المادة 117
- (ق 1618)
يقدر القاضي ان يسير في الدعوى عن طلب فريق - في الدعاوى فقط التي تخص الافراد وحدهم. اما في الجرائم وفي ما يعود الى خير الكنيسة العام او الى خلاص النفوس فيمكنه ان يجري ذلك بحكم المنصب .
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
- (ق 1618)
يقدر القاضي ان يسير في الدعوى عن طلب فريق - في الدعاوى فقط التي تخص الافراد وحدهم. اما في الجرائم وفي ما يعود الى خير الكنيسة العام او الى خلاص النفوس فيمكنه ان يجري ذلك بحكم المنصب .
المادة 117 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/117/