The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 144

المادة 144

- (ق 1645)

البند الاول: بعد انتهاء المحاكمة يجب ان تعاد الوثائق الى الفريقين الا اذا ارتأى القاضي وجوب الاحتفاظ ببعضها في الدعاوى الجزائية مما يقتضيه الخير العام.

البند الثاني: المستندات كلها التي تبقى في المحكمة يجب وضعها في خزانة اوراق الدائرة السرية او العلنية حسبما يقتضي نوع الاوراق.

البند الثالث : يحظر على المسجلين والكتبة ورئيس القلم ان يسلموا دون امر من القاضي نسخة عن الاوراق القضائية والوثائق التي صارت تخص الدعوى.

البند الرابع: ان الرسائل غير الموقعة التي لا فائدة منها لاساس الدعوى حتى الكتابات الموقعة ايضا التي هي محض افتراء يجب ان تتلف .

المادة 144 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/144/