The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 132

المادة 132

- (ق 1633)

البند الاول: اذا نشأت من الخلاف الاصلي مسائل طارئة فلينظر اولا في ما منها حله يمهد الحل لما سواه.

البند الثاني: اما اذا لم يكن بينها رباط منطقي البتة فيجب ان يبت اولا احد الفريقين.

البند الثالث : اذا طرأت مسألة اعادة اليد وجب فصلها قبل كل شيء.

المادة 132 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/132/