المادة 132
- (ق 1633)
البند الاول: اذا نشأت من الخلاف الاصلي مسائل طارئة فلينظر اولا في ما منها حله يمهد الحل لما سواه.
البند الثاني: اما اذا لم يكن بينها رباط منطقي البتة فيجب ان يبت اولا احد الفريقين.
البند الثالث : اذا طرأت مسألة اعادة اليد وجب فصلها قبل كل شيء.