته من القيام بهذه المهمة الا لسبب ثابت للقاضي والا فيمكن القاضي ان ينزل به عقابا مناسبا حتى التوقيف عن العمل.

البند الثاني: عند عدم وجود محامين ليطلب القاضي الى الرئيس المكاني المألوف كي يعين القاضي اذا لزم شخصا اخر كفيا يتولى الدفاع عن الفقراء.

المادة 426

- ق 1917

البند الاول: يمكن تنفيذ الحكم الذي بلغ درجة القضية المحكمة.

البند الثاني: يقدر القاضي مع ذلك ان يأمر بأن ينفذ موقتا حكم لم يبلغ بعد درجة القضية المحكمة.

1- في تدابير اي تقديم الامور الضرورية للمعيشة.

2- اذا اضطرت الى ذلك ضرورة اخرى خطيرة بيد انه اذا منح في هذه الحالة التنفيذ الموقت يجب ان يؤمن بكفاية - بكفالات مالية او شخصية او رهونات - امر التعويض عى الفريق الاخر في حالة وجوب الرجوع عن التنفيذ.

المادة 427

- ق 1918

لا مجال للتنفيذ قبل ان يصدر القاضي قرارا يعلن فيه وجوب تنفيذ الحكم وهذا القرار اما ان يدرج في صلب الحكم او ان يعطى على حدة حسب مختلف طبيعة الدعاوى.

المادة 428

- ق 1919

اذا اقتضى قبل تنفيذ الحكم اجراء محاسبات تتولد بذلك دعوى طارئة يجب ان يحلها القاضي نفسه الذي اصدر الحكم الواجب تنفيذه - مع مرعاة ما تجب مراعاته قانونا.

المادة 429

- ق 1920

البند الاول: يجب ان يأمر بتنفيذ الحكم الرئيس المكاني المألوف حيث صدر الحكم في الدرجة الاولى - هو بذاته او بواسطة شخص آخر.

البند الثاني: اما اذا رفض هذا الرئيس التنفيذ او تهاون فيه فيرجع التنفيذ الى قاضي الاستئناف يجريه عن طلب صاحب الشأن او ايضا بحكم المنصب .

البند الثالث : يرجع تنفيذ الحكم بين الرهبان الى الرئيس الذي يصدر الحكم النهائي او يكون قد فوض الى القاضي اصداره.

المادة 430

- ق 1920

البند الاول: يجب ان يأمر بتنفيذ الحكم الرئيس المكاني المألوف حيث صدر الحكم في الدرجة الاولى - هو بذاته او بواسطة شخص آخر.

البند الثاني: اما اذا رفض هذا الرئيس التنفيذ او تهاون فيه فيرجع التنفيذ الى قاضي الاستئناف يجريه عن طلب صاحب الشأن او ايضا بحكم المنصب .

البند الثالث : يرجع تنفيذ الحكم بين الرهبان الى الرئيس الذي يصدر الحكم النهائي او يكون قد فوض الى القاضي اصداره.

المادة 431

- ق 1922

البند الاول: عندما يحكم للمدعي بعين في الدعاوى العينية يجب تسليمه هذا العين حالما تصير القضية محكمة.

البند الثاني: اما في الدعاوى الشخصية فعندما يحكم على المدعى عليه بتأدية مال منقول او بدفع مبلغ نقدي او باعطاء او عمل اي شيء اخر فتعطى له مهلة اربعة اشهر ليتم الواجب .

البند الثالث : يقدر القاضي ان يقصر المهلة او يمددها على ان لا تتدنى الى ما دون الشهرين ولا تتجاوز الستة اشهر.

المادة 432

- ق 1920

البند الاول: يجب ان يأمر بتنفيذ الحكم الرئيس المكاني المألوف حيث صدر الحكم في الدرجة الاولى - هو بذاته او بواسطة شخص آخر.

البند الثاني: اما اذا رفض هذا الرئيس التنفيذ او تهاون فيه فيرجع التنفيذ الى قاضي الاستئناف يجريه عن طلب صاحب الشأن او ايضا بحكم المنصب .

البند الثالث : يرجع تنفيذ الحكم بين الرهبان الى الرئيس الذي يصدر الحكم النهائي او يكون قد فوض الى القاضي اصداره.

المادة 433

- ق 1924

ليتذرع المنفذ ضد المتمنع بالتحريض والامر اولا - ولا يعمد الى فرض العقوبات الروحية والتأديبات الكنسية الا عن اضطرار وتدريجيا.

المادة 434

- ق 1925

البند الاول: بما ان تجنب الخصومات في ما بين المؤمنين مرغوب فيه جدا لذلك عندما يعرض على القاضي نزاع حقوقي موضوعه مصلحتهم الخصوصية ليفصله قضائيا عليه ان يحرص على تسوية النزاع بالمصالحة اذا كانت ثمة بارقة امل في الاتفاق.

