المادة 13
- (ق 2304)
البند الاول: ان الاكليريكي المعزول اذا لم يبد دلائل الارعواء خصوصا اذا بقي متابعا زرع الشكوك ولم يرعو - رغم انذاره - يمكن الرئيس المألوف ان يحرمه حرمانا دائما حق ارتداء الثوب الاكليريكي.
البند الثاني: ان هذا الحرمان ينجم عنه حرمانه الامتيازات الاكليريكية ووقف ما هو مرسوم في المادة الرابعة عشرة/2 (ق 2303/2).