The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 147

المادة 147

- (ق 1648)

البند الاول: ان الادعاء والجواب بالنيابة عن القاصرين وعادمي الادراك يجب ان يقوم بهما والدهم او اوصياؤهم او اولياؤهم.

البند الثاني: اذا رأى القاضي ان حقوق من ذكر تصطدم بحقوق والديهم او اوصيائهم او وليائهم او كانوا بعيدين عن والديهم او اوصيائهم او اوليائهم الى حد انه يستحيل او يصعب ان يستعان بهؤلاء لينوبوا عنهم - فليمثلوا عندئذ في المحاكمة بواسطة ولي يعينه لهم القاضي.

البند الثالث : على ان القاصرين المدركين يمكنهم في الدعاوى الروحية والمرتبطة بها ان يدعوا ويجاوبوا دون ما رضى الاب او الوصي بل يقومون بذلك بانفسهم اذا كانوا قد اتموا السنة الرابعة عشرة من عمرهم والا فبواسطة وصي يعينه لهم الاسقف او بواسطة وكيل ايضا يقيمونه بسلطة الرئيس المألوف .

المادة 147 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/147/