البند الثاني: يمكن القاضي ان يقوم بهذا التوسط اما قبل ان يدعى الفريقان للمحاكمة واما عند مثولهما لها اول مرة واما في اي وقت اخر يرى امكان ذلك بنوع اجدى.

البند الثالث : يليق مع ذلك بكرامة القاضي ان لا يتولى هو بنفسه على الاقل بنوع اعتيادي - امر المخابرات في الصرف بل ان يكل ذلك الى احد الكهنة خصوصا من القضاة المجمعيين.

المادة 435

- ق 1926

يجب ان تراعى في المصالحة الاصول التي ترسمها الشرائع المدنية المعمول بها في مكان اجراء المصالحة الا اذا كانت هذه الشرائع تناقض الشريعة الالهية او الكنسية ويجب ان يراعى ما ترسمه المواد التالية (القوانين التالية)

المادة 436

- ق 1927

البند الاول: لا تصح المصالحة في دعوى جزائية ولا في دعوى حقوقية تدور في فسخ الزواج او امور موردية يتنازع فيها الحق نفسه في المورد الا اذا اجازت المصالحة في هذا الامر الاخير السلطة الشرعية. كما انها لا تصح المصالحة على امور روحية بأن يدفع عنها بدل مادي.

البند الثاني: على ان المصالحة تصح اذا كان النزاع يدور على املاك زمنية للكنيسة او على امور يمكن اعتبارها مفصولة عن الروحية وان تكن ملازمة لها بشرط ان لا تهمل عند اللزوم المعاملات التي يوجبها القانون في نقل ملكية الاشياء الكنسية.

المادة 437

- ق 1928

البند الاول: ان المصالحة التي تقترن بنتيجة تدعى تسوية او اتفاقا.

البند الثاني: ان نفقات المصالحة يدفعها الفريقان مناصفة بينهما ما لم يستدرك صريحا غير ذلك.

المادة 438

- ق 1929

لتجنب المنازعات القضائية بامكان المتخاصمين ايضا ان يتفقوا على الرجوع في امر النزاع الى احكم فرد او حكم كثيرين يبحثون في المسألة ويفصلونها اما وفقا للقانون واما حبيا فالاولون في هذه الحالة محكمون مقيدون والاخرون محكمون مطلقون.

المادة 439

- ق 1930

يطبق في التحكيم ايضا ما هو مرسوم بالمادتين 435 و436 (ق 1926 و1927).

المادة 440

- ق 1931

يحظر ولا يصح ان يقوم بمهمة محكمين العاميون في الدعاوى الكنسية والمحرومون وفاقدو الاعتبار الذين هم كذلك على اثر حكم معلن للعقاب او منزل له. اما الرهبان فلا يقبلوا بأن يكونوا محكمين الا بأجازة الرئيس .

المادة 441

- ق 1932

اذا رفض المتخاصمون المصالحة او رفضوا التحكيم المقيد والمطلق وجب فصل النزاع بمحاكمة حسب الاصول وفقا لاحكام الجزء الاول.

المادة 442

- ق 1933

البند الاول: ان الجرائم موضوع المحاكمة الجزائية هي الجرائم العلنية.

البند الثاني: يستثنى منها الجرائم التي يجب العقاب عليها بقصاصات كنسية - وهي جرائم تغيب الاكليريكيين عن مراكزهم وجرائم تسري الاكليريكيين وجرائم اهمال خوري الرعية لواجباته في خدمة النفوس - ويستثنى من المحاكمة الجزائية طريقة كف يد الاكليريكي من قبل رئيسه بناء على مجرد اقتناع ضمير الرئيس .

البند الثالث : في الجرائم التي هي من "اختصاص المحكمتين" - على الرؤساء المألوفين ان لا يعمدوا الى السير بدعوى عندما يكون المتهم عاميا ويكون القاضي المدني قد تدبر بكفاية امر الخير العام بعقاب المجرم.

البند الرابع: ان الكفارة والعلاج التكفيري والحرم وكف اليد والمنع يمكن فرضها بطريقة الامر دون ما محاكمة على شرط ان يكون الجرم ثابتا.

المادة 443

- ق 1934

ان الدعوى الجزائية اي الشكوى محفوظة لوكيل العدل وحده باستثناء كل من سواه.

المادة 444

- ق 1935

البند الاول: يمكن مع ذلك دائما ايا كان من المؤمنين ان يعطي اخبارا عن جريمة آخر لطلب ترضية او للتعويض عن ضرر لحقه او غيره على العدل في ازالة شك او شر.

البند الثاني: لا بل ان الالزام بالاخبار يجبر كل الاجبار عندما يضطر اليه بقانون او امر مشروع خصوصي او بالشريعة الطبيعية لخطر يهدد الايمان او الدين او لما قد يدهم من شر عام.

المادة 445

- ق 1936

ان الاخبار كتابة يوقعه المخبر او شفاهيا يجب ان يقدم للرئيس المكاني المألوف او لرئيس القلم في الدائرة او لنواب النواحي او الخوارنة انما يجب على هؤلاء - اذا اعطي الاخبار شفاهيا - ان يبسطوه خطا ويرفعوه حالا الى الرئيس المألوف .

المادة 446

- ق 1937

من يعطي اخبارا بجرم يجب عليه ان يساعد وكيل العدل على اثباته.

المادة 447

- ق 1938

البند الاول: لكي تقدم الدعوى الجزائية في مسائل الذم او القدح يتحتم ان يسبق ذلك اخبار او شكوى من قبل المعتدى عليه.

البند الثاني: لكن اذا كان في الامر ذم او قدح جسيمان بحق اكليريكي او راهب - خصوصا اذا كان هذان من اصحاب المراتب - او كان المذنب في ذلك بحق الغير اكليريكيا او راهبا - فتمكن اقامة الدعوى الجزائية بحكم المنصب ايضا.

المادة 448

- ق 1939

البند الاول: اذا لم يكن الجرم مشهورا ولا اكيدا كل التأكيد - لكن يعرف اما من الشائعة ومن قول الناس او من الاخبار او من شكوى في الضرر او من تحقيق اجمالي يجريه الرئيس المألوف او بطريقة اخرى اية كانت - فقبل ان يدعى احد ليجيب عن الجرم يجب ان يسبق ذلك تحقيق خصوصي ليتضح ما اذا كان للتهمة من اساس وما هو.

البند الثاني: يجب ان تطبق هذه القاعدة على السواء في انزال العقوبة الانتقامية او التأديب الكنسي - وفي اصدار حكم يعلن ما قد يكون وقع فيه مذنب من عقوبة او تأديب .

المادة 449

- ق 1940

وان يكن بامكان الرئيس المألوف ان يجري هذا التحقيق هو بذاته يجب مع ذلك بصورة عامة ان يعهد به الى احد القضاة المجمعيين الا اذا رأى الرئيس المألوف نفسه لسبب خاص ان يعهد به الى آخر.

المادة 450

- ق 1941

البند الاول: لا يعين المحقق لعموم الدعاوى بل لدعوى يعينها كلما دعت الحاجة.

البند الثاني: ان المحقق ملزم بنفس ما يلزم به من موجبات القضاة الاصيلون فيلزمه خصوصا ان يبرز اليمين على ان يكتم السر وان يقوم بواجبه بامانة ويتجنب قبول هدايا كل ذلك وفقا للمواد 120 - 123 (ق 1621 - 1624).

البند الثالث : لا يستطيع المحقق ان يكون قاضيا في نفس الدعوى التي يحقق فيها.

المادة 451

- ق 1942

البند الاول: يترك لحكم الرئيس المألوف وفطنته ان يقرر متى تعتبر الاسباب الموفورة كافية حتى يجري التحقيق.

البند الثاني: لا يعبأن بالاخبارات الصادرة عن عدو مشهور عداوته او عن رجل لئيم لا اعتبار له او غير الموقعة الخالية من الظروف والعناصر التي قد تجعل صحة الشكوى محتملة.

المادة 452

- ق 1943

يجب ان يكون التحقيق دائما سريا ويجب ان يسار فيه بكل تحفظ لكي لا ينتشر خبر الجريمة ولا يسبب ضرر لاي كان في صيته.

المادة 453

- ق 1944

البند الاول: لكي يصل المحقق الى غايته يستطيع ان يستدعي اليه البعض ممن يظنهم مطلعين على الامر وان يستجوبهم بعد ان يقسموا اليمين على انه يقولون الحقيقة ويكتمون السر.

البند الثاني: ليتبع المحقق في التحقيق معهم - بقدر ما يمكن وبقدر ما تحتمله طبيعة التحقيق - القواعد الموضوعة في المواد 279 - 290 (ق 1770 - 1781).

المادة 454

- ق 1945

يستطيع المحقق في اثناء التحقيق ان يستطلع رأي وكيل العدل كلما طرأت عليه صعوبة - وان يطلعه على سير التحقيق.

المادة 455

- ق 1946

البند الاول: ليرفع المحقق بعد ان ينهي التحقيق الاوراق كلها الى الرئيس المألوف مرفقا ذلك برأيه الخاص .

البند الثاني: ليأمر الرئيس المألوف بقرار منه او رئيس محكمة الابرشية عن تفويض خاص من الرئيس المألوف :

1- ان تحفظ الاوراق في الخزانة السرية اذا ظهر ان الاخبار لا اساس له متين مصرحا بذلك في اوراق التحقيق.

2- ان تحفظ الاوراق في تلك الخزانة اذا كانت ثمة دلائل على الجرم لكن غير كافية لاقامة دعوى بشكوى وبأن تراقب في هذه الاثناء سيرة الظنين الذي يجب اخذ افادته في الامر بطريقة مناسبة اذا رأى ذلك الرئيس المألوف بفطنته وحكمه ويجب انذاره اذا اقتضى الحال وفقا للمادة الاربعمئة والسادسة والخمسون (ق 2307).

3- واخيرا اذا كانت موفورة براهين اكيدة او على الاقل راجحة وكافية لتقديم الشكوى فليدع المتهم للمثول وليسر في الدعوى وفقا للمواد 457 وما يليها (ق 1947 وما يليه).

المادة 456

- ق 2307

ان من يعيش معرضا بنوع قريب جدا لارتكاب جرم او من تحوم عليه شبهة قوية بناء على التحقيق انه ارتكبه فعلى الرئيس المألوف ان ينذره هو بنفسه او بواسطة شخص اخر.

المادة 457

- ق 1947

اذا استجوب المتهم واعترف بالجرم فليستعمل الرئيس المألوف التونيب القضائي بدلا من المحاكمة الجزائية - اذا كان لذلك من مجال.

المادة 458

- ق 1948

لا مجال الى استعمال التونيب القضائي:

1- في الجرائم التي تستلزم عقوبة الحرم المحفوظ للكرسي الرسولي بنوع خاص جدا او بنوع خاص او عقوبة حرمان المورد وفقدان الاعتبار والعزل والحط من الدرجة.

2- عندما يكون في الامر وجوب اصدار حكم معلن ما وقع فيه مذنب من عقاب انتقامي او تأديب كنسي.

3- عندما يعتبر الرئيس الكنسي ان التونيب لا يكفي لازالة الشك واعادة العدل الى كرامته.

المادة 459

- 1949

البند الاول: يمكن ان يكون مجال للتونيب مرة واخرى - لا ثالثة لهما بحق المجرم الواحد. البند الثاني: لذلك اذا ارتكب المجرم نفس الجرم بعد التونيب الثاني وجب ان يجري التحقيق لمحاكمة جزائية او ان تتابع المحاكمة وفقا للمادة 464 وما يليها (ق 1954 وما يليه).

المادة 460

- ق 1950

يستطيع الرئيس المألوف ان يستعمل التونيب ضمن حدود المادتين 457 و458 (ق 1947 و1948) - ليس فقط قبل ان يوصل الى درجة المحاكمة صوريا بل ايضا بعد بدء المحاكمة على ان يكون ذلك قبل اختتام تحقيق الدعوى وعندئذ تتوقف المحاكمة ما لم يكن من الضروري مع ذلك متابعتها اذ قد يكون التونيب نتج غير ناجع.

المادة 461

- ق 1951

البند الاول: يمكن استعمال التونيب ايضا عندما تكون قدمت شكوى بالضرر الناتج عن الجرم.

البند الثاني: يستطيع الرئيس المألوف في هذه الحالة برضى الفريقين ان ينظر في مسألة الضرر ويفصلها حبيا بانصاف .

البند الثالث : لكن اذا رأى الرئيس المألوف ان مسألة الضرر يصعب البت فيها حبيا بانصاف جاز له ان يتدبر بالتونيب امر ازالة الشك واصلاح المجرم تاركا للقضاء حل نقطة الضرر.

المادة 462

- ق 1952

البند الاول: ان التونيب القضائي - فضلا عن التنبيهات الناجعة - يجب ان يرافقه غالبا وصف بعض علاجات مناسبة او فرض اعمال تكفير او اعمال تقوية يمكنها ان تعيد علنا الى العدل الممتهن كرامته وتزيل الشك.

البند الثاني: ان العلاجات الناجعة والكفارات والاعمال التقوية التي يجب فرضها على المجرم يجب ان تكون اسهل واخف مما كان يمكن ويجب ان ينزل به بالحكم بمحاكمة جزائية.

المادة 463

- ق 1953

يعتبر انه قد لجىء الى التونيب بدون فائدة اذا لم يقبل المجرم العلاجات واعمال التوبة والاعمال التقوية التي تفرض عليه او اذا قبلها ولم يتممها.

المادة 464

- ق 1954

اذا لم يكن التونيب القضائي كافيا لازالة الشك واقامة العدل او لم يمكن اللجوء اليه بسبب انكار المتهم ما ينسب اليه من ذنب - او لجىء اليه دون ما فائدة - فليأمر الاسقف او رئيس محكمة الابرشية بتفويض خاص منه بأن تحول اوراق التحقيق الى وكيل العدل.

المادة 465

- ق 1955

على وكيل العدل ان ينظم حالا عريضة الشكوى وليقدمها الى القاضي وفقا للقواعد المقررة في الجزء الاول.

المادة 466

- ق 1956

اذا رأى الرئيس المألوف في الجرائم الكبرى ان المتهم قد يجرح شواعر المؤمنين بممارسة الخدم المقدسة او بتولية مهمة روحية كنسية او تقوية او بتقدمة علنا من الشركة المقدسة يمكنه - بعد الاستماع الى وكيل العدل - ان يمنعه من الخدمة المقدسة او من القيام بتلك المهام او ايضا من الاشتراك العلني بالشركة المقدسة وذلك وفقا للمادة 16/2 (ق ه 2222/2).

المادة 467

- ق 1957

كذلك اذا رأى القاضي ان المشتكى عليه قد ينزل الخوف بالشهود او يرشوهم او يمنع بنوع آخر سير العدالة - يمكنه بعد الاستماع الى وكيل العدل - ان يأمر بقرار منه بأن يبتعد المشتكى عليه موقتا عن البلد او عن خورنية ما او ايضا بأن ينزوي في محل يعين له يقيم فيه تحت مراقبة خاصة.

المادة 468

- ق 1958

لا يمكن اصدار القرارات المشار اليها في المادتين 466 و467 (ق 1956 و1957) الا بعد ان يكون دعي المتهم للمحاكمة - مثل او تمرد - وتصدر هذه القرارات اما بعد الاستماع اليه المرة الاولى اي عند مثوله واما بعد ذلك في سياق المحاكمة - ولا وسيلة قانونية للطعن بهذه القرارات .

المادة 469

- ق 1959

فلتتبع في ما سوى ذلك القواعد المعطاة في الجزء الاول من هذا القانون (هذا الكتاب ) وفي فرض العقوبات القواعد المعطاة لفرض القصاصات الكنسية.

المادة 470

- ق 1960

ان الدعاوى الزواجية بين المعتمدين هي من اختصاص القاضي الكنسي دون سواه.

المادة 471

- ق 1961

ان الدعاوى التي موضوعها مفاعيل الزواج المدنية الصرفة - اذا بحث فيها بنوع اصلي فانها تخص القاضي المدني ولكن اذا بحث فيها بنوع طارىء وتبعي فيمكن القاضي الكنسي ايضا ان ينظر ويبت فيها بقوة سلطانه.

المادة 472

- ق 1962

ان الدعاوى الزواجية التي تخص من ذكروا في المادة 36/1 - 1 (ق 1557/1 - 1) لينظر فيها دون الغير من يفوض اليهم الحبر الاعظم ذلك مرة فمرة من مجمع مقدس او محكمة او لجنة خاصة ولينظر مجمع الاسرار المقدس في دعاوى التفسيح من الزواج المقرر وغير المكتمل - اما دعاوى الانعام البولسي فلينظر فيها مجمع التفتيش المقدس .

المادة 473

- ق 1963

البند الاول: لهذا السبب ما من قاض ادنى يستطيع ان يجري تحقيق دعاوى التفسيح من الزواج المقرر ما لم يفوض اليه ذلك الكرسي الرسولي.

البند الثاني: الا انه اذا اجرى قاض ذو صلاحية بسلطته الخاصة محاكمة في زواج باطل لمانع العجز وتبين من تلك المحاكمة ان ليس هنالك عجز بل عدم اكتمال الزواج فلترسل الاوراق كلها الى المجمع المقدس الذي يمكنه ان يستند اليها لاعطاء حكمه في الزواج المقرر غير المكتمل.

المادة 474

- ق 1964

ان القاضي ذا الصلاحية في باقي الدعاوى الزواجية هو قاضي المكان حيث يعقد الزواج او حيث مسكن او شبه مسكن المدعى عليه او الزواج الكاثوليكي اذا كان الزوج الاخر غير كاثوليكي

المادة 475

- ق 1965

اذا طعن في صحة الزواج لسبب فقدان الرضى فليعن القاضي قبل كل شيء ان يحرض بنوع مقنع الفريق الذي يقال ان رضاه كان مفقودا وليحمله على تجديد الرضى - واذا طعن فيها لسبب نقص الصيغة الجوهرية او لسبب مانع مبطل ممكن ومعتاد ان يفسح منه - ليجتهد القاضي باقناع الفريقين بأن يجددا رضاهما بالصيغة الشرعية او بأن يطلبا التفسيح.

المادة 476

- ق 1966

مع التقيد بما ترسمه المادة 160 - 1 (ق 1567/1 - 1) ان القاضي الذي يحقق دعوى التفسيح من الزواج المقرر غير المكتمل هو القاضي المنفرد.

المادة 477

- ق 1968

تجب دعوة محامي الوثاق الى المحاكمة وفقا للمادة 70 (ق 1586) على السواء في دعاوى بطلان الزواج وفي اقامة البينة على عدم الاكتمال ووجود الاسباب للتفسيح من الزواج المقرر.

المادة 478

- ق 1968

على محامي الوثاق:

1- ان يكون حاضرا عندما يحقق مع الفريقين والشهود والخبراء وان يقدم للقاضي الاسئلة ممضاة في ظرف مختوم يفضه القاضي في وقت اجراء التحقيق ويلقي الاسئلة على الفريقين او على الشهود - وان يطلب الى القاضي القاء اسئلة جديدة قد تنجم عن التحقيق. 2- ان يدقق في ما يقدمه الفريقان من براهين ويرد عليها حيث يقتضي الامر وان يتأكد من صحة الوثائق التي يبرزانها.

3- ان يورد خطا وشفاهيا ملاحظاته على ادعاء بطلان الزواج وان يورد بيناته على صحته او على اكتماله وان يتذرع بكل ما يراه مفيدا للمحافظة على سلامة الزواج.

المادة 479

- ق 1969

ليكن لمحامي الوثائق الحق:

1- ان يطلع دائما وفي اي طور كان من اطوار الدعوى - على اوراق المحاكمة - وان لم تكن بعد قد نشرت وان يطلب مهلا جديدة لتقديم اللوائح مهلا يترك تحديدها لفطنة القاضي. 2- ان يطلع على كل البينات والادعاءات ليتمكن من استعمال حقه في الرد عليها.

3- ان يطلب ادخال شهود جدد او ان يحقق تكرارا مع الشهود انفسهم حتى بعد انتهاء اعمال التحقيق او بعد نشرها وان يبدي ملاحظات جديدة.

4- ان يقتضي اجراء تحقيقات اخرى يوعز بها - الا اذا اجمعت المحكمة على مخالفته.

المادة 480

- ق 1970

ان المحكمة المجلسية لا تستطيع ان تنظر في دعوى زواجية او ان تفصلها الا اذا قدمت لها شكوى قانونية او التماس معمول حسب الاصول.

المادة 481

- ق 1971

البند الاول: ان الاكفياء للطعن في الزواج هم:

1- الزوجان في كل دعاوى الافتراق والبطلان - الا اذا كانا هما سببا للمانع.

2- وكيل العدل في ما هو من طبيعته على من الموانع.

3- من سوى من ذكر حتى الاقرباء لا حق لهم ان يطعنوا في صحة الزواج بل لهم فقط ان يخبروا بالبطلان الرئيس المألوف او وكيل العدل.

المادة 482

- ق 1972

ان الزواج الذي لم يطعن بصحته في حياة كلا الزوجين يوجد بالقرينه بعد موت احدهما او موتهما كليهما انه صحيح الى حد ان لا تقبل بينة ضد الاخذ بالقرينة هذا - الا اذا نشأت المسألة بنوع طارىء.

المادة 483

- ق 1973

للزوجين وحدهما حق طلب التفسيح من الزواج المقرر غير المكتمل.

المادة 484

- ق 1974

ان الاقرباء والمصاهرين المذكورين في المادة 36/3 - 3 (ق 1557/3 - 3) يعتبرون شهودا اكفياء في دعاوى انسبائهم.

المادة 485

- ق 1975

البند الاول: الاكتمال ثابتين من باب آخر- يلزم كل زوج ان يقدم الشهود المعروفين بشهود (اليد السابعة) ويجب ان يكون هؤلاء انسباء للزوج اما بالقرابة واما بالمصاهرة او ان يكونوا على الاقل من الجيران الحسني السمعة او كيفما كان الحال من المطلعين على الامر- وان يكون بامكانهم ان يؤكدوا بقسم استقامة ذينك الزوجين خصوصا صدقهم في ما هو موضوع البحث ويستطيع القاضي بحكم المنصب ان يضيف اليهم شهودا آخرين غيرهم وفقا للمادة 268/3 (ق 1759/3).

البند الثاني: ان شهادة "اليد السابعة" هي برهان تصديق يعطى قوة لافادات الزوجين وليست له قوة البينة القاطعة ان لم تدعمه بينات وبراهين اخرى.

المادة 486

- ق 1976

في دعاوى العجز وعدم الاكتمال تطلب المعاينة الجسمية لكلا الزوجين او لاحدهما - يقوم بها الخبراء - الا اذا ظهر جليا من الظروف المرافقة ان لا فائدة من ذلك.

المادة 487

- ق 1977

ليتبع الخبراء في اختيار الخبراء فضلا عن القواعد المعطاة في المواد 301 - 314 (ق 1792 - 1805) ما هو مرسوم ايضا في المواد التالية (القوانين التالية).

المادة 488

- ق 1978 لا يقبلن للقيام بمهمة خبير من عاين بصورة خصوصية الزوجين في الواقع الذي يستند اليه طلب اعلان البطلان او عدم الاكتمال لكن يجوز تقديمهم كشهود.

المادة 489

- ق 1979

البند الاول: يجب ان يكلف بحكم المنصب خبيران من الاطباء لمعاينة الزوج.

البند الثاني: اما الامرأة فيكلف بحكم المنصب لمعاينتها قابلتان حاملتان شهادة قانونية بخبرتهما الفنية - ما لم تفضل الامرأة نفسها او يرى الرئيس المألوف ضروريا ان يعاينها طبيبان يكلفان هما ايضا بالامر بحكم المنصب .

البند الثالث : يجب ان تتم معاينة الامرأة الجسمية بالمراعاة التامة لقواعد الحشمة المسيحية ودائما تحت اشراف سيدة رصينة معينة بحكم المنصب .

المادة 490

- ق 1980

البند الاول: ان القابلتين او الخبيرين يجب ان يعاينا الامرأة كل واحد بمفرده على حدة.

البند الثاني: كل واحد من الطبيبين او القابلتين يجب عليه ان ينظم تقريرا على حدة يقدمه في المهلة التي يحددها القاضي.

البند الثالث : يقدر القاضي اذا رأى موافقا ان يعرض لفحص طبيب آخر خبير التقريرين اللذين تنظمهما القابلتان.

المادة 491

- ق 1981

بعد ان يضع الخبيران والقابلتان والسيدة المشرفة تقاريرهم فليستجوبهم القاضي كل واحد على حدة حسب النقاط التي يكون قد اعدها قبلا محامي الوثاق وليجب عليها هؤلاء بعد ان يبرزوا اليمين.

المادة 492

- ق 1982

في دعاوى فقدان الرضى بسبب الجنون يجب ايضا ان يطلب رأي خبراء يفحصون حسب اصول الفن المريض ان امكن واعماله التي تحمل على الاشتباه في جنونه - وليستمع فوق ذلك كما الى شهود - الى الخبراء الذين يكونون قد فحصوا المريض قبلا.

المادة 493

- ق 1983

البند الاول: يبقى للفريقين بعد نشر وقائع المحاكمة الحق بأن يقدموا شهودا جددا على مختلف النقاط على ان يكون ذلك وفقا للمادة 295 (ق 1786).

البند الثاني: اما اذا لزم ان يستمع من جديد الى الشهود الذين اخذت افادتهم بخصوص نفس المواد المعروضة سابقا فليتبع ما هو مرسوم في المادة 290 (ق 1786) ويبقى لمحامي الوثاق ملء الحق ان يعرض ما يراه مناسبا من دفوع.

المادة 494

- ق 1984

البند الاول: لمحامي الوثاق الحق في ان يستمع اليه بعد الجميع في ما يورده ويطلبه ويجيب عليه في دفاعاته الخطية والشفاهية على السواء.

البند الثاني: لذا لا تعمدن المحكمة الى اصدار الحكم النهائي قبل ان يصرح محامي الوثاق - بعد ان يسأل - بأنه لم يبق لديه من ملاحظة يبديها او امر يريد تحقيقه.

البند الثالث : واذا كان محامي الوثاق لم يبد ولا ملاحظة قبل حلول اليوم الذي سبق للقاضي فحدده للمحاكمة - يؤخذ بالقرينة انه لم تبق له ولا ملاحظة.

المادة 495

- ق 1985

لا يعمدن القاضي المحقق في دعاوى التفسيح من الزواج المقرر وغير المكتمل - الى نشر ما جرى في التحقيق ولا الى الحكم في عدم الاكتمال نفسه وفي اسباب الفسخ - بل فليرسل الى الكرسي الرسولي كل الاوراق ومعها خطا رأى الاسقف محامي الوثاق.

المادة 496

- ق 1986

يجب على محامي الوثاق ان يستأنف ضمن المهلة القانونية الى محكمة اعلى - الحكم البدائي المعلن بطلان الزواج - واذا اهمل ان يقوم بواجبه فليضطره القاضي الى ذلك.

المادة 497

- ق 1987

اذا لم يعتقد محامي الوثاق في محكمة الاستئناف ضميريا وجوب الاستئناف بعد صدور الحكم الثاني المثبت بطلان الزواج - يحق عندئذ للزوجين بعد مرور عشرة ايام على تبلغ الحكم ان يعقدوا زواجا جديدا.

المادة 498

- ق 1988

على الرئيس المكاني المألوف ان يعنى بأن يشار الى قرارات بطلان الزواج في سجلات المعموديات والزيجات حيث يوجد مفيدا عقد الزواج.

المادة 499

- ق 1989

بما ان الاحكام في الدعاوى الزواجية لا تبلغ البتة درجة القضية المحكمة فتمكن دائما اعادة النظر فيها اذا توفرت براهين جديدة مع التقيد بما هو مرسوم في المادة 412 (ق 1903).

المادة 500

- ق 1990

عندما يثبت من وثيقة اكيدة واصلية لا يمكن البتة نقضها او دفعها - وجود مانع اختلاف الدين او الدرجة او نذر العفة الاحتفالي او الوثاق او القرابة او المصاهرة او النسب الروحي - ويتضح في الوقت نفسه بيقين له الثبوت ذاته ان التفسيح من ذلك المانع لم يعط - ففي هذه الحالات تهمل المعاملات الشكلية الموردة حتى الان ويستطيع الرئيس المألوف ان يدعو الفريقين ويعلن بحكم بطلان الزواج على ان يكون ذلك بتدخل محامي الوثاق.

المادة 501

- ق 1991

اذا قدر محامي الوثاق بفطنته ان الموانع المذكورة في المادة 500 (ق 1990) هي غير اكيدة او انه من المحتمل ان يكون قد فسح منها - يلزمه ان يستأنف هذا الاعلان الى قاضي الدرجة الثانية ولترسل الى هذا الاوراق وليخبر كتابة ان مدار الدعوى على حاله مستثناة.

المادة 502

- ق 1992

ليقرر قاضي الدرجة الثانية بتدخل محامي الوثاق وحده بالطريقة نفسها الواردة في المادة في المادة 500 (ق 1990) ما اذا كان يجب تثبيت الحكم ام يجب بالاحرى في الحالة هذ ان يسار في الدعوى بطريقة القانون الاعتيادية - ففي هذه الحالة يعيد الدعوى الى محكمة الدرجة الاول.

المادة 503

- ق 1993

البند الاول: في الدعاوى التي يطعن فيها في الالزامات الناشئة عن السيامة المقدسة او يطعن في صحة السيامة المقدسة نفسها يجب ارسال العريضة الى مجمع الاسرار المقدس واذا كان الطعن مبنيا على نقص جوهري في رتبة منحها المقدسة - فالى مجمع التفتيش المقدس وكل من المجمعين المقدسين يحدد ما اذا كان يسار في الدعوى بطريقة قضائية ام بطريقة ادارية.

البند الثاني: في الحالة الاولى - يحيل المجمع المقدس الدعوى الى محكمة الابرشية التي كانت ابرشية الاكليريكي الخاصة وقت السيامةواذا كان الطعن في السيامة المقدسة لنقص جوهري في رتبة منحها المقدسة - فالى محكمة الابرشية حيث جرت السيامة - اما بخصوص درجات الاستئناف فليراع ما هو مرسوم في المواد 79 - 87 (ق 1594 - 1601).

البند الثالث : وفي الحالة الثانية يبت في الامر المجمع المقدس نفسه بعد ان يجري التحقيق بواسطة محكمة الدائرة ذات الصلاحية.

المادة 504

- ق 1944

البند الاول: يصلح للطعن في صحة السيامة المقدسة على السواء الاكليريكي والرئيس المألوف لذلك الاكليريكي او الذي يكون قد سيم الاكليريكي في ابرشيته.

البند الثاني: ان الاكليريكي وحده الذي يعتبر ذاته انه لم يتقيد في السيامة المقدسة بالموجبات اللازمة للدرجة - يقدر ان يطلب اعلانه غير مقيد بهذه الموجبات .

المادة 505

- ق 1955

يجب ان يتبع ايضا في الدعاوى ضد السيامة المقدسة كل ما ورد في الجزء الاول من قانون المحاكمات هذا (هذا القسم) وما ورد في الباب الخاص الراجع الى المحاكمة في الدعاوى الزواجية مع مراعاة المناسبة في تطبيق المواد.

المادة 506

- ق 1996

ان محامي وثاق السيامة المقدسة يتمتع ويتقيد بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع ويتقيد بها محامي وثاق الزواج.

المادة 507

- ق 1997

وان تكن الدعوى قد اقيمت في الموجبات فقط الناشئة عن نفس السيامة المقدسة وليس في بطلان السيامة المقدسة ذاته مع ذلك يجب احتياطا منع الاكليريكي من ممارسة الدرجات .

المادة 508

- ق 1998

البند الاول: حتى يعتق الاكليريكي من الموجبات الناشئة من وثاق السيامة المقدسة يطلب حكمان متفقان.

البند الثاني: ليتبع في استئناف هذه الدعاوى ما هو مرسوم في المواد 496-499 (ق 1986 - 1989) للدعاوى الزواجية